الإشراف
على مذاهب العلماء 35 - كتاب الختان
قال أبو بكر:
(ح 771) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: اختتن إبراهيم بعد ما
مرت به ثمانون سنة، واختتن بالقدوم.
(ح 772) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: الختان سنة
للرجال، مكرمة للنساء.
(ح 773) وثبت عنه أنه قال: [1/ 146/ألف] من الفطر خمس، أو خمس من الفطر،
الختان والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب.
قال أبو بكر:
م 1701 - وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة: أن يختن الصبى يوم
أسبوعه.
(3/423)
كره ذلك الحسن البصري، ومالك خلافاً على
اليهود.
وقال الحسن البصري: هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود.
وقال: عامة من رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر.
وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً.
وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر، وقد حكى عن
مكحول وغيره: أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه
إسماعيل لثلاث عشر سنة.
وروي عن أبي جعفر: أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع.
قال أبو بكر: ليس في باب الختان نهى ثبت، ولا لوقته خبر يرجع إليه، ولا سنة
تتبع، وتستعمل الأشياء على إباحة، ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا
نعلم مع من منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.
عن الحسن البصري أنه كان يقول: الرجل يسلم بعد ما يكبر يخاف على نفسه العنت
إن اختتن قال: لا يختتن، وكان لا يرى بأساً بأكل ذبيحته، ويرى أن صلاته
مقبولة.
قال أبو بكر: ولا يثبت.
(ح 774) خبر أبي برزة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - في الأغلف يحج بيت
الله حتى يختتن.
لأن إسناده مجهول لا يعرف من نية ولا أم الأسود.
(3/424)
|