الإشراف
على مذاهب العلماء 20 - كتاب اللباس
وستر العورة
قال أبو بكر:
(ح 400) ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قيل له: هل يصلي الرجل
في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان.
م 706 - وممن رأى الصلاة في الثوب الواحد جائز، عمر بن الخطاب، وأبي بن
كعب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، وأنس بن مالك، وخالد بن الوليد، وبه
قال جماعة من التابعين، ثم هو قول مالك، وأهل المدينة، والأوزاعى، وأهل
الشام، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي من
أهل الكوفة.
وقد استحب بعضهم الصلاة في ثوبين.
قال أبو بكر:
م 707 - ولا أعلم أحداً أوجب على من صلى في ثوب واحد الإعادة إذا كان
ساتراً للعورة.
(ح 401) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الثوب الواحد:
إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقاً فاشدده على حقوك.
(2/228)
وبهذا نقول.
م 708 - وقد روينا عن أبي جعفر أنه قال: لا صلاة لمن لم يكن مخمر العاتقين،
ولا تجزئ صلاة من صلى في ثوب واحد متزراً به ليس على عاتقه منه شيء، إلا أن
لا يقدر على غير ذلك.
(ح 402) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لايصلين
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
1 - باب النهي عن السدل في الصلاة
(ح 403) جاء الحديث. . . . . (1)
__________
(1) بدأ السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ. . . .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السَّدْلِ فِي
الصَّلَاةِ فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ، فَممَنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ
كَرِهَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَالنَّخَعِيُّ،
وَعَطَاءٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
طَالِبٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَهُمْ سادلون ثِيَابَهُمْ، فَقَالَ: " كَأَنَّهُمُ
الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ. . . . . .
وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَمِمَّنْ رُوِيَ
عَنْهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَابْنُ عُمَرَ.
. . . . . . . . وَكَانَ عَطَاءٌ، وَمَكْحُولٌ، وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلُونَ
ذَلِكَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُسْدِلَانِ عَلَى
قَمِيصِهِمَا، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ
بِالسَّدْلِ، قَالَ مَالِكٌ: «رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ
يُسْدِلُ»
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ قَالَه النَّخَعِيُّ قَالَ: «لَا بَأْسَ
بِالسَّدْلِ عَلَى الْقَمِيصِ وَكَرِهَهُ عَلَى الْأُزُرِ».
وَقَدْ حُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ حُكِيَ أَنَّهُ
قَالَ: " وَلَا يَجُوزُ السَّدْلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِ
الصَّلَاةِ لِلْخُيَلَاءِ، فَأَمَّا السَّدْلُ في الصلاة لِغَيْرِ
الْخُيَلَاءِ فَهُوَ خَفِيفٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ لَهُ: «إِنَّ إِزَارِي يَسْقُطُ مِنْ
أَحَدِ شَقَّيَّ»، فَقَالَ لَهُ: «لَسْتَ مِنْهُمْ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ مِنْ
حَدِيثِ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قال: ثنا حجاج قَالَ: ثنا
حَمَّادٌ، عَنْ عِسْلِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا حَدِيثُ عِسْلٍ فَغَيْرُ ثَابِتٍ كَانَ يَحْيَى
بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ حَدِيثَهُ، وقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ:
عِسْلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو قُرَّةَ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، وَأَمَّا حَدِيثُ
ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، فَقَدْ دفعه بَعْضُ
أَصْحَابِنَا، وَضَعَّفَ الْحَسَنَ بْنَ ذَكْوَانَ، وغير جائز إِذَا كَانَ
الْحَدِيثُ هَكَذَا أَنْ يَحْظُرَ السَّدْلَ عَلَى الْمُصَلِّي وَعَلَى
غَيْرِ الْمُصَلِّي
(2/229)
[7 - باب عدد ما
تصلي فيه المرأة من الثياب]
(2/238)
(1) بن الخطاب [1/ 55/ب]، وابن عمر،
وعائشة، وعبيدة السلماني، وعطاء بن أبي رباح، أنها تصلى في ثلاثة أثواب.
وقد روينا عن ابن عمر، وابن سيرين، ونافع أنهم قالوا: تصلي المرأة في أربعة
أثواب.
قال أبو بكر: على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها وكفيها في ثوب صلّت
أو في كثير، ولا أحسب ما روي عن الأوائل ممن أمر بثلاثة أثواب، أو بأربعة
إلا استحباباً.
8 - باب الأمة تصلي مكشوفة الرأس
م 720 - ثبت أن عمر بن الخطاب قال لأمة رآها مقنعة: اكشفى عن رأسك لا
تشبّهي بالحرائر، وممن رأى أن ليس عليها أن تخمر، شريح، والنخعى، والشعبي،
ومالك، والثوري، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي.
قال أبو بكر:
__________
(1) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
فَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تَقُولُ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ
السَّابغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ
تُصَلِّي فِي دِرْعٍ سَابغٍ، وَخِمَارٍ، وَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ،
وَبِهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ،
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ
أَنَّهَا صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ، وَرُوِيَ إِجَازَةُ ذَلِكَ عَنِ
النَّخَعِيِّ. . . . .
وَمِمَّنْ كَانَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يجْزِئهَا أَنْ تُصَلِّيَ فِي
دِرْعٍ وَخِمَارٍ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو
ثَوْرٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: أَقَلُّهُ ثَوْبَانِ قَمِيصٌ وَمِقْنِعَةٌ،
وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ: «الَّذِي يُسْتَحَبُّ لَهَا ثَلَاثَةُ
أَثْوَابٍ».
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ»
كَذَلِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَائِشَةُ
أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَعَطَاءُ بْنُ
رَبَاحٍ.
(2/239)
م 721 - وحكم المكاتبة والمدبرة والمعتق
بعضها حكم الأمة.
وكان عطاء يستحب أن تقنع الأمة إذا صلّت.
وكان الحسن البصري من بين أهل العلم، يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو
اتخذها الرجل لنفسه.
9 - باب صلاة أم الولد بغير خمار
م 722 - اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار، فقال الشافعي،
والنخعى، وأبو ثور: هي والأمة سواء.
وقال الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، وأحمد: تخمّر إذا صلّت، غير أن
مالكاً قال: "أحب إليّ إذا صلّت بغير خمار أن تعيد في الوقت، ولا أراه
واجباً"
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 723 - وإذا صلّت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم اعتقت، أخذت قناعها،
وتبنى هذا قول الشعبى، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
10 - باب صلاة العاري
م 724 - واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقالت طائفة: يصلون
قعوداً، روى هذا القول عن ابن عمر، وبه قال عطاء، وعكرمة، وقتادة،
والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
(2/240)
وقال أصحاب الرأي: "يومون إيماء السجود
أخفض من الركوع، وإن صلوا قياماً يجزيهم، وأفضل أن يصلوا قعوداً.
وقالت طائفة: يصلون قياماً، كذلك قال مجاهد، ومالك، والشافعي.
وفيه قول ثالث: حكاه ابن جريج، وقال آخرون: إن شاءوا صلوا قياماً وإن شاءوا
قعوداً.
م 725 - واختلفوا في صلاتهم إذا كانوا عراة جماعة، فروينا عن ابن عباس أنه
قال: يصلون جماعة، [1/ 56/ألف] وبه قال قتادة، والشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن يصلوا فرادى، كذلك قال الأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: "يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض، ويصلون قياما، وإن كان ذلك
في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض (يتباعد بعضهم عن بعض) صلوا جماعة
وتقدمهم إمامهم ".
وقال قتادة، والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصف، وقال آخر: يتقدمهم
إمامهم.
م 726 - واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم، فقال مالك، والشافعي، وأحمد:
يركعون ويسجدون ولا يؤون.
(2/241)
وقال قتادة، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يؤمون،
وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس.
قال أبو بكر: يصلى العريان قائماً يركع ويسجد ولا يجزيه غير ذلك.
(ح 411) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: صل قائماً فإن لم تستطع
فجالساً.
فإن صلى من يقدر على القيام قاعداً أعاد، ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس
ما روي عنهما ولو ثبت كان النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الخلق.
11 - باب الصلاة في الحرير
(ح 412) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الذهب
والحرير حل لإناث أمتي محرم على ذكورها.
م 727 - واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير، فقال الشافعي، وأبو ثور: يجزيه
ونكرهه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: "يعيد ما دام في الوقت إن وجد ثوباً غيره".
وقال آخر: إد صلى في ثوب حرير وهو يعلم أن ذلك لا يجوز، أعاد.
(2/242)
12 - باب جماع أبواب
ستر المصلي
(ح 413) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركز له الحربة يصلى
إليها.
م 728 - وقال أبو سعيد الخدري: بها نستتر بالسهم والحجر في الصلاة.
(ح 414) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستتر بالبعير.
م 729 - وفعل ذلك ابن عمر، وأنس، وبه قال مالك، والاوزاعي.
وقال الشافعي لا يستتر الرجل بامرأة ولا دابة.
13 - باب قدر ما يستتر به المرء في الصلاة
(ح 415) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا وضع
أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من وراء ذلك.
م 730 - وقال أنس، وأبو هريرة: ذلك في الطول.
وقال الأوزاعي: يجزئ السهم والسوط، والسيف.
(2/243)
وقال عطاء: "قدر مؤخرة الرحل يكون خالصها
على ظهر الأرض ذراعاً، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، والشافعي: قدر [1/ 56/ب] عظيم الذراع فصاعداً.
وقال قتادة: ذراعاً أو شبراً.
وقال الأوزاعي: يستتر المصلى مثل مؤخرة الرحل، وبه قال الثوري.
م 731 - واختلفوا في الاستتار بالشىء الذي لا ينتصب إن عرض يصلي إليه، فقال
سعيد بن جبير: إذا لم ينتصب، عرضه بين يديه وصلى، وبه قال الأوزاعي، وأحمد.
وكره النخعى أن يصلى إلى عصاً بعرضها.
وقال الثوري: "أحب إلى من هذه الحجارة التي في الطريق إذا لم يكن ذراعاً".
14 - باب ما يجعل الرجل بينه وبين سترته
م 732 - كان عبد الله بن معقل يجعل بينه وبين سترته ستة أذرع.
وقال عطاء أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع، وبه قال الشافعي.
وصلى أحمد وبينه وبين سترته ثلاثة أذرع أو أكثر.
وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفه بحجر لم تقطع الصلاة.
(2/244)
15 - باب الاستتار
بالخط إذا لم يجد المصلي ما يستتر به
(ح 416) جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا صلى أحدكم
فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصاً، فإن لم يجد فليخط
خطاً، ثم لا يضره ما مرّ بين يديه.
م 733 - وقال بظاهر هذا الحديث سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور.
وأنكر مالك: الخط، وبه قال الليث بن سعد.
وقال الشافعي إذ هو العراق بالخط، ثم قال بمصر: لا يخط المصلي بين يديه
خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع.
وحكى عن الكوفي أنه قال: لا ينفع الخط شيئاً.
16 - باب منع المصلي المار بين يديه
(ح 417) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان أحدكم يصلي
فلا
(2/245)
يدع أحداً يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع
فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان.
قال أبو بكر:
م 734 - فممن كان يرى منع المار بين يدي المصلى ابن عمر، والشافعي، وأبو
ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: ليس لأحد أن يمر بين يدي من يصلي إلى سترة، فإن مرّ بين يديه
كان له دفعه، فإن لم يندفع قاتله إن أبى، إلا أن يمر من بين يديه بعد إن
دفعه، وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع أحداً يمر بين يديه.
م 735 - واختلفوا في رد المصلي من بين يديه من [1/ 57/ألف] حيث جاء، فروى
عن ابن مسعود أنه رخص فيه، وفعل ذلك سالم.
وقال الشعبي، والثوري، وإسحاق: لا يرده بعد إن جاز.
وبه نقول، وذلك إن رده من حيث جاء كان مردوداً ثانياً وليس له وجه.
17 - مسائل
م 736 - واختلفوا في الصلاة خلف المتحدثين، فروينا عن ابن مسعود،
(2/246)
وسعيد بن جبير أنهما كرها ذلك، وبه قال
أحمد، وأبو ثور.
ورخص في ذلك الزهري والنعمان.
م 737 - واختلفوا في مرور الحمار والمرأة والكلب بين يدي المصدي، فقال أنس،
والحسن البصري، وأبو الأحوص: يقطع الصلاة الكلب، والمرأة، والحمار.
وقالت عائشة: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وبه قال أحمد، وقال: في
قلبى من المرأة، والحمار شيء.
وكان ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح يقولان: تقطع الصلاة المرأة الحائض،
والكلب الأسود.
وقالت طائفة: لايقطع الصلاة شيء، هذا قول الشعبي، وعروة بن الزبير، ومالك،
وسفيان الثوري، والشافعي، وأبوثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م 738 - وأكثر أهل العلم يرون: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، روى ذلك عن
ابن عمر، وبه قال النخعى، ومالك، والأوزاعى، وأحمد.
م 739 - واختلفوا في امرأة صلت مع قوم في صف وهي تصلي بصلاة الإمام، يمينها
والذي عن يسارها والذي خلفها بحيالها، فإنهم يعيدون
(2/247)
الصلاة، لأن هؤلاء قد ستروا من خلفهم من
الرجال، فصار كل رجل منهم بمنزلة الحائط بين المرأة وبين أصحابه.
وفي قوله الشافعي، وأبي ثور: صلاتهم جائزة.
وقال إسحاق: إذا كانت بجنب رجل يصلي، فصلاتها فاسدة وصلاة الرجل جائزة
لأنها عاصية، ولا تكون العاصية تفسد على المطيع لله.
18 - باب الصلاة على الحصير والبسط
(ح 418) ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على حصير.
م 740 - وممن صلى على حصير جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وبه قال
الشافعي، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.
(ح 419) وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على الخمرة.
م 741 - وصلى عمر بن الخطاب على عبقري.
وصلى ابن عمر على خمرة.
(2/248)
وروينا عن علي، وابن عباس،. . . . . (1)
__________
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى الْمُسُوحِ،
وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طِنْفِسَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّهُ صَلَّى عَلَى خُمْرَةٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ أَنَّهُ
صَلَّى عَلَى لِبْدِ دَابَّتِهِ، وَقَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: صَلَّى
بِالنَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي جَمَاعَةٍ فِي سَفِينَةٍ، وَنَحْنُ
جُلُوسٌ عَلَى فُرُشٍ»
(2/249)
|