الإشراف على مذاهب العلماء

30 - كتاب الاعتكاف
قال الله جل ذكره: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.
م 1214 - وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا لله، إلا أن يوجب المرأ على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه.
(ح 569) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
(ح 570) وثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله.

1 - باب الاعتكاف بغير صوم
م 1215 - اختلف أهل العلم في الاعتكاف بغير صوم، فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا بصوم كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة،

(3/158)


وبه قال عروة بن الزبير والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقال أحمد: إذا اعتكف يجب عليه الصوم، وقد اختلف فيه عنه، وعن إسحاق.
وقالت فرقة: المعتكف لا يجب عليه الصوم فرضا [1/ 94/ب] لأن الله جل ثناءه: لم يوجبه، ولا الرسول، إلا أن يوجبه المعتكف على نفسه نذرا، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وأبي ثور، والمزني.
وقد روى عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم.
قال أبو بكر: وفي إجماعهم على أن المعتكف في الليل وقد زال عنه الصوم غير خارج عن الاعتكاف، دليل على أن الاعتكاف يجوز بغير صوم.
(ح 571) وكان علي، وعمر بن الخطاب نذراً، اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية فسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعتكف، وأن يفي بنذره.
والليل لا صوم فيه.

(3/159)


2 - باب المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها
قال أبو بكر: عمر الله المساجد فقال {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية، والاعتكاف جائز في جميع المساجد على ظاهر الآية.
م 1216 - وأجمع أهل العلم على أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد ايلياء.
م 1217 - واختلفوا في الاعتكاف في سائر المساجد.
فقالت طائفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاث.
روى هذا القول عن حذيفة.
وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي.
وروينا عن علي أنه قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جامع.
وقال الزهري: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة تجمع فيه الجمعة، وبه قال الحكم، وحماد.
وقالت طائفة: الاعتكاف جائز في جميع المساجد، على ظاهر الآية، هذا قول مالك.

(3/160)


وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.
وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي.

3 - باب وقت دخول المعتكف في اعتكافه
قال أبو بكر:
(ح 572) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل في معتكفة.
م 1218 - واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه.
فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان، هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد [1/ 95/ألف] اعتكاف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.
وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه.
قال أبو بكر: وكذلك أقول.

(3/161)


4 - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله
قال أبو بكر.
(ح 573) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
م 1219 - أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.
م 1220 - واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك، فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى، ويتبع الجنائز، روى هذا القول عن علي، وليس بثابت عنه، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.
ومنعت طائفة: المعتكف من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك.
وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب، والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً، ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.
وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

(3/162)


واختلف فيه عن أحمد، فمنع فيه مرة، وقال مرة، أرجو أن لا بأس به، وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: حديث عائشة أحب إلي.
قال أبو بكر: لا يخرج المعتكف من اعتكافه إلا لما لا بد له منه.
وهو الذي كان النبي- صلى الله عليه وسلم - يخرج له، ويخرج للجمعة، ويرجع إذا سلم؛ لأنه خروج إلى فرض، وظاهر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أن المعتكف يتمشى في المسجد.
م 1221 - وقد اختلفوا فيه، فكان الحسن البصري، وقتادة، وأحمد يقولون: له أن يشترط أن يتعشى في منزله.
وقال الشافعي: إن فعل ذلك فلا شيء عليه.
ومنع منه أبو مجلز، وهو يشبه مذهب المديني.
وبه نقول: لموافقته للسنة.
م 1222 - واختلفوا في خروج المعتكف من مكانه لغير علة.
فكان الشافعي يقول: ينتقض اعتكافه.
وقال النعمان: إن خرج ساعة لغير عذر استقبل الاعتكاف.
وقال يعقوب، ومحمد: إن خرج يوماً أو أكثر من نصف يوم استقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م 1223 - واختلفوا في المعتكف يمرض، فقالت طائفة: يخرج فإذا صح رجع [1/ 95/ب] وقضى ما بقي عليه، هذا قول مالك، والشافعي.
وروينا عن الحسن البصري، أنه قال: لا يخرج.
وقال النعمان، ومحمد بن يعقوب: في هذه كقولهم في التي قبلها.
قال أبو بكر: إن كان مرضه مرضاً يمكنه المقام في المسجد أقام فيه، وإن لم يمكنه لشدة العلة خرج، فإذا صح رجع، وبناه إذا كان اعتكافاً واجباً فإن لم يكن واجباً فإن شاء رجع وإن شاء لم يرجع.

(3/163)


م 1224 - واختلفوا في المعتكفة تطلق، أو يموت زوجها.
فقال مالك، وربيعة: تقضي في اعتكافها حتى تفرغ منه، ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه ما بقى.
وقال الشافعي: تخرج فإذا مضت عدتها ترجع، وتبنى.
قال أبو بكر: قول مالك حسن.
م 1225 - واختلفوا في دخول المعتكف تحت سقف، فروينا عن ابن عمر أنه قال: لا تدخل تحت سقف، وبه قال عطاء، والنخعي، وإسحاق.
وقال الثوري: إذا دخل المعتكف بيتاً انقطع اعتكافه.
ورخص فيه الزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.

5 - باب ما يفسد الاعتكاف
قال الله عز وجل: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} الآية.
م 1226 - والمباشرة التي نهى الله عنها المعتكف الجماع، لا اختلاف فيه أعلمه.
م 1227 - وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك، أنه مفسد لاعتكافه.

(3/164)


م 1218 - واختلفوا فيما يجب عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصري، والزهري: عليه ما على الواقع على أهله في رمضان.
وقال أكثر أهل العلم: هو مفسد لاعتكافه، ولا غرم عليه في ماله، هذا قول عطاء، والنخعي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.
روينا عن مجاهد أنه قال: يتصدق بدينارين.
وروينا عن الحسن قولاً ثانياً: وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يجد أهدى بدنه، فإن لم يجد تصدق بعشرين صاعاً من تمر.
قال أبو بكر: يكون مفسداً لاعتكافه لإجماعهم عليه، ولا غرم عليه في ماله.
م 1229 - واختلفوا في المعتكف يقبل ويباشر، فقال عطاء: لا يفسد جواره يعني اعتكافه إلا الوقاع نفسه، وبه قال الشافعي.
وكذلك نقول.
وقال أبو ثور: إذا جامع دون الفرج أفسد اعتكافه، وبه قال أصحاب الرأي، وأحسبه مذهب المديني.
م 1230 - واختلفوا في الطيب للمعتكفة، فرخص فيه أكثرهم وممن رخص فيه مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء: لا تطيب المعتكفة، وقال: ولا يقطع ذلك اعتكافها.
وقال معمر: يكره أن تتطيب [1/ 96/ألف] المعتكفة.
قال أبو بكر: لا معنى للكراهية من كره ذلك، ولعل عطاء إنما كره لها أن تتطيب من جهة ما نهى عن ذلك النساء عند الخروج إلى المساجد.

(3/165)


6 - مسائل من كتاب الاعتكاف
م 1231 - واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه، فكره عطاء، ومجاهد، والزهري، بيعه وشراءه.
ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي.
"قال الثوري: له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد.
واختلف فيه عن مالك، فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيراً، وقال مرة: مثل قول الثوري.
قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثه أوجه: أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء، والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعاً لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهباً في طريقه أو راجعاً فذلك غر مكروه.

مسألة
م 1232 - كان الشافعي: لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

(3/166)


وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.
قال أبو بكر: لا بأس به.

مسألة
م 1233 - كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً، أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد.
وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم.
قال أبو بكر: كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.

مسألة
م 1234 - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.
وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.
وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.
قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.
والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.

(3/167)


مسألة
م 1235 - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.
وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [1/ 96/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.
قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:
(ح 574) بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم
من ذلك بعد أن دخلن فيه.
والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.

مسألة
م 1236 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

(3/168)


مسألة
م 1237 - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا أغمي على المعتكف، أو جن، بني عليه إذا أفاق.
وقال أصحاب الرأي. يستقبل.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

مسألة
م 1238 - كان الشافعي يقول: إذا نذر الصمت في اعتكافه فتكلم فلا كفارة عليه.
وقال أصحاب الرأي: ليس في الاعتكاف صمت.
وقال أبو ثور: إذا كان له ذلك أسلم له فعل.
قال أبو بكر: لا يلزمه قدر الصمت، لأنه لا يخلوا إما تكلم به أن يكون حقاً أو باطلاً، فالقول بالحق أفضل من السكوت، والقول السيئ منهي عنه للمعتكف وغيره.
(ح 575) وقد روينا عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر رجلاً نذر أن يقوم في
الشمس، ولا يتكلم، ولا يستظل، ويصوم: أن يجلس، ويستظل، وأن يتكلم ويتم صومه.

مسألة
م 1239 - واختلفوا في المعتكف يسكر في اعتكافه، فكان الشافعي

(3/169)


يقول: "فسد اعتكافه، ويبتدئ إن كان واجباً".
وقال أصحاب الرأي: إذا سكر ليلاً لم يفسد اعتكافه.

مسألة
م 1240 - واختلفوا فيمن اعتكف يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، فكان مالك، والشافعي يقولون: يجزيه.
وقال ابن الحسن: يعتكف أياما مكانها إذا جعل ذلك على نفسه، ويكفر عن يمينه إن أراد يميناً.
قال أبو بكر: بقول مالك أقول.

مسألة
م 1241 - واختلفوا في قضاء الاعتكاف الواجب على الموتى.
فروينا عن ابن عباس، وعائشة أنهما قالا: لا يعتكف عن الميت، وبه قال أبو ثور.
وقال النخعي: لا يقضي عن الميت اعتكاف.
وقال الحكم: إذا كان عليه اعتكاف شهر، يطعم عنه ستين مسكيناً ثلاثين للاعتكاف، [1/ 97 ألف] وثلاثين للصوم.
وقال الشافعي: "يطعم عنه مكان كل يوم مداً إذا كان عليه اعتكاف لصوم".
وقال أصحاب الرأي: يطعم لكل يوم نصف صاع.

(3/170)


مسألة
قال أبو بكر.
م 1242 - روينا أبي قلابة، وأبي مجلز، وأبي بكر بن عبد الرحمن، والمطلب بن حنطب، أنهم كانوا يستحبون أن يكون انصراف المعتكف من موضع معتكفة إلى مصلاه يوم الفطر، وبه قال مالك، وأحمد.
وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: يخرج منه إذا غابت الشمس.
قال أبو بكر: العشر يزول بزوال الشمس، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان.

7 - باب ليلة القدر
قال الله جل ذكره: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} الآية.
(ح 576) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً، غفر
له ما تقدم من ذنبه وتأخر.
قال أبو بكر: ومعنى قوله: قال: "إيماناً تصديقاً، أن الله فرض عليه الصوم، واحتساباً" بالثواب لله.

(3/171)


(ح 577) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: تحرو ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر منها.
قال أبو بكر:
(ح 578) وقد ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
(ح 579) وفي حديث ابن عباس: أنها في تاسعة تبقى، أو سابعة، أو خامسة من رمضان.
قال أبو بكر: والأحوط أن يتحراها في العشر الأواخر، ويحيى ليالي العشر تحرياً لطلبها لئلا تفوته.
(ح 580) وقد كان النبي-صلى الله عليه وسلم- إذا دخل عليه العشر الأواخر أيقظ أهله، وأحي
الليل، وشد المئزر.
وقوله: "غفر له ما تقدم من ذنبه" قول عام يرجى لمن قامها إيماناً واحتساباً أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها.

(3/172)


قال أبو بكر: وقد روينا عن عائشة أنها قالت: يا نبي الله ما أقول إن وافقت ليلة القدر.
(ح 581) "قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

(3/173)