الإشراف
على مذاهب العلماء 23 - جماع أبواب
سجود القرآن
(ح 450) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قرأ ابن آدم
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى فيقول: ياويله ياويله أمر هؤلاء أو هذا
بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
1 - باب السجود في ص
(ح 451) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه- سجد في "ص".
م 778 - واختلفوا في السجود في "ص"، فروينا عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن
عفان، وابن عمر: أنهم سجدوا فيها.
وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبي
ثور، ومالك، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن لا سجود في "ص"، وممن كان لا يسجد فيها ابن سعود،
وعلقمة، وبه قال الشافعي.
قال أبو بكر: الأول أصح، بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
(2/283)
2 - باب السجود في
النجم
(ح 452) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قرأ {وَالنَّجْمِ} فسجد
فيها.
م 779 - واختلفوا في السجود في النجم، فكان عمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن
عمر، يسجدون في النجم، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
وقال مالك: ليس في المفصل سجود.
وقال الأوزاعي، وأبو ثور إن سجد فيها فحسن.
قال أبو بكر: السجود فيها أحبّ إليّ [1/ 61/ب].
3 - باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}
(ح 453) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -سجد في {إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ}.
م 780 - وممن كان يسجد فيها عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعمار بن
(2/284)
ياسر، وابن عمر، وأبو هريرة.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وغير واحد من التابعين، والثوري، والشافعي،
وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليس في المفصّل سجود.
وأنا ذاكر قولهم بعد إن شاء الله تعالى.
4 - باب السجود في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}
م 781 - واختلفوا في السجود في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}،
فكان علي بن أبي طالب، وابن مسعود يقولان: عزائم السجود أربع، فذكر منها
{اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
وروينا عن عقبة بن عامر أنه قال: من لم يسجد فيها فلا عليه أن لا يقرأها.
وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يرون السجود
فيها.
وقالت طائفة: ليس في المفصّل سجود، وممن روي عنه أنه قال ذلك
(2/285)
أبيّ بن كعب، وابن عباس، والحسن البصري،
والثوري، وسعيد ابن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكَرمة، ومجاهد، وطاؤس.
قال أبو بكر: يسجد فيها.
(ح 454) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه سجد فيها.
5 - باب السجود في السجدة الثانية من الحج
م 782 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السجود في السجدة الأولى
من الحج ثابتة، وممن ثبت ذلك عنه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن
عمر، وابن عباس، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن عمر، وأبي
الدرداء، وأبي عبد الرحمن السلمى، وزر بن حبيش، وأبي العالية، وبه قال
الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 783 - واختلفوا في السجدة الثانية من الحج، وممن روينا أنه كان يسجد في
الحج سجدتين، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو
الدرداء، وأبو موسى الأشعري.
(2/286)
وقال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة
يسجدون في الحج سجدتين، وبه قال أبو عبد الرحمن السلمى، وأبو العالية، وزر
بن حبيش، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقالت طائفة: في الحج سجدة واحدة، كذلك قال سعيد بن جبير، والحسن البصري،
والنخعي، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي [1/ 62/ألف].
وقد اختلف فيها عن ابن عباس.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
6 - باب عدد سجود القرآن
م 784 - واختلفوا في عدد سجود القرآن، فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، أنهما
كانا يعدان سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل،
ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وألم تنزيل، وص، وحم السجدة، إحدى عشرة
سجدة.
وقد روينا عن عباس رواية أخرى أنه عدّها عشراً وأسقط السجود في ص.
وقد اختلفوا في الرواية عن ابن عمر في السجدة الثانية من الحج.
(2/287)
وقالت طائفة: سجود القرآن أربع عشرة سجدة،
في الحج منها سجدتان، وفي المفصل ثلاثة، وليس في ص منها شىء هكذا قال
الشافعي.
ووافق أبو ثور، الشافعي في العدد، غير أنه أثبت السجود في ص، وأسقط السجود
في سورة النجم.
وقال إسحاق في سجود القرآن: خمس عشرة، الاعراف، والرعد، والنحل، وبني
إسرائيل، ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي الفرقان، والنمل، والم تنزيل السجدة،
وفي ص، وفي حم السجدة، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، وإقرأ باسم ربك
الذي خلق.
ووافق إسحاق أصحاب الرأي في كل ما قال، إلا السجود في الحج فإنهم قالوا:
فيها سجدة واحدة.
7 - باب الآية التي يسجد فيها من حم السجدة
م 785 - واختلفوا في الآية التي يسجد فيها من حم السجدة، فقالت طائفة: يسجد
في الأولى منهما {إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ}، روي هذا القول عن
ابن عمر، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله.
(2/288)
وقال الأعمش: أدركت إبراهيم، وأبا صالح،
وطلحة، والزبير، وزيد يسجدون بالآية الأولى، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقالت طائفة: السجدة فيها عند قوله {وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} الآية، روي
ذلك عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأبي وائل، وبه قال الثوري وإسحاق.
م 786 - وكان أحمد يقول في سجود القرآن ما يقول في سجود الصلاة.
وقال إسحاق: ليقل ما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
(ح 455) سجد وجهى للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره إلى الخالقين، ورب ظلمت نفسي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
8 - باب السجود بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس،
وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس
م 787 - واختلفوا في السجود بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح،
فكرهت. . . . . . . . . (1)
__________
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
«اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي السُّجُودِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
, فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ أَنْ يَقْرَأَ السَّجْدَةَ فِي هَذَيْنِ
الْوَقْتَيْنِ، كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «لَا
يَسْجُدُ إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ
وَلَا يُعِيدُهَا» وَقَالَ إِسْحَاقُ: «يُعِيدُهَا إِذَا غَرَبَتِ
الشَّمْسُ»، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: إِذَا قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ
, أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَسْجُدْ فِيهَا، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ
يَصِيحُ عَلَيْهِمْ إِذَا رَآهُمْ، يَعْنِي الْقُصَّاصَ , يَسْجُدُونَ
بَعْدَ الصُّبْحِ.
وَرُوِّينَا عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّهُ قُرِئَتْ عِنْدَهُ
السَّجْدَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ , فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى طَلَعَتِ
الشَّمْسُ , ثُمَّ سَجَدَ، وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّهُ
كَانَ إِذَا رَأَى أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ آيَةً , أَوْ سُورَةً فِيهَا
سَجْدَةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يَجْلِسْ مَعَهُمْ. . . . . .
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَنْهَى عَنْ سَجْدَةِ الْقُرْآنِ
بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى
تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي السُّجُودِ بَعْدَ
الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ.
رُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَأَتَيْتَ عَلَى السَّجْدَةِ فَاسْجُدْ , أَيَّ سَاعَةٍ كَانَتْ، وَلَا
يخْتَصِرَنَّ السَّجْدَةَ , مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَسْجُدُ فِيهَا».
وَقَرَأَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَسَجَدَ.
وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يَسْجُدُ بَعْدَ صَلَاةِ
الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»: عَطَاءٌ، وَسَالِمٌ،
وَالْقَاسِمُ، وَعِكْرِمَةُ، وَكَانَ النَّخَعِيُّ يَقُولُ: إِذَا قَرَأَ
السَّجْدَةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ , أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَجَدَ إِذَا كَانَ
وَقْتَ صَلَاةٍ.
وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: إِذَا كَانَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ
, فَلَا بَأْسَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَرَأَ سَجْدَةً بَعْدَ الْعَصْرِ , أَوْ
بَعْدَ الصُّبْحِ , أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ , فَلْيَسْجُدْ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي السَّجْدَةِ يَقْرَؤُهَا بَعْدَ الْعَصْرِ
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ , وَبَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ
أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ , قَالُوا: يَسْجُدُهَا»
(2/289)
[15 - باب الحائض
تسمع السجدة]
. . . . . . . . . . . (1) [1/ 50/ ب] برأسها، وبه قال سعيد بن المسيب، قال
تقول: اللهم لك سجدت.
16 - باب من سمع السجدة وهو على غير وضوء
م 798 - واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو على غير وضوء.
__________
(1) انتهى السقط
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ،
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْجُدَ» , كَذَلِكَ قَالَ
عَطَاءٌ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ
جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَبِهِ
قَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُ
الرَّأْيِ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ: رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ قَالَ:
تُومِئُ بِرَأْسِهَا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ
اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أبان الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيِّبِ عن عثمان قال: تومئ برأسها إيماء.
وقَالَ: وحدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال:
تومئ برأسها وَتَقُولُ: «اللهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ»
(2/297)
فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد، هكذا قال
النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن النخعى قولاً ثانياً: وهو أن يتيمم ثم يسجد.
وروينا عن الشعبى قولاً ثالثاً: وهو أن يسجد حيث كان وجهه.
17 - باب المرء يسمع السجدة وهو في الصلاة
م 799 - واختلفوا في الرجل يسمع السجدة وهو في الصلاة، فكان النخعى يقول:
يسجد إلا أن يكون ساجداً.
وقال الحكم، وحماد: يسجد.
وقال الحسن، وأبو قلابة، وجابر بن زيد: لا يسجد.
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: يسجد إذا انصرف.
18 - باب السجدة في آخر السورة
م 800 - واختلفوا في السجدة تكون في آخر السورة، فكان ابن مسعود يقول: إن
شئت ركعت، وإن شئت سجدت، وبه قال الربيع بن خثيم، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي.
(2/298)
وقال الشعبي، والنخعي: يجزيه أن يركع بها،
وكذلك قال علقمة، والأسود، ومسروق، وعمرو بن شرحبيل.
م 801 - واختلفوا في المرأة تقرأ السجدة، فقال قتادة، وإسحاق, ومالك: لا
يأتمون بها، وهو على مذهب الشافعي.
وقال النخعى: هي إمامك.
19 - باب سجود الشكر
م 802 - واختلفوا في سجود الشكر، فاستحب الشافعي سجود الشكر.
وقال أحمد لا بأس به.
وقال إسحاق، وأبو ثور: سنة.
وكره النخعى ذلك، وزعم أنه بدعة. وكره ذلك مالك، والنعمان.
(2/299)
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لأن ذلك:
(ح 458) قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وعن أبي بكر، وعلى، وكعب بن مالك.
(2/300)
|