الإشراف على مذاهب العلماء

55 - كتاب الايلاء ما فيه من الأحكام والسنن
[1 - باب حد الإيلاء] (1)
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
قال الله عز وجل: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية.
كان أبي بن كعب، وابن عباس يقرآن هذه الآية {للذين يقسمون من نسائهم}.
م 3088 - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته أربعة أشهر أو أقل فكان ابن عباس يقول: لا يكون الرجل مولياً حتى يحلف ألا يمسها أبداً.
وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء إنما هو أن يحلف أن لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، كذلك قال مالك، والشافعي، وأحمد، [2/ 71/ألف] وأبو ثور.
وقال عطاء، والثوري، وأصحاب الرأي: الايلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً.
وفيه قول ثالث: وهو أن من حلف على قليل من الأوقات أو كثير فتركها أربعة أشهر فهو مولى، هذا قول النخعي، وقتادة.
وبه قال أحمد، وابن أبي ليلى، وإسحاق.
__________
(1) ما بين المعكوفين زيد من عندي.

(5/274)


قال أبو بكر: أنكر هذا القول كثير من أهل العلم، وقالوا: لا يكون الايلاء أقل من أربعة أشهر، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، والنعمان، ويعقوب. وبه نقول.
م 3089 - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وبه قال الشعبي، والنخعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وبه نقول.

1 - جماع الأيمان (1) التي يكون بها وجوب الايلاء
2 - باب الايلاء في الغضب والرضا
م 3090 - واختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب، فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: ليس في الإصلاح ايلاء.
وعن ابن عباس: أنه قال: إنما الايلاء في الغضب، وروي هذا القول عن النخعي، والحسن، وقتادة.
وقال مالك: من حلف أن لا يطأها امرأته حتى تفطم ولدها، فإن ذلك لا يكون ايلاء، وكذلك قال الأوزاعي، وأبو عبيد، إن أراد الإصلاح لولده.
وفيه قول ثان: وهو أن الايلاء في الغضب والرضا سواء، كما يكون سائر الإيمان فيهما سواء، روي هذا القول عن ابن مسعود.
__________
(1) في الأصل "باب الأيمان".

(5/275)


وبه قال الثوري وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه، وهو قول أحمد إذا أراد اليمين.
قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنهم أجمعوا أن الظهار، والطلاق، وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضاء، كان الايلاء كذلك.

3 - باب الطلاق والايلاء يجتمعان
م 3091 - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها.
فقالت طائفة: يهدم الطلاق الايلاء. روي هذا القول عن ابن مسعود.
وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي.
وفيه قول ثان: روينا عن علي أنه قال: إذا سبق حد الايلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن [2/ 71/ب] سبق حد الطلاق الايلاء فهي واحدة.
وقال الشعبي، والحسن: أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعاً، أخذ بهما.
وقال أصحاب الرأي: لا يهدم الطلاق الايلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض، بانت منه.
وحكى أبو عبيد هذا القول عن الثوري.
وقال الزهري: إذا آلى ثم طلق، أو طلق ثم آلى وقعا جميعاً.
وكان مالك يقول: "إذا آلى ثم طلق وانقضت الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق فهما تطليقتان، إن هو وقف فلم يف، وإن

(5/276)


مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس الايلاء بطلاق".
قال أبو عبيد: والمعمول به عندي قول مالك أنه يوقف بعد الأربعة الأشهر، وإن لم يكن قد بقي من عدة الطلاق إلا يوم واحد بعد أن تكون المرأة تريد ذلك.
وقال الشافعي: إذا آلى، ثم طلق فمضت الأربعة الأشهر قبل أن تنقضى عدة الطلاق، فلا وقوف عليه ولا طلاق ما لم يراجعها لأنه ليس له أن يجامعها ما لم يراجعها.

4 - باب الايلاء بالظهار يوجبه المولى
م 3092 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: [[إن قربتك]] فأنت علي كظهر أمي.
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو ايلاء، كذلك قال النخعي، والحسن، وبه قال مالك، وأبو ثور.
والصحيح من قول الشافعي بمصر أن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، وهو قول أصحاب الرأي.
وبمثل قول الحسن، والنخعي قال أبو عبيد.

5 - باب الايلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع
م 3093 - واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهر.
فقالت طائفة: ليس ذلك بايلاء، كذلك قال عطاء،

(5/277)


والشعبى، والزهري.
وقال ابن المسيب، والحسن، والنخعي: ليس في الظهار وقت.
وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو ايلاء.
قال أبو بكر: لا يكون الولى مظاهراً، والمظاهر مولياً، وهما
أصلان، وهذا على مذهب الشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان.

6 - باب الفيء في الايلاء بالجماع لمن لا عذر له
قال الله جل ذكره: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا [2/ 72/ألف] فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.
م 3094 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع، كذلك قال ابن عباس، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود.
وبه قال مسروق، والشعبي، وسعيد بن جبير، وعطاء، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر.
م 3595 - وقد اختلفوا في فيء (1) من لا يقدر على الجماع.
فقالت طائفة: إذا فاء بلسانه وقلبه فقد فاء، روي ذلك عن ابن مسعود.
وممن قال إذا كان له عذر فإنه يفيء بلسانه، جابر بن زيد، والنخعي، والحسن، والزهري.
__________
(1) في الأصل " فيئه".

(5/278)


وقال الزهري: يفيء بلسانه يقول: قد فئت، يجيزه ذلك، وبه قال أبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: إذا لم يعذر من مرض، أو علة يؤقت حتى يصح، أو يصل إن كان غائباً.
وقالت طائفة: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزاه.
هذا قول الحسن، وعكرمة، وبه قال الأوزاعي، وقال أحمد: إذا كان له عذر يفيء بقلبه، وبه قال أبو قلابة.
وقال النعمان: أجزأه إذا لم يقدر على الجماع بقوله: قد فيئت إليها.
وقالت طائفة: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغيره، كذلك قال سعيد بن المسيب، قال: وكذلك إن كان في سفر أو سجن.

7 - باب الكفارة في الحنث على المولى
م 3096 - واختلفوا في المولى يقرب امرأته فقال أكثرهم: إذا قربها كفر عن يمينه، روي هذا القول عن ابن عباس، وزيد بن ثابت.
وبه قال النخعي، وابن سيرين، وبه قال الثوري، ومالك وأهل المدينة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد، وعامة أهل العلم.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو إذا فاء فلا كفارة عليه، هذا قول الحسن البصري، وقال النخعي: كانوا يقولون ذلك.

(5/279)


8 - باب انقضاء وقت الايلاء والحكم على أهله فيه
م 3097 - واختلفوا في المولى من امرأته تنقضي الأربعة أشهر من وقت الايلاء.
فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، كذلك قال ابن مسعود، وابن عباس. وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عكرمة، وجابر بن زيد، ومسروق، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وقبيصة بن [2/ 72/ب] ذؤيب، والنخعي، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أنها تطليقة يملك الرجعة إذا قضت أربعة أشهر، هذا قول سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، ومكحول، والزهري.
وفيه قول ثالث: وهو أن المولى يوقف عند مضي الأربعة الأشهر، فإما فاء وإما طلقه، كذلك قال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة.
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وأبي الدرداء.
وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يوقفون في الايلاء.
وقال سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن المولى فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر، فيوقف فإن فاء وإلا طلق.

(5/280)


وبه قال ابن المسيب، ومجاهد، وطاووس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.

9 - باب الرجل يولي من امرأته قبل أن يدخل بها
م 3098 - واختلفوا في المولى قبل أن يدخل بامرأته.
فقالت طائفة: إنما الايلاء بعد الدخول كذلك قال عطاء، والزهري، والثوري.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك ايلاء يحكم على الزوج بحكم المولى، كذلك قال النخعى، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحسبه مذهب أصحاب الرأي.
وبه نقول.

10 - باب الايلاء قبل النكاح
م 3099 - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ فلانه، وليست بزوجة له، ثم ينكحها.
فقالت طائفة: ليس بمولى ويكفر إذا قبرها، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، هذا قول مالك بن أنس.

(5/281)


وفيه قول ثالث: قال سفيان الثوري: إذا مرت به امرأة فحلف أن لا يقربها، ثم تزوجها، قال: ليس بايلاء، وإن قال: إن تزوجتها فوالله لا أقربها، فإن تزوجها، وقع الايلاء.
وبه قال أصحاب الرأي، وقالوا: عليه الكفارة.

11 - باب ايلاء العبد
م 3100 - واختلفوا في ايلاء العبد، فكان الشافعي، وأحمد، وأبو ثور يقولون: ايلاءه مثل ايلاء الحر.
وحجتهم ظاهر قوله: {لِلَّذِينَ [2/ 73/ألف] يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية فكان ذلك لازماً لجميع الأزواج.
وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن ايلاءه شهران، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، والزهري، ومالك، وإسحاق.
وفيه قول ثالث: وهو أن ايلاءه من زوجته الأمة شهر، ومن الحرة أربعة أشهر، هذا قول الحسن البصري، والنخعي.
وقال الشعبى، إيلاء الأمة نصف ايلاء الحرة.

12 - باب ايلاء الذمي
م 3101 - واختلفوا في ايلاء الذمي، فقال الشافعي، وأحمد: يلزمه من ذلك ما

(5/282)


يلزم المسلم إذا رضي بحكمنا.
وبه قال أبو ثور، إذا اختار الإمام الحكم بينهم، وهو قول النعمان.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أسلم سقط حكمه إذا حلف بالله في شركه، أو بما كان من الأيمان، هذا قول مالك.
وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يكون مولياً إذا كانت يمينه بالله، لأنه إذا جامع لم يحنث، فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو مولى، هذا قول يعقوب، ومحمد.

13 - باب الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في موضع بعينه
م 3102 - واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يطأ زوجته في هذا البيت، أو في هذه الدار، فقال كثر منهم: ليس بمول لأنه يجد السبيل، إلى وطيها في ذلك المكان، هذا قول الثوري، والشافعي، والنعمان وصاحبيه.
وبه قال الأوزاعي، وأحمد.
وفيه قول ثان: وهو أنه مولى، إن تركها أربعة أشهر بانت بالايلاء، هذا قول ابن أبي ليلى، وبه قال إسحاق إلا أنه يرى أن يوقف عند انقضاء الأشهر الأربعة.

14 - باب الايلاء من الأربع نسوة
م 3103 - وإذا قال الرجل لأربع نسوة له: والله لا أقربكن.

(5/283)


فقالت طائفة: هو مولى بهن يوقف لكل واحد منهن، فإذا أصاب ثلاثة خرج من حكم الايلاء فيهن، وعليه للباقية أن يوقف حتى يفي أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: هو مولى منهن كلهن، وإن تركهن أربعة أشهر، بن جميعاً بالايلاء، وإن جامع واحدة قبل الأربعة الأشهر، أو اثنتين، أو ثلاثة سقط حكم الايلاء عمن جامع منهن [2/ 73/ب] ولا كفارة عليه؛ لأنه لم يجامع كلهن ولا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن، وبنحو منه قال الثوري.
قال أبو بكر: أصل ما بني عليه أهل العلم في الايلاء بأن كل يمين منعت جماعاً فهي ايلاء، والمولى من أربع نسوة: لأوطيهن، غير حانث إن وطئ واحدة، وإنما يكون مولياً من الرابعة منهن إذا جامع ثلاثاً، لأنه حينئذ يحنث إن وطي الرابعة، ولا يكون قبل ذلك مولياً بحنث أو وطئ والله أعلم.

15 - باب المولى يستثني في يمينه
م 3104 - وإذا حلف الرجل أن لا يطأ زوجته واستثنى في يمينه، فليس بمولي يلزمه حكم الايلاء، هكذا قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك نقول.
قال أبو بكر:

(5/284)


م 3105 - وإذا قال الرجل: والله لا أقربك حتى يشاء فلان فليس بمولي حتى يشاء فلان، إذا شاء فلان فهو مولي، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

16 - باب مسائل
م 3106 - وإذا حلف أن لا يطأ زوجته حتى تمضي سنة إلا مرة، فليس [[بمولٍ]] يجب عليه حكم الايلاء حتى يطأها مرة، فإن وطيها ولم يبق من السنة إلا أقل من أربعة أشهر، فليس بمولٍ في قول الشافعي، وأبي ثور.
وهو مولى في قول أصحاب الرأي.
م 3107 - واختلفوا في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها تطليقة وتنقضي عدتها، ثم ينكحها، ففي قول النعمان، وأصحابه، يكون مولياً.
وللشافعي في هذه المسألة قولان.
أحدهما: كما قال النعمان.
والآخر: إن الايلاء قد سقط، وذلك لأنها صارت في حال بعد انقضاء العدة، لو طلق لم يقع عليها طلاقه.
وفيه قول ثالث: وهو أن الايلاء يرجع عليه، وإن طلق ثلاثاً وتزوجت زوجاً، ثم تزوجها الأول، هذا قول مالك.
قال أبو بكر:
م 3108 - إذا صارت مرة أحق بنفسها في أن تنقضي عدتها، فليس يرجع عليه الايلاء، وإذا قال: أنت علي كامرأة فلان، وقد كان فلان آلى من امرأته وهو ينوي الايلاء، ففي قول أصحاب الرأي
مولياً [2/ 74/ألف].

(5/285)


وإذا ألى من امرأته ثم قال الأخرى: قد اشركتك معها، كان باطلاً، وبه قال الشافعي، إذ قال: اشركتك معها، أنه لا يكون شيئاً.
قال أبو بكر: وهذا عندي غير مولي في المسألتين جميعاً.
قال أبو بكر:
م 3109 - وإذا حلف الرجل بعتق رقيقة لا وطئ زوجته، فإن باع رقيقه، سقط الايلاء في قولهم جميعاً.
م 3110 - فإن عادوا في ملكه بشراء أو غيره ففي قول أبي ثور، وهو أحد قولي الشافعي سقط الايلاء، وبه قال الأوزاعي.
وقد قال الشافعي: إذا عادوا في ملكه، عاد عليه الايلاء، وهذا قال أصحاب الرأي.
م 3111 - واختلفوا في الرجل يحلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها، فقال الحسن البصري، وقتادة، ومالك، وأبو ثور: ليس بمولي إذا أراد الاصلاح.
قال الشافعي مرة: هو مولي.
وقال مرة: ليس بمولي.
وقال أبو ثور: إذا أمكنه الجماع فهو مولي.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان بينه وبين الفطام أربعة أشهر وهو ينوي الفطام، لا ينوي دونه، فهو مولي.

(5/286)