الإشراف
على مذاهب العلماء 66 - كتاب الرهن
1 - باب اباحة الرهن في الحقوق تكون للمرتهن
على الراهن
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}
(ح 1294) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "رهن درعه بثلاثين صاعاً
من شعير كان أخذه لأهله من يهودي".
قال أبو بكر:
م 3724 - فالرهن جائز بكتاب الله جل وعز في السفر، وهو جائز في الحضر
بالسنة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - رهن درعه بالمدينة، وهو حاضر غير
مسافر.
وممن قال بظاهر هذا الحديث، الثوري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي،
وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم أحداً خالف ذلك في القديم والحديث، إلا مجاهداً فإنه قال: ليس
الرهن إلا في السفر.
فالرهن جائز في السفر بالكتاب، وفي الحضر بالسنة، وبه قال عامة أهل العلم.
(6/179)
وخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على
إباحة أن يرهن المسلم الذمي ما يجوز ملكه، ويشتري منه ويبع.
2 - باب الرهن المعلوم
قال أبو بكر:
م 3725 - واختلفوا في الرجل يبيع الشيء على أن يرهنه من ماله شيئاً وقد
عرفه البائع والمشتري.
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يكون الرهن إلا مقبوضاً، فإن امتنع
الراهن أن يقبض المرتهن الرهن: لم يجبر على ذلك في قول الشافعي، وأصحاب
الرأي.
وفي قول الشافعي: للبائع الخيار في إتمام البيع بغير الرهن، أو رد البيع.
وقال أبو ثور: آخذ الرهن إن كان قائماً وأدفعه إلى المرتهن، وذلك إن عقد
البيع وقع عليه.
2 - باب الرهن يهلك عند المرتهن
قال أبو بكر:
م 3726 - افترق أهل العلم في الرهن يهلك عند المرتهن خمس فرق.
فقالت فرقة: يترادّان الفضل، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال
عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإسحاق.
(6/180)
وقال فرقة: يكون من مال الراهن، وحق
المرتهن ثابت على الراهن، هذا قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور.
وقالت فرقة: ذهبت الرهبان بما فيها، يروى هذا القول عن شريح، والحسن [2/
150/ألف]، والشعبي.
وقالت فرقة إن كان الرهن أكثر مما رهن فيه، فهلك فهو بما فيه، والمرتهن
أمين في الفضل، وإن كان أقل رد عليه النقصان، هكذا قال النخعي، والثوري،
وأصحاب الرأي.
وقالت فرقة: "إن كان الرهن مما يظهر تلفه مثل الحيوان، والدور والأرضين،
فهو من الراهن، إذا علم هلاكه، وإن كان مما لا يعلم هلاكه فهو من المرتهن،
وهو لقيمته ضامن، هذا قول مالك بن أنس.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول؛ لأن ملك الراهن (1) ثابت عليه، ولم يملكه
المرتهن، وإذا تلف، فتلفه من مال ملكه، والزيادة والنقصان له وعليه.
4 - باب العدل يقبض الرهن
قال أبو بكر:
م 3727 - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن
__________
(1) في "الدار" ملك الرهن.
(6/181)
دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3728 - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من
مال الراهن.
وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه
العدل.
قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.
5 - باب اختلاف الراهن والمرتهن في المال
م 3729 - واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم،
فإن النخعي، وعثمان البتى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وفيه قول ثان: وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمته الرهن،
روى هذا القول عن الحسين، وقتادة.
وفيه قول ثالث: قاله اياس بن معاوية قال: إن كنت له بينة أنه وقع الرهن
فالقول ما قال الراهن، وإن لم تكن له بينة بدفعه الرهن،
(6/182)
والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن لأنه
لو شاء جحد الرهن ومن أقرا بشيء وليست عليه بينة فالقول ما قال.
وفيه [2/ 150/ب] قول رابع: قاله مالك قال: يحلف المرتهن، فإن كان الرهن قدر
حقه أخذه بحقه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه، ويأخذ
رهنه، وإن كان الرهن أقل من الذي سمى، أحلف المرتهن على الذي سمى، ثم قيل
للراهن: إما أن تعطيه الذي حلف عليه، وإما أن تحلف على الذي قلت، ويبطل عنك
ما زاد على الراهن مما حلف عليه صاحبه، وإن لم يحلف لزمه ما حلف
عليه صاحبه.
قال أبو بكر: القول قول الراهن مع يميه؛ لأن المرتهن مدعي الفضل.
(ح 1295) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي، واليمين
على المدعى عليه.
6 - باب قيمة الرهن
قال أبو بكر:
م 3730 - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من
يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن
الحسن، وأصحاب الرأي.
(6/183)
وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على
المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه،
في قولهم.
قال أبو بكر:
م 3731 - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي،
وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.
7 - باب معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا
يغلق الرهن"
(ح 1296) [ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال: لا يغلق الرهن].
قال أبو بكر:
م 3732 - روينا عن ابن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل، يرهن الرهن، قول:
إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فهو لك، قال: ليس ذلك له، وهذا معنى قوله:
لا يغلق الرهن، عند مالك، والثوري، وأحمد، وبه قال النخعي، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي: إن المرتهن لا يستحق الرهن، بأن يدَّع الراهن قضاء حقه عند
محله، وأبطل الشافعي البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند محل
المال إذا لم يقضه الراهن.
(6/184)
8 - باب المرتهن (1) يجعل له بيع الرهن إذا
حل الحق
قال أبو بكر:
م 3733 - كان مالك والشافعي يقولان: لا يجوز أن يجعل للمرتهن البيع عند محل
الحق، ولا يكون ذلك إلا بأمر السلطان، وبه قال ابن سيرين.
وفيه قول ثان: وهو أن له بيعه، إذا جعل الراهن ذلك إليه [2/ 151/ألف] هذا
قول ابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
9 - باب الرهن يستحق بعضه
قال أبو بكر:
م 3734 - واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.
فقال مالك، وابن أبي ليلى، وأبو ثور: يكون ما بقي رهناً.
وقال أصحاب الرأي: يبطل الرهن فيما بقي، قالوا: فإن كانت دابتين، فاستحقت
إحدهما، فالأخرى رهن بجميع المال.
قال أبو بكر: يكون ما بقي رهناً، وللبائع الخيار في فسخ البيع وإتمامه.
__________
(1) في الأصل "الراهن" والتصحيح من الدار، وفي العمانية/296 "ذكر بيع الرهن
إذا حل الحق".
(6/185)
10 - باب الراهن
يعتق العبد المرهون
قال أبو بكر:
م 3735 - أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته.
والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، حتى يبرأ من حق المرتهن.
م 3736 - واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.
فقال عثمان البتي، وأبو ثور: العتق باطل، وهو رهن بحاله.
وقال الشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي: إن كان موسراً أخذ منه قيمته، ونفذ
العتق، ويجعل القيمة رهنا مكانه، وبه قال مالك.
وقال مالك، والشافعي: إن كان معسراً بطل عتقه.
وقال شريك، والحسن بن صالح، وأحمد: إن كان معسراً فعتقه جائز، قال شريك:
يسعى العبد للمرتهن، وقال الحسن بن صالح: ليس عليه سعاية.
وقال أصحاب الرأي: يسعى العبد في قيمته، ويرجع العبد على الراهن.
11 - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن
قال أبو بكر:
م 3737 - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
م 3738 - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.
فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.
(6/186)
وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن]] للمال إن
كان موسراً.
وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.
وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.
وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
م 3739 - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.
والقول الثاني [2/ 151/ب] لا تباع.
وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه
وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.
12 - باب نماء الرهن
قال أبو بكر:
م 3740 - واختلفوا فيمن رهن شجراً فأثمر، وجارية فحملت وولدت.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: ولد الجارية، وثمر الشجر من الرهن.
وكذلك قال الشعبى، والنخعي في ولد الأمة.
(6/187)
م 3741 - وقال أصحاب الرأي في ألبان
الماشية، وأصواف الغنم وسمونها، رهن معها.
وقال الشافعي وأبو ثور: ولد الأمة، ونتاج الماشية، خارج من الرهن.
وفي قول الشافعي: إن رهنت ماشية مخاضاً، فنتجت، فالنتاج خارج من الرهن.
وفي قول أبي ثور: يكون رهناً معها.
وفيه قول ثالث، وهو: أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل، إلا أن يكون اشترط
ذلك، وولد الأمة يكون رهناً مع الأم (1).
هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، إلا في الماشية تُرهن مخاضاً فإن ولدها
يكون رهناً معها.
م 3742 - واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: رهنه جائز إذا حل بيعه.
وفي قول أصحاب الرأي: لا يجوز ذلك إلا أن يصرِمَ النخل (2) فيقبضه بأمره.
__________
(1) هذا من الدار، وفي الأصل "مع الأصل".
(2) "النخل" ساقط من الدار.
(6/188)
13 - باب قوله - صلى
الله عليه وسلم - الرهن محلوب ومركوب"
قال أبو بكر:
(ح 1297) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الظَّهرُ يُركَبُ
بنفقتِهِ إذا كانَ مرهوناً، ويُشرَب لبنُ الدَّرَّ إذا كانَ مرهوناً، وعلى
الذي يشرب ويركب نفقتُه".
(ح 1298) وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الرهنُ مركوبٌ،
ومحلوبٌ".
م 3743 - واختلفوا فيمن له منفعة الرهن، وركوب الظهر، ولبن الدر، وغير ذلك.
فقالت طائفة: كل ذلك للراهن، هذا قول الشافعي.
وقال أحمد: لا ينتفع به إلا الدر لحديث أبي هريرة، وبه قال إسحاق.
وقال أبو ثور: إذا كان الراهن لا ينفق عليه، وتركه في يدي المرتهن فأنفق
عليه (1)، فله ركوبه، واستخدام العبد.
م 3744 - واختلفوا في المرتهن ينتفع بالرهن.
فقالت طائفة: إن كان من بيع فجائز، وإن كان من قرض فلا.
روي هذا القول عن الحسن، ومحمد، وبه قال أحمد، وإسحاق.
__________
(1) كذا في الأصل، وفي الدار "ما ينفق عليه فله".
(6/189)
وقال مالك: لا باًس أن يشترط في البيع
منفعة الرهن إلى أجل في الدور، والأرضين، وكره [2/ 152/ألف] ذلك في
الحيوان، والثياب، وكره ذلك في القرض، لأنه يصير سلفاً جرَّ منفعة.
وفي قول الشافعي: لا يكون ذلك كله إلا للراهن، في الحيوان، والدور، وغير
ذلك.
14 - باب نفقة الرقيق ومؤنتهم (1)
قال أبو بكر:
م 3745 - واختلفوا في نفقة الرقيق على من تجب.
فقال الشافعي: نفقة الرقيق على الراهن، وكذلك قال مالك، وعبيد الله بن
الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
م 3746 - وكذلك قال الشافعي، وأصحاب الرأي في علف الدواب: إن ذلك على
الراهن.
م 3747 - وكان مالك (2)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان يقولون: كفن
العبد المرهون، إن مات على الراهن.
م 3748 - وقال أصحاب الرأي: إن مرض الرقيق، أو أصابتهم جراحة، أو دَبَرَت
الدواب، فإن إصلاح ذلك ودواؤ على المرتهن إذا كان الدين والقيمة سواء، وإن
كان الدين أقل من قيمة الرهن فالمعالجة عليهما، على الراهن والمرتهن بحساب
ذلك.
__________
(1) ومؤنتهم "ساقط من الدار".
(2) "وكان مالك ...... إلى قوله: إن مات، على الراهن" ساقط من الدار، وكذلك
من العمانية/ 302.
(6/190)
وفي قول الشافعي: ذلك كله على الراهن.
قال أبو بكر: وبه أقول لأنهم مالكهم.
15 - باب المرتهن ينفق على الرهن بغير أمر
الراهن
قال أبو بكر:
م 3749 - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: إذا
أنفق المرتهن على الرهن بغير أمر الراهن، فهو متطوع لا يرجع به على الراهن.
وقال أبو ثور: يلزم الراهن ما أنفق المرتهن، إذا لم يكن له حاجة أن يركب
ويستخدم.
وقال إسحاق: علف الدواب على المرتهن، وله أن ينتفع بقدر العلف، لما:
(ح 1299) صح عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "الرهنُ مركوبٌ ومحلوبٌ".
قال أبو بكر: كقول الشافعي أقول.
16 - باب الزيادة في الرهن
قال أبو بكر:
م 3750 - أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن للراهن أن يزيد المرتهن
مع رهنه رهناً، أو رهوناً، كذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(6/191)
واختلفوا في الرجل، يكون بيده الرهن بمال،
فيسأله الراهن أن يزيده في الرهن مالاً غير المال الأول، ليكون الرهن
بالمالين جميعاً: فإن الشافعي يقول: يجوز إلا مسألة واحدة، فإنه أجار ذلك
في العبد المرهون، إذا جنى عند المرتهن، فقال: إذا أمره الراهن بأن يفديه،
ويجعل العبد رهناً بالمال الأول وبما [2/ 152/ب] فداه به، فجائز.
وقال النعمان، ومحمد: إذا استزاده الراهن مالاً (1) ليجعله في الرهن لم يكن
ذلك الرهن، قالا: هذا والباب الأول سواء، غير أنا أخذنا في الباب الأول
بالاستحسان.
وكان أبو يوسف يجيز هذا، كما يجيز الأول، ويجعل الرهن بالمالين جميعاً، وبه
قال أبو فور.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما، وقول يعقوب صحيح.
17 - أبواب من يجوز رهنه ومن لا يجوز
قال أبو بكر:
م 3751 - وإذا استدان الوصي لليتيم، في كسوته، وطعامه، ورهن به رهناً، فهو
جائز في قول أصحاب الرأي، ولا يجوز في قول أبي ثور.
وقال الشافعي مرة: يجوز، ومرة: لا يجوز.
__________
(1) وفي الدار "مالاً رهنا ليجعله"، وفي العمانية/ 303" إذا اشترى به
مالاً".
(6/192)
18 - باب رهن العبد
المأذون له في التجارة (1)
قال أبو بكر:
م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
19 - باب رهن المرتد
قال أبو بكر:
م 3753 - واختلفوا في رهن المرتد فإن أبو ثور يقول: لا يجوز رهنه.
وقال أصحاب الرأي: إن قتل على الردة فرهنه باطل، وإن أسلم فهو جائز.
وقال الشافعي: رهنه جائز. وقال مرة: إن رهن قبل أن يوقف ماله جاز، وإن رهن
بعد أن أوقف ماله، لم يجز رهنه.
20 - باب بيع الموضوع على يده الرهن (2)
قال أبو بكر:
م 3754 - واختلفوا في بيع العدل الموضوع على يده الرهن عند محل الحق،
__________
(1) كذا في الأصل، وفي الدار "باب رهن العبد"، وكذا في العمانية/304.
(2) كذا في الأصل، وفي الدار "باب الموضوع على يديه الرهن"، وكذا في
العمانية/305.
(6/193)
إذا كان وكل ببيعه.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: له أن يبيع ذلك؟ غير أن أبا ثور قال: يكتب
الراهن العهدة على نفسه، وقال أصحاب الرأي: تكون العهدة على العدل.
وقال مالك: لا يبيع، إلا بأمر السلطان.
وقال الشافعي: يبيع ذلك بأمر الراهن والمرتهن، فأيهما منعه البيع فليس له
أن يبيع.
م 3755 - وإذا باع العدل، وذكر أنه دفع الثمن إلى المرتهن، وأنكر ذلك
المرتهن، حلف المرتهن، وضَمَّن الراهنُ الأمين، إلا أن يقيم العدل البينة
على الدفع. هذا قول الشافعي.
وقال أبو ثور: ليس على العدل شيء153 [2/ 153/ألف] لأنه غير ضامن في الأصل
ومالُ المرتهن على الراهن.
وفي كتاب ابن الحسن (قال): إذا قال العدل: دفعت إلى المرتهن فهو مصدق، وعلى
العدل أن يحلف على ذلك.
21 - باب رهن المشاع
قال أبو بكر:
م 3756 - واختلفوا في رهن المشاع.
فإن مالك، وابن أبي ليلى، وعثمان البتى، والأوزاعي، وسوار، وعبيد الله بن
الحسن، والشافعي، وأبو ثور: يجيزون رهن الشاع.
(6/194)
وقال أصحاب الرأي: لا يجوز أن يرهنه ثلث
دار، ولا نصيباً من عبد، ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان للرجلين على الرجل
مالاً هما فيه شريكان، فرهنهما بذلك أرضاً، فهو جائز إذا قبضاها.
قال أبو بكر: وهذا إجازة رهن المشاع، لأن كل واحد منهما مرتهن نصف دار له
(1).
قال أبو بكر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه.
22 - باب رهن المكاتب
قال أبو بكر:
م 3757 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمكاتب أن يرتهن فيما
له فيه الصلاح.
كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3758 - واختلفوا في المكاتب يَرْهَن.
فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز.
23 - باب العارية في الرهن
قال أبو بكر:
م 3759 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من
__________
(1) كلمة "له" سقطت من الأصل. أثبته من الدار.
(6/195)
الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند
رجل سماه له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، إن ذلك جائز.
م 3760 - واختلفوا فيه إذا استعاره على أن يرهنه، ولم يسم ما يرهنه به.
فكان الشافعي يقول: لا يجوز حتى يسمي مالك الشيء ما يرهنه به.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا لم يوقت له شيئاً فيما رهنه به فهو جائز.
م 3761 - وإذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بأكثر منه، فهو ضامن، في قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3762 - وكذلك إذا أمره أن يرهنه بشيء فرهنه بغيره، كأنه أمره أن يرهنه
بقمح فرهنه بزيت، فهو ضامن، والرهن مفسوخ.
م 3763 - وكذلك إذا أمره أن يرهنه بالبصرة، [2/ 153/ب] فرهنه بالكوفة، أو
أمره أن يرهنه من فلان فرهنه من آخر، فهو ضامن في قولهم جميعاً.
م 3764 - واختلفوا في الرجل يستعير من الرجل الثوب لهذه بعشرة دراهم، وقيمة
الثوب عشرون درهما، فرهنه بعشرة دراهم، فضاع الثوب عند المرتهن.
فكان محمد بن الحسن يقول: يرد الراهن العشرة التي أخذها على رب الثوب،
ويبطل حق المرتهن، ولا يضمن المرتهن، وللراهن من الفضل شيئاً.
وقال أبو ثور: لا ضمان عليه لصاحب الثوب، إذا أعاره على أن يرهنه.
وقال أحمد: الثوب عارية، هو ضامن حتى يؤديه.
(6/196)
وقال الثوري: إذا أعاره ثوباً يرهنه،
فرهنه، فعطب الثوب، فكل ما أخذ من سيب الثوب ما بينه وبين قيمة الثوب، يرد
عليه.
وبه قال إسحاق.
م 3765 - وإذا اختلف رب الثوب والمستعر: فقال رب الثوب: أمرتك أن ترهنه
بخمسة، وقال المستعر: أمرتني أن أرهنه بعشرة، فالقول قول رب الثوب، في قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
والمستعير ضامن لقيمته إن هلك (1).
24 - باب جنايات الرهون
قال أبو بكر:
م 3766 - واختلفوا في العبدين يرهنان عند رجل، فيجني أحدهما على الآخر،
فيقتله.
فكان الشافعي يقول: إن كان قتل محمداً، فللسيد الخيار، إن شاء اقتص منه فإن
اقتص منه (2) بقي المال بغير رهن، وإن كان رهناً بحاله، وإن كان قتل خطأ،
فالآخر رهن بحاله.
وقال أبو ثور: الجناية باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانا رهناً بألف، وكل واحد منهما يساوي ألفاً، فإن
الباقي القاتل يكون رهناً بتسعمائة وخمسين.
ولو لم يقتله، ولكن فقأ عينه، كان الباقي بستمائة وخمسة وعشرين، والفقوءة
عينه رهناً بمائتين وخمسين، وهما جميعاً رهناً بهذا،
__________
(1) كلمة "والمستعر" وما بعدها ساقطة من الدار.
(2) "فإن اقتص منه"، ساقط من الدار.
(6/197)
ولا يفتكهما جميعاً إلا بما سميا فيهما.
ولو أن المفقوءة عينه، بعد ذلك، فقأ عين الفاقئ عينه بقي في عين الفاقئ
الأول ثلاثمائة واثنا عشر ونصف، ويلحق الفاقئ الآخر مائة وستة وخمسون وربع
إلى المائتين والخمسين التي في عنقه.
م 3767 - وقال أبو ثور: إن كان الرهن عبداً، فقتل نفسه، أو جرحها [2/
154/ألف] فليس على المرتهن شيء، والنقص على الراهن.
وبه قال الشافعي.
25 - باب جناية العبد المرهون على سيده
قال أبو بكر:
م 3768 - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية
تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.
م 3769 - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال
لمولاه.
م 3770 - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا
(6/198)
منه (1) فقد بطل الرهن، والدين ثابت في
ماله، وإن عفوا على غير مال، كان رهناً بحاله. هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص، ويبطل الدين والرهن إذا قُتِل.
وقال الثوري: إذا قتل سيدَه، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في
بعض. وبه قال أحمد، وإسحاق قالا: وهو رهن بحاله.
وقال أبو ثور: جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله.
26 - باب جناية العبد المرهون على ابن الراهن
قال أبو بكر:
م 3771 - واختلفوا في العبد المرهون، يجني على ابن الراهن، وارثه جناية
تأتي على نفسه.
فإن الشافعي يقول: "للراهن القود أو العفو على الدية، أو غير الدية فإن عفا
على الدية، بيع العبد، وخرج من الرهن، فإن اشتراه سيده الراهن فهو مملوك له
لا يجبر على أن يعيده في الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول".
وقال أبو ثور: إذا كان المطالب بها الأب فلا جناية له على عبده.
__________
(1) "فإن اقتصوا منه" سقط من الدار.
(6/199)
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت جنايته على ابن
الراهن أو المرتهن كنت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب، يدفع بذلك
العبد، أو يفتدى.
27 - باب جناية العبد المرهون على المرتهن
قال أبو بكر:
م 3772 - واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن.
فقال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه، وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو
رهن بحاله، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.
وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن [2/ 154/ب] ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله
المرتهن صار عبداً له، ويبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف
الفداء، ويكون رهناً على حاله. هذا قول النعمان.
وإن كنت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن، فعليه القصاص، فإن قتل بطل
الدين والرهن في قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين
لورثة المرتهن على الراهن.
(6/200)
28 - باب جناية
العبد المرهون على غير الراهن والمرتهق
قال أبو بكر:
م 3773 - واختلفوا في العبد المرهون الذي يساوي ألفين، وهو رهن بألف، يقتل
رجلاً خطأ.
فكان الشافعي يقول: "الخصم فيه المالك الراهن، يقال له: إن فديته بجميع أرش
الجناية فأنت متطوع، والعبد مرهون بحاله، وإن لم تفده يع العبد في الجناية،
وذلك أولى من الرهن".
قال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن
بحاله، وإن سلمة فالدين على الراهن بحاله.
وفيه قول ثالث: وهو أن يخير الراهن والمرتهن، فإن شاءا دفعاه، وبطل الرهن،
وإن شاءا فدياه بالدية نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهناً على
حاله.
وإن قال أحدهما: أدفع، وقال الآخر: أفدي، فليس يستقيم ذلك، إما أن يفدياه،
وإما أن يدفعاه، هذا قول أصحاب الرأي.
وقال الثوري: إذا ارتهن عبداً، فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه، ليس على
الذي رهنه شيء.
29 - باب العبد المرهون يجنى عليه
قال أبو بكر:
م 3774 - كان الشافعي يقول: "إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن،
(6/201)
أو للمرتهن، أو لغيرهما جناية أتت على
نفسه، فالخصم فيه سيد العبد الراهن، والقصاص إليه، فإن شاء اقتص، فإن اقتص
فقتله، فليس عليه أن يبدل رهناً، وإن اختار أخذ قيمة عبده، دفعه إلى
المرتهن، يكون رهناً، إلا أن يشاء أن يكون قصاصاً من حق المرتهن".
وقال الثوري: إن اقتص فقد ذهب الرهن بما فيه، إلا أن يكون للمرتهن فضل عن
القيمة [2/ 155/ألف] للعبد.
وقال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، وبه قال إسحاق.
30 - باب مسائل من كتاب الرهن
قال أبو بكر:
م 3775 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من رهن شيئاً أو أشياء
بمال، فادّى بعض المال، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من
الرهن شيئاً، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.
كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (1)، وأصحاب
الرأي.
__________
(1) "أبو ثور" ساقط من الدار، وثابت في العمانية1/ 315.
(6/202)
- ص 93 -
96 - واختلفوا في الموضوع على يده الرهن، أو المرتهن، إذا خرج بالرهن من
البلد، وسافر به بغير أمر الراهن:
فقال الشافعي: يضمن.
وفي قول أبي ثور وأصحاب الرأي: إذا انتقل عن البلد إلى بلد آخر وانتقل به
لم يضمن.
97 - وقال أبو ثور، وأبو يوسف: إن باع العدل الرهن، ثم وهب الثمن للمشتري
لم تجز هبته، إذا علم أنه عدل. وهو قول الشافعي.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة
من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط
إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد
الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة
فيها ج1 ، ص
93
(/)
- ص 94 -
(قال أبو بكر): وبه نقول، لأنه وهب ما لا يملك.
وقال النعمان، ومحمد: هبته جائزة، ويضمن الثمن.
98 - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن قال العدل: قبضت الثمن وهلك
عندي، إنه مصدق.
وقال الشافعي وأبو ثور: يكون من مال الراهن.
وقال أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
قال أبو بكر: يكون من مال الراهن.
99 - وإذا اجتمع الراهن والمرتهن على إخراج العدل، وتسليط غيره على البيع
فلهما ذلك.
فإن أخرجاه وهو غائب، وأشهدا على ذلك، فباع بعد ذلك، وهو لا يعلم.
ففي قول الشافعي، وأبي ثور: البيع باطل.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يعلم فبيعه جائز.
قال أبو بكر: البيع باطل.
100 - كان الشافعي يقول: لا يجوز بيع العدل، إلا بالدنانير والدراهم.
وقال أبو ثور: لا يبيع إلا بما عليه، دنانير كانت أو دراهم، إذا أمكنه ذلك.
وإن كان الذي عليه طعام، فليس له أن يبيعه بذهب ولا فضة، إذا أصاب طعامًا،
يشتري به الرهن (وإن لم يجد) فله أن يبيعه بذهب أو فضة، ثم يشتري به
طعامًا.
ولا يجوز البيع بطعام في قول الشافعي، وإن كان الرهن بطعام.
وقال أصحاب الرأي: إذا باع العدل الرهن بدنانير، أو بغيرها من
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة
من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط
إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد
الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة
فيها ج1 ، ص
94
(/)
- ص 95 -
العُروض، والحقُّ دراهم، فله أن يصرفها بدراهم إذا كان قد سلط على بيعه في
قول النعمان. ولا يجوز في قول يعقوب ومحمد أن يبيع بعرض.
101 - وفي قول النعمان ويعقوب ومحمد: إذا باع العدل بنسيئة فالبيع جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
102 - وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: إذا ارتد العدل، ثم باع، فالبيع جائز.
103 - وأجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي على أن للمسلم أن يرهن
المصحف من أخيه المسلم.
104 - واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.
ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي: لا يكون ذلك إخراجًا من الرهن.
وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن، خرج من الرهن.
قال أبو بكر: قول مالك ومن تبعه أصح.
105 - وإذا كان للرجل على الرجل مالا برهن، ومالا بغير رهن. فقضاه
الغريم مالا، واختلفا فما قضاه منه.
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: القول قول القاضي.
وقال مالك: تقسم المائة التي قضاه بين المائة التي فيها الرهن، وبين المائة
التي لا رهن فيها، فيكون نصفها قضاء عن هذه ونصفها قضاء عن تلك.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة
من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط
إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد
الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة
فيها ج1 ، ص
95
(/)
- ص 96 -
106 - وكان الشافعي يقول: في الرجلين يرهنان الشيء بينهما من رجل، مثل
العبيد والدور، وغير ذلك، فقضى أحدهما ما عليه: أن نصيب الذي قضى خارج من
الرهن.
وقال أصحاب الرأي: لا يأخذ شيئًا حتى يقضي صاحبه ما بقي عليه.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة
من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط
إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد
الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة
فيها ج1 ، ص
96
(/)
|