الإجماع
لابن المنذر
كتاب الجهاد:
229- وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو
إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان
يكرهه، ولا يعرف البراز1.
230- وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس2.
231- وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من
امرأة: جزية3.
232- وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد4.
233- وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم5.
234- وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة
صدقات6.
__________
1 المغني 10: 394، والإقناع 66ب، واختلاف
الفقهاء تحقيق شاخت 3: 12.
2 الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 292، والمغني 10:
570، والقرطبي 8: 111.
3 الإقناع 68أ، والإفصاح 2: 294، والمغني 10:
587.
4 الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 112،
والمغني 10: 587.
5 الإقناع 68ب، وتفسير القرطبي 8: 114، ومراتب
الإجماع120.
6 الإقناع 68ب، ومراتب الإجماع 37، واختلاف
الفقهاء 3: 227، 228.
(1/62)
235- وأجمعوا
على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن
يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام
المسلمين1.
236- وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في
منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب2.
237- وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى
صاحب المقسم3.
238- وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل
سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم
4. "7/ ب"
239- وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن
سهم فرس واحد تجب له5.
240- وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال
على العراب من الخيل أن له سهم فرس6.
241- وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار
أو بعير أن له سهم راجل7.
242- وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم
الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها
مستحق باسم الفارس8.
__________
1 الإقناع 69أ، تفسير القرطبي 8: 114.
2 الإقناع 68ب، والمغني10: 590، 591. وتؤخذ
الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية.
3 الإقناع 69أ، وفتح الباري 6: 186.
4 تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70أ، مراتب
الإجماع 116، والمغني 10: 443.
5 الإقناع 70ب.
6 المغني 10: 446، والإقناع 70ب.
7 المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117.
8 المغني 10: 441، 442.
(1/63)
243- وأجمعوا
على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى
المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره،
أن له أن يرجع بذلك عليه1.
244- وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا
أن بيعهم يجب عليهم2.
245- وأجمعوا على أن "لا يجوز3" التفرقة بين
الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم
يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز4.
246- وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل
المقاتل: جائز عليهم أجمعين5.
247- وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز6؛
وانفرد الماجشون7, فقال: لا يجوز8.
248- وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز9.
249- وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز10.
250- وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم
الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين11.
251- وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا
للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز12.
__________
1 اختلاف العلماء 3: 185، والمغني 10: 495.
2 الأوسط 6ب.
3 ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع 71ب.
4 الإقناع 71ب، والمغني 10: 467، 469.
5 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
6 الإقناع 71ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد
أجرنا من أجرت يا أم هانئ" ، اللؤلؤ والمرجان
الحديث رقم 193.
7 هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله،
ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي،مات سنة 212هـ.
ميزان الاعتدال 2: 150، وطبقات ابن سعد 7:
323، والانتقاء 57، وتاريخ بغداد 10: 436-439،
وسير أعلام النبلاء 7: 309 -314.
8 فتح الباري 6: 273، ونيل الأوطار 8: 181.
9 الإقناع 71ب، والمغني 10: 434.
10 نيل الأوطار 8: 181، وفتح الباري 6: 274،
والإقناع 71ب.
11 فقد نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما عبد نزل من الحصن،
وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو
بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن
الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن
جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق،
فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى
رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن
يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن.
إمتاع الأسماع 1: 418.
12 الأوسط 1: 37أ، والسبق: الجعل المخرج في
المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل.
المغني 10: 127، 128، 12: 38، والإقناع 73أ.
(1/64)
|