الإشراف
على مذاهب العلماء 36 - كتاب الفرعة
والعتيرة
(ح 775) ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالفرعة
من كل خمسين بواحدة.
(ح 776) ورري عن نبيشة أنها قالت: نادى رجل يا رسول الله بمنى.
فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟
فقال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا، فقالوا: إنا كنا نفرع
فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا
استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه.
قال أبو بكر: خبر عائشة، وخبر نبيشة ثابتان، وقد كانت العرب تفعل ذلك في
الجاهلية، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 777) ثم نهى عنهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فقال: لا فرعة ولا
عتيرة.
(3/425)
فانتهى الناس عنهما النهية إياهم عنها،
ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
ولا يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم [1/ 146/ب]
كان ينهاهم عنها ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله،
في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة، وكنا نفرع فرعاً في الجاهلية، وفي
إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما، والوقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت
النهي عن ذلك، بيان لما قلناه.
م 1702 - وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، وكان
يروى فيها شيئاً.
وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.
وقال أبي عبيد: "في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا فرعة ولا
عتيرة".
قال أبو عمرو: وهي الفرعة الفرع بنصب الراء، هو أول ولد تلده الناقة، كانوا
يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها".
قال أبي عبيد: "وأما العتيرة فهي الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم
أمراً نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا أو هي العتائر، ونسخ
بعد".
(3/426)
|