الإجماع لابن المنذر

كتاب الحج:
135- وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج1 التطوع.
136- وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به2.
137- وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت3.
138- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم4.
139- وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال5.
140- وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب6، وانفرد الحسن البصري وعطاء7.
141- وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه8.
142- وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج9بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
__________
1 في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32ب، والمغني 3: 555، 556.
2 الإقناع 32ب.
3 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث734. والنص في الإقناع 32ب، والمغني 3: 206، وتفسير القرطبي 2: 367.
4 المغني 3: 215. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي 2: 367.
5 الإقناع 32أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني 3: 225، والمجموع 7 :212.
6 الإقناع 34أ، والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212.
7 هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ 1: 98.
8 المغني 3: 241، والمجموع 7: 227، والإقناع 33أ.
9 أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع 33ب، والمجموع7: 145.

(1/51)


143- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار1.
144- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام2.
145- وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي3، وانفرد عطاء وقتادة4. "5/ ب".
146- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة5، وغير ذلك6.
147- وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة7.
148- وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم8.
149- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره9.
150- وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه10.
__________
1 الإقناع 33ب، والإفصاح 1: 283, 284.
2 في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35أ، وسبل السلام 2: 195.
3 المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407.
4 قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 -283.
5 النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.
6 الإقناع 34أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
7 الإقناع 34أ، وتفسير القرطبي 2: 384.
8 المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384.
9 الإقناع 34أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248.
10 الإقناع 34أ، والمغني 3: 298.

(1/52)


151- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس1.
152- وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف2.
153- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه3.
154- وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس4.
155- وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس5.
156- وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد6 فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه7.
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية8.
157- وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة9.
__________
1 الإقناع 34أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283.
2 المغني 3: 307.
3 المغني 3: 302، الإقناع 34ب.
4 المغني 3: 295، والإقناع 34ب.
5 المغني 3: 307، والإقناع 35أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب.
6 هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102هـ.
انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449-457، والأعلام 6: 161.
7 المغني 3: 530, 531.
8 لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية95".
9 الإقناع 34ب، والإفصاح 1: 287.

(1/53)


158- وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة1، وانفرد النعمان2، فقال: فيه قيمته3.
159- وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه4.
160- وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم5، وانفرد النخعي6: فمنع من قتل الفأرة7.
161- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه8.
162- وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب9.
163- وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة10. وانفرد مالك11، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء12.
__________
1 المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291.
2 النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150هـ.
3 في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542.
4 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 333.
5 أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور" ، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان.
6 هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188-199.
7 المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183.
8 المجموع 7: 334.
9 المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات.
10 المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81.
11 هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93هـ، وتوفي بها سنة 179هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9-47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17-30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه.
12 المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.

(1/54)


164- وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك1.
165- وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم2.
166- وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه3.
167- وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام4. انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168- وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة5.
169- وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة6.
170- وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز7.
171- على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين8.
172- وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف9.
173- وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب10.
__________
1 الإقناع 35أ.
2 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36.
3 الإقناع 35أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300.
4 الإقناع 35أ.
5 المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113.
6 الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413.
7 المجموع 8: 48، 60.
8 المغني 3: 392، والمجموع 8: 22.
9 المجموع 8: 60.
10 المجموع 8: 21.

(1/55)


174- وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه1.
175- وأجمعوا على أن الصبي يطاف به2.
176- وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد3.
177- وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية4.
178- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر5.
179- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام6.
180- وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة7.
181- وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل8، فليعد الطواف9.
182- وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام10.
__________
1 المجموع 8: 60.
2 المجموع 8: 60.
3 المغني 3: 397.
4 المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35ب.
5 المجموع 8: 62، والإقناع 35ب.
6 المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود،
والإقناع 35ب.
7 المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35ب.
8 في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني.
9 المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120.
10 المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.

(1/56)


183- وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت.
184- وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب2.
185- وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا3.
186- وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده4.
187- وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها5.
188- وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل6.
189- وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه7.
190- وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء8.
191- وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين9.
__________
1 المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.
2 المجموع 8: 92.
3 المجموع 8: 92.
4 المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135.
5 المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36أ.
6 تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432.
7 المغني 3: 435.
8 المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".
9 فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.

(1/57)


192- وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه1.
193- وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس2.
194- وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة3. "6/ ب"
195- وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ4.
196- وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء5.
197- وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه6.
198- وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق7.
199- وأجمعوا أن ليس على النساء حلق8.
200- وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة9.
__________
1 المغني 3: 481.
2 فتح الباري 3: 529، والجموع 8: 181، ونيل الأوطار 5: 44، والإقناع 36أ.
3 المجموع 3: 183.
4 الإقناع 36أ.
5 شرح صحيح مسلم 3: 432.
6 الإقناع 36أ، والمغني 3: 476، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص21 يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء.
7 المجموع 8: 212، والمغني 3: 461.
8 المجموع 8: 210، والمغني 3: 464، وتفسير القرطبي 2: 381، وإنما عليهن التقصير، والإقناع 37أ.
9 المغني 3: 465، والمجموع 8: 220، والإقناع 37أ.

(1/58)


201- وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره1.
202- وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه2.
203- وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق3.
204- وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة4.
205- وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي5.
206- وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد6.
207- وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له7.
208- وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه8.
209- وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره9.
__________
1 شرح صحيح مسلم 3: 443، والمجموع 8: 224، والمغني 3: 466.
2 المجموع 8: 283، والإقناع 36ب.
3 المجموع 8: 209، والمغني 3: 456.
4 فتح الباري 3: 509.
5 الإقناع 37ب.
6 الإقناع 33ب، والمغني 3: 315، والإفصاح 1: 287.
7 الإقناع 38أ.
8 المغني 3: 374.
9 المغني 32ب.

(1/59)


210- وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ1، وانفرد الحسن بن صالح 2: فكره ذلك 3.
211- وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي4.
212- وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام5.
213- وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم6.
214- وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم7.
215- وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها8.
216- وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها9.
باب: الضحايا والذبائح. "7/ أ"
217- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر10.
__________
1 الإقناع 38ب.
2 هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168هـ.
الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208.
3 المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها.
4 الإقناع 39أ، والمغني 3: 162.
5 الإقناع39أ، والمغني 3: 200.
6 المغني 3: 205.
7 الإقناع 39أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358.
8 الإقناع 39أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم.
9 المغني 3: 365.
10 الإقناع 55أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.

(1/60)


218- أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا1.
219- وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها2.
220- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس3.
221- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة4.
222- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه5.
223- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها 6.
224- وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي7.
225- وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل8، وانفرد سعيد بن المسيب9.
226- وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح10.
227- وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود11.
228- وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه12.
__________
1 المجموع 8 : 425.
2 المجموع 9: 90.
3 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59.
4 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52.
5 الإقناع 56أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55.
6 الإقناع 56ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب".
7 المجموع 9: 79، والمغني 56ب.
8 المجموع 9: 79، والمغني11: 38.
9 سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217-246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".
10 الإقناع 56ب، والمجموع 9: 79.
11 الإقناع 57أ، والإفصاح 2: 302.
12 الإقناع 35أ، والمغني 3: 354، 355.

(1/61)