الإشراف على مذاهب العلماء

36 - كتاب الفرعة والعتيرة
(ح 775) ثبت أن عائشة قالت: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين بواحدة.
(ح 776) ورري عن نبيشة أنها قالت: نادى رجل يا رسول الله بمنى.
فقال: يا رسول الله! إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ فقال: اذبحوا لله في أي شهر كان، وبروا الله وأطعموا، فقالوا: إنا كنا نفرع فرعاً في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه.
قال أبو بكر: خبر عائشة، وخبر نبيشة ثابتان، وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ح 777) ثم نهى عنهما رسول الله- صلى الله عليه وسلم -فقال: لا فرعة ولا عتيرة.

(3/425)


فانتهى الناس عنهما النهية إياهم عنها، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل.
ولا يعلم أحد من أهل العلم يقول: إن النبي- صلى الله عليه وسلم [1/ 146/ب] كان ينهاهم عنها ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله، في حديث نبيشة: "إنا كنا نعتر عتيرة، وكنا نفرع فرعاً في الجاهلية، وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما، والوقوف عن الأمر بهما، مع ثبوت النهي عن ذلك، بيان لما قلناه.
م 1702 - وقد كان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في رجب، وكان يروى فيها شيئاً.
وكان الزهري يقول: الفرعة أول النتاج، والعتيرة شاة كانوا يذبحونها في رجب.
وقال أبي عبيد: "في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم -: "لا فرعة ولا عتيرة".
قال أبو عمرو: وهي الفرعة الفرع بنصب الراء، هو أول ولد تلده الناقة، كانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية فنهوا عنها".
قال أبي عبيد: "وأما العتيرة فهي الرجبية كان أهل الجاهلية إذا طلب أحدهم أمراً نذر إن ظفر به أن يذبح من غنمه في رجب كذا وكذا أو هي العتائر، ونسخ بعد".

(3/426)