الإشراف
على مذاهب العلماء 81 - كتاب أحكام
أمهات الأولاد (1)
قال أبو بكر:
م 4305 - أجمع عوام أهل العلم على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً،
ووطئها وأولدها ولداً، أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء.
م 4306 - واختلفوا فيما لسيدها من بيعها وهبتها، فمنعت طائفة من بيعها، ومن
منع من بيعها مالك، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، والأوزاعي،
والشافعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وعلى هذا أدركنا عامة علماء
الأمصار.
واحتجوا بأن عمر بن الخطاب منع من بيعهن.
وممن قال هذا القول، عثمان بن عفان، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي
رباح، ومجاهد، وسالم، والحسن، وإبراهيم النخعي، والزهري.
وأباحت طائفة من الأوائل بيعهن، وممن رأى بيعهن، علي بن أبي طالب، وابن
عباس.
__________
(1) هذا الكتاب يقع في الأصل بعد أبحاث النكاح، والطلاق، والرجعة، والصحيح
إثباته هنا، وكذا في الدار، والأوسط.
(7/67)
(ح 1363) وقال جابر، وأبو سعيد الخدري: كنا
نبيعهن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روينا عن ابن مسعود قولا ثالثا: أنه قال: تعتق من نصيب ذي بطنها، وقد
روي ذلك عن ابن عباس، وابن الزبير
1 - باب حكم ولد أم الولد من غير سيدها
قال أبو بكر:
م4307 - أجمع أهل العلم على أن ولد أم الولد من سيدها حر.
م 4308 - واختلفوا في ولدها [2/ 99/ب] من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها
بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها. ثبت هذا القول عن ابن عمر.
وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود.
وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والنخعي، ومالك، والثوري،
والشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: والمشهور من قول الزهري: أنهم مملوكون.
وبالقول الأول أقول
(7/68)
2 - باب الرجل يملك
الأمة بنكاح، فتلد منه ثم يشتريها
قال أبو بكر:
م 4309 - واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولاداً، ثم يشتريها.
قالت طائفة: لا يكون حكم حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعد ما يشتريها، هذا
قول مالك، والشافعي.
وقال الحسن البصري، وأصحاب الرأي: هي أم ولد.
3 - باب الولد الذي يحكم إذا ولدته (1) بحكم أمهات الأولأد
قال أبو بكر:
م 4310 - واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد.
فقالت طائفة: يحكم لها بحكم أمهات الأولاد، إذا طرحت سقطاً، هذا قول الحسن
البصري، وابن سيرين والزهري، وقال الشافعي كذلك إذا كان السقط قد بان له
شيء من خلق بني آدم، عين، أو ظفر، أو غير ذلك، وبه قال أحمد، وأصحاب الرأي.
وكذلك قال مالك إلى إذا علم أنه مخلوق.
وقال الشعبي: إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقاً، أعتقت له الأمة.
__________
(1) "إذا ولدته" ساقط من الدار.
(7/69)
وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كانت مضغة،
عتقت به، وبه قال الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما، لا شك فيه، وهو أن تسقط سقط مخلقاً، أو فيه
خلق من يد، أو رجل، أو ما أشبه ذلك، فأما ما فيه شك، لا تصير به أم ولد.
4 - باب أم ولد النصراني تسلم
قال أبو بكر:
م 4311 - واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم.
فقال مالك: تعتق.
وقال النعمان: تسعى في قيمتها، وبه قال الحسن (1).
وقال الأوزاعي (2): تقوم قيمة، ثم يلغى الشطر، وتؤدي الشطر، وهي حرة.
وقال الشافعي: تحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما يعمل
مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: [2/ 100/ألف] وكذلك نقول (3).
5 - باب جناية أم الولد
قال أبو بكر:
م 4312 - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على
__________
(1) "وبه قال الحسن" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "وبه قال الأوزاعي".
(3) "نقول" ساقط من الدار.
(7/70)
السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم
النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (1).
قال الشافعي (2): يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.
م 4313 - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت،
فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.
أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني
عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.
والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.
وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.
6 - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح
قال أبو بكر:
م 4314 - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول
الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.
وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.
واختلف فيه عن الشافعي.
فقال إذ هو بالعراق: ليس له أن يزوجها، فإن فعل
__________
(1) "وإسحاق" ساقط من الدار.
(2) "قال الشافعي" ساقط من الدار.
(7/71)
فهو مفسوخ.
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.
7 - باب مسائل
قال أبو بكر:
م 4315 - كان مالك يقول: إذا جرحت (1) أم الولد خطأ فتوفي سيدها، أخذ
عقلها، وكان مالاً للورثة، ثم قال: أراه لها.
وفي قول الشافعي: المال لورثته وهو على مذهب أصحاب الرأي.
م 4316 - وقال الشافعي: إذا جلا السيد أو الولد، ثم مات، يكون ذلك لها من
غير الثلث.
وفي قول الشافعي: إذا مات فهو للورثة.
م 4397 - وإذا قذفت أم ولد لرجل، رجلاً حراً، جلدت جلد الإماء.
م 4318 - وإذا قذفت أدب قاذفها وهذا على مذهب الشافعي.
م 4319 - وليس للنصراني أن يبيع أم ولده، فإن فعل، وجاءتنا، أبطلنا البيع.
م 4320 - وإذا عتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء.
م 4321 - وتعتق في قول المزني، والشافعي، والكوفي من رأس المال.
__________
(1) "جرحت" ساقط من الدار.
(7/72)
|