الإشراف على مذاهب العلماء

17 - كتاب صلاة المسافر
1 - باب السفر الذي للمسافر قصر الصلاة فيه
قال أبو بكر:
م 651 - أجمع أهل العلم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله الصلاة، وكان سفره في حج أو عمرة أو جهاد، أن يقصر الظهر والعصر والعشاء كل واحدة منها ركعتين.
م 652 - وأجمعوا على أن لا يقصر في صلاة المغرب وصلاة الصبح.
م 653 - واختلفوا فيمن خرج في مباح التجارة [1/ 29/ب]، (1). . . . . . . . .
__________
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ خَرَجَ لِمُبَاحٍ لتجَارَةِ أَوْ مُطَالَعَةِ مَالٍ، أَوْ مَا أُبِيحَ لَهُ الْخُرُوجُ إِلَيْهِ، فَقَالَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ: لَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، هَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَعَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ.
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى صِفِّينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ، وَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى الطَّائِفِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ نَافِعٌ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالٍ لَهُ يُطَالِعُهُ بِخَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ، وَلَا عُمْرَةٌ وَلَا غَزْوٌ»

(2/193)


[7 - باب المسافة التي يقصر المرء الصلاة إذا خرج إليها]

(2/202)


ـ. . . . . . . (1) عن ابن عباس أنه قال: يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دون اليوم [1/ 41/ب].
__________
(1) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
• ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ. . . . .
• وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تَكُونُ مَسَافَتُهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ خُرُوجُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَصْفُنَا لَهُ.
• وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ هَذِهِ الْمَسَافَةِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: مَنْ سَافَرَ مَسِيرَةَ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَاحْتَجُّوا بِالْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَكِبَ إِلَى رِيمٍ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ ذَلِكَ، قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَع بُرُدٍ، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ: أَيَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ؟، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى عُسْفَانَ، وَإِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى الطَّائِفِ، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ رَكْعَتَيْنِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. . . . . وَهَذَا عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَحَكَى أَبُو ثَوْرٍ ذَلِكَ، عَنْ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي تقصير الصَّلَاةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ.
• وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرْ مِقْدَارَ ذَلِكَ بِالْبُرُدِ وَالْأَمْيَالِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ،
وَقَدْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ، إِذْ هُوَ بِالْعِرَاقِ: يُقْصَرُ فِي مَسِيرَةِ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ، وَذَلِكَ إِذَا جَاوَزَ السَّيْرُ أَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ، ثُمَّ قَالَ بِمِصْرَ: لِلْمَرْءِ عِنْدِي أَنْ يَقْصُرَ فِيمَا كَانَ مَسِيرُهُ لَيْلَتَيْنِ قَاصِدَتَيْنِ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيِّ، وَلَا يَقْصُرُ فِيمَا دُونَهُمَا، وَأُحِبُّ أَنَا أَنْ لَا أَقْصُرَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ احْتِيَاطًا عَلَى نَفْسِي، وَإِنَّ تَرْكَ الْقَصْرِ مُبَاحٌ لِي.
• وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقْصُرُ فِي مَسِيره الْيَوْمِ التَّامِّ، ثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ فِي الْيَوْمِ التَّامِّ، وَخَرَجَ إِلَى أَرْضٍ اشْتَرَاهَا مِنَ ابْنِ بُحيْنَةَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَيْهَا، وَهِيَ ثَلَاثُونَ مِيلًا، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ تَامٍّ، ثَلَاثُونَ مِيلًا، وَثَابِتٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يُقْصَرُ فِي الْيَوْمِ، وَلَا يُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ

(2/203)


وفيه قول رابع: وهو أن من سافر ثلاثاً قصر، روى هذا القول ابن مسعود، وبه قال الثوري، والنعمان، وابن الحسن، وقال النعمان: ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام.
وكان الأوزاعي يقول: كان أنس بن مالك يقصر الصلاة فيما بينه وبين خمس فراسخ، وذلك خمسة عشر ميلاً.
وكان قبيصة بن ذؤيب، وهاني بن كلثوم، وعبد الله بن محيريز يقصرون فيما بين الرملة وبين بيت المقدس.
وقال الأوزاعي: وعامة العلماء يقولون: مسيرة يوم تام وهذا آخذ.

8 - باب وقت ابتداء القصر إذا أراد السفر
م 663 - أجمع أهل العلم من كل من نحفظ عنه على أن الذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج.
664 - واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت، فكان مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، يقولون: يقصر إذا خرج من بيوت القرية، وروينا معنى هذا القول عن جماعة من التابعين.
وقد روينا عن الحارث بن أبي ربيعة: أنه أراد سفراً فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب عبد الله.

(2/204)


وقد روينا معنى هذا القول عن عطاء بن أبي رباح، وسليمان بن موسى.
وقد روينا عن مجاهد قولاً ثالثاً: لا نعلم أحداً وافقه عليه قال: إذا خرجت مسافراً فلا تقصر الصلاة يوماً حتى الليل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح 392) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.
وليس بينها وبين المدينة نصف يوم ولا ثلث يوم.

9 - باب السفر في آخر الوقت
م 665 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لمن خرج بعد زوال الشمس مسافراً أن يقصر الصلاة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك ابن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.

10 - باب حد المقام الذي يجب على المسافر به إتمام الصلاة
م 666 - اختلف أهل العلم في المقدار الذي يجب على المسافر إذا أقام ذلك المقدار إتمام الصلاة، فقالت طائفة: [1/ 42/ألف] إذا عزم الرجل على

(2/205)


إقامة خمس عشرة أتم الصلاة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: إذا عزم على إقامة اثنتي عشرة أتم الصلاة، هذا قول ابن عمر آخر أقاويله، ومال الأوزاعي إلى هذا القول.
وقالت طائفة: إذا عزم على مقام عشر ليال أتم الصلاة، هذا قول الحسن بن صالح، وبه قال محمد بن علي.
وقالت طائفة: إذا أقام أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول خامس: وهو أن من أقام أربعاً صلى أربعاً، هذا قول مالك، وأبي ثور.
وفيه قول سادس: قاله أحمد بن حنبل قال: وإذا جمع لعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب في هذه المسألة أربعة أقوال، أحدها كقول الثوري، والثاني كقول مالك، والثالث قال: إذا وطنت نفسك بأرض أكثر من ثلاث فأتم الصلاة.
والقول الرابع (1): إذا قام المسافر ثلاثاً أتم.
وقال الحسن البصري في المسافر يصلي ركعتين، ركعتين إلا أن يقدم مصراً من الأمصار.
وفيه قول عاشر: وهو قول من فرق بين الخوف والمقام بغير خوف.
__________
(1) في الأصل "الثالث".

(2/206)


قال الشافعي: "فكل ما كان غير مقام حرب ولا خوف حرب قصر، فإذا جاوز مقامه أربعاً أحببت أن يتم فإن لم يتم أعاد، وليس بحسب اليوم الذي كان فيه سايراً ثم قدم، ولا اليوم الذي كان فيه مقيماً ثم سار، فإن كان مقامه لحرب أو خوف وحرب قصر بينه وبين ثماني عشرة ليلة فإذا جاوزها أتم".
وفيه قول حادي عشر: روي عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن قال: من أجمع إقامة يوم وليلة صلى صلاة الحضر وعليه صوم.

11 - باب المار في سفره بأهله وماله
م 667 - واختلفوا فيمن يمر بسفره بقرية له فيها مال وأهل، فروينا عن ابن عباس أنه قال: إذا أقدمت على أهل لك، أو ماشية فأتم الصلاة.
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له في سفره أتم صلاته.
وقال مالك: "إذا مر بقرية فيها أهله وماله أتم الصلاة إذا أراد أن يقيم بها يومه وليلته".
وقال أحمد بن حنبل بقول ابن عباس.
وقال سفيان الثوري: فإن قدم على ماشية له أو قرية له ولم يكن ذلك قراره فليصل ركعتين.
وقال الشافعي: " [1/ 42/ب] يصلى ركعتين ما لم يجمع مقام أربع".
وكذلك نقول.

(2/207)


12 - باب إمامة المسافر المقيم
م 668 - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة.
م 669 - واختلفوا فيه إن أمّ (1) المسافر الإمام وخلفه مقيم فأتم الصلاة، فقال سافيان الثوري: لا يجزيهم وقد قضى هو صلاته.
وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر بمسافرين أو مقيمين أربعاً فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة.
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان (2) يقولون: صلاتهم كلهم تامة.

13 - باب من خرج إلى سفر ثم رجع لحاجة يذكرها
م 670 - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة ورجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفراً يقصر فيه الصلاة.
وقال مالك: "يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلاً الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية.
__________
(1) في الأصل "أتم" والصحيح من الأوسط 4/ 365 رقم المسألة 681.
(2) كذا في الأصل, وفي الأوسط بدون ذكره.

(2/208)


وقال الشافعي: "يقصر إلا أن يكون نوى في رجوعه المقام في أهله أربعاً، ولو أتم كان أحب إلي".
وقال أحمد: "هو مسافر إلا إذا كان له أهل، لحديث ابن عباس، إذا قدمت على أهل لك أو ماشية فأتم".
قال أبو بكر:
م 671 - فإن بدا له أن يرجع تاركاً لسفره وقد صلى بعض الصلوات قبل أن يبدو له في الرجوع، فإن سفيان الثوري قال: تمت صلاته التي صلى ويتم الصلاة في مرجعه إذا كان فيما لا يقصر إليه الصلاة، وهذا يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقد روينا الحسن البصري أنه قال: إذا كان في وقت الصلاة أعاد تلك الصلاة وإلا فقد تمت صلاته.
وقال الأوزاعي: إذا سافر فسار عشرة أميال فصلى الظهر والعصر ركعتين، ركعتين، ثم بدا له أن يرجع إلى أهله، يتم تلك الصلاتين ركعتين، ركعتين.

14 - باب المكاري والملاّح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة
م 672 - واختلف أهل العلم في الملاح والمكارى وصاحب السفينة، تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يتصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول

(2/209)


الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور.
وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر.
م 673 - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة.
ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت.

15 - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر
م 674 - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.
م 675 - واختلفوا [1/ 43/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

(2/210)


ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر كما كانت فرضت عليه.
وقال الأوزاعي: يصليها أربعاً وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول بقول مالك.
وكما قال الأوزاعي: قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسى صلاة في الحضر فذكرها في السفر قال: يصليها صلاة سفر، إذا نسى صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر.
قال أبو يكر: والحسن يختلف قوله في هذه المسألة، لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما وافق قوله قول مالك، والثوري.

(2/211)