الإشراف على مذاهب العلماء

- ص 97 -

(كتاب المضاربة)
107 - قال أبو بكر: لم نجد للقراض في كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ (ذكرًا)، ولا في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم، فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز منه ما أجمعوا عليه، ونقف عن إجازة ما اختلفوا فيه (منه).

108 - (فمما اختلفوا فيه) دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا: فأجاز ذلك أبو ثور.
وقال مالك، والليث بن سعد، وأصحاب الرأى (1): لا يجوز.
بقول مالك ومن معه نقول

109 - واختلفوا في دفع الفلوس مضاربة:
__________
(1) في البدائع: وأما تبر الذهب والفضة فقد جعله في هذا الكتاب- المضاربة- بمنزلة العروض، وجعله في كتاب الصرف بمنزلة الدراهم والدنانير، والأمر فيه موكول إلى التعامل فإن كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم والدنانير فتجوز المضاربة به، وان كانوا لا يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز المضاربة. اهـ.
البدائع 6/ 82، وانظر المبسوط 22/ 21.

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
97

(/)


- ص 98 -

فكره ذلك الشافعي، وابن القاسم -صاحب مالك- والنعمان، ويعقوب.
وقال ابن الحسن: استحسن أن يكون ذلك جائزًا.
وأجاز ذلك أبو ثور إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة.
وقال أصحاب الرأي: لا تجوز المضاربة بالستوق (*)، والرصاص،
وقالوا في النبهرجة والزيوف: المضاربة بها جائزة.
وقال أبو ثور في المضاربة بالرصاص كما قالوا، وأجاز المضاربة بالنبهرجة والزيوف والستوقة، إذا كانت موجودة معلومة في أيدي الناس، ليس لبعضها على بعض فضل.
قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.

(1) باب ذكر دفع العروض مضاربة
110 - قال أبو بكر: واختلفوا في دفع العروض مضاربة:
__________
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في حاشية ابن عابدين، ما يلي:
مَطْلَبٌ فِي النَّبَهْرَجَةِ وَالزُّيُوفِ وَالسَّتُّوقَةِ
وَفِي «التَّتَارْخَانِيَّة» الدَّرَاهِمُ أَنْوَاعٌ أَرْبَعَةٌ: جِيَادٌ، وَنَبَهْرَجَةٌ، وَزُيُوفُ، وَسَتُّوقَةٌ. . . . وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ:
- (الْجِيَادُ): فِضَّةٌ خَالِصَةٌ تُرَوَّجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَ (الزُّيُوفُ): مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ: أَيْ يَرُدُّهُ، وَلَكِنْ تَأْخُذُهُ التُّجَّارُ فِي التِّجَارَاتِ لَا بَأْسَ بِالشِّرَاءِ بِهَا، وَلَكِنْ يُبَيِّنُ لِلْبَائِعِ أَنَّهَا زُيُوفٌ.
وَ (النَّبَهْرَجَةُ): مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ.
وَ (السَّتُّوقَةُ): أَنْ يَكُونَ الطَّاقُ الْأَعْلَى فِضَّةً وَالْأَسْفَلُ كَذَلِكَ وَبَيْنَهُمَا صُفْرٌ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمُ الدَّرَاهِمِ اهـ.

وَقَالَ فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ: وَحَاصِلُ مَا قَالُوهُ إنَّ الزُّيُوفَ أَجْوَدُ وَبَعْدَهُ النَّبَهْرَجَةُ وَبَعْدَهُمَا السَّتُّوقَةُ: وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّغَلِ الَّتِي نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَّتِهَا

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
98

(/)


- ص 99 -

فكره ذلك الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، ومالك وعبيد الله بن الحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد (بن الحسن).
ورخص في دفع المتاع مضاربة على أن يُقَوَّم: طاووس، وحماد بن أبي سلمان، والأوزاعي، وابن أبي ليلى.
قال أبو بكر: (القول) الأول أصح.

(2) (باب) مسائل
111 - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه، أو ما يجمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا، جزءًا من أجزاء.

112 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما -أو كلاهما- لنفسه دراهم معلومة.
وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
والجواب في أن يقول أحدهما لصاحبه: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، كالجواب فيما أبطلنا القراض فيه.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
99

(/)


- ص 100 -

113 - وإذا دفع إليه مالا، فقال أحدهما: هذا المال مقارضة، أو مضاربة، أو معاملة على أمرٍ بَيِّن، فذلك جائز.

114 - وإذا دفع إليه المال، فعمل به على أن ربحه للعامل، ولا ضمان عليه:
ففي قول مالك: لا بأس به، ولا شيء على العامل.
وفي قول أصحاب الرأي: إذا عمل به فالربح له، والمال مضمون عليه
وإن هلك المال قبل أن يعمل به هلك من مال المضارب.

115 - قال أبو بكر: ولو شرط أن الربح كله لرب المال، كان لرب المال ولا ضمان عليه (1)، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

116 - وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة، ولم يسم ما للعامل (فيها) من الربح، فعمل في المال، كان له أجر مثله، والربح والوضيعة على رب المال، وله. هذا قول الثوري، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي: الربح بينهما نصفان، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين.

117 - وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم ما للعامل، فعمل على ذلك:
ففي قول أبي ثور: لرب المال ما سمى والباقي للعامل.
وقال أصحاب الرأي: (القياس) أنها فاسدة، ولكنا نستحسن فنجيزه.

118 - وإذا دفع إليه مالا على أن للعامل ثلث الربح، فذلك جائز، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ويكون الباقي لرب المال.
__________
(1) أي ولا ضمان على العامل، كما في المبسوط

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
100

(/)


- ص 101 -

119 - ولو دفع إليه دراهم، لا يدريان ما وزنها، مضاربة، واتفقا على الربح، وعمل بها، واختلفوا في رأس المال، فقال العامل: كانت خمسمائة، وقال رب المال: كانت ألفًا، فالقول قول العامل مع يمينه، ويقتسمان الربح على ما اتفقا عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإن أقام رب المال البينة على الفضل، ثبت له الفضل الذي يدعيه، في قولهم جميعًا.
وفي قول الشافعي: الربح لرب المال، والوضيعة عليه، وللعامل أجر مثله.

120 - واختلفوا في الرجل، يكون له عند الرجل الوديعة، فيأمره أن يعمل بها مضاربة:
فقال أحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأى: هي مضاربة جائزة.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يجوز حتى يقبضها منه.

121 - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربة.
وممن حفظنا ذلك عنه: عطاء، والحكم، ومالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
(قال أبو بكر): وبه نقول، وذلك لأن ذمته لا تبرأ إلا بدفعه المال إلى رب المال، أو وكيله.

122 - واختلفوا فيما يجب للعامل إن عمل به: فقال النعمان: الربح له، والدين عليه كما كان.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
101

(/)


- ص 102 -

وقال يعقوب ومحمد: هذه مضاربة فاسدة، فإن اشترى وباع فربح (فيه) فهو لرب المال، والعامل برىء منه، ولى على رب المال أجر مثله.

123 - (قال أبو بكر): وإذا قال رجل لرجل: أقبض مالي على فلان، واعمل به مضاربة على أن الربح بيننا نصفين فقبض المال، وعمل به:
فهو جائز وهو وكيل له في قبض المال مؤتمن عليه، وقد برىء الذي عليه الدين وصار المال في يدي المقارض كالوديعة، خلاف المسألة التي قبلها.
وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (1).

(3) باب ذكر رب المال أو العامل يشترط شيئًا من الربح لغيره
124 - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئًا من الربح لغيره:
فقالت طائفة: هذه مضاربة فاسدة، وللعامل كراء مثله، إن عمل في المال والربح والوضيعة لرب المال وعليه. هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده، وثلثه لنفسه، وثلثه للعامل، فذلك جائز، ولصاحب المال ثلثًا الربح، وللعامل ثلث الربح، وبه قال الشافعي.
__________
(1) ولكنه عند الحنفية جائز مع الكراهة، لأنه شرط لنفسه منفعة قبل عقد المضاربة ليس ذلك مما حصل به الربح، وهو تقاضي الدين قبضه. (المبسوط 29/ 22).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
102

(/)


- ص 103 -

وفي قول مالك: إذا دفع إلى غلام له وإلى رجل مالًا قراضًا (1)، وشرط ثلث الربح لنفسه، وثلث لغلامه، وثلث للعامل، فذلك جائز، والحصة التي لغلامه للغلام جائز، وليس للسيد منه شيء.
وقال الشافعي كما قال أصحاب الرأى.
وقال أصحاب الرأي: وكذلك إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده، العامل.
وإن اشترط رب المال ثلث الربح لابنه، أو لامرأته، أو أخيه، أو لأخته فذلك سواء، وجيع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء، فهو لرب المال.
وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته، وثلثه لنفسه، وثلثه لرب المال: فثلثا الربح لرب المال، والثلث للعامل، ولا يشبه ما جعل لأمرأته ما جعل لعبده.
هذا قول أصحاب الرأي.

(4) باب الدابة تدفع إلي الرجل ليؤاجرها، والكراء بينهما
125 - قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة، أو البيت، أو الغلام، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما:
فكره ذلك: الحسن، والنخعي.
وقال أصحاب الرأي (إن) ما أصاب من ذلك، فلرب الدابة، وللذى عمل أجر مثله، وبه قال أبو ثور.
__________
(1) وزاد في الموطأ: (يعملان فيه جميعاً).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
103

(/)


- ص 104 -

126 - وإن دفع إليه بعيرًا ليستقي عليه الماء، وراوية، فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له، وعليه كراء مثل البعير والراوية، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وبه نقول.

127 - وكذلك لو دفع إليه شبكة، ليصيد بها السمك، على أن ما اصطاد (هـ) من شيء، فهو بينهما نصفين، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة، ولصاحب الشبكة أجر مثلها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

128 - وكذلك لو دفع إليه غزلًا، على أن يحوكه ثوبًا، عرضه كذا، في طول كذا، على أن الثوب بينهما نصفين، فعمل الثوب على ذلك، كان للحائك اْجر مثله، والثوب لصاحب الثوب، هذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وقياس قول الشافعي.
(قال أبو بكر): وبه نقول.

(5) (باب مسألة)
129 - وإذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا ليبيعه، ثم يعمل بثمنه مضاربة: فذلك جائز في قول أحمد وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لا يصلح ذلك، فإن جُهِلَ ذلك حتى يَمْضِيَ، أعطى البائع أجر مثله، ثم يكون قراضًا، ويرد إلى قراض مثله.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
104

(/)


- ص 105 -

(6) باب ذكر العامل يخالف
130 - قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل، يدفع إلى الرجل مالًا مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال:
فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال، روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك بن أنس.
وقالت طائفة ثالثة: هو ضامن، ويتصدق بالفضل، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخمي، والحكم، وحماد.
وقال أصحاب الرأي: الربح له، ويتصدق بالفضل (1)، والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس المال.
وقال الأوزاعي: إذا خالف وربح، فالربح له (2) في القضاء، وهو في
__________
(1) عند أبي حنيفة ومحمد: الربح للعامل ولكن لا يطيب له. وقال أبو يوسف يطيب له. كذلك نقل ابن عابدين عن الاتقاني. انظر حاشيته على الدر المختار 486/ 4، وانظر المبسوط 48/ 22.
(2) في المغني لابن قدامة: يتصدقان بالربح على سبيل الورع، وهو لرب المال في القضاء. وهذا قول الأوزاعي. اهـ (5/ 39).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
105

(/)


- ص 106 -

الورع والفتيا يتصدق به، ولا يصلح لواحد منهما.
وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: "لا ضمان على من شورك في الربح" (1).
وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.
وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.

(7) باب ذكر اختلاف العامل ورب المال (في المضاربة)
131 - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.
كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
(قال أبو بكر): وبه نقول.

132 - واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:
فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
__________
(1) في المصنف عن علي رضي الله عنه: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه» (253/ 8).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
106

(/)


- ص 107 -

يقولون: القول رب المال مع يمينه.
(قال أبو بكر): وبه نقول. وذلك أن العامل مُدَّع للفضل، ولا تقبل دعواه إلا ببينة.
وفيه قول ثان وهو: إن كان لا يعلم كيف معاملة أهل تلك البلدة، فإنه يرد إلى عمل مثله. هذا قول مالك (1).
وفيه قول ثالث، وهو: أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل، هذا قول الشافعي.

(8) باب ذكر خلط العامل ماله بمال القراض
133 - قال أبو بكر: واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.
فقال مالك: لا ضمان عليه، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي إذا قال له: اعمل برأيك.
وقال الشافعي: عليه الضمان.
__________
(1) في الموطأ: قال مالك- في رجل دفع الى رجل مالا قراضاً، فربح فيه ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين. وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث- قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله، وكان ذلك نحوا مما يتقارض عليه الناس. وان جاء بأمر يستنكر، ليس على مثله يتقارض الناس، لم يصدق، ورُدَّ الى قراض مثله. اهـ (الموطأ 436).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
107

(/)


- ص 108 -

(9) باب قسم الربح قبل وصول رأس المال إلى ربه
134 - قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله.

135 - واختلفوا في العامل، يربح في المال، ويقتسمان الربح، ولم يقبض رب المال رأس ماله، وتلف (رأس) المال:
فكان الثورى، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: يرد العامل الربح الذي قبضه، حتى يستوفي رب المال رأس ماله. (هذا مذهب الشافعي). وقال مالك: لا يجوز، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ثم يقتسمان الربح.
وكان الحارث العكلي يقول، في المضارب إذا قال له صاحب المال: حاسب نفسك، وألحق حصتى من الربح برأس المال،: إن ذلك جائز.
وهو قول أبي ثور، إذا كان في الوقت الذي فعلا ذلك رأس المال دراهم قال: قد استقبل به مضاربة أخرى.

(10) باب ذكر بيع العامل بالنسيئة
136 - قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف وباع بالنسيئة، أنه ضامن.
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
108

(/)


- ص 109 -

137 - اختلفوا فيه إن باع بنسيئة، ولم يكن أمره بذلك، ولا نهاه:
فكان مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي يقولون: هو ضامن إن باع بدين.
وفي قول النعمان، ويعقوب: لا ضمان عليه.

138 - وإن قال له: اعمل برأيك، فله أن يبيع بالنقد والدين، وهذا قول أصحاب الرأي.
وفي قول الشافعي: هو ضامن، إلا أن يأذن له في الدين.

139 - وإذا أذن رب المال للعامل أن يستدين عليه، فذلك جائز في قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: يكره ذلك.
وفي مذهب الشافعي: لا يجوز حتى يقول: إدَّان عليَّ من كذا إلى كذا.

(11) باب ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع
140 - قال أبو بكر: واختلفوا في العامل ورب المال، يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض، ويأبى الآخر:
__________
قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
109

(/)


- ص 110 -

فكان الشافعي يقول: أيهما دعا إلى البيع، فالقول قوله، وبه قال أبو ثور، إذا لم يكن فيه ضرر.
وقال مالك: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة بتلك السلعة، فيعمل بما يقولون.
وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جُبِر (1) رب المال على البيع، وذلك أن يقول رب المال: لا أبيع، وقال العامل: أنا أبيع. هذا قول الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: إذا أراد المضارب أن يمسكه، وأراد
__________
(1) يقال: أجبرته على كذا وجبرته. لغتان جيدتان. (المصباح).

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص
110

(/)


رب المال بيعه، ولا فضل في المال، جُبِر المضارب (1) على بيعه، أو يعطي رب المال رأس ماله.
وإن كان في المال فضل، فإن المضارب يجبر على بيعه أيضاً إلا أن يشاء المضارب أن يعطي رب المال ثلاثة أرباع المال برأس ماله وحصته من الربح، ويسلم رب المال ربع المال للمضارب بحصته من الربح، فإن أبي ذلك رب المال جبر على ذلك.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

12 - باب العامل يشترط أن يعمل معه رب المال
قال أبو بكر:
م 3825 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال، من (2) غير شرط، كان له ذلك جائزاً، وممن حفظنا ذلك عنه: مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م 3826 - وقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: فإن اشترط عليه، أن يعمل معه [2/ 159/ألف] فهي مضاربة فاسدة، والربح والوضيعة لرب المال، وله أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور،
وأصحاب الرأي.
__________
(1) في الأصلين: (جبر رب المال) وبذلك لا يستقيم الكلام.
(2) في الدار "عن غير شرط".

(6/219)


قال أبو بكر:
م 3827 - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3828 - فإن باع العامل أو اشترى (1)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

13 - باب دفع مال اليتيم قراضا (2)
قال أبو بكر:
م 3829 - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (3).
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.
__________
(1) في الدار "واشترى".
(2) وفي الدار "مضاربة".
(3) وفي الدار "قراضاً".

(6/220)


14 - باب العامل يشتري أبا رب المال
قال أبو بكر:
م 3830 - إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه، عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (1)، فالعامل ضامن للمال، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
م 3831 - وإذا اشترى العامل أبا نفسه.
فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي كذلك، إذا لم يكن في المال فضل، فإذا كان في المال فضل فهو لازم له، فعتق من مال العامل، وهو ضمان لما نقد من الثمن.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.
قال أبو بكر: وبه نقول لأنه: لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله.

15 - باب نفقة المضارب
قال أبو بكر:
م 3832 - واختلفوا في نفقة المضارب (2) إذا سافر.
__________
(1) وفي الدار "أمره".
(2) وفي الدار "العامل".

(6/221)


فقال مالك، والأوزاعي: ينفق بالمعروف، إذا شخص بالمال، وبه قال أبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نفقة له في قولهم جميعاً حتى بشخص بالمال عن البلد.
وممن رأى للمضارب أن ينفق من المال: الحسن البصري، والنخعي.
وقالت طائفة: نفقته على نفسه، وما أكل من المال فهو دين عليه، هذا قول [2/ 159/ب] ابن سيرين، وحماد بن أبي سليمان.
وبه قال أحمد، إلا أن يشترط.
م 3833 - وفي قول الأوزاعي، وأصحاب الرأي: ما كان من حجامة، ودواء في مال نفسه.
وقال أبو ثور في الحجامة، ودخول الحمام: من المال، وشرب الدواء وفصد العروق، ومكافأة الأخوان: من مال نفسه.
واختلف فيه عن الشافعي، فحكى البويطي عنه أنه قال، كما قال ابن سيرين، وحكى المزني عنه أنه قال كما قال مالك، والأوزاعي.

16 - باب مسائل من كتاب المضاربة
قال أبو بكر:
م 3834 - واختلفوا في شراء رب المال، أو العامل من مال المضاربة: فكان مالك يرى ذلك لرب المال، وبه قال الأوزاعي.

(6/222)


وقال الثوري: للعامل أن يشتري، إذا رضي ذلك رب المال، وبه قال أحمد، وإسحاق إذا باعه صاحب المال.
وقال أبو ثور: البيع باطل لا يجوز.
وحكي عن الكوفي أنه قال: جائز.
م 3835 - كان الشافعي يقول: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد.
وقال مالك: إن قارضه إلى سنة رُد إلى قراض مثله.
وقال قائل: فيها قولان: أحدهما: كقول الشافعي، والقول الآخر أنه جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم.
م 3836 - وكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور، ومحمد: يكرهون أن يدفع المسلم إلى النصراني [[مالا]] مضاربة، فإن فعل ذلك، كان جائزاً.
م 3837 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: للنصراني أن يقارض المسلم.
وكره ذلك مالك، وابن أبي حازم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي، أقول في المسألتين جميعاً.
قال ابن سيرين: لا تعط الذمي مالاً مضاربة، وخذ منه.
م 3838 - واختلفوا في المسلم، يدفع إلى النصراني مالاً قراضاً، فيشتري به خمراً أوخنزيراً.
فكان الشافعي يقول: شراؤه باطل، ويضمن المال، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: إن اشتراه متعمداً ضمن، وإن اشتراه جاهلا لم يضمن.

(6/223)


فإن اشترى النصراني بالمال خنزيراً أو خمراً، فإن ابن الحسن زعم أن ذلك جائز على رب المال [على ما اشترطا] (1)، وإن كان مسلماً في قياس قول أبي حنيفة (2)، فإن باع النصراني ذلك، فربح ربحا، فالربح [2/ 160/ألف] بينهما في قياس قول أبي حنيفة (3) على ما اشترطاه، وينبغي للمسلم أن يتصدق بنصيبه من الربح، وإن كان فيه وضيعة، فهو على رب المال.
وفي قول يعقوب، ومحمد: جميع ما اشترى المضارب من الخمر والخنزير لازم للمضارب، ولا يلزم شيء من ذلك رب المال، والعامل ضامن للمال، إن كان نقد منه شيئاً في ذلك، والربح للعامل، والوضيعة عليه.
م 3839 - وفي قولهم جميعاً: إن اشترى ميتة فالشراء باطل، ويضمن المال.
م 3840 - وإن اشترى درهماً بدرهمين، فالبيع فاسد، فإن باع، فربح، أو وضع، فإن ذلك جائز، والربح بينهما على [[ما]] اشترطا، والوضيعة على المال.
قال أبو بكر: ليس بين الخمر، والخنزير، والميتة فرق، وكل ما وزن النصراني من المال في ثمن المحرم، فهو ضامن له، ولا يجوز مما قالوه؛ لأن ذلك خلاف ما حرمه الله عز وجل، ورسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
م 3841 - واختلفوا في الرجل، يقر بالديون (4)، والمضاربة، ثم يهلك.
__________
(1) ما بين المعكوفين من "الدار".
(2) "في قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار.
(3) "في قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار.
(4) في الدار "بالدين".

(6/224)


فقالت طائفة: يقسم المال بينهم (1) بالحصص، روي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك.
وقال الحارث العكلي: يبدأ بالدين.
م 3842 - وإذا دفع رجل إلى رجل مالاً مضاربة، فارتد العامل عن الإسلام، ثم اشترى، وباع، فربح، أو وضع، فذلك على المضاربة في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3843 - وليس للعامل أن يزوج ما اشترى من الرقيق بعضهم من بعض، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (2).
م 3844 - وليس له أن يكاتب منهم أحداً في قولهم جميعاً.
م 3845 - وإذا اشترى المتاع، فقصره من ماله، على أن يرجع في مال القراض.
فقال أبو ثور: يرجع بذلك.
وقال أصحاب الرأي: لا يرجع به، لأنه متطوع، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
__________
(1) في الدار "بينهما".
(2) هذه المسأله بأكملها ساقطة من الدار، وثابتة في العمانية /343.

(6/225)