الإشراف على مذاهب العلماء

57 - كتاب اللعان
1 - باب إثبات [2/ 80/ب] للفراش ونفيه عن العاهر
قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر:
(ح 1148) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: الولد للفراش.
م 3187 - وأجمع أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر:
م 3188 - إذا نكح الرجل المرأة نكاحاً صحيحاً، ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر فأكثر، فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ، إذا علم أنه لم يصل إليها، وذلك
أن يكونا ببلدين بينهما مسافة، يعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، ثم أتت بولد لم يلحق به.
وذلك لو كان الزوج طفلاً ممن لا يطأ مثله، فجاءت بولد، لم يلحق به، وكذلك لو جاءت بالولد ممن قطع ذكره وأنثيه، لم يلحق به.
قال أبو بكر:
م 3189 - وكذلك إذا غاب الزوج عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت ونكحت رجلاً نكاحاً صحيحاً في الظاهر بولي وشهود، ودخل بها

(5/314)


الثاني، فأولدها أولاداً، ثم قدم زوجها الأول، فسخ نكاح الثاني، وتعتد منه، وترجع إلى الأول، ولها على الثاني صداق مثلها والأولاد لاحقون بالثاني، لأنهم ولدوا على فراشه، هذا قول الثوري وأهل
العراق، وبه قال ابن أبي ليلى.
وهو قول مالك، وأهل الحجاز، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم.
غير النعمان فإنه زعم أن الأولاد للأول، وهو صاحب الفراش.
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قضى بالولد للثاني.

2 - باب نفي الولد عن الزوج باللعان وإلحاقه بالأم
(ح 1149) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة.
م 3190 - واختلف أهل العلم في الوقت الذي يزول فيه فراش المرأة تقع الفرقة بينهما.
فقالت طائفة: تقع الفرقة بينهما بإتمام اللعان كان، وذلك أن يلتعن الرجل والمرأة اللعان كله، فإذا كان ذلك، وقعت الفرقة بينهما، هذا قول مالك، وأبي عبيد، وأبي ثور.
وروي ذلك عن ابن عباس.
وفيه قول ثان: وهو أن الفراش يزول بإكمال الزوج اللعان قبل أن تلتعن المرأة، [2/ 81/ألف] وإن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا، هذا قول الشافعي.

(5/315)


وفيه قول ثالث: وهو أن الفرقة تقع بعد التعانهما، إذا فرق القاضي بينهما، وإن مات أحدهما قبل ذلك ورثه الحي منهما، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.
م 3191 - واختلفوا في معنى قوله: فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، فقال بعض من يميل إلى قول أهل العراق، وهو أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.
وقالت فرقة: معناه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - أعلمهما أن الفرقة قد وقعت بينهما.
قال أبو بكر: وبهذا أقول.
(ح 1150) ويدل قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا سبيل لك عليها".
على صحة هذا القول، وعلى الحاكم أن يعلمهما ذلك إذا كانا جاهلين، كما أعلمهما النبي- صلى الله عليه وسلم - أن لا سبيل له عليها.

3 - باب اللعان ينفي الرجل حمل امرأته
م 3192 - واختلفوا في الرجل ينتفي من حمل زوجته، فرأت فرقة: أن يلاعن بالحمل روي ذلك عن النبي- صلى الله عليه وسلم -، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو ثور، وكذلك قال الشافعي إذا قذفها، ونفى الحمل.

(5/316)


(ح 1151) واحتج بعضهم بحديث ابن مسعود أن النبي- صلى الله عليه وسلم - لاعن بالحمل.
وحديث سهل بن سعد يدل على أن زوجة عويمر العجلاني كانت حاملاً.
(ح 1152) بين ذلك في قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: انظروها فإن جاءت به هكذا، وكذا.
وقال عبيد الله بن الحسن: إذا انتفى مما في بطن امرأته ولم يقذفها، قال: يلاعن.
وقال الشافعي: لا يلاعن أن يقذفها.
وفي المسأله قول ثان: وهو أن لا يلاعن حتى تضع، فإن رماها بالزنا لاعن، هذا قول الثوري.
وقال النعمان: إذا نفى الرجل حمل امرأته قوال: هو من زنا، فلا لعان بينهما ولا حد، لأن نفى الولد في الحمل ليس بشيء، لعله ريح.
وقال يعقوب، ومحمد: إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قذفها، لاعن ولزم الولد أمه، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فكما قال النعمان.
وقال أبو عبيد: إنكار الحمل من أشد القذف، واللعان له لازم، كان حملاً أو لم يكن.

(5/317)


وقال مالك، والليث: إذا تصادق [2/ 81/ب] الزوجان الصبي، ليس بابنه، ولا نسب له، وتحد الأم عند مالك.
وفي قول الشافعي: لا يصدقان على الولد إلا بلعان، لأن الولد حقاً.

4 - باب اللعان في الانتفاء من الحمل بعد الطلاق البائن
م 3193 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته ثلاثاً، ثم يظهرها حمل فينتفي منه، فقال عطاء بن أبي رباح، والنخعي: يجلد ويلزق به الولد.
وقال الحسن البصري: يلاعنها ما كانت في العدة.
وقال: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي به ولداً ولدته، أوحملاً يلزمه.
وقال أحمد: إذا أنكر حملها بعد أن طلقها ثلالاً، لاعنها، وإن قذفها بلا ولد، لا يلاعنها.

5 - باب اللعان بعد طلاق يملك الزوج فيه الرجعة أو لا يملك
م 3194 - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته، ثم يقذفها، وهو يملك الرجعة أو لا يملك.
فقالت طائفة: إن كان يملك الرجعة لاعنها، وإن لم يكن له عليها رجعة فلا لعان بينهما، ويحد، روي هذا القول عن ابن عمر.
وبه قال جابر بن زيد، والنخعي، والزهري، وقتادة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(5/318)


وحكي أبو عبيد (1) هذا القول عن مالك، والثوري، وأهل العراق، وأصحاب الرأي، وأهل الحجاز.
ْروينا عن ابن عباس أنه قال: إن طلق ثلاثاً، ثم قذفها في العدة لاعنها، وكذلك قال الحسن ولم يقل ثلاثاً.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

6 - باب من طلق ثلاثاً بعد القذف
م 3195 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يطلق ثلاثاً.
فقالت طائفة: يلاعنها لأن القذف كان وهي زوجته، روي هذا القول عن الحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقالت طائفة: يجلد، هذا قول مكحول، والحارث العكلي، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم.
وفيه قول ثالث: وهو أن لا حد ولا لعان، هكذا قال حماد بن أبي سليمان، وأصحاب الرأي.
وفيه قول رابع: وهو أن ينظره فإذا ارتفعا إلى السلطان وهما [2/ 82/ألف] يتوارثان، لاعن بينهما، وإن كان لا يتوارثان لم يلاعن بينهما، هكذا قال النخعي.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول لقول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية وإنما رماها وهي زوجته.
__________
(1) في الأصل "ابن عبيد" وهو خطأ.

(5/319)


م 3196 - وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً يا زانية، ففي قول الشافعي: يحد ولا لعان، إلا أن ينفي ولداً فيلاعن ولا يحد، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد: إذا طلقها ثلاثاً ثم قذفها فجاءت بولد، لا يتلاعنان، وقال أصحاب [الرأي] (1) عليه الحد.
وهكذا أقول؛ لأنه رمى غير زوجة.

7 - باب اللعان بين الزوجين لم يدخل عليها الزوج وما يجب لها من الصداق
م 3197 - أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، والشعبي، والنخعي، وعمرو بن
دينار، وقتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه.
وحجتهم في ذلك بظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
وهذه عند الجميع زوجته.
م 3198 - واختلفوا فيما يجل لها من الصداق إذا لاعنها.
__________
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(5/320)


فقالت طائفة: لها الصداق كاملاً، كذلك قال أبو الزناد، والحكم، وحماد بن أبي سليمان.
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومالك.
قال أبو بكر: لها نصف، وقال الزهري: لا صداق لها.

8 - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها
م 3199 - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يجلد ولا يلاعن، روي هذا عن ابن المسيب، والشعبي.
وفيه قول ثان: وهو أن يلاعن، روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى.
وبه قال أصحاب الرأي.
م 3200 - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم تزوجها، أنه يحد، ولا يلاعن.
م 3201 - وقال الشافعي: إذا قال لها بعد ما تبين منه: زنيت [2/ 82/ب] وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل، حد ولا يلاعن، لأنه قذف غير زوجة.
وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وعليه الحد.
وهذا خلاف قولهم: إذا قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.

(5/321)


9 - باب مسائل
قال أبو بكر:
م 3202 - وإذا قال لها: تزوجتك فأنت زانية، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3203 - وإذا وطئت وطاء حراماً مطاوعة، فليس على قاذفها حد، ولا لعان في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وبه قال الشافعي.
م 3204 - وقال الشافعي: إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة، لم يكن عليه حد، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3205 - وقال الشافعي: إذا قال لامرأته وقد كانت نصرانية، أو أمة: زنيت وأنت نصرانية، أو أمة، كذلك لا حد عليه.
م 3206 - وقال مالك: إذا كانت صبية لم تبلغ، وتجامع مثلها فقذفها، حد.
وقال الحسن: لا حد ولا لعان إذا كانت صغيرة لم تبلغ، وكذلك قال الثوري، وأبو عبيد.
وبه نقول.
م 3207 - وإذا قال لامرأته: زنيت مستكرهة، فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يلاعن أو يحد، وذلك أنه قاذف لها، إنما يقال للمستكرهة: زنى بك.
م 3208 - وإذا قال لها: زنى بك صبي لا يجامع مثله، فلا حد عليه في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3209 - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، فوطئت بعد القذف حراماً أو زنت، فقال الشافعي، والنعمان: لا حد ولا لعان.

(5/322)


وقال أبو ثور: بينهما اللعان.
وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: يلاعن أو يحد.
قال أبو بكر: وهذا أصح.

10 - باب قول الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء
م 3210 - قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء، لاحد عليه.
هذا قول عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، وطاووس، وسالم بن عبد الله، والنخعي، وربيعة، ومالك، والشافعي، والنعمان.
وقال ابن المسيب: يجلد.
قال أبو بكر: الأول أصح.

11 - باب مسألة
م 3211 - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.
م 3212 - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [2/ 83/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا
حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.

(5/323)


م 3213 - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

12 - باب قذف الرجل زوجته فترد عليه القذف
م 3214 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته فترد عليه القذف تقول: زنيت بك، ويطالبان معاً.
فقالت طائفة: إذا قالت: عنيت أنه أصابني وهو زوجي، حلفت، وحد هو أو يلاعن، وإن قالت: زنيت بك قبل أن تنكحني، فعليها الحد، ولا حد عليه، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: في المسألة الأولى: ليس بينهما حد ولا لعان.
م 3215 - وقال الشافعي: وإذا قال لها: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني، فعليه الحد أو اللعان، ولا شيء عليها إلا أن تريد به القذف.
وقال أصحاب الرأي، وأبو ثور: عليه اللعان، وليس قولها: أنت أزنى مني بقذف.
م 3216 - وقال الشافعي: إذا قال لها: أنت أزنى الناس، فليس بقاذف.
وقال أبو ثور: هو قاذف.
م 3217 - وقال أبو ثور: إذا قذف رجل امرأة رجل، فقال الزوج: صدقت، فهو قاذف، وقال أصحاب الرأي. ليس بقاذف.
م 3218 - وإذا قذف الرجل امرأته، فصدقته، ثم رجعت فلا حد ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

(5/324)


م 3219 - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانٍ، كان عليه الحد، هذا قول الشافعي.
وإذا قالت هي له: يا زانية، فعليها الحد في قول الشافعي، وبه قال أبو ثور.

13 - باب قذف الرجل نسوة بكلمة واحدة
م 3220 - وإذا قذف الرجل أربع نسوة له بكلمة واحدة، أو كلمات، فقمن معاً أو متفرقات، لاعن كل واحدة منهن، أو حد لها، وأتيهن لا عن سقط حدها، وأيتهن نكل عن أن يلتعن لها، حد
لها، إذا طلبت حدها، أو يلتعن لهن واحدة بعد واحدة وقال أبو (1) [2/ 83/ب] ثور: لكل واحدة منهن حق.
وقال أصحاب الرأي إذا رافعنه جميعاً، أو متفرقات فهو سواء، وعليه أن يلاعن كل واحدة منهن، فإن جئن متفرقات فإنما عليه حدٌ واحدٌ إن لم يلاعن.
وفي قول مالك: في رجل قذف جماعة بكلمة، فعليه حد واحد

14 - باب الرجل صدق الأجنبية ثم يتزوجها ويقذفها
م 3221 - واختلفوا في الرجل يقذف المرأة، ثم ينكحها فيقذفها قذفاً ثانياً، وتطالب بالقذف فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يحد للقذف الأول، ويعرض عليه اللعان بالقذف الآخر، فإن أبي حد أيضاً.
__________
(1) كلمة "أبو" تكررت في الأصل.

(5/325)


وقال أصحاب الرأي: يجلد الحد، ويدرأ عنه اللعان.
وقال الزهري، والثوري، إذا قذفها، ثم تزوجها جلد ولم يلاعن.

15 - باب مسألة
م 3222 - كان النخعي يقول: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ثم تاب قبل أن ترفعه إلى السلطان، إن شاءت لم ترفعه وهي زوجته.
والعفو عند الشافعي جائز عن ذلك، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن عفت عن ذلك كان لها أن تعود فيه حتى يلاعن، والعفو باطل.
قال أبو بكر: العفو عن الجلد جائز.

16 - باب قذف الملاعنة وولدها
قال أبو بكر:
(ح 1153) في حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة اللعان أنه قال: ومن
رماها أو ولدها، فعليه الحد.
وبه نقول.
م 3223 - وهذا قول ابن عباس، والشعبي، والزهري، وقتادة، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد.

(5/326)


وذكر أبو عبيد عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: وإن كان لاعنها ولم ينف ولدها، فإن قاذفها يحد، وإن لاعنها بولد نفاه، فلا حد على الذي قذفها.

17 - باب الرمي الذي يوجب الحد واللعان
م 3224 - وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية، لاعنها، رأى ذلك عليها أو لم ير، أعمى كان الزوج أو غير أعمى، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد.
وهذا معنى قول عطاء.
وفيه قول [2/ 84/ألف] ثان: وهو أن اللعان كان لا يكون إلا بأحد أمرين، إما رؤية، وإما إنكار الحمل، هذا قول يحيى الأنصاري، وأبي الزناد، ومالك.
قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية فكل ما كان به الرجل رامياً للأجنبي، فهو بذلك رام للزوجة؛ لأن ذكرهما في الكتاب واحدة.

18 - باب اللعان بين المسلم والذمية
م 3225 - كان الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: اللعان بين كل زوجين على

(5/327)


ظهار قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
وقال مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس بين المسلم والذمية لعان.
قال أبو بكر: بظاهر الكتاب أقول.

19 - باب اللعان بين الحر والأمة، والعبد والحرة
م 3226 - واختلفوا في اللعان بين الحر والأمة، فقال الحسن البصري، وأبو الزناد، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: بين كل زوجين لعان.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان بينهما.
وبالقول الأول أقول، وهو قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
م 3227 - واختلفوا في اللعان كان بين المملوك والحرة، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد: بينهما لعان.
وبه نقول.
واحتجوا بظاهر الآية.
وقال عطاء، والزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: لا لعان.
وقال الزهري، والثوري، وأصحاب الرأي: يحد لها.

(5/328)


20 - باب اللعان بين المحدودين في القذف
م 3228 - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.
وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.

21 - باب اللعان على الأعميين، واللعان على، الخرساء
م 3229 - كان الثوري، [2/ 84/ب] والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
إذا قذف الأعمى امرأته أنه يلاعنها.
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول.
غير أن مالكاً قال: إذا قال: وجدت معها الرجل يقع بها.
م 3230 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته الخرساء، فقال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
وقال الشافعي: "يقال له: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، وإن لم تلتعن فهي امرأتك، ولا يجبر على اللعان كان، وليس لأوليائها أن يطلبوا ذلك".

(5/329)


قال أبو بكر: إنما قوله: "ليس لأولياءها أن يطلبوا ذلك"، فصحيح، وأما قوله: إن لاعنت فرقنا بينك وبينها، فلا يدل عليه حجة.
(ح 1154) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا سبيل لك عليه".
بعد التعانهما.
قال أبو بكر:
م 3231 - إن كان الزوج أخرس فعقل بالإشارة، والجواب، أو الكتاب، لاعن بالإشارة أو يحد، هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد ولا لعان.
م 3232 - قال الثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في الصبي إذا قذف امرأته: لا يضرب ولا يلاعن.
ولا أحفظ عن أحد خلاف قولهم.
وبه نقول.

22 - باب امتناع الزوج والمرأة من الالتعان
قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.
قال أبو بكر: فكان اللازم على ظاهر الآية أن على كل من رمى محصنة ثمانين جلدة، زوجاً كان الرامي أو غيره، لا يسقط ذلك عنه إلا بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال كما قال الله.

(5/330)


فلما رأى العجلاني امرأته بالزنا أنزل الله عز وجل قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية، وأخرج عَزَّ وَجَلَّ الزوج من عموم الآية بأن أقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربع، يدرأ بها عن نفسه الحد، كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربع حد القذف.
ولو امتنع الزوج من الأيمان لوجب عليه القذف كما يجب على غير الزوج إذا لم يأت بأربعة شهداء، وإذا التعن الزوج [2/ 85/ألف] وجب حد الزنا على المرأة، إلا أن تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان بقوله: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} والعذاب الذي تدرأ عن نفسها في هذا الموضع، هذا العذاب الذي ذكره الله عَزَّ وَجَلَّ وهو قوله: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
هذا خلاف قول من قال: إن الذي يجب عليها إذا لم تلتعن الحبس، مستغني بظاهر الكتاب عنه.
م 3233 - وقد اختلف فيما يجب على المرأة إذا هي امتنعت عن الالتعان بعد التعان الزوج، فكان الشعبي، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: تحد.
وقالت طائفة: تحبس، كذلك قال الحسن، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
واختلف فيه عن أحمد.

(5/331)


23 - باب وقت التفريق بين المتلاعنين
م 3234 - واختلفوا في الرجل يلتعن ثلاث مرات، والمرأة كذلك، ففرق الحاكم بينهما فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: لا تكون فرقة.
وقال محمد بن الحسن: إذا فرق الحاكم بينهما فقد أخطأ السنة، والفرقة جائزة، فإن التعن الرجل مرتين والمرأة مرتين، ففرق الحاكم بينهما فهو باطل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول؛ لأن القول الثاني خلاف ظاهر كتاب الله عز وجل.

24 - باب وفاة الزوجين بعد القذف قبل أن يلتعن واحد منهما
م 3235 - واختلفوا في الرجل يقذف زوجته، ثم يموت إحداهما قبل اللعان، فكان عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والزهري، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، والليث بن سعد، والشافعي، والثوري، وأهل العراق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: يتوارثان.
وزعم أبو عبيد أن للأمة على هذا القول [إجماعاً] (1).
قال أبو بكر: وقد غلط، ليس فيه إجماع.
قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا قذفها، ثم ماتت المرأة [2/ 85/ب] قبل أن يتلاعنا، وقف، فإن أكذب نفسه جلد وورث، وإن جاء بالشهود ورث، وإن التعن لم يرث.
__________
(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.

(5/332)


وقال الشعبي، إن شاء أكذب نفسه، وورث، وإن شاء لاعن ولم يرث، وبه قال عكرمة.
وقال جابر بن زيد: إذا مات أحد قبل الملاعنة، إن هي أقرت بما قال رجمت، وصار لها الميراث، وإن التعنت لم ترث، فإن لم تقر بواحدة منهما، تركت ولاميراث لها، ولا حد عليها.
م 3236 - واختلفوا في الزوج يلتعن دون المرأة، ثم يموت أحد، فقال مالك وأهل المدينة، والنعمان، وأصحابه، وأبو عبيد: يتوارثان.
وقال الشافعي: لا يتوارثان.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 3237 - واختلفوا في القاضي يبدأ بالمرأة قبل الزوج في اللعان، ثم يلتعن الزوج بعد تفريق الحاكم بينهما، ففي قول الشافعي: لا معنى لالتعان المرأة، وتقع الفرقة بينهما بالتعان الزوج وحده.
وقال أبو ثور: الفرقة باطلة، وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: هذا خطأ، والفرقة جائزة.

25 - باب التفريق بين المتلاعنين
(ح 1155) ثبت أن رسول الله قال للملاعن: "لا سبيل لك عليه".
(ح 1156) وثبت عن أنه فرق المتلاعنين، وتفسيره في حديث ابن عمر قوله: "لا سبيل لك عليها".

(5/333)


م 3238 - وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبداً، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، والشافعي،
وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطباً من الخطاب.
هذا قول ابن المسيب، والنعمان قالا: إذا أكذب نفسه كانت تطليقة بائنة ويجلد الحد.
وبه قال ابن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وترد إليه امرأته ما دامت في العدة، روي هذا القول عن سعيد بن جبير.

26 - باب الوقت الذي [2/ 86/الف] يجوز فيه نفي الولد ومسائل سوى ذلك
م 3239 - واختلفوا في الوقت الذي للزوج أن ينتفي فيه من الولد.
فقالت طائفة: ينتفي الرجل من ولده متى شاء، هذا قول شريح، وعطاء.
وقال الحسن: إذا أقر بولده، ثم أنكر، يتلاعنان، ما دامت أمه عنده.
ويصير لها الولد، وكذلك قال قتادة.
وقالت طائفة: إذا أقر به فليس له أن ينفيه هذا قول الشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي.

(5/334)


وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك قال أبو ثور، وهو قول مالك، والثوري، والشافعي. ويلزمه عن الشافعي، والنعمان الولد إذا علم بولادة فلم ينفه، بأن يأتي الحاكم وهو يمكنه إثباته ونفيه.
وفي قول يعقوب: الوقت عند النفاس، إذا أنفاه في النفاس لا عن، ولزم الولد أمه، وإذا نفاه بعد النفاس لاعن ولزم الولد أباه، وحكي ذلك عن محمد، والوقت عند في ذلك أربعون يوماً.
قال أبو بكر:
م 3245 - إذا علم الرجل بولادتها، فأنكره حين بلغه، كان ذلك له، ويلاعنها عليه، ثم يزول نسبه، وإذا أنكر بعد ذلك كان النسب له لازماً، ويلاعنها برميه إياها، وهذا آخر قول الشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور.
وبه نقول لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - حكم بالولد للفراش، فالولد ثابت النسب للفراش، فإن نفى الزوج الولد أول ما أمكنه أن ينفيه، فبإجماع نفى عنه الولد مع السنة الثانية، وكل مختلف فيه من هذه المسألة، فمردود (1) إلى قول:
(ح 1157) النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش".
م 3241 - واختلفوا في الرجل يلاعن زوجته، وينفي الولد عنه، ثم يموت الولد، ويخلف مالاً، فيدعيه الزوج بعد ذلك.
فقالت طائفة: يثبت نسبه ويرثه، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال الثوري: لا يجوز ذلك؛ لأنه إنما ادعى مالاً، وإذا ادعاه وهو حي ضرب والحق به.
__________
(1) في الأصل "مردوداً".

(5/335)


وقال أصحاب الرأي، يضرب الحد ولا يثبت نسب الولد منه، ولا يرث شيئاً من ميراثه، وإن كان الولد ترك ذكراً أو أنثى [2/ 86/ب] يثبت نسبه من المدعي، وضرب الحد، وورث الأب منه؛ لأنه قد نفى ولداً يثبت نسبه من المدعي.
م 3242 - وكان الشافعي، وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال الرجل لصبي مع امرأته: لم تلديه، لم يلحق نسبه إلى أن يثبت بينه أنها ولدته، والبينة في مذهب الشافعي، وأبي ثور، أربع نسوة يشهدن (1) على ولادتها.
وعند أصحاب الرأي: إذا شهدت امرأة واحدة ثبت نسبة منها بشهادتها (2).
وقال الكوفي: فإن شهدت المرأة فنفاه حين شهدت المرأة، فعليه اللعان كان ويلزم الولد أمه، فان أقر الزوج أنها ولدته وهي زوجته في وقت يمكن أن يكون الولد منه، لزمه الولد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" ولا يقبل قوله: "ليس مني"، ولو اجمعا على ذلك لم يقبل منهما، لأن للولد حقاً في نفسه.
م 3243 - واختلفوا في المرأة تلد ولدين في بطن، فيقر الزوج بأحدهما وينفي الآخر.
فإن الشافعي، وأبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك يقولون: وإذا أقر بأحد لزمه الآخر، بأيهما أقر بالأول أو بالآخر.
وقال أصحاب الرأي: وإذا انتفى من الأول وأقر بالآخر حد، ولم
__________
(1) في الأصل "يشهدون"
(2) في الأصل "بشهادتهما".

(5/336)


يلتعن، والزم الولدان جميعاً، وإن أقر بالأول ونفى الآخر، فإنه يلاعن ويلزمه الولدان جميعاً.
م 3244 - وقال النخعي: في رجل له ثلاثة أولاد، فأقر بالأول، ونفى الثاني، وأقر بالثالث قال: هو كما قال.
قال أبو بكر: وفي قول الشافعي، والكوفي: إذا أقر بأحد الثلاثة لزمه الثلاث جميعاً.
وبه نقول.
م 3245 - وكان الشافعي يقول: إذا قذف الرجل امرأته فارتدت عن الإِسلام، وطلبت حقها، لاعن أو حد، وكذلك لو كان هو المرتد.
وقال أبو ثور: إن ارتدت فلا حد عليه ولا لعان، لأن النكاح قد انفسخ.
وقال أصحاب الرأي: لا حد بينهما ولا لعان.
م 3246 - وإذا قذف الرجل امرأته فقامت عليه بينة أنه كذب نفسه، حد أن طلبت ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: عليه الحد، ولا لعان بينهما.
م 3247 - وإذا قذف الرجل امرأته وهي أمه فاعتقت، أو قذفها وهي ذمية فأسلمت، فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأى.
غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن [2/ 87/ألف] ليدرأ عن نفسه التعزير.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 3248 - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته برجل بعينه سماه فقال أبو ثور: إذا جاء يطالبان، حد للرجل ولاعن زوجته، فإن أبى حد لها أيضاً.

(5/337)


وحكي هذا القول عن ربيعة، ومالك.
وقال الشافعي: لا يحد الرجل الذي رماه بها، إذا ذكر الرجل في اللعان كان وذكر أبو ثور عن الكوفي أنه قال: إذا حد الرجل فلا لعان بينه وبينها.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
م 3249 - وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وشهد شاهدان على إقرارها بالزنا وهي تحجد، فلا حد عليها ولا عليه، ولا لعان، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3250 - وإذا قذفها وقال: هي أمة، فالقول قوله مع يمينه، وعليها أن تقيم البينة، ولا حد عليه ويلاعن، وإن لم يفعل عزر، هذا قول الشافعي.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، غير أن أصحاب الرأي لا يرون بين الحر والأمة لعاناً.
م 3251 - وإن عرف أنها حرة فعلى الزوج اللعان، ولا يصدق في قولهم جميعاً.
ويستحلف في قول الشافعي، وأبي ثور إذا ادعى عليه القذف.
وقال أصحاب الرأي: لا يمين عليه.
قال أبو بكر: يستحلف:
(ح 1158) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: واليمين على المدعي عليه.

27 - باب الشهادة في اللعان
م 3252 - واختلفوا في الزوج وثلاثة معه يشهدون على الزوجة بالزنا.

(5/338)


فقالت طائفة: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة، روي ذلك عن ابن عباس.
وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، ومالك، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: قاله الحسن البصري، والشعبي، والأوزاعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: وهو أن يقام عليها الحد.
م 3253 - واختلفوا في الرجل يقذف امرأته بالزنا، ثم جاء بأربعة، فشهد كل واحد منهم وحده على حدة على الزنا، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يسقط عن الرجل الحد، وتحد المرأة.
وقال أصحاب الرأي: على الزوج العان ويضرب كل واحدة منهم الحد.
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} الآية.
وقد جاء هذا بأربعة شهداء، فالحد واجب على المرأة بظاهر الكتاب.
قال أبو بكر:
م 3254 - وإذا شهد شاهدان على الزوج بالقذف [2/ 87/ب] حتى يعدلا، فيحد أو يلتعن، كذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: يأمر الحاكم بلزومه حتى يسأل عن الشاهدين ويعجل، فإن عدلا، حكم عليه، وإن لم يعدلا استحلفه وخلى سبيله.

(5/339)


م 3255 - وإذا شهد رجل وامرأتان على رجل بالقذف، لم تجز شهادتهم في قول الشافعي، وأبي ثور وأصحاب الرأي.
م 3256 - وإذا شهد شاهد أنه قذف امرأته بالزنا يوم الخميس، وشهد آخر أن الزوج أقر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة وهو يجحد، فلا حد ولا لعان، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
م 3257 - وإذا شهد شاهد على يوم الخميس أنه قال: يا زانية، وشهد آخر على يوم الجمعة أنه قال: يا زانية، فعليه قول النعمان اللعان، وفي قول يعقوب، ومحمد: لا حد عليه ولا لعان.
م 3258 - وإذا شهد شاهد أنه قذفها بالعربية، وشهد أخر أنه قذفها بالفارسية، كنت شهادتهما باطلة في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

(5/340)