الإشراف
على مذاهب العلماء 25 - كتاب الجنائز
(ح 470) ثبت أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: لقنوا أمواتكم لا إله إلا
الله.
(ح 471) وروينا عنه أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وجبت له
الجنة.
(ح 472) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ولّى أبا سلمة وولى
تغميضه.
م 813 - فتغميض أعين الموتى [1/ 53/ألف] سنة.
م 814 - ويستحب أن يستقبل بالمريض إذا حضرته الوفاة القبلة، وهذا قول عطاء،
والنخعي، وأهل المدينة، ومالك، والأوزاعي، وأهل الشام، وبه قال أحمد،
وإسحاق.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه في مرضه حوّل فراشه إلى القبلة فأمر أن
يعاد كما كان.
(2/312)
1 - باب غسل الميت
م 815 - يستحب أن يطرح على الميت خرقة تستر ما بين سرّته إلى ركبتيه، وقد
كان محمد بن سرين: إذا غسل ميتاً جلله بثوب.
وكان النخعى يحبّ أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي،
وإسحاق.
(ح 473) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للنسوة لما توفيت
ابنته: اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ، واغسلنها بماء
وسدر، واجعلن في الآخرة شيئاً من كافور، فإذا فرغتنّ فآذنّني، قالت أم
عطية: فلما فرغنا آذنّاه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه.
قال أبو بكر: فدلّ هذا الحديث على أن أقل ما يغس الميت ثلاثاً، وعلى أن
الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث له أن يفعل، لكن لا يغسله إلا وتراً.
م 816 - واختلفوا في عدد غسل الميت، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري،
والنخعي، يقولون: يغسل ثلاثاً.
وقال الشافعي: لا يقصر عن ثلاث.
وقال ابن سيرين: يغسل وتراً.
قال عطاء: ثلاتاً، أو خمساً، أو سبعاً.
(2/313)
وقال أحمد: لا يزاد على سبع.
وقالت طائفة: ليس لذلك حدّ، ولكن يغسل غسلاً وينقّي هذا قول مالك.
وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.
قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميّت لما في.
(ح 474) حديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه
قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.
وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.
م 817 - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن
يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم
يذكروا الوجه.
م 818 - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك:
أنه أخذ عانة ميّت، وقال به سعيد بن جبير.
فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.
(2/314)
وقال الأوزاعي في الأظفار: تقصّر إذا طالت،
ولا يمس غير ذلك.
وقال أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان [1/ 53/ب] فاحشاً.
وكره محمد بن سيرين: أخذ عانة الميت، وبه قال: مالك.
وكره مالك تقليم أظفار للميت.
قال أبو بكر: هذا أحب إلي.
م 819 - واختلفوا في عصر بطن الميت، فكان ابن سيرين، والحسن البصري، ونالك
يقولون يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصراً خفيفاً.
وقال الثوري: يمسح مسحاً رقيقاً بعد الغسلة الأولى.
وقال الشافعي: يمر يده على بطنه إمراراً رقيقاً بليغاً.
وقال أحمد، وإسحاق: بمعنى ذلك، وقال أحمد: يعصر بطنه في الثانية.
وروينا عن الضحاك بن زاحم أنه أوصى أن لايعصر بطنه.
قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، فإن شاء الغاسل فعل، وإن شاء
لم يفعل.
م 820 - واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي،
والثوري، لا يرون ذلك.
وكان الشافعي، وإسحاق: يأمران به.
قال أبو بكر: هذا أحب إلى.
(2/315)
قال أبو بكر:
(ح 475) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يغسل بماء وسدر.
م 821 - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل
العلم.
م 822 - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل
الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن
لا يجدوا سدراً.
وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.
وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.
وقال الثوري: حرض أو غيره.
قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.
م 823 - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسّله".
وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.
م 824 - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها
وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.
(2/316)
قال أبو بكر (1): وبه نقول لحديث أم عطية.
وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع
خديها.
وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
(ح 476) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها
وألقيناها إلى خلفها.
م 825 - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد
عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال
أحمد، وبنحوه قال إسحاق.
وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.
وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثاً، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [1/ 54/ألف]
منه ولا يزاد على ثلاثة.
وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.
قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.
كذلك نقول.
__________
(1) في الأصل "وبه قال أبو بكر بحديث أم عطية" والتصحيح من الأوسط.
(2/317)
2 - باب غسل الزوجين
كل واحد منهما صاحبه
م 826 - أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.
روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تُغسله أسماء، وأن أبا موسى غسلته
امرأته.
م 827 - واختلفوا في الرجل يغسل زوجته، فكان علقمة، وجابر بن يزيد، وعبد
الرحمن بن الأسود، وسليمان بن يسار، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وقتادة،
وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق
يقولون: يغسلها.
وكره ذلك الشعبي.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: لا يغسلها.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وقد غسل علي فاطمة.
3 - باب غسل الرجل أمه أو ابنته
م 828 - روينا عن أبي قلابة أنه غَسل ابنته.
(2/318)
وقال [مالك] (1): لا بأس به عند الضرورة أن
يغسل الرجل أمه أوابنته، أو أخته.
وقال الأوزاعي: يصب عليها الماء صباً.
وأنكر أحمد ما فعله أبو قلابة واستعظمه.
وكره أصحاب الرأي ذلك.
م 829 - واختلفوا في أم ولد إلى الرجل تغسله ويغسلها، فرخص فيه ابن القاسم
صاحب مالك، وقال ابن الحسن: لا تغسله ويغسلها.
4 - باب الرجل يموت مع النساء والمرأة تموت مع
الرجال
م 830 - واختلفوا في المرأة تموت مع الرجال، أو الرجل يموت مع النساء، فقال
النخعي: تغسل في ثيابها، وبه قال الزهري، وقتادة.
وقال الحسن البصري، وقتادة: يصب عليها الماء من فوق الثياب.
وروينا عن ابن عمر، ونافع، أنهما قالا: ترمس في ثيابها.
وقالت طائفة: تيمم بالصعيد، هكذا روي عن سعيد بن المسيب، والنخعى، وحماد بن
أبي سليمان، وبه قال مالك، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الأوسط 5/ 336 رقم المسألة 849.
(2/319)
وقال الأوزاعي: تدفن كما هى ولا يتيمم.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
5 - باب غسل المرأة الصبي الصغير
م 831 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي
الصغير، وممن قال ذلك، الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وحفصة بنت سيرين،
ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 832 - واختلفوا في سن الصبي الذي. . . . . (1)
__________
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا
فِي سِنِّ الصَّبِيِّ الَّذِي تَغْسِلُهُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ الْحَسَنُ
الْبَصْرِيُّ يَقُولُ: إِذَا كَانَ فَطِيمًا، أَوْ فَوْقَهُ شَيْئًا،
وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ: ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ، وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ: ابْنُ أَرْبَعٍ أَوْ خَمْسٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: ابْنُ
ثَلَاثٍ إِلَى خَمْسٍ، وَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ مِثْلَ ذَلِكَ
غَسَلَهَا الرِّجَالُ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ
الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَكَذَلِكَ يَغْسِلُ
الرَّجُلُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَمْ تَتَكَلَّمْ»
(2/320)
[14 - باب الغسل من
غسل الميت]
(2/329)
. . (1) [1/ 62/ب]
والزهري.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: يتوضأ.
قال أبو بكر: لا شيء عليه - ليس فيه حديث ثابت -.
15 - باب المجذوم (2) يخاف تهرى لحمه إن غُسل
8 - واختلفوا في غسل من يخاف تهرى لحمه إن غسل.
فقال الثوري: إن لم يقدروا على غسله صُبَّ عليه الماء.
وقال مالك: مثله إذا تفاحش.
وقال أحمد، وإسحاق: يُيمّم إذا خيف عليه أن يتهرى.
وبه نقول يفعل به بعد موته مايفعل به في حياته.
__________
(1) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي: «وَاخْتَلَفُوا
فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا
غُسْلَ عَلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ
عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالنَّخَعِيِّ، وَبِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ،
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. . . . . . .
وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: يَتَوَضَّأُ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الِاغْتِسَالُ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ لَا يَجِبُ،
وَلَيْسَ فِيهِ خَبَرٌ يُثْبَتُ، قَالَ أَحْمَدُ: «لَا يُثْبَتُ فِيهِ
حَدِيثٌ»، وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ
مَسَّ جِيفَةً، أَوْ دَمًا، أَوْ خِنْزِيرًا مَيِّتًا، أَنَّ الْوُضُوءَ
غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَالْمُسْلِمُ الْمَيِّتُ أَحْرَى أَنْ لَا
يَكُونَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ طَهَارَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ»
(2) في الأصل "المجذور" والصحيح من الأوسط 5/ 351.
(2/330)
16 - باب الجنب يقتل
في المعركة
م 844 - واختلفوا في الجنب يقتل في المعركة.
فقال أبو ثور: لا يصلى عليه ولا يغسل.
وقال يعقوب، ومحمد: جنباً كان أو غير جنب لا يغسل (1).
وقال النعمان: يغسل.
قال أبو بكر: لا يغسل- لأن ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - عامّ لجميع
الشهداء.
17 - باب أثواب الكفان
(ح 482) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية
يمانية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجاً - صلى الله عليه
وسلم - ورحم وكرم.
م 845 - وقد روينا عن ابن عمر أن عمر كفّن في ثلاثة أثواب.
وقالت عائشة - رضى الله عنها -: لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب لمن
قدر، وممن رأى أن يكفن ثلثه أثواب، طاؤس، ومالك ابن أنس، والأوزاعى،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان سويد بن غفلة يقول: يكفّن في ثوبين.
وقال الأوزاعي: يجزئ ثوبان، وكذلك قال مالك: إذا لم يوجد غيرهما.
__________
(1) في الأصل "يغسل" والتصحيح من الأوسط, وكذا في كتاب الأصل 1/ 417.
(2/331)
وقال النعمان: يكفن الرجل في ثوبين.
وكان ابن عمر: يكفن أهله في خمسة أثواب عمامة، قميص وثلاث لفائف.
قال أبو بكر: أحب الأكفان إلي ما كفن فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى
الله عليه وسلم، ويجزئ فيما كفن في ثوب أو ثوبين.
18 - باب عدد ما يكفن فيه المرأة
م 846 - أكثر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة (1) في خمسة
أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين، والنخعي، والأوزاعى، والشافعي، وأحمد
بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على وسطها بجميع
ثيابها.
وكان عطاء يقول: تكَفن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلفّ فيه، وثوب
فوقه تلف فيه.
وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.
__________
(1) في الأصل "المرأة".
(2/332)
19 - باب كفن الصبي
م 847 - كان سعيد بن المسيب يقول: يكفن الصبي في ثوب.
وقال الثوري: ثوب يجزيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في خرقة، وإن كفنتموه في ثلاثة فلا بأس.
وروينا عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين [1/ 63/ألف].
وقال أصحاب [الرأي] (1): يكفن في خرقتين ويجزئ إزار واحد.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب، أو ثلاثة خرق، ويجزئ ما كفن فيه.
20 - باب تحسين الأكفان
(ح 483) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: إلبسوا الثياب البيض،
وكفنوا فيها موتاكم.
(ح 484) وقال: "إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه".
(2/333)
م 848 - وممن روينا عنه أنه إستحب تحسين
الأكفان عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، والحسن البصري، وابن سيرين.
ذكر إسحاق: أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم.
وقد روينا عن حذيفة أنه قال: لا تغالوا بكفني.
21 - باب التكفين في الحرير والحبرة
(ح 485) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أحل لبس
الحرير والذهب لإناث أمتي وحرّم على ذكورها.
فلُبس الحرير للرجال مكروه، وأكره أن يكفن فيها الموتى إلا حين لا يوجد
غيرها.
م 849 - وممن كره ذلك: الحسن البصري، وابن المبارك، ومالك، وأحمد، وإسحاق،
ولا نحفظ من غيرهم خلافهم.
(ح 486) وقد روينا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا مات أحدكم
فليحسن كفنه فإن لم يجد فليكفنه في بردى حبرة.
(2/334)
وأوصى عبد الله بن المعقل أن يكفن في قميص
وبرد حبرة.
وقال مالك بن أنس: "لا بأس أن يكفن في العصب، قال ابن القاسم: هو الحبر وما
أشبهه".
وقال إسحاق: إن كان موسراً ففى ثوبي حبرة.
وقال الأوزاعي: لا يكفن الميت في الثياب المصبغات إلا ما كان من العصب،
العصب ضرب من البرود.
22 - باب إخراج الكفن من جميع المال
م 850 - واختلفوا في الكفن من أين يخرج.
فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع المال، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء،
ومجاهد، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وعمرو بن دينار،
وقتادة، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن
الحسن.
وبه نقول.
(2/335)
وفيه قولان شاذان: أحدهما قول خلاس بن
عمرو: أن الكفن من الثلث، والآخر قول طاؤس: أن الكفن من جميع المال، فإن
كان المال قليلاً فمن الثلت.
م 851 - واختلفوا في المرأة ذات الزوج تموت.
فقال الشعبي، وأحمد حنبل: الكفن من مالها.
وقال مالك: كفنها على زوجها إذا يكن لها مال.
وقال الماجشون عبد الملك: هو على الزوج وإن كان لها مال.
23 - باب إخراج الولد من بطن الميتة
م 852 - واختلفوا في إخراج الولد من بطن الميتة الذي يتحرك.
فقال مالك: يُعالج ذلك النساء لتخرجته من مخرج الولد.
وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنبل، وابن القاسم صاحب مالك.
وحرم [1/ 63/ب] ذلك إسحاق.
وكان الثوري يقول: ما أرى بأساً أن يشق.
قال أبو بكر: لا يحل شق بطن الميتة.
(2/336)
24 - باب إستعمال
المسك في حنوط الميت
م 853 - كان ابن عمر يطيب الميت بالمسك وجعل في حنوط أنس صرة من مسك، أو
مسك، وروينا عن علي أنه أوصى أن يجعل في حنوطه مسك وقال: هو فضل حنوط
النبي- صلى الله عليه وسلم -.
وممن رأى أن يطيب الميت بالمسك ابن سيرين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وكذلك نقول.
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن البصري، وعطاء،
ومجاهد، أنهم كرهوا ذلك، ويستحب إجمار ثياب الميت، وأحبّ ما استعمل في حنوط
الميت الكافور (1).
(ح 487) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: واجعلن في الآخرة كافوراً أو
شيئاً من كافور.
م 854 - ويكره أن يتبع الميت بنار تحمل معه إذا حمل.
وممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعبد الله بن
مغفل، ومعقل بن يسار، وأبو سعيد الخدري، وعائشة، ومالك.
__________
(1) في الأصل "والكافور" والصحيح حذف الواو.
(2/337)
25 - باب إتباع
الجنائز
(ح 488) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بعيادة المرضى،
وإتباع الجائز.
م 855 - واختلفوا في صفة حمل الجنائز.
فقالت طائفة: يبدأ الحمال بياسره السرير المقدمة على عاتقه الأيمن، ثم
بياسرة المؤخرة على عاتقه الأيمن، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه
الأيسر، ثم يامنة السرير المؤخرة على عاتقة الأيسر، كأنه يدور عليها، هذا
قول سعيد بن جبير، وأيوب السختياني، وبه قال إسحاق، ويروى معناه عن ابن
عمر، وابن مسعود.
وفيه قول ثان: وهو أن وجه حملها أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقة
الأيمن، ثم ياسرة المؤخرة، ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر، ثم
يامنة المؤخرة، هذا قول الشافعي، وأحمد، والنعمان.
وقالت طائفة: ليس في ذلك شيء موقت ويحمل من حيث شاء، هذا
قول مالك.
وقال الأوزاعي: إبدأ بأيها شئت من جوانب السرير.
م 856 - واختلفوا في حمل الجنازة بين عمودي السرير.
(2/338)
فروينا عن عثمان بن عفان، وسعد بن أبي
وقاص، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن الزبير أنهم حملوا بين عمودي السرير، وبه
قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
وكره ذلك الحسن البصري، وإسحاق، والنعمان، والنخعى.
قال أبو بكر: وبما رويناه عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -نقول
[1/ 64/ألف].
26 - باب صفة السير بالجنازة
(ح 489) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إسرعوا بالجنازة.
م 857 - وروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمران بن حصين، وأبي هريرة.
وقال الشافعي: "ويسرع بالجنازة أسرع (1) سجية مشى الناس ".
وقال أصحاب الرأي: "العجلة أحب إلينا من الإبطاء بها".
__________
(1) في الأصل "أسراع" والتصحيح من الأم.
(2/339)
وقد روينا عن ابن عباس: أنه حضر جنازة
ميمونة زوج النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال: لا تزلزلوا وارفقوا فإنها
أمّكم.
27 - باب المشي أمام الجنازة
(ح 490) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر، وعمر، وعثمان
كانوا يمشون أمام الجنازة.
م 858 - هذا قول ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن الزبير، وأبي
أسيد الساعدي، وأبي قتادة، وعبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمد، وسالم،
والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس أمام
جنازة زينب بنت جحش.
وقال أصحاب الرأي: المشي قدّامها لا بأس به، والمشي خلفها أحب إلينا.
وقال الأوزاعي: أفضل (1) عندنا المشي خلفها.
__________
(1) في الأصل "الفضل".
(2/340)
وقالت طائفة: إنما أنتم متبعون فكونوا بين
يديها وخلفها، وعند يمينها وعند شمالها، هذا قول أنس بن مالك، ومعاوية بن
قرة، وسعيد بن جبير.
قال أبو بكر: المشى أمامها أحب إليّ، ويجزئ حيث مشى.
28 - باب سير الراكب مع الجنائز
(ح 491) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الراكب خلف
الجنائز والماشى حيث شاء منها.
م 859 - وروى عن ابن عمر أنه كان على بغل أمام الجنازة.
وكره علقمة، والنخعي: أن يتقدم الراكب أمام الجنازة.
وقال مالك، وإسحاق: الراكب خلف الجنازة.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الراكب مع الجنازة كالجالس في أهله، وروينا
ذلك عن الشعبي، وقال عبد الله بن رباح الأنصاري: للماشي (1) في الجنائز
قيراطان، والراكب قيراط.
__________
(1) في الأصل "للماشي".
(2/341)
29 - باب نهي النساء
عن إتباع الجنائز
م 860 - روينا عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي أمامة، وعائشة أنهم كرهوا
للنساء إتباع الجنائز، وكره ذلك مسروق، والحسن، والشعبي، والأوزاعي، وأحمد،
وإسحاق.
وقد روى عن أبي الزناد، والزهري، وربيعة أنهم [1/ 64/ب] لم ينكروا ذلك.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى بأساً أن تصلى النساء على
الجنازة.
وكان مالك لا يرى بأساً، وكره ذلك للشابّات.
قال (1) أبو بكر: أعلى شيء في هذا الباب حديث أم عطية قالت: (ح 492) نهينا
عن إتباع الجنائز
ولم يعزم علينا.
30 - باب خفض الصوت عند الجنائز
م 861 - روينا عن قيس بن عبّاد أنه قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -
__________
(1) في الأصل "وقال أبو بكر".
(2/342)
يكرهون رفع الصوت عند ثلثه عند القتال،
وعند الجنائز، وعند الذكر.
وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنهم كانوا
يستحبون خفض الصوت عند الجنائز، وعند قرأة القرآن، وعند القتال.
م 862 - وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعى،
وأحمد، وإسحاق قول القائل خلف الجنازة: استغفروا (1) له.
وقال عطاء: محدثة.
وقال الأوزاعي: بدعة.
قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوه.
31 - باب الأمر بالقيام للجنائز والأمر إذا
اتبعها أن لا يقعد حتى توضع
(ح 493) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إذا رأيتم الجنائز
فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.
(ح494) وفي حديث علي أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان يقوم في
الجنازة ثم يجلس.
__________
(1) في الأصل "واستغفروا له".
(2/343)
قال أبو بكر:
م 863 - وأكثر من نحفظ عنه يقول بالحديث الذي بدأت بذكره.
وممن رأى أن لا يجلس من تبع الجنازة حتى توضع عن أعناق الرجال، الحسن علي،
وأبو هريرة، وابن الزبير، وابن عمر، والأوزاعى، وأحمد، وإسحاق.
وذكر النخعي، والشعبي: أنهم كانوا يكرهون أن يجلسوا حتى تُوضع عند مناكب
الرجال، وبه قال ابن الحسن.
م 864 - وقد اختلف أهل العلم في القيام للجنائز إذا مرّت.
فممن كان يقوم أبو مسعود البدري، وأبو سيعد الخدري، وقيس بن سعد، وسهل بن
حنيف، وسالم بن عبد الله.
وقال أحمد: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس، وبه قال إسحاق.
ورأت طائفة: أن لا يقوم المرء للجنازة، فعل ذلك سعيد بن المسيب، وهو قول
عروة، ومالك، والشافعي، وقال: "القيام لها منسوخ".
(2/344)
جماع أبواب الصلاة
على الجنائز
32 - باب صفة الصلاة على الجنائز بعد العصر
وبعد الصبح
م 865 - واختلفوا في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح.
فكره سفيان الثوري، وأحمد، [1/ 65/ألف]، وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاة عليها
وقت طلوع الشمس، ووقت الغروب، ووقت الزوال.
وفيه قول ثان: "وهو أن الرخصة في الصلاة عليها بعد العصر ما لم تصفر الشمس
وبعد الصبح ما لم يسفر"، هذا قول مالك.
وكان ابن عمر: يصلى على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليا لوقتهما
وكان عطاء، والنخعى، والأوزاعي يكرهون الصلاة على الجنائز في وقت تكره
الصلاة فيها.
وقال الشافعي: "يصلى على الجنائز أي ساعة شآء من ليل أو نهار".
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول:
(ح 495) لحديث عقبة بن عامر.
(2/345)
33 - باب الولي
والوالي يحضران الصلاة على الميت
م 866 - اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإمام على الجنازة ووليّها
حاضر، فقال أكثر أهل العلم: الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي، روى هذا
القول عن علي رضي الله عنه، ولا يثت ذلك عنه.
وقدّم الحسين بن علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة، ليصلي على الحسن بن
علي عليهم السلام، وقال: لولا أنها سنّة ما تقدمت، وهذا قول علقمة،
والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، ومالك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الولي أحق، هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
34 - باب الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها
م 867 - واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها.
(2/346)
فروينا عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي،
وعطاء وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق أنهم قالوا: الزوج أحق بالصلاة عليها،
ومال أحمد بن حنبل إلى هذا القول.
وفيه قول ثان: هو أن القرابة أولى، هذا قول سعيد بن المسيب، والزهري، وبكير
بن الأشج، والحكم، وقتادة، ومالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: الأب أحق، ثم الزوج، ثم الإبن، ثم الأخ، ثم
العصبة.
وقال النعمان: إذا كانت الميت إمرأة معها زوجها وابنها منه ينبغى أن يتقدم
الأبُ.
35 - باب الوصى والولي يجتمعان
م 868 - واختلفوا في الرجل يوصي إلى رجل أن يصلي عليه، واختلف هو والوالي،
ففى مذهب أنس بن مالك، وزيد بن أرقم، وأبي بردة،
(2/347)
وسعيد بن [1/ 65/ب] زيد، وأم سلمة، وابن
سيرين أحق، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق.
وقال سفيان الثوري: الولي أحق.
36 - باب الصلاة على السقط
م 869 - أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُرفت حياته واستهل، صُليّ عليه.
م 870 - واختلفوا في الطفل الذي لم تعرف له حياة.
فروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، والنخعى، والحسن البصري، وعطاء،
والزهري أنهم قالوا: إذا استهل المولود صلى عليه.
وقال الحكم، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: إذا لم
يستهل لم يصلي عليه.
وقد روينا عن ابن عمر قولاً ثالثاً: وهو أن يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه
قال ابن سيرين، وسعيد بن الميسب، وهو مذهب أحمد، وإسحاق.
(2/348)
(ح 496) وقد روينا عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال: والطفل يصلى عليه.
37 - باب الصلاة على من قتل في حدّ
م 871 - روينا عن [علي] (1) أبي طالب عليه السلام أنه قال لأولياء شراحة
المرجومة: "اصنعوا بها تصنعون بموتاكم".
وقال جابر بن عبد الله: صلى على من قال: لا إله الله، وهذا قول عطاء،
والنخعى، والأوزاعى، الشافعي، وإسحاق، أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: قال الزهري: يصلى على الذي يقاد منه في حدّ إلا من أقيد منه
في رجم.
وقال مالك: "من قتله الإمام في حدّ لا يصلى الإمام عليه، ويصلى عليه أهله".
م 872 - وقال أحمد في ولد الزنا الذي يقاد منه في حدّ: " يصلى عليه إلا أن
الإمام لا يصلى على قاتل نفس، ولاعلى غالّ.
وكان الحسن البصري يقول في إمرأة ماتت في نفاسها من الزنا: لا يصلى عليها،
ولا على ولدها.
__________
(1) ما بين المعكوفين سقط من الأصل.
(2/349)
وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين أو
صُلِب، لا يصلى عليه، وإن كان يدعى الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى
على قتلاها، وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - الصلاة على المسلمين ولم
يستثنى منهم أحداً، فيصلى على جميع المسلمين الأخيار منهم (1) والأشرار،
إلا الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة.
م 873 - واختلفوا في الصلاة على ولد الزنا.
فقال أكثر أهل العلم: يصلى عليه، كذلك قال عطاء، والزهري، والنخعي، ومالك،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان قتادة يقول: لا يصلى عليه.
م 874 - واختلفوا [1/ 66/ألف] في الصلاة على من قتل نفسه، فكان الحسن،
والنخعي، وقتادة يرون: الصلاة.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه، وذكر أن عمر بن عبد العزيز: لم يصل عليه.
38 - باب الصلاة على أطفال المشركين
م 875 - قال حماد بن أبي سليمان، والشافعي: إذا كان الطفل بين أبويه
__________
(1) في الأصل "منه".
(2/350)
وهما مشركان لم يصل عليه، وإن لم يكن كذلك
صلى عليه، وحكى أبو ثور هذا القول عن الكوفي.
وقال أبو ثور: إذا سبي مع أبويه أو أحدهما أو وحده، في مات قبل أن يختار
الإسلام لم يصل عليه.
وقال الشعبي فيمن جلب الرقيق: إن صلى فصلى عليه، وإن لم يصلي فلا يصلى
عليه.
39 - باب الصلاة على عضو من أعضاء الإنسان
م 876 - كان الشافعي، وأحمد يقولان: يصلى على العضو من أعضاء الإنسان.
روينا عن عمر بن الخطاب أنه صلى على عظام بالشام، وعن أبي عبيدة: أنه صلى
على رأس من رؤوس المسلمين، ولا يصح ذلك عنهما.
وقال الأوزاعي في العضو يوجد: يوارى.
وقال الشعبى: صلّ على البدن، وبه قال مالك، وقال: لا يصلى على يدٍ ولا على
رأس، ولا على رجل، هذا قول أصحاب الرأي، إذا لم يوجد البدن، وإذا وجد نصف
البدن وفيه الرأس غسل وكفن وصُلى عليه عندهم.
(2/351)
40 - باب الصلاة على
القبر
(ح 497) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر.
م 877 - وبهذا قال ابن عمر، وأبو موسى الأشعري، وعائشة، وابن سيرين،
والأوزاعي، والشافعي، وأحمد.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه أمر قرظة أن يصلى على جنازة قد صلى عليها
مرة.
وقال النعمان: إن دفن قبل أن يصلى عليه صلى على القبر، وبه قال ابن الحسن.
وقاق النخعي، ومالك، النعمان: لا تعاد الصلاة على الميت.
41 - باب المدة التي إليها يُصلى على القبر
م 878 - كان أحمد بن حنبل يقول: يصلى عليه إلى شهر.
وقال إسحاق: يصلى عليه إلى شهر للغائب من سفر، وإلا ثلاثه للحاضر.
(2/352)
وقال النعمان: إذا نسى أن يصلى عليه صلى
عليه ما بينهم وبين ثلاث.
وقد روينا عن عائشة أنهما قدمت بعد موت أخيها بشهر فصلت على قبره.
42 - باب الصلاة على الجنائز ركباناً
م 879 - كان أبو ثور يقول: [1/ 66/ب] لا يخير لهم أن يصلوا على الجنائز
ركباناً، وحكى ذلك عن الشافعي، والكوفي.
وقال ابن الحسن: "القياس أن يجزيهم، ولكن استحسن آمرهم بالإعادة".
43 - باب الصلاة على الجنائز في المسجد
م 880 - روينا أن أبا بكر، وعمر صلى عليهما في المسجد، وبه قال أحمد،
وإسحاق.
وقال مالك: "لا يصلى عليها في المسجد إلا أن يتضايق المكان، وكره وضع
الجنائز في المسجد".
قال أبو بكر: يصلى على الجنائز في المسجد.
(2/353)
(ح 498) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه
وسلم - أنه صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.
44 - باب الصلاة على الجنائز بين القبور
م 881 - ذكر نافع: أنهم صلوا على عائشة، وأم سلمة، وسط قبور البقيع، صلى
على عائشة أبو هريرة وحضر ذلك ابن عمر، وفعل ذلك عمر بن عبد العزيز.
وكره ابن سيرين: الصلاة بين القبور.
وكرهت طائفة: الصلاة في المقابر، وروينا ذلك عن علي، وابن عباس، وعبد الله
بن عمرو، وبه قال عطاء، والنخعى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به، وحكى عنه
غيره أنه قال لا أحبه.
قال أبو بكر: الصلاة في المقابر مكروه لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
(ح 499) الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
(2/354)
45 - باب موقف
الإمام من الرجل والمرأة
م 882 - كان الحسن لا يبالي أين قام من الرجل والمرأة.
وقال أصحاب الرأي: يقوم بحيال الصدر الصدر رجل كان أو امرأة.
وقال الثوري: يقوم مما يلي صدر الرجل.
وقال أحمد: يقوم من المرأة وسطاً ومن الرجل عند صدره.
قال أبو بكر: يقوم من المرأة وسطها، وعد رأس الرجل.
(ح 500) روينا هذا القول عن النبي- صلى الله عليه وسلم -.
46 - باب تقديم جنائز الرجال على جنائز النساء
إذ اجتمعن
قال أبو بكر:
م 883 - إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، جعل الرجال يلون الإمام والنساء
أمام ذلك.
روينا هذا القول عن عثمان، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، والحسن،
والحسين، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة،
(2/355)
وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة، وسعيد بن
المسيب، والشعبي، والنخعي، وعطاء، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك بن أنس،
والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الحسن، [1/ 67/ألف] والقاسم، وسالم، تجعل النساء مما يلي الإمام،
والرجال مما يلي القبلة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي على المرأة على حدة وعلى الرجال على حدة، فعل
هذا عبد الله بن مغفل، وقال: هذا لا شك فيه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للسنة التي ذكرها ابن عباس، وأبو هريرة،
وأبو سعيد، وأبو قتادة، قالوا: هي السنة.
47 - باب قتلى المسلمين والمشركين يختلطون
م 884 - وإذا اختلط (1) قتلى المسلمين والمشركين صلى عليهم.
ونوى بالصلاة على المسلمين، هكذا قال الشافعي.
وقال ابن الحسن: "إن كان الموتى كفاراً وفيهم رجل من المسلمين لم يصل
عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر والإثنين، أستحسن الصلاة عليهم".
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
__________
(1) في الأصل "وإذا اختلطوا".
(2/356)
48 - باب التيمم
للصلاة على الجنائز
م 885 - واختلفوا في التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها، فكان
الشعبي، وعطاء، وسالم، والنخعي، وعكرمة، والزهري، وسعد بن إبراهيم، ويحيى
الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق،
وأصحاب الرأي يقولون: يتيمم ويصلى عليها.
وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: لا يصلى عليها بتيمم.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلى عليها على غير طهارة ليس فيها ركوع ولا سجود،
هذا قول الشعبي.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.
49 - مسائل
قال أبو بكر:
م 886 - كل من نحفظ من أهل العلم يرى أن الحر والعبد إذا اجتمعا، أن الذي
(2/357)
يلي الإمام منها الحرُ، روينا هذا القول عن
علي، والشعبى، والنخعي، وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م 887 - وكان سفيان الثوري يقول: إذا صليتَ على جنازة فكبرتَ عليها تكبيرة
أو تكبرتين، ثم أتى بجنازة أخرى، فتمم صلاتك على الأولى، ثم صل على الأخرى،
هكذا مذهب مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: كلما تمت أربع تكبيرات على واحدة حملت.
وقال أحمد: يكبر إلى سبع، ثم يقطع ولا يزيد على سبع.
50 - باب الجنازة تحضر وصلاة مكتوية
م 888 - واختلفوا في جنازة حضرت وصلاة مكتوبة.
فقال قوم: يبدأ بالمكتوبة، هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وقتادة،
وإسحاق، وابن الحسن.
وقد اختلف عن الحسن البصري فيه.
قال أبو بكر: يبدأ بالمكتوبة.
(2/358)
(1). . . . . . .
__________
(1) بدأ السقط هنا
(2/359)
[56 - باب الدعاء في
الصلاة على الجنازة]
(2/365)
. (1) [1/ 54/ب] من أهل العلم أنهم دعوا
بدعوات مختلفة، هي مذكورة في كتبنا، وما دعا به المرأ يجزئ.
57 - باب التسليم على الجنازة
م 896 - اختلف أهل العلم في عدد التسليم.
فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة، روينا هذا القول عن على، وجابر
بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن
سهيل، وأنس بن مالك، وابن عباس، وابن عمر، وبه قال ابن سيرين، والحسن
البصري، وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسى
ابن يونس، ووكيع، وابن مهدي، وأحمد وإسحاق.
وقال الشافعي مرة: بتسليمتين، وقال مرة: إن شاء سلّم تسليمة.
وقال أصحاب الرأي: يسلم تسليمتين.
قال أبو بكر: الأول أولى.
__________
(1) انتهى السقط هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ونص الكلام في الأوسط كما يلي:
• حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ،
قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيِّتِ؟
قَالَتْ: كَانَ يَقُولُ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا،
وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا
وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى
الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»
• حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ عُبَيْدٍ
الْكَلَاعِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ
الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ،
وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ،
وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ
الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ،
اللهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَزَوْجَةً خَيْرًا مِنْ
زَوْجَتِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ،
وَنَجِّهِ مِنَ النَّارِ»، أَوْ قَالَ: «قِهِ عَذَابَ النَّارِ»، حَتَّى
تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ
• حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سريج بْنُ يُونُسَ، قَالَ:
ثنا الْوَلِيدُ مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ جُنَاحٍ، قَالَ: ثنا
يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ وَاثِلَةَ بْنَ
الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنَّ
فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَأَعِذْهُ مِنْ
فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ
وَالْحَقِّ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»
• وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، أَنَّهُ
كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ، قَالَ: «اللهُمَّ أَسْلَمَهُ
إِلَيْكَ الْمَالُ وَالْأَهْلُ وَالْعَشِيرَةُ، وَالذَّنْبُ عَظِيمٌ
وَالرَّبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ»
• وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ عَلَى الْجَنَائِزِ: «اللهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ إِنْ كَانَ
صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، قَالَ: أَمْسَى عَبْدُكَ، قَدْ تَخَلَّى
مِنَ الدُّنْيَا، وَتَرْكَهَا لِأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ،
وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَاغْفِرْ لَهُ وَتَجَاوَزْ»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ
• وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى
الْمَيِّتِ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلِّفْ
بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا
عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ رْحَمْهُ،
اللهُمَّ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللهُمَّ عَفْوَكَ
عَفْوَكَ»
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ
عَلِيٍّ
• قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ أَنَّهُمْ دَعَوْا بِدَعَوَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَقَدْ
ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ
(2/366)
58 - باب قضاء ما
يفوت المأموم من التكبير على الجنازة
م 897 - واختلفوا في قضاء ما يفوت من التكبير على الجنازة.
فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا يقضى، وبه قال الحسن البصري، وأيوب
السختياني، والأوزاعى.
وفيه قول ثان: وهو أن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة، هذا قول سعيد
بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سرين، والزهوي، وقتادة،
ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.
قال أبو بكر: هكذا نقول، وإنما يقضيه تباعاً قبل رفع الجنازة، فإذا رفعت،
سلم وانصرف.
59 - باب المرأ ينتهي إلى الإمام قد فاته بعض
التكبير
م 898 - واختلفوا في الرجل ينتهى إلى الإمام وقد كبّر.
(2/367)
فقال الحارث بن يزيد، ومالك، والثوري،
والنعمان، وابن الحسن، وإسحاق: لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فإذا كبّر الإمام
كبر الذي ينتهي إلى الإمام.
وقال الشافعي: "لا ينتظر المسبوق الإمام أن يكبر ثانية ولكن يفتتح لنفسه"،
وبه قال يعقوب.
وسهل أحمد في القولين جميعاً.
قال أبو بكر: قول الشافعي أحب إلي، لأنه في مثل صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من
انتهى إلى الإمام في مكتوبة.
60 - جماع أبواب دفن الموتى
قال أبو بكر:
(ح 506) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إحفروا وأوسعوا،
وأدفنوا الإثنين والثلاثة، وقدموا أكبرهم قرآناً.
قال أبو بكر:
م 899 - لم يختلف من نحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى لازم وواجب على
الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر
المسلمين.
(2/368)
م 900 - واختلفوا في اللحد والشق.
فاستحب كثير منهم اللحد.
روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصاهم إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدّي إلى
الأرض، واستحب اللحد إبراهيم النخعى، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: "إذا كانوا بأرض شديدة لُحد لهم، وإذا كانوا بأرض رقيقة شق
لهم".
قال أبو بكر: هذا حسن.
61 - باب صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر [1/
55/ألف]
م 901 - واختلفوا في صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر.
فقال قوم: يسل سلاً من قبل رجل القبر.
روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري،
والشعبى، والنخعي، والشافعي.
(2/369)
وقال آخرون: يؤخذ من قبل القبلة معترضاً
(1)، روى ذلك عن على، وابن الحنفية، وبه قال إسحاق.
وقال مالك: لا بأس أن يُدخل الميت من نحو رأس القبر، أو رجله، أو وسطه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
62 - باب قدر ما يعمق القبر
م 902 - روينا عن عمر بن الخطاب: أنه أوصى أن يعمق قبره قامة وبسطة، وعن
عمر بن عبد العزيز، والنخعى أنهما قالا: يُحفر للميت إلى السرّة.
وقال مالك: "أحب إليّ ألا يكون عميقاً جداً، ولا قريباً من أعلى الأرض".
وروينا عن أبي موسى الأشعري: أنه أوصى أن يعمقوا له قبره.
قال الشافعي: "أحب أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب على أحد إن أراد نبشه، ولا
يظهر له ريح".
__________
(1) في الأصل "معرضاً" والتصحيح من الأوسط.
(2/370)
63 - باب التسمية
عند وضع الميت في القبر
قال أبو بكر:
(ح 507) روينا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إذا وضعتم موتاكم في
قبوركم فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 903 - وروينا عن عمر أنه كان إذا سوى على الميت قال: اللهم أسلمه إليك
الأهل والمال والعشيرة، وذنبه عظيم فاغفر له.
وروينا عن أنس بن مالك وغيره أنهم دعوا بدعوات مختلفة، وهي مذكورة في غير
هذا الباب.
64 - باب مدّ الثوب على القبر
م 904 - كان عبد الله بن يزيد، وشريح، وأحمد بن حنبل يكرهون: نشر الثوب على
قبر الرجل.
وكان أحمد، وإسحاق يحبّان أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي،
ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل وقبر المرأة.
(2/371)
وقال الشافعي (1): "ستر المرأة أوكد من ستر
الرجل إذا أدخلت قبرها".
65 - باب الدفن بالليل
م 905 - واختلفوا في الدفن بالليل.
فممن دفن بالليل، أبو بكر، وفاطمة، وعائشة، وعثمان بن عفان.
ورخص في ذلك عقبة بن عامر، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح،
وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكان الحسن البصري: يكره الدفن بالليل.
قال أبو بكر: الدفن بالليل مباح.
(ح 508) لأن مسكينة دفنت على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالليل،
فلم ينكر ذلك عليهم.
__________
(1) في الأصل "النعمان" والتصحيح من الحاشية, وكذلك فيالأوسط, والأم.
(2/372)
66 - باب حثى التراب
على القبر
م 906 - روينا عن علي أنه حثى على يزيد بن المكغف ثلثاً.
وكان الزهري: يرى ذلك، روى [1/ 57/ب] عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت
حثى عليه التراب ثم قال: هكذا يدفن العلم.
وكان الشافعي يرى: أن يحثى من على شفير القبر بيديه ثلثاً.
67 - باب الرخصة في دفن الجماعة في القبر
الواحد عند الضرورة
م 907 - واختلفوا في دفن الإثنين في القبر.
فكان الحسن البصري يكره ذلك.
ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.
روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر: يقدم الرجل، وبه
قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،
(2/373)
وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد
قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.
وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.
68 - باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
م 908 - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول،
وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.
وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.
وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن
واثلة بن الأسقع، لا يثبت.
وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.
قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.
69 - باب نقل الميت من بلد إلى بلد
م 909 - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.
فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.
(2/374)
وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل
سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقبين إلى المدينة.
وقال ابن عينة: مات ابن عمر هاهنا فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف،
فغلبهم الحر وكان رجلاً بادياً.
قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.
70 - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر
قال أبو بكر:
م 910 - قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل ثم يقذف به.
وقال عطاء: "يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط، والكفن، والصلاة عليه،
ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر"، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: "إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين،
ويربطوهما ليحملاه إلى أن [1/ 58/ألف] ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين
أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا فألقوه في البحر رجوت أن يسعهم".
(2/375)
قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه
الميت الأغلب منه أن يخرج أمواجه إلى سواحل المسلمين، فعل به ما قال
الشافعي، وإلا فعل به ما قال عطاء.
(2/376)
انتهى الجزء الثاني ويتلوه الجزء الثالث
وأوله كتاب الزكاة
(2/377)
الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري 318هـ
المجلد الثالث
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
(3/1)
الإشراف
على مذاهب العلماء
(3/2)
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1425 هـ - 2004 م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: 2361835 - 7 - 00971
فاكس: 2362836 - 7 - 00971
ص. ب. 2326
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
(3/3)
ـ[الرموز والمصطلحات التي استعملت في
الدراسة والتحقيق:]ـ
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب
رموزاً ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر
الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في
كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:
1 - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
2 - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها
أو مختلفا فيها.
3 - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
4 - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
5 - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
6 - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي
كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
(3/4)
|