الإشراف
على مذاهب العلماء 80 - كتاب المُدبَّر
قال أبو بكر:
م 4279 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دبّر عبده، أو أمته،
ولم رجع عن ذلك حتى مات، فالمدبر يخرج من ثلث ماله، بعد قضاء، دين إن كان
عليه، وإنقاذ وصايا إن كان أوصى، وكان السيد بالغاً جائز الأمر، أن الحرية
تجب له إن كان عبداً، أو لها إن كانت أمة، بعد وفاة السيد.
قال أبو بكر:
م 4280 - فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت مدبر، أو أنت حر إلى متُّ (1)، ْأو
أنت حر بعد موتي، أو متى مت، ومدبر، ويعتق بعد موته، إذا خرج من الثلث، على
سبيل ما ذكرناه.
وهذا كله عل مذهب الشافعي، والكوفي، وغيرهم.
1 - باب إيجاب الحرية للمملوك بعد الموت بيوم
أو شهر
قال أبو بكر:
م 4281 - كان الشافعي يقول: "إذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي بعشر سنين (2)
فهو حر في ذلك الوقت، من الثلث.
__________
(1) "إذا مت" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "إلى عشر سنين".
(7/52)
وإن كانت أمة، فولدها بمنزلتها: يعتقون إذا
عتقت".
وقال أصحاب الرأى: لا يكون ذلك مدبراً، فإن مات المولي، له يعتق من ثلثه،
بعدما يمضي الوقت، ولا يعتق حتى تعتقه الورثة.
وفي قول الثوري، وأحمد، وإسحاق: يعتق في الوقت الذي (1) قال من الثلث.
م 4282 - وإذا قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا، أو في سفري هكذا، أو في عامي
هذا، فليس هذا بتدبير، فإذا صح ثم مات من غير مرضه، لم يكن [2/ 208/ب]
حراً، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
م 4283 - وإن مات من مرضه، أو في سفره: فهو حر من ثلث ماله، قولهم جميعاً.
م 4284 - وفي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يبيعه في مرضه،
وإن مات قبل أن يبيعه، فهو حر.
م 4285 - وفي قول مالك: إذا قال لجاريته: إن لم أضربك عشرة أسواط، في ذنب
جاءت به، فأنت حرة، فأراد بيعها: لم يجز ذلك، فإن باعها: فسخ البيع، وإن
يضربها ومات: عتقت في ثلث ماله، وفي قول الشافعي: إن لم يكن جعل للضرب
وقتاً، فباعها، فالبيع جائز، وفي قول الليث بن سعد" إذا حلف بهذا، أعتق عند
بيعه إياه.
__________
(1) "الذي" ساقط من الدار.
(7/53)
م 4286 - وقال مالك: إذا قال: غلامي حر إلى
رأس السنة، إن مات السيد قبل ذلك (1): كان العبد حراً عند رأس السنة، من
رأس المال.
وفي قول الشافعي: له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند قبل مجىء السنة.
2 - باب المدبر يخرج من الثلث أو من رأس المال
قال أبو بكر:
م 4287 - واختلفوا في المدبر، من أين يخرج؟
فقال كثير منهم: من الثلث، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال
شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن
سيرين، ومكحول، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأهل المدينة،
والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان
وأصحابه.
وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال، هذا قول مسروق، وسعيد بن
جبير.
قال أبو بكر: والذي عليه أكثر علماء الأمصار: أن المدبر يخرج من الثلث، وبه
أقول.
__________
(1) "قبل ذلك" ساقط من الدار.
(7/54)
م 4288 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل
العلم على أن من أعتق عبداً له، عن دبر: أنه لا يعتق إلا من بعد موت السيد.
واختلفوا في بيعه في حياة السيد.
3 - باب بيع الدبر
قال أبو بكر:
م 4289 - اختلف أهل العلم في بيع المدبر، والرجوع في التدبير.
فقالت طائفة: يجوز بيعه، ويرجع فيه صاحبه متى شاء، هذا قول مجاهد، وطاووس،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الحسن البصري: إذا احتاج [2/ 209/ألف] إليه، رجع في تدبيره.
وباع عمر بن عبد العزيز مدبراً في دين صاحبه.
وقد روينا عن عائشة -رضي الله عنها - أنها باعت مدبرة لها.
وكرهت طائفة بيع المدبر: كره ذلك ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين،
والشعبي، والزهرى، والنخعي.
ولا يجوز بيع الدبر في قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح،
وأصحاب الرأي.
وفي بيع المدبر أقاويل سوى ما ذكرناه.
(7/55)
أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا
القول عن ابن سيرين.
والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.
والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل،
فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح 1362) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبراً.
ولإجماع عوام (1) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.
وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن
السنة مستغنى بها عن كل قول.
4 - باب بيع خدمة المدبر
قال أبو بكر:
م 4290 - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب
الرأي، وكره ذلك عطاء.
وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (2) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب،
والزهري، والنخعي.
__________
(1) "عوام" ساقط من الدار.
(2) ما بين المعكوفين من الدار.
(7/56)
وقال مالك: لا بأس أن تباع خدمته من نفسه،
ولا يجوز بيع ذلك من غيره.
وبه قال أحمد، قال: هو مثل المكاتب.
وقال ابن سيرين: يجوز بيع خدمته من نفسه.
قال أبو بكر: لا يجوز خدمته من نفسه، ولا من غيره؛ لأنه مجهول لا يدري
البائع ما يبيع: ولا يدري (1) المشتري ما يشتري، وهو من بيوع الغرر المنهي
عنه.
5 - باب العبد يكون بين الرجلين، يدبره أحدهما
(2)
قال أبو بكر:
م 4291 - واختلفوا في العبد يبن الرجلين، يدبر أحدهما حصته.
فإن مالك يقول: "يتقاومانه، فإن صار الذي [2/ 209/ب] دبره: دبره كله، وإن
صار للذي لم يدبره: صار رقيقاً كله".
وفيه قول ثان: وهو أنه يقوم عليه، ويدفع إلى صاحبه نصف قيمته، فيكون مدبراً
كله.
وإن لم يكن له مال: سعى على صاحبه حتى يؤدي إليه نصف قيمته، فإن أداها، رجع
إلى صاحبه، فكان مدبراً كله.
فان مات العبد، وترك مالاً، وهو يشعى لهذا: دفع إليه من ماله ما بقي عليه
من نصف قيمته، وكان ما بقي: للذي دبر.
__________
(1) "يدري" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "أحدهما حصته".
(7/57)
هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول ثالث: وهو أن نصيب الذي دبر، مدبر، ولا قيمة عليه لشريكه، فإن
مات، عتق عليه نصفه، وليس عليه قيمة نصيب شريكه.
هذا قول الشافعي.
وفيه قول رابع: قاله أصحاب الرأي: قالوا: إذا دبر أحدهما فالآخر بالخيار،
إن شاء دبّره، وإن شاء أعتق، وإن شاء سعى العبد في نصف قيمته وإن شاء ضمّن
صاحبه إن كان موسراً ز
وإن أعتق البتة، وهو موسر، فإن يضمن لشريكه نصف قيمة الخدمة إن شاء ذلك
الشريك، وإن شاء الشريك استسعى العبد في ذلك والولاء بينهما نصفان.
وإذا دبر أحدهما فاختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر، وهو موسر: فله ذلك،
والذي دبرها له نصفها مدبرة له، ونصفها رقيق، فان شاء وطئها، وإن شاء أن
يؤاجرها: آجرها.
وليس له أن يبيعها (1) ولا يمهرها.
وإذا مات وله مال: فإن نصفها يعتق بالتدبير، وتسعى في نصف قيمتها، فإن لم
يكن له مال: عتق ثلثها، وسعت في ثلثي قيمتها.
هذا كله قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: إذا كانت الأمة بين رجلين، فدبر أحدهما فهو ضامن نصف
قيمتها لشريكه، موسراً كان أو معسراً، والجارية كلها مدبرة للذي دبرها.
__________
(1) وفي الدار "يمنعها".
(7/58)
6 - باب إذا دبر
أحدهما حصته، وأعتق الآخر
قال أبو بكر:
م 4292 - واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته، ويعتق
الآخر.
فقالت طائفة: إن كان المعتق موسراً، فالعبد حر كله، وعليه نصف قيمته للذي
[2/ 210/ألف] دبر حصته وله ولاؤه.
وإذا كان معسراً، فنصيبه منه حر، ونصيب شريكه مدبر، هذا قول الشافعي.
وقال مالك: أحب إليّ أن يقوم عليه إذا كان مدبراً.
وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل، والعتق جائز، والمعتق ضامن لنصف قيمته
إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى فيه العبد، ثم يرجع على المعتق، والولاء
كله للمعتق، هذا قول ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثالث: وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد، وإن شاء
استسعى العبد، وإن شاء أعتق، هذا إذا كان موسراً، هذا قول النعمان.
وفيه قول رابع: وهو إذا دبر أحدهما فهو مدبر كله، وعتق الآخر باطل، ويضمن
الذي دبره نصف قيمته، موسراً كان أو معسراً، هذا قول يعقوب، ومحمد.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.
(7/59)
7 - باب الحكم في
أولاد المدبرة
قال أبو بكر.
م 4293 - اختلف أهل العلم في أولاد المدبرة.
فقالت طائفة: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، روينا هذا القول عن ابن مسعود،
وابن عمر رضي الله عنهم.
وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، ومجاهد، والشعبي،
وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والليث بن سعد،
وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وإنما مذهب من نحفظ عنه منهم: أنهم يدبرون الأولاد الذين
تلدهم بعد التدبير.
فأما ما كان لها من ولد قبل التدبير، لا يعتقون بعتقها.
وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: إذا أعتقت المدبرة، لم يعتق ولدها إلا
بموت السيد.
وفيه قول ثان: وهو أنهم مملوكون، ووينا هذا القول عن عمر ابن عبد العزيز،
وعطاء، وجابر بن زيد.
واحتج جابر بن زيد: بأن ذلك بمنزلة الحائط، تصدقت به إذا متّ، ذلك ثمرته ما
عشتَ.
(7/60)
وحجة الآخرين: أن الأكثر من علماء الأمصار
يقولون: هم بمنزلتها، مع إجماعهم على أن ولد الحرة أحرار، وولد الأمة
ممالك، فقياس هذا: أن يكون أولاد [2/ 210/ب] المدبرة بمنزلتها.
وكان الشافعي يقول: فيها قولان:
أحدهما: أنهم بمنزلة أمهم.
والقول الثاني: كما قال جابر بن زيد.
ومال المزني إلى قول جابر بن زيد، وقال: هو أشبههما بقول الشافعي.
م 4294 - واختلفوا ولد المدبر.
فروينا عن ابن عمر، وليس يثبت ذلك عنه، أنه قال: هم بمنزلة أمهم، ويه قال
عطاء، والزهري، والأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال مالك في ولد المدبر من جاريته: بمنزلته، وبه قال أحمد.
8 باب تدبير الرجل جماعة رقيق، بعضهم قبل بعض
قال أبو بكر:
4294 - كان مالك يقول: "إذا دبر رقيقا له، بعضهم قبل بعض، يُبدأ بالأول
فالأول وإن دبرهم جميعاً، قسم الثلث بينهم بالحصص".
وكان الشافعي يرى: "ألا يُبدى أحد على أحدهما فإن خرجوا من الثلث: عتقوا،
وإن لم يخرجوا من الثلث: أقرع بينهم، فأعتق ثلث الميت، وأرق ثلثي الورثة".
(7/61)
9 - باب وطء المدبرة
قال أبو بكر:
م 4295 - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته
إذا دبّرها.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي،
وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (1).
وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره،
فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.
10 - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانياً، ثم يسلم العبد
قال أبو بكر:
م 4296 - واختلفوا في النصراني، يدبر عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الدار، والأوسط 4/ 137/ب.
(7/62)
فقال مالك: يؤاجر، "ولا يباع حتى يموت،
فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما بقي".
وقال الشافعي: يقال للنصراني: "إن أردت الرجوع في التدبير، بعناه عليك، وإن
لم ترده، حُلنا بينك وبينه، [[وتخارجه]]، وندفع إليك خراجه حتى تموت،
فيعتق، ويكون لك ولاؤه، أو ترجع [[فتبيعه]] " [2/ 211/ألف].
وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه (1)، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع
ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.
وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن
يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.
11 - باب تدبير ما في البطن، وتدبير المرتد
قال أبو بكر:
م 4297 - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا دبر ما في بطن أمته، فولدت
لأقل من ستة أشهر: فالولد مدبر.
وإن لم تلد إلا لستة أشهر فصاعداً، لم يكن مدبراً.
وقال الشافعي: "في تدبر المرتد أقاويل:
__________
(1) "ويكون لك ولاؤه .. إلى قوله: ممن يعتقه "ساقط من الدار.
(7/63)
أحدها: أنه موقوف، فإن رجع إلى الإسلام،
كان على تدبيره، وإن لم يرجع، وقتل، فالتدبير باطل.
والقول الثاني: أنه باطل، قال: وبه أقول.
والثالث: أن التدبير ماض، عاش أو مات".
وقال أصحاب الرأي: التدبر موقوف، فإن مات قبل أن يسلم، أو لحق بدار الحرب،
فالتدبير باطل، والعبد رقيق للورثة.
وإن أسلم رجع إلى دار الإِسلام فوجد العبد بعينه في يدي الورثة، فأخذه: فهو
مدبر على حاله.
12 - باب تدبير الصبي
قال أبو بكر:
م 4298 - واختلفوا في تدبير الصبي.
فكان الشافعي يقول: "جائز، في قول من أجاز وصيته، ولا يجوز تدبير المغلوب
على عقله.
وإن كان يجن ويفيق، فدبر في حال إفاقته: جاز.
وإن دبر غير حال الإفاقة: لم يجز".
(7/64)
13 - باب مسائل من
كتاب المدبر
قال أبو بكر:
م 4299 - كان مالك يقول: [ليس] (1) للسيد أن يأخذ مال مدبره إلا أن تحضره
الوفاة أو يكون مريضاً.
وفي قول الشافعي: له أن يأخذه على كل حال.
م 4350 - وقال مالك: "إذا دبر عبدا له، فهلك السيد، ولا مالك له غيره،
وللعبد مال، قال: يعتق ثلث المدبر، ويوقف ماله بيده".
وفي قول الشافعي: المال الذي بيد المدبر مال من مال السيد، ويجب أن ينظر
إلى المال الذي بيده، وإلى قيمة المدبر، فيعتق منه، مقدار ثلث ذلك.
م 4301 - واختلفوا في الرجل، يدبر غلامه، ثم يموت وعليه دين.
فكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: يباع المدبر في الدين.
وقال سفيان الثوري: يسعى في قيمته للغرماء، ولا يؤخذ بأكثر من ذلك.
وقال الليث بن سعد: إذا تركت المرأة عبدا مدبراً: عتق الثلث منه (2)، ويسعى
في الثلثين.
قال الليث: يكون لعصية المرأة ثلث الولاء، ولورثته ثلثاً الولاء على قدر
أنصبائهم فيه.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الدار.
(2) "منه" ساقط من الدار.
(7/65)
قال مالك: يباع في دينه، إن كان على السيد
دين يحيط بالمدبر، وإن كان الدين يحيط بنصف المدبر: بيع نصفه، ثم عتق ثلث
ما بقي منه بعد الدين.
وإذا قال الرجل لعبد لا يملكه: أنت حر بعد موتي.
فإن قوله ذلك باطل، في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وإن قال: إن ملكتك فأنت حر بعد موتي، لم يكن مدبراً، في قول الشافعي.
وهو مدبر، لا يستطيع بيعه إذا ملكه، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: لا يكون مدبراً، ولا فرق بينهما.
قال أبو بكر:
وإذا دبر عبده، ثم كاتبه، فإن أدى (1) الكتابة قبل موته (2)، عتق، وإن مات
عتق في الثلث، وبطلت الكتابة.
وهذا على قول الشافعي.
__________
(1) وفي الدار "فأراد".
(2) "موته" ساقط من الدار.
(7/66)
|