الإشراف
على مذاهب العلماء [10 - كتاب
الدباغ]
(1/377)
[12 - باب الضبع]
(ح 249). . . . . . . . . [1/ 2/ب] (1) - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل
الضبع صيداً، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشاً.
م 344 - وقد اختلفوا في أكل الضبع، فممن قال: إنه صيد عمر بن الخطاب، وابن
عباس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة.
وبه قال عطاء بن أبي رباح، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكره ذلك سعيد بن المسيب، والثوري، والليث بن سعد.
قال أبو بكر: الضبع يباح أكلها للحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه
وسلم -، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كذلك قال، والأكثر من أهل العلم، وبه يقولون.
__________
(1) من هنا بدأ المخطوط من نسخة كلية الإلهيات بجامعة أنقرة
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا جَرِيرُ
بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جَعَلَ الضَّبُعَ صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا
إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ كَبْشًا»
وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِخَبَرِ جَابِرٍ هَذَا
وَجَعَلُوا الضَّبُعَ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ،»
(1/391)
13 - باب الثعلب
(ح 250) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - نهى
عن كل ذي ناب من السباع.
م 345 - وقال بظاهر هذا الخبر أبو هريرة رضي الله عنه، وكان عطاء بن أبي
رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح لا يرون على من قتل السبع في الإحرام
الجزاء.
ورخص في أكل الثعلب طاؤس, وقتادة، والشافعي، ويرى الشافعي في الجزاء إذا
قتله المحرم.
قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول في الثعلب،
وهو سبع داخل في جملة السباع الذي نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم
-.
14 - باب الكيمخت
م 346 - واختلفوا في الكيمخت، فكان مالك: يقف عن الجواب فيه.
وقال أحمد: هو ميتة لا يصلي فيه.
وقال قائل: مختلف فيه: منه ما هو ميتة، ومنه ما هو من جلود ما يؤكل لحمه،
فإذا اشترى منه رجل شيئاً وخفى أمره، لم يحرم بيعه ولا شراءه.
(1/392)
قال أبو بكر: وإن كان الأمر كما ذكره هذا
القائل، واحتمل الكيمخت ما قال، لم يخبر أن يحرم ما هذه صفته، والورع
الوقوف عن المشكلات لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
(ح 251) "الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثير
من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأه لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع
في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، وإن
حمى الله محارمه".
(1/393)
|