الإجماع
لابن المنذر
كتاب القضاة:
253- وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم
في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن
ذلك حرام عليه1 من ذلك: أن يحكم له بالمال،
ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم
أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في
الظاهر.
254- وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض
آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة،
وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه
فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد
الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب
إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد2.
255- وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز
إذا كان مما يجوز3.
كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ"
256- وأجمعوا على أن البينة على المدعي،
واليمين على المدعى عليه4.
__________
1 الإقناع 74ب، والأوسط 2: 48أ، والمغني 11:
408، ونيل الأوطار 9: 188، وشرح مسلم 4: 303.
2 الأوسط 2 :52أ، والمغني 11: 458، 459،
ومراتب الإجماع 50: 51، والمبدع 10: 103-106.
3 الأوسط 2: 53أ, أي ما خلا الحدود والقصاص.
4 الإقناع 75ب، والأوسط 2: 61ب، والإفصاح 2:
265، والمغني 12: 3.
(1/65)
257- وأجمعوا
على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على
سبيل ما ذكرناه1.
258- وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل،
فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه،
وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام
الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه
دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري2.
259- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة،
والعطية، والنحل، والعمرى3 إذا كانت مقبوضة.
260- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني،
ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد
انقضت عدتها، أن القول للمراة4.
261- وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية،
وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها،
فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة
أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد
لاحق به5.
كتاب الشهادات وأحكامها:
262- وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم
البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب
البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد
ولا أخ، ولا
__________
1 الإقناع 75ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف
المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل
وما أشبه ذلك، والمغني 12: 10، مراتب
الإجماع54.
2 الأوسط2 :74ب، 75، والمغني 12: 168،
والإفصاح 2: 366.
3 صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو
هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو
نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني
6: 303.
4 المغني 12: 218.
5 الأوسط 2: 90أ, ويضيف: وإن البيع باطل
-والمغني 12: 489 و490.
(1/66)
أجير، ولا زوج،
ولا خصم، ولا عدو1، ولا شريك، ولا وكيل، ولا
جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب
بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس2، ولا لاعب
بالشطرنج يشتغل3، ولا شارب الخمر، ولا قاذف
للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه
صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب
المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا
كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين4.
263- وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان
عدلا جائزة5.
264- وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة
بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته6.
265- وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر
من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب
أن تقبل شهادته إذا كان عدلا7.
266- وأجمعوا على أن السكر حرام8.
267- وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود،
فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة
إلا القاذف9. "8/ ب"
__________
1 في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104ب.
2 الأوسط 2: 104ب، والإقناع 77ب، والمغني 12:
27، 55.
3 الأوسط 2: 104ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل
به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها.
4 الأوسط 2: 104ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما
شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه
المدعي.
5 الأوسط 2: 105أ، الإقناع 77ب، والمغني 12:
69، حشاية المقنع 3: 702.
6 الأوسط 2: 108أ، المغني 12: 55.
7 الأوسط 2: 110ب.
8 الأوسط 2: 110.
9 الأوسط 2: 111أ. وقانون مراتب الإجماع 134أ،
والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا
على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.
(1/67)
268 - وأجمعوا
على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه1.
269- وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق،
إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا
كان عدلا2.
270- وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين:
اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل،
أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى
إقامة الشهادة3.
271- وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع
الرجال في الدَّين والأموال4.
272- وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في
الحدود5.
273- وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر:
إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم
يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم
الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول
شهادتهم تجب6.
274- وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة
شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة7.
275- وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد
على خطه8.
276- وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة
شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن
البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز
القياس عليها9.
__________
1 الأوسط 2: 112أ، والإقناع 78أ، والمغني 12:
27.
2 الأوسط 2: 112أ، والشرح الكبير على هامش
المغني 12: 32.
3 الأوسط 2: 112ب، وذكرها بعنوان شهادة
المختفي.
4 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، ومراتب
الإجماع 534، والمغني 12: 10.
5 الأوسط 2: 113ب، والإقناع 78ب، والإفصاح 2:
356، والمغني 12: 5.
6 الإقناع 78ب، والمغني 12: 84.
7 الإقناع 79أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة
162.
8 الأوسط 2: 121أ، ويضيف: "إذا لم يذكر
الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث
يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.
9 الأوسط 2: 123ب، والمغني 12: 16، ويشير إلى
قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على
الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا.
(1/68)
|