الإشراف
على مذاهب العلماء 37 - كتاب الذبائح
1 - باب تحسين الذبح وتحديد السكين
(ح 778) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله كتب الإحسان
على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد
أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.
م 1703 - وروينا عن أبي هريرة أنه كان يكره أن يحد السكين والشاة تنظر.
وروينا عن عمر أنه قال: لا يجرّن أحدكم العجماء التي يذبحها، فإذا ذبحتم
فأسرعوا المر على أوداجها، ولا تتجهزوها إلى مذبحها.
وروينا عنه أنه رأى رجلاً يسوق شاتين بأعناقهما قال: لا أم لك، إلا تسوقهما
إلى الموت سوقاً رفيقاً.
وكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن يذبح الشاة والأخرى تنظر.
ورخص مالك: فيه.
قال أبو بكر: والذي قاله ربيعه حسن، وليس بحسن من نحر بدنة والأخرى تنظر.
(3/427)
2 - باب النهي عن
صبر البهائم
(ح 779) روينا عنه أنه قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً".
(ح 780) وثبت عنه أنه قال: من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله
عن قتله، قيل يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: وما حقها؟ قال: أن
يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به.
م 1704 - قال أبو عبيد: "قال أبو زيد، وأبو عمرو، وغيرهما في قوله: (ح 781)
نهى عن قتل شيء من الدواب صبرا".
هو الطير أو غيره من ذوات الروح يصبر حياً، ثم يرمى حتى يقتل، وأصل الصبر
الحبس، وكل من حبس شيئاً فقد صبره.
ومنه قيل: للرجل يقدم فيضرب عنقه: قتل صبراً يعني أمسك على الموت.
وقال أحمد: لا تؤكل المصبورة والمجثمة هي المصبورة، وبه قال إسحاق [1/
147/ألف].
(3/428)
وقال أبو عبيد: "وأما المجثمة، فهي
المصبورة أيضاً، ولكن لا يكون إلا في الطير، والأرانب، وأشباه ذلك مما
يجثّم".
3 - باب ما يجوز أن يذبح به واختلاف أهل العلم
فيه
م 1705 - اختلف أهل العلم فيما يجوز أن يذبح به، فقالت طائفة: كلما ذكى به
من شيء أنهر الدم، وأفرى الأوداج والمذبح، ولم يتردها، جازت به الزكاة، إلا
السن، والظفر، فإن النهي فيهما جاء عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، هذا
قول الشافعي، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: في أرنب ذبح بظفر لا يأكلها.
ورخص في الذبح بالعود إذا أفرى الأوداج ابن عباس، وبه قال ابن المسيب،
وطاووس، وكذلك مذهب أصحاب الرأي: أن ما أنهر الدم وأفرى الأوداج يؤكل، غير
السنن، والظفر.
وفيه قول ثان: وهو أن يذبح بكل شيء غير أربعة القرن، والسن، والظفر،
والعظم، هذا قول النخعي، والحسن بن صالح.
وأباح الليث بن سعد: أن يذبح بأشياء غير العظم، والسن، والظفر.
روينا عن أنس بن مالك: أنه أمر بعصافير أن تذبح بليطة، وبه قال ابن المسيب،
وعطاء، ويحيى بن يعمر، وطاووس.
(3/429)
وقالت طائفة: كل ما ذكى به من شيء جاز أكله
مثل العظم، والحجر، والعود، والفخار، والقرن، وكل شيء فرى فراً، هذا قول
مالك.
وقال عمرو بن دينار: إذا أفرى الأوداج فكل يعني ما فرا، ما جز.
وقال ابن جريج: يذكى بعظم الحمار، ولا يذكى بعظم القرد، وقال: الحمار، أنت
تصلي عليه، وتسقيه من جفنتك.
وقال النعمان: في الرجل يذبح الشاة بظفر منزوع، أو بقرن، أو بعظم أو بسن
منزوعة، فينهر الدم ويفرى الأوداج، قال: أكره هذا الذبح، وإن فعل فلا بأس
بأكله، وبه قال يعقوب، ومحمد، وقال: في الرجل يذبح بظفره، أو بسنه وهي غير
منزوعة، قال: هي ميتة لا تؤكل في قولهم جميعاً.
قال أبو بكر: ومن حجة الشافعي.
(ح 782) خبر رافع بن خديج: أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: ما أنهر
الدم، وذكر عليه اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر.
واحتج بعض من أباح الذكاة بالعظم، وغير ذلك:
(ح 783) بحديث عدي بن حاتم أن النبي- صلى الله عليه وسلم - سئل عن الصيد
فقال: أنهروا الدم بم شئتم، واذكروا اسم الله.
(3/430)
4 - باب اختلاف أهل
العلم في ذبح ما ينحر من الإبل ونحر ما في يذبح من البقر والغنم
م 1706 - واختلفوا في ذبح ما ينحر من الإبل، وبنحر ما يذبح من البقر
والغنم، فأباح أكثر أهل العلم، أي فعل ذلك المذكى جاز، هذا قول [1/ 147/ب]
عطاء بن أبي رباح، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأيي ثور، وهو قول
الزهري، وقتادة، والثوري، والليث بن سعد.
وقال مالك: في البعير يذبح ذبحاً من غير ضرورة ما يعجبى، وكره أكله على هذا
الوجه.
قال أبو بكر: وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل، وذبح البقر والغنم، أنه
مصيب، ولا أعلم أحداً كره أكل ما نحر مما يذبح، أو ذبح مما ينحر، وكره مالك
ذلك، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، وفي حديث عدي بن حاتم: "أنهر الدم بم
شئت".
5 - باب ما يبلغه الذابح مما يجزئ ويقع به
الذكاة
م 1707 - أجمع أهل العلم لا أعلمهم اختلفوا فيه على أن المرء إذا ذبح بما
يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وأسال الدم، أن
الشاة مباح أكلها.
(3/431)
م 1708 - واختلفوا فيمن قطع بعض ذلك دون
بعض، فكان الشافعي يقول: الذي يجزئ أن يجتمع قطع الحلقوم، والمريء، لا شيء
دون ذلك، وتمامها الودجين.
وقال آخر: إذا ذبح فقطع نصف الأوداج، أو أكثر، أو أقل إذا كان المرئ فيما
يقطع، أُكل، وذلك أنه لا يكون حياة إذا قطع المرئ، وإن كان يعيش إذا قطع
المرئ لم يجز حتى يأتي على المريء، والحلقوم، والودجين حتى يبلغ العظمين،
هذا قول أبي ثور.
وقال الليث بن سعد: لا يؤكل حتى يمر على ذلك كله الحلقوم، والأوداج.
وقال النعمان: في الرجل يذبح شاة من القفا إن كان قطع الأوداج، والحلقوم،
والمريء قبل أن يموت، فلا بأس بأكلها.
قال أبو بكر: الشاة محرمة في حال الحياة، إلا بالزكاة وغير جائز أن يكون
ذكية إلا بأن يجمعوا عليه، وذلك إذا قطع الحلقوم، والمريء، والودجين.
6 - باب ذبيحة المرأة والصبي
م 1709 - أجمع عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبى
والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه، وممن حفظاً عنه
ذلك ابن عباس، والشعبي، وعطاء، والحسن البصري، ومجاهد، والنخعي، ومالك،
والثوري، والليث بن
(3/432)
سعد، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد،
وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.
وقال جابر بن عبد الله: في ذبيحة الصبي تؤكل، وكذلك قال طاووس، والقاسم بن
محمد.
ومن الحجة على إباحة أكل ذبيحة المرأة مع ما ذكرناه من إجماع من حفظنا
قوله.
(ح 784) في حديث ابن عمر: إن امرأة كانت ترعى على آل كعب بن مالك فخافت على
شاة أن تموت، فأخذت حجراً فذبحت به، وأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بأكلها.
7 - باب ذبيحة السكران والمجنون [1/
148/ألف]
م 1710 - قال مالك في المجنون والسكران إذا ذبحا وهما لا يعقلان، فلا يجوز
أكل ذبيحتهما.
قال الشافعي: أكره ذلك، ولا أقول: أنه حرام.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
(3/433)
8 - باب ذبيحة
الأخرس والجنب والأقلف وغير ذلك
م 1711 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة ذبيحة الأخرس، وممن
حفظنا ذلك عنه الليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الشعبى: ليشير إلى السماء، وبه قال الحسن بن صالح.
وقال قتادة: اسم الله في فيه.
قال أبو بكر:
م1712 - ذبيحة الجنب كذبيحة من هو على طهارة، وممن رخص فيه الحسن البصري،
والحكم، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور،
والكوفي، ولا أعلم أحداً منع من ذلك، وإذا دل الكتاب على إباحة ذبيحة
الكتابي، وهو نجس كما قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}
الآية، والمسلم الجنب الذي نفت عنه السنة النجاسة أولى، والحائض مثله.
م 1713 - وقد أجمع أهل العلم على أن لهما أن يذكرا الله ويسبحاه.
م 1714 - واختلفوا في أكل ذبيحة الأقلف.
فممن قال لا يؤكل ذبيحته: ابن عباس، والحسن البصري، وقد اختلف فيه عن الحسن
البصري.
(3/434)
وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس به، وهو
يشبه مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور، وعوام أهل الفتيا من علماء الأمصار.
قال أبو بكر: وبه نقول؛ لأن الله عَزَّ وَجَلَّ لما أباح ذبائح أهل الكتاب
وفيهم من لا يختتن، كانت ذبيحة المسلم الذي ليس بمختون أولى. وقال الله:
{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} الآية، وهذا دخل في جملة
ذلك.
9 - باب الشاة تذبح من قفاها أو ضرب ضارب عنقها
فأبان الرأس
م 1715 - واختلفوا في الشاة تذبح من قفاها أو من ضرب ضارب عنقها فتبين
الرأس.
فممن روينا عنه أنه رخص في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمر، والحسن
البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، والزهري، وبه قال الشافعي،
وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف.
وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك.
ورخص الشعبى: في ديك ذبح من قفاه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبو
ثور، والنعمان، ومحمد.
(3/435)
وفيه قول ثان: روينا عن سعيد بن المسيب أنه
قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: "لا إلا من مذبحها".
م 1716 - وكره محمد بن سيرين، ونافع: إذا أبين الرأس، وقال عطاء بن أبي
رباح: كل ما لم يتعمد ذلك.
وقال مالك: في الذي يذبح ويين الرأس، قال: يأكلها إذا لم يتعمد ذلك وإن
أخطأ فذبحها من قفاها قال: لا يأكلها.
ومال أحمد بن حنبل إلى قول ابن المسيب، وبه قال إسحاق.
10 - باب الشاة المنخوعة
1717 - واختلفوا في الشاة المنخوعة.
فكان عمر بن الخطاب يقول: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق، وقال ابن عمر:. . . .
. . . . . . . (1)
__________
(1) بدأ السقط من هنا
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المجموع) للنووي، ما يلي:
(فَرْعٌ):فِي مَذَاهِبِهِمْ فِي الشَّاةِ الْمَنْخُوعَةِ
قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّخْعَ أَنْ يُعَجِّلَ الذَّابِحُ فَيَبْلُغَ
بِالذَّبْحِ إلَى النُّخَاعِ، وَمَذْهَبُنَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ
مَكْرُوهٌ وَالذَّبِيحَةُ حَلَالٌ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ: لَا تُؤْكَلُ، وَبِهِ قَالَ نَافِعٌ وَكَرِهَهُ إِسْحَاقُ. وَقَالَ
مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ، وَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ
الْفِعْلَ وَأَبَاحَتْ الْأَكْلَ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ
وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَأَبُو
ثَوْرٍ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ أَقُولُ، قَالَ:
وَلَا حُجَّةَ لِمَنْ مَنَعَ أَكْلَهُ بَعْدَ الذَّكَاةِ.
(3/436)
[16 - باب اختلاف
أهل العلم في ذبائح أهل الكتاب لكنائسهم]
. . . . . . . . . . . (1)، [1/ 148/ ب]
ومكحول، وجبير بن نفير، والليث بن سعد.
__________
(1)
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: وجاء في (المجموع) للنووي، ما يلي:
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَاخْتَلَفُوا فِي ذَبَائِحِهِمْ
لِكَنَائِسِهِمْ، فَرَخَّصَ فِيهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيُّ وَالْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ
مُخَيْمِرَةَ وَحَمْزَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ
وَعَمْرُو بْنُ الْأَسْوَدِ، وَمَكْحُولٌ وَجُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ
وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَكَرِهَهُ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ وَحَمَّادٌ
وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ
وَإِسْحَاقُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَمَذْهَبُنَا تَحْرِيمُهُ وَقَدْ
سَبَقَ ذَلِكَ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا
نَأْكُلُهُ.
(3/440)
17 - باب ذبائح
نصارى بني تغلب
م 1725 - واختلفوا في ذبائح نصارى بني تغلب.
فرخص في أكل ذبائحهم ابن عباس، والنخعي، والزهري، والحكم، وحماد، وعطاء
الخراساني، والشعبى، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وكره ذلك علي بن أبي طالب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وبه قال الشافعي، ومال
أبو ثور إلى القول الأول.
18 - باب الصابين والسامرة
م 1726 - روينا أن غلاماً لعمر بن الخطاب كتب إلى عمر بن الخطاب: إن قبلنا
ناساً يدعون السامرة يستنون السبت، ويقرؤون التوراة، ولا يؤمنون بيوم
البعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ قال: فكتب: هم طائفة من أهل
الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
وقال إسحاق: لا بأس بذبائح الصابين لأنهم طائفة من أهل الكتاب.
وقال مجاهد: الصابون هم قوم من المشركين لا كتاب لهم.
روينا عن ابن عباس أنه قال: هم قوم بين المجوس واليهود، لا تحل نسائهم، ولا
تؤكل ذبائحهم.
وقال يعقوب: لا تؤكل ذبائحهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا بأس بذبائحهم، ومناكحة نسائهم.
(3/441)
وقال يعقوب في السامرة: لا بأس بذبائحهم
إذا كانوا يهوداً أو نصارى.
قال الشافعي: إن كان الصابيون والسامرة من بني إسرائيل، ودانوا دين اليهود
والنصارى تنكح نسائهم، وأحلت ذبائحهم، وإن خالفوهم أصل الدينونة لم تؤكل
ذبائحهم، ولم تنكح نسائهم.
قال أبو بكر: وأما السامرة فالجواب فيهم كما قال الشافعي، وأما الصابيون،
والدلالة على أنهم من أهل الكتاب غير موجودة، والكتاب يدل على أنهم ليسوا
يهود ولا نصارى، لأن الله فصل بينهم بواو.
19 - باب ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب من
أهل الكتاب
قال أبو بكر:
م 1727 - أكل ذبائح أهل الكتاب من أهل دار الحرب حلال داخل في جملة قوله
{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية، وهذا قول من
يحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظناً ذلك عنه مجاهد، والثوري، والشافعي،
أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
20 - باب ذبائح المجوس
م 1728 - واختلفوا في ذبائح المجوس.
فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: لا تؤكل ذبائحهم، هذا
(3/442)
قول ابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير،
ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي وعبد الله بن يزيد، ومرة
الهمداني، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي.
وفيه قول ثان: روينا [1/ 149/ألف] عن ابن المسيب أنه قال: إذا كان المسلم
مريضاً فأمر المجوسي أن يذكر اسم الله ويذبح له فلا بأس.
وقال أبو ثور: في الضحية إذا أمر مجوسياً أن يذبحها أجزأه وقد أساء.
م 1729 - واختلفوا في المجوسي يسمن شاة لناس، فذبحها مسلم، فكره الحسن
البصري، وعكرمة أكلها.
ورخص فيه ابن سيرين.
قال أبو بكر: يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله عليها.
م 1730 - واختلفوا في المجوسي يتهود أو يتنصر فيذبح، فكان أبو ثور، وأصحاب
الرأي يقولون: لا بأس بأكلها، وقالو: تؤكل صيده.
م 1731 - وإن تمجس النصراني أو اليهودي لم تؤكل ذبيحته في قول أصحاب الرأي،
وجائز أكل ذبيحته في قول أبي ثور إذا سمى الله عليها، ولا يجوز أكل شيء من
ذلك في قول الشافعي.
21 - باب الغلام يكون أحد أبويه يهودياً أو نصرانياً والأخر مجوسياً
م 1732 - واختلفوا في هذه المسألة.
(3/443)
فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد،
ولا ينكحها مسلم.
وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد
والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في
مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.
وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب،
لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما،
وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.
22 - باب ذبيحة المرتد
م 1733 - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل
ذبيحته.
وقال الثوري: يكرهونها.
وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو
منهم.
وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.
وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.
(3/444)
23 - باب ذبيحة
الصبي والمرأة من أهل الكتاب
م 1734 - أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على إباحة ذبيحة الصبى والمرأة
من أهل الكتاب إذا أطاقا الذبح وعقلاه وذكيا كما يجب.
فممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، والنعمان وأصحابه.
وبه نقول.
(3/445)
|