الإشراف على مذاهب العلماء

 [22 - كتاب الوتر]

(2/259)


[4 - باب الخبر الثابت على أن الوتر ركعة من آخر الليل]
. . . . . . . . . . . (1) الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي
بكر، وعمر.
وممن روينا عنه أنه قال: الوتر ركعة، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو موسى الأشعري، وابن الزبير، وعائشة، وفعل ذلك معاذ القاري ومعه رجال، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا ينكر ذلك منهم أحد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
غير أن مالكاً، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق رأوا أن يصلى ركعتين ثم يسلم ثم يؤتر بركعة.
وقالت طائفة: يؤتر بثلث، وممن روي ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وابن مسعود،
__________
(1) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«وقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوِتْرِ فَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ، وَيَقُولُ: كَانَ ذَلِكَ وِتْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ»

(2/262)


وابن عباس، وأبو أمامة، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الثوري: "أعجب إليّ ثلاث".
وأباحت طائفة: الوتر ثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
قال أبو أيوب الأنصاري: من شاء أن يؤتر بسبع، ومن شاء أن يؤتر بخمس، ومن شاء أن يؤتر بثلاث، ومن شاء أن يؤتر بركعة.
وقال ابن عباس: إنما هى واحدة، أو خمس، أو سبع، لو أكثر من ذلك يؤتر بما شاء.
وقال سعد بن أبي وقاص: ثلاث أحب إليّ من واحدة، وخمس أحب إليّ من ثلاث، وسبع أحب إليّ من خمس.
وروينا عن عائشة أنها قالت: الوتر بتسع، وبخمس، والثلث سواء.
وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاث أحبّ إلىّ من واحدة، وخمس أحبّ إليّ من ثلاث، وسبع أحبّ إليّ من خمس.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها.

(2/263)


وكان سفيان الثوري يقول: الوتر بثلات، وخمس، وسبع، وتسع، وإحدى عشرة.
وكان إسحاق يقول: إن شئت أوترت بركعة، وإن شئت بثلات، وإن شئت فبخمس، وإن شئت فبسبع، وإن شئت فبتسع، لا يسلم إلا في أواخرهنّ إذا فرغت، وإن أوترت بإحدى عشرة فسلّم في كل ركعتين، ثم أفرد الوتر بركعة.
م 753 - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يؤتر بركعة ليس قبلها شىء، كأنه صلّى العشاء الآخرة، ثم أراد أن يوتر بركعة، فممن روي عنه أنه فعل ذلك، عثمان بن عفان، وسعد بن مالك، ومعاوية، قال ابن عباس: أعاب يعني معاوية.
وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، وبه قال سعيد بن المسيّب وأحمد بن [1/ 47/ألف] حنبل، وأبو خثيمة، وأبو أيوب، وهذا مذهب الشافعي، وكان مالك يكره ذلك.
قال أبو بكر: أحبّ إليّ أن يصلى المرء ما مضى له من الليل ركعتين ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فإن أوتر بواحدة ليس قبلها شيء فهو جائز.

(2/264)


5 - باب الفصل بين الشفع والوتر
م 754 - واختلفوا في الفصل بين الشفع والوتر، فكان ابن عمر: يفصل بين الركعة والركعتين من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وهذا مذهب معاذ القارى، وعبد الله بن عباس، وابن أبي ربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وحكى عنه الكوفي أنه قال: لا يفصل بين الركعتين والركعة بسلام.
وحكى عن الأوزاعي أنه قال: إن فصل فحسن، وإن لم يفصل فحسن.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.
وقال مالك: في الإمام الذي يوتر بالناس في رمضان بثلاث لا يسلم أرى أن يصلى خلفه ولا يخالفه.
وقال مالك: كنت مرة أصلي معهم فإذا كان الوتر انصرفت ولم أوتر معهم.
قال أبو بكر: أوتر معهم.
(ح 434) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته".

(2/265)


6 - باب قضاء الوتر بعد طلوع الفجر
(ح 435) ومن حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر.
م 755 - وأجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
م 756 - واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر، فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والنخعي، وسعيد بن جبير.
وقال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
وفيه قول ثان: وهو أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: الوتر ما بين الصلاتين.
وروى عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، وممن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر، عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء، وحذيفة، وابن مسعود، وعائشة.

(2/266)


وقال مالك، والشافعي، وأحمد: يوتر ما لم يصل الصبح.
ورخص الثوري، والأوزاعى في الوتر، بعد طلوع الفجر.
وقال النخعي، والحسن، والشعبي: إذا صلى الغداة فلا يوتر.
وقال أيوب السختياني، وحميد الطويل: إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي الوتر وإن صلى الصبح، هذا قول طاؤس.
وكان النخعي يقول: عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر.
وفيه [1/ 47/ب] قول رابع: وهو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، روي هذا القول عن عطاء، وطاؤس، ومجاهد، والحسن، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.
وقال سعيد بن جبير فيمن فاته الوتر: يوتر من القابلة، هذا قول خامس.
م 757 - واختلفوا فيمن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح، فقال الحسن البصري: ينصرف فيوتر، تم يصلى الصبح، وكذلك قال

(2/267)


مالك: إذا كان نسى وتر ليلته، وكذلك يفعل عند مالك إذا كان خلف الإمام.
وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن صلى الفجر وعليه الوتر: صلاته تامة وبه قال أبو ثور، وكذلك قال يعقوب، ومحمد قالا: ويوتر إن شاء.
م 758 - واختلفوا فيمن نسى صلاة العشاء وأوتر ثم صلى العشاء، فقال الثوري، والنعمان: لا يعيد الوتر.
وقال مالك، ويعقوب، ومحمد: يعيد.
قال أبو بكر: يعيد إستحباباً ما دام في الليل.

7 - باب نقص الوتر
م 759 - واختلفوا في الرجل يؤتر، ثم ينام، ثم يقوم للصلاة، فقالت طائفة: يص إلى الركعة التي أوتر بها قبل أن ينام ركعة أخرى، ثم يصلى ما بدا له، ثم يؤتر في آخر صلاته، هذا قول إسحاق، وممن روي عنه أنه شفع وتره، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن سيرين، وعمرو بن ميمون.
وذهب سعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وإسحاق، إذا نقص وتره أوتر في آخر صلاته.

(2/268)


وقال ابن عمر: إنما هو شىء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد.
وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه قال: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى الصباح، وروي هذا المذهب عن عمار بن ياسر، وعائذ بن عمرو، وعائشة، وروي عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس هذا القول.
وكان علقمة: لا يرى نقص الوتر، وبه قال النخعي، وطاؤس، وأبو مجلز (1)، ومالك، والأوزاعى، وأحمد، وأبو ثور.

8 - باب الصلاة بعد الوتر
م 760 - واختلفوا في الصلاة بعد الوتر، فان مالك لا يعرف الركعتين بعد الوتر.
وقال الأوزاعي: إن شاء ركعهما.
وقال أحمد: لا أفعله، فإن فعله إنسان فأرجو أن لا يضيق عليه.
قال أبو بكر: يصلى إن شاء، للثابت:
__________
(1) في الأصل "أبو مجلز".

(2/269)


(ح 436) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى ركعتين وهو جالس بعد الوتر.

9 - باب القراءة في الوتر
قال أبو بكر:
(ح 437) جاء الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان [1/ 48/ألف] يوتر بثلاث ركعات، أول ركعة "بسبح اسم ربك الأعلى"، والثانية "بقل يا أيها الكافرون"، والثالثة قل هو الله أحد.
م 761 - وبهذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: "الذي آخذ به في خاصة نفسي وأقرأ به، قل هو الله أحد، والمعوذتين في ركعة الوتر، وأما الشفع فلم يبلغني فيه شىء معلوم.
وقال الشافعي: "يقرأ في الركعتين قبل الوتر بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الواحدة بقل هو الله أحد، وبقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس".

(2/270)


10 - باب إثبات القنوت في الوتر
م 762 - اختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأت طائفة: أن يقنت في السنة كلها في الوتر، هذا قول ابن مسعود، والنخعى، والحسن البصري، وإسحاق، وأبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن لا يقنت إلا في نصف شهر رمضان، روي هذا القول عن علي، وأبي بن كعب، وكان ابن عمر يفعله، وبه قال ابن سيرين، وسعيد بن أبي الحسن، والزهري، ويحيى بن وثاب، ومالك، والشافعي، وأحمد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يقنت في السنة كلها في الوتر إلا في النصف الأول من رمضان، هذا قول الحسن البصري، خلاف القول الأول، وبه قال قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن لا يقنت في الوتر ولا في الصبح، روي ذلك عن ابن عمر، خلاف الرواية الأولى
وروي عن طاووس أنه قال: القنوت في الوتر بدعة.

11 - باب اختلافهم في القنوت قبل الركوع وبعده
م 763 - روينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وابن

(2/271)


عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم قنتوا ورأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع بعد القراءة، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.
وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلى.
وقال أنس: كل ذلك كنا نعمل قبل وبعد، وهذا قول أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل.
(ح 438) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد (1) الركوع وفي صلاة الصبح.
وبه نقول.

12 - باب التكبير [1/ 48/ب] للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع
م 764 - كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء.
__________
(1) كذا فيالأصل, وفي الحاشية "قبل".

(2/272)


وكان الثوري، وأحمد يريان: إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح القراءة بتكبيرة.
وفيه قول ثان: كان مالك يقول: "إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل القراءة لم يكبر".
وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي وكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع إذا رفع رأسه كبّر، ثم قنت.

13 - باب رفع الأيدي في القنوت
م 657 - روينا عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وابن عباس، أنهم كانوا يرفعون أيديهم في القنوت، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكان مالك بن أنس، والأوزاعى، ويزيد بن أبي مريم لايرون ذلك.
قال الأوزاعي: إن شئت فأشر بإصبعك.

(2/273)


14 - باب تأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت
(ح 439) جاء في الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قنت شهراً متابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، يدعو على رعل، وذكوان، وعصيّة، ويؤمن من خلفه.
م 766 - وكان مالك يقول: "يقنت في النصف من رمضان يعني الإمام, ويلعن الكفرة، ويؤمن من خلفه".
وقال أحمد، وإسحاق: يدعو الإمام ويؤمن من خلفه.

15 - باب مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء
(ح 445) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك".
م 767 - وكان أحمد بن حنبل يقول: لم أسمع فيه بشيء، ولم يكن يفعله أحمد، وحكى عنه أنه قال في الصلاة: لا، ولا بأس به في غير الصلاة.
وروي عن الحسن أنه كان يفعله.

(2/274)


16 - باب من نسي القنوت
م 768 - واختلفوا فيمن نسي القنوت، فروى عن الحسن البصري أنه قال: عليه سجدتا السهو، به قال الثوري، والأوزاعى، وأصحاب الرأي، وهشيم، وإسحاق بن راهويه.
وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك عليه، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وإساعيل بن علية.
وقال أحمد بن [1/ 49/ألف] حنبل: "إن كان ممن تعوّد القنوت فليسجد سجدتي السهو".

17 - باب جماع أبواب التطوع
(ح 441) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
م 769 - واختلفوا في الوقت الذي يقضى فيه ركعتي (1) الفجر من فاتته، فقالت طائفة: يركعهما بعد صلاة الصبح، هذا قول عطاء،
__________
(1) في الأصل "ركعتا الفجر".

(2/275)


وطاؤس، وابن جريج.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس، فعل ذلك ابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد.
وقال مالك: إن شاء قضاهما ضحىً إلى نصف النهار، وان شاء تركهما. ولا يقضيهما بعد الزوال.
وممن قال يقضيهما بعد طلوع الشمس الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واستحسن ذلك أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس.
قال أبو بكر: يقضيهما إذا صلى الصبح أحوط، وإن قضاهما بعد طلوع الشمس يجزيه.

مسألة
م 770 - واختلفوا فيمن نسي صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فأراد قضاء ركعتي الفجر، فقال مالك: يبدأ بالمكتوبة.
وكان الشافعي يرى أن يركعهما وإن طلعت الشمس.
وقال النعمان: إن صلى الفجر ولم يصل ركعتي الفجر، ثم ذكرهما، فلا قضاء عليه، وليس ذلك بمنزلة الوتر، وبه قال يعقوب.

(2/276)


قال أبو بكر: يبدأ بهما، ثم يصلى الصبح.
(ح 442) للثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أنه فعل ذلك يوم ناموا عن صلاة الصبح
ثم صلى.

18 - باب صلاة ركعتي الفجر والإمام في الصبح
(ح 443) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
م 771 - واختلفوا فيه، فقالت طائفة بظاهر الحديث، هذا قول أبي هريرة.
وروينا عن عمر أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة.
وقال ابن عمر لرجل فعل ذلك: أتصلي الصبح أربعاً.
وكره ذلك سعيد بن جبير، وابن سيرين، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

(2/277)


وفيه قول ثان: وهو أن يصليهما والإمام يصلي، روي عن ابن مسعود أنه فعل ذلك.
وقد روي عن ابن عمر أنه دخل المسجد والناس في الصلاة، فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد فصلى، وهذا مذهب مسروق، ومكحول، والحسن البصري، ومجاهد، وحماد بن أبي سليمان.
وقال مالك: "إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة فليركع خارجاً قبل أن يدخل، وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام".
وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: اركعهما في ناحية المسجد ما تتيقّن أنك مدركاً للركعة الآخرة، وإن خشيت من الآخرة فأدخل مع الناس.
وقال النعمان نحواً من قول الأوزاعي.

19 - باب الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل والنهار
(ح 444) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: صلاة الليل مثنى مثنى.

(2/278)


(ح 445) وجاء الحديث عنه أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
م 772 - واختلف أهل العلم في ذلك، فقال كثير من أهل العلم: صلاة الليل مثى مثنى.
م 773 - واختلفوا في صلاة الليل، فقالت طائفة: صلاة الليل مثنى مثنى، روى هذا القول عن الحسن البصري، وسعيد بن جير، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان: صلاة النهار مثنى مثنى.
وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعاً، ثبت عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعاً.
وقال الأوزاعي في صلاة النهار إن شاء أربعاً قبل أن يسلم.
وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً، وإن شئت ستاً.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.
وقال النعمان في صلاة النهار: إن شئت ركعتين، وإن شئت أربعاً.
وكان إسحاق يقول في صلاة النهار: أختار أربعاً، وإن صلى ركعتين جاز.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.

(2/279)


20 - باب التطوع في السفر
م 774 - اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلى في السفر مع الفريضة شيئاً قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل.
وكان علي بن الحسين لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير.
وفيه قول ثان: وهو إباحة التطوع في السفر، روينا ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وابن عباس، وأبي ذر.
وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يسافرون فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها، هذا قول جماعة من التابعين ممن يكثر عددهم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(ح 446) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه تطوع في السفر من غير وجه.

(2/280)


21 - باب الوتر على الراحلة
(ح 447) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يوتر على الراحلة [1/ 61/ألف].
م 755 - وقال بظاهر هذا الحديث ابن عمر، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وروي ذلك عن علي، وابن عباس.
وقال النخعي: كانوا يصلّون الفريضة والوتر بالأرض.
وقال الثوري: لا بأس أن تؤتر على راحلتك، والوتر بالأرض أحب إليّ.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا يوتر على الدابة.

22 - باب التطوع على الراحلة
(ح 448) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على راحلته حيث توجهت به يؤمى إيمآء.

(2/281)


م 776 - وممن روينا عنه أنه فعل ذلك علي، والزبير، وأبو ذر، وابن عمر، وأنس بن مالك، به قال طاؤس، وعطاء، ومالك، وسفيان الثووي، والأوزاعى والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
غير أن أحمد، وأبا ثور، كانا يستحبان للمصلي في السفر على الدابّة، أن يستقبل القبلة بالتكبير.
(ح 449) بحديث رويناه عن أنس.
م 777 - واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقتصر في مثله الصلاة، فكان مالك يقول: لا يصلى أحد في غير سفر يقصر في مثله الصلاة على دابته.
قال الشافعي: يصلي في قصير السفر وطويله، وهذا قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي.

(2/282)