الإشراف
على مذاهب العلماء 90 - كتاب الديات
1 - باب مبلغ دية الحر المسلم من الإبل
قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ
إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} الآية.
(ح 1495) ودلت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بأن الدية مائة
من الإبل.
م 4957 - وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل.
م 4958 - واختلفوا فيما يجب على غير أهل الإبل، قالت طائفة: على أهل الذهب
الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.
فروينا عن عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، وقتادة، ومالك، وأحمد، وإسحاق،
وأبي ثور، وأصحاب الرأي أنهم قالوا: على أهل الذهب ألف دينار.
وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل، ولا دية غيرها، كما فرض رسول
الله- صلى الله عليه وسلم -.
(7/388)
هذا قول الشافعي، وبه قال طاووس.
قال أبو بكر: دية الحر المسلم من الإبل، في كل زمان، كما فرض رسول الله-
صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو بكر:
م 4959 - ولم يختلف الذي ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من (1) الذهب ألف
دينار.
م 4960 - واختلفوا [2/ 276/ب] فيما يجب على أهل الفضة.
فقال سفيان الثوري، والنعمان، وصاحباه، وأبو ثور: على أهل الفضة عشرة آلاف
درهم.
وقال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك، وأحمد، وإسحاق: على أهل الورق
اثنا عشر ألفا.
واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم، وما منها شيء يصح عنه، لأنها
مراسيل.
2 - باب الديات من البقر والغنم والحلل
قال أبو بكر:
م 4961 - قال مالك: الدية من الإبل والذهب والفضة، ولا يعرف مالك الحلل
والشاء.
وهو قول النعمان.
__________
(1) وفي الدار "من أهل الذهب الف دينار".
(7/389)
وقال آخرون: على أهل البقر مائتا بقرة،
وعلى أهل النساء ألف شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، روي هذا القول عن عمر،
والحسن البصري.
وقال عطاء، والزهري، وقتادة كما روى عن عمر، غير أنهم لم يذكروا الحلل.
وقد عرفتك مذهب الشافعي.
وبه نقول
3 - باب أسنان الإبل في دية العمد
قال أبو بكر:
م 4962 - واختلفوا في أسنان الإبل في دية العمد.
فقالت طائفة: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها،
هذا قول الشافعي.
وفيه قول ثان: وهو أن دية العمد أرباع: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون
بنت لبون، وخمس وعشرون جذعة، وخمس عشرون حقه، هذا قول الزهري، وربيعة،
وأحمد ابن حنبل.
(7/390)
وفيه قول ثالث: وهو أن الدية أخماس: عشرون
بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة.
هذا قول أبي ثور، وحجته أن هذا أقل ما قيل فيه.
4 - باب أسنان الإبل في شبه العمد
قال أبو بكر:
م 4963 - واختلفوا في أسنان الإبل في دية شبه العمد.
فكان عطاء، والشافعي يقولان: ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
وروينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى
الأشعري رضي الله عنهم.
وفيه قول ثان وهو: أنها أربعون جذعة إلى بازل عامها، وثلاثون حقه، وثلاثون
بنت لبون.
روي هذا القول عن عثمان رضي الله عنه، وبه قال الحسن، وطاووس، والزهري.
(7/391)
وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد [2/
277/ألف] أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقه، وثلاث
وثلاثون جذعة.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وفيه قول رابع وهو: أنها أرباع، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع
بنات مخاض، وبه قال النعمان، ويعقوب.
وفيه قول خامس وهو: أن دية شبه العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت
لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: [ومالك] (1) لا يعرف شبه العمد، وقد ذكرت ذلك عنه.
5 - باب أسنان الإبل في دية الخطأ
قال أبو بكر:
م 4964 - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.
فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (2) الذين قالوا: أن دية الخطأ
أخماس فريقين.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الدار.
(2) في الأصلين "افترقوا".
(7/392)
فروينا عن ابن مسعود أنه قال: خمس بنو
مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.
وبه قال إبراهيم النخعى، وأحمد، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقالت فرقة: هي أخماس كما قال أولئك غير أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون
ذكوراً.
هذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، وربيعة، ومالك،
والشافعي.
وقالت طائفة: دية الخطأ أرباع، خمس وعشرون جَذَعة، وخمس وعشرون حُقَّة،
وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون بنت مخاض.
رُوِي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والحسن البصري،
والنخعي، وإسحاق بن راهويه.
وقال مجاهد، ثلاثون حُقَّه، وثلاثون جذعة، وثلاثون بنت لبون، وعشرة بنو
لبون ذكور (1).
وقال طاووس: "ثلاثون حُقَّه، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون بنت مخاض، وعشرة
بنو لبون ذكور"، هذا قول طاووس (2).
__________
(1) "ذكور" ساقط من الدار.
(2) "هذا قول طاووس" ساقط من الدار.
(7/393)
قال أبو بكر: "بالقول الأول أقول، لأنه
الأقل مما قيل.
(ح 1496) ولحديث مرفوع ورويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوافق هذا
القول.
6 - باب تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في
الشهر الحرام، [2/ 277/ب] أو قتل محرماً
قال أبو بكر:
م 4965 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: من قتل في الحرم،
أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية.
وممن قال: على من قتل في الحرم دية وثلث سعيد بن المسيب، وعطاء ابن أبي
رباح، وسليمان بن يسار، ومجاهد، وجابر ابن زيد، وسعيد ابن جبير، والزهري،
وقتادة، وأحمد، وإسحاق.
(7/394)
م 4966 - وقال مجاهد، والزهري، وعروة بن
الزبير في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث الدية.
م 4967 - وقال جابر بن زيد، وعطاء، والزهري، ومجاهد: من قتل وهو محرم ففيه
دية وثلث.
وقال أحمد فيمن قتل محرماً في الشهر الحرام: يزداد عليه في كل واحد ثلث
الدية.
وقالت طائفة: التغليظ في أسنان الإبل، لا الزيادة في العدد.
روي هذا القول عن طاووس، وبه قال الشافعي.
وممن كان لا يرى التغليظ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي.
وبه نقول.
وليس يثبت ما روي عن عمر، وعثمان، وابن عباس، في هذا الباب.
وأحكام الله عَزَّ وَجَلَّ على الناس في جميع البقاع واحدة.
7 - باب دية المرأة
قال أبو بكر:
م 4968 - أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل (1).
__________
(1) وفي الدار "فعليه".
(7/395)
م 4969 - واختلفوا فيما يجب في جراحات
النساء.
فقالت طائفة: دية المرأة على نصف من دية الرجل، فيما قل أو كثر.
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو
ثور، والنعمان، وصاحباه.
واحتجوا بأنهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدية كان القليل مثله.
وبه نقول.
وقالت طائفة: عقلها مثل عقل الرجل إلى ثلث، فإذا بلغت ثلث الدية كانت على
النصف من دية الرجل.
روينا هذا القول عن عمر، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وبه قال ابن المسيب،
وعمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، ومالك، وابن هرمز،
وأحمد بن حنبل.
وقال الحسن البصري: يستويان إلى النصف، فإذا بلغ النصف اختلفا.
8 - باب اختلاف أهل العلم في ديات أهل الكتاب
[2/ 278/ألف]
قال أبو بكر:
م 4970 - افترقوا في ديات أهل الكتاب اليهود والنصارى ثلاث فرق.
فقالت فرقة: دية الكتابي مثل دية المسلم. هذا قول علقمة، وعطاء، والشعبى،
ومجاهد، والنخعي، والثوري، والنعمان، وأصحابه.
(7/396)
وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن مسعود،
ومعاوية -رضي الله عنهم-.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد
العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب، وبه قال مالك، وأحمد.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر، عثمان رضي
الله عنهما، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار،
والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.
9 - باب دية المجوسي
قال أبو بكر:
م 4971 - روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: دية المجوسي
ثمانمائة درهم.
وبه قال ابن المسيب، وسليمان بن يسار، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومالك،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن دية المجوسي نصف دية المسلم.
روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز.
(7/397)
وقال الشعبي، والنخعي: ديته مثل دية
المسلم. وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م 4972 - ديات نساء أهل الكتاب على شطور (1) ديات رجالهم، وكذلك نساء
المجوس دياتهم شطور (2) ديات رجالهم، وجراحهم على قدر دياتهم.
10 - باب أبواب الديات
قال أبو بكر: قال السنة جل ذكره: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} إلى قوله: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}
الآية.
فحكم الله عَزَّ وَجَلَّ في المؤمن يقتل خطأ بالدية.
ودلت السنن الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
م 4973 - وأجمع أهل العلم على القول به.
11 - باب الشجاج اللواتي هن دون الموضحة
قال أبو بكر:
لم نجد لرسول الله- صلى الله عليه وسلم - حكماً في شيء من الشجاج دون
الموضحة.
__________
(1) وفي الدار "شطر".
(2) وفي الدار "شطر".
(7/398)
م 4974 - وقد أجمع أهل العلم على أن فيما
دون الموضحة أرشاً.
م 4975 - واختلفوا في ذلك الأرش، وأنا مبين اختلافهم [2/ 178/ب] فيه إن شاء
الله تعالى.
وما دون الموضحة شجاج خمس: الدامية، الدامعة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق
وهي التي يسميها أهل المدينة: الملطاة.
وقد فسر ذلك أبو عبيد قال أبو عبيد: "قال الأصمعي وغيره دخل كلام بعضهم في
بعض.
أو الشجاج الحارصة: التي تشق اللحم قليلاً، ومنه قيل: حرص القصار الثوب،
إذا شقه.
ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم وتبضعه بعد الجلد.
(7/399)
ثم المتلاحقة: وهي التي أخذت في اللحم ولم
تبلغ السمحاق.
والسمحاق: "جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم".
قال أبو عبيد: الدامية: "التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم.
والدامعة: هي التي يسيل منها الدم".
م 4976 - وقد اختلفوا في الدامية.
ففي قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيه حكومة.
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه بعير (1).
م 4977 - وقال مالك (2)، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي في الدامعة
حكومة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه نصف بعير.
م 4978 - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: في
الباضعة حكومة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها بعيران.
م 4979 - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي: في المتلاحمة حكومة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلاث، أي ثلاث أبعرة.
__________
(1) وفي الدار "نصف بعير".
(2) "وقال مالك، والشافعي ... إلى قوله: فيه نصف بعير" ساقط من الدار.
(7/400)
م 4980 - واختلفوا في السمحاق.
فروينا عن علي، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه أربع من
الإبل.
وروينا عن عمر، وعثمان -رضي الله عنهما- أنهما قالا: فيه نصف الوضحة.
وقال الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز: فيه حكومة.
وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
12 - باب القصاص فيما دون الموضحة
قال أبو بكر:
م 4981 - قال الحسن البصري: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
وقال مالك: القصاص فيما دون الموضحة: الملطاة، والدامية، والباضعة، وما
أشبه ذلك.
وقال أصحاب الرأي: في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة: القصاص.
وكان أبو عبيد يقول: ليس فيما دون الموضحة قصاص.
(7/401)
أبواب [2/ 279/ألف]
المواضح
13 - باب ذكر الموضحة
قال أبو بكر:
(ح 1497) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
الموضحة خمس من الإبل".
م 4982 - وأجمع أهل العلم على القول به.
م 4983 - وأجمع أهل العلم على أن الموضحة تكون في الوجه والرأس.
م 4984 - واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس.
فروينا عن أبي بكر، وعمر أنهما قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء.
وقال بقولهما شريح، والشعبي، ومكحول، والزهري، والنخعي، وربيعة، وعبيد الله
بن الحسن، والشافعي، وأحمد (1)، وإسحاق.
__________
(1) "وأحمد" ساقط من الدار.
(7/402)
وروينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: تضعف
موضحة الوجه على موضحة الرأس.
وقال أحمد في موضحة الوجه: أحرى أن يزاد في ديته.
م 4985 - وقال مالك: الموضحة في الوجه (1) من اللحي الأعلى فما فوقه، وليس
في اللحى الأسفل من الوجه ولا في الرأس، لأنهما عظمان منفردان.
وقال مالك: ليس في الأنف موضحة.
قال أبو بكر: ليس في شيء من الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -
وتفضيل موضحة على موضحة (2).
ففي الموضحة خمس [من الإبل] (3).
والمواضح على الأسماء، لهما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة، ففيها خمس
من الإبل.
والواضحة التي تبدى وضح العظم.
م 4986 - واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه.
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم.
هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وبه نقول، ولا يثبت عن أبي بكر، وعمر في هذا الباب شيء.
__________
(1) في الأصل "في الدية" وهذا من الدار.
(2) "على موضحة" ساقط من الدار.
(3) ما بين المعكوفين من الدار.
(7/403)
وفيه قول ثان وهو: "أن الموضحة إذا كانت في
جسد الإنسان ففيها خمسة وعشرون ديناراً".
هذا قول عطاء الخراساني.
14 - باب الهاشمة
قال أبو بكر: لمن نجد في الهاشمة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فرضاً
معلوماً.
م 4987 - ووجدنا أكثر من لقيناه، وبلغنا عنه ممن لم نلقه، يجعلون في
الهاشمة عشراً من الإبل.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال قتادة، وعبيد الله بن الحسن، [2/
279/ب] والشافعي.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: فيها ألف درهم، ومرادهم عشر الدية.
ولم أجد في كتاب المدنيين ذكر الهاشمة، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل:
إن كان خطأ ففيه الاجتهاد.
وكان الحسن البصري لا يوقت في الهاشمة شيئاً.
وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومة.
قال أبو بكر: النظر على هذا يدل إذ لا سنة فيها، ولا إجماع.
(7/404)
15 - باب المنقلة
قال أبو بكر:
(ح 1498) جاء الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
المنقلة خمس عشرة من الإبل".
498 - وأجمع أهل العلم على القول به.
498 - وقد قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة التي تنقل منها
العظام.
م 4990 - وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وهو قول عطاء، وقتادة،
وابن شبرمة: أن النقلة لا قود فيها.
روينا عن ابن الزبير- وليس بثابت عنه - أنه أقاد (1) من المنقلة.
قال أبو بكر: الأول أولى، لأني لا أعلم أحداً يخالف ذلك.
__________
(1) وفي الدار: "أنه قال أقاد".
(7/405)
16 - باب ذكر
المأمومة
قال أبو بكر:
(ح 1499) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في المأمومة
ثلث الدية".
م 4991 - وأجمع عوام أهل العلم على القول به.
ولا نعلم أحداً يخالف ذلك إلا مكحولاً فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً
ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث. الدية.
قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.
م 4992 - واختلفوا القود في المأمومة.
فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها، روينا هذا القول عن علي، وبه قال
مكحول، والشعبى، والزهري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه اقتص من المأمومة، فأنكر ذلك الناس.
وقال عطاء: "ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير".
(7/406)
17 - باب ذكر العقل، و (1) الأذنين والسمع
والحاجبين والشعر
قال أبو بكر:
م 4993 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في العقل الدية.
وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن الخطاب [2/ 280/ألف]، وزيد بن ثابت، ومجاهد،
ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأصحابه،
وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا نعلم عن غيرهم خلاف قولهم.
وبه نقول.
م 4994 - واختلفوا في دية الأذنين.
فقال كثير منهم: في الأذنين الدية، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله
عنهما-.
وبه قال عطاء، والحسن البصري، ومجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي،
والشافعي، وأبو ثور، والنعمان.
وقال مالك: في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم إلا
الاجتهاد.
م 4995 - وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية، روينا ذلك عن عمر بن
الخطاب.
__________
(1) في الأصل: "العقل في الأذنين"، والتصحيح من الدار.
(7/407)
وبه قال مجاهد، وقتادة، وسفيان الثوري،
وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأصحابه.
وقال مالك: سمعنا أن في السمع الدية.
قال أبو بكر: كذلك أقول، أن فيه الدية، إذ لا أحفظ عن أحد خلاف قول ما
ذكرت.
م 4996 - وإذا ضرب رجل رجلاً، فأدعى المضروب أن سمعه ذهب.
فالذي حفظته عن أهل العلم: أن يغتفل المضروب فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما
يغتفل به جواب من يسمع، لم يقبل قوله.
وإن لم يجب إذا اغتفل فيصاح به: أحلف بالله لقد صممت وما وجدت صمماً إلا
منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله كاملاً.
هذا مذهب المدني، والكوفي، والشافعي، وغيرهم.
م 4997 - واختلفوا في الحاجبين يصابان.
فقالت طائفة: فيهما الدية، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وشريح، والحسن
البصري، وقتادة.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية.
وقال مالك، والشافعي، وعبد الملك: فيها حكومة.
وكذلك نقول.
م 4998 - واختلفوا في الشعر يجنى عليه فلا ينبت.
(7/408)
فروينا عن علي، وزيد بن ثابت أنهما قالا:
في الدية، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: فيه حكومة.
وبه نقول، إذ هو أقل ما قيل، ولا يثبت عن علي، وزيد ما روي عنهما.
18 - باب [2/ 280/ب] الجنايات على العيون
قال أبو بكر:
(ح 1500) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في العينين
الدية".
م 4999 - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية، وفي
العين الواحدة نصف الدية.
م 5000 - واختلفوا في عين الأعور.
فقالت طائفة: فيها الدية، روي ذلك عن عمر، وعثمان.
وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد،
وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية، روي هذا القول عن مسروق،
وعبد الله بن معقل، والنخعي.
وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان.
(7/409)
وبه نقول؛ لأن في الحديث: "في العينين
الدية"، ومعقول إذا كان كذلك أن في احداهما نصف الدية.
م 5001 - واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح.
فروينا عن عمر، وعثمان أنهما قالا: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة.
وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقالت طائفة: عليه القود، على ظاهر قوله تعالى: {العين بالعين} الآية.
هذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن معقل، والثوري، والشا فعي،
والنعمان.
وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.
وقال مالك: إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة،
دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.
قال أبو بكر: قال لله عز وجل: {والعين بالعين}، وجعل النبي- صلى الله عليه
وسلم - في العينين الدية، ففي العين نصف الدية. والقصاص بين الأعور وصحيح
العين كهو بين سائر الناس.
واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.
وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق.
(7/410)
وقال مجاهد: فيها نصف ديتها.
وقال مسروق، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: فيها حكومة.
وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
وفي هذه المسألة قولان سوى ما ذكرناه.
أحدهما: عن سعيد بن المسيب [2/ 281/الف] أنه قال: عشر الدية.
والثاني: عن عمر بن عبد العزيز أن عقلها خمس مائة دينار إن لم يكن أخذ لها
عقل.
م 5003 - واختلفوا في جفون العينين.
فقالت فرقة (1): في كل جفن ربع الدية. هكذا قال الشافعي.
وبه قال الشعبي، والحسن البصري، وقتادة، وأبو هاشم، وسفيان الثوري، وأصحاب
الرأي: أن في كل شفر ربع الدية.
وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل
ثلثا الدية.
وقال مالك: في شفر العين، وحجاج العين الاجتهاد.
__________
(1) وفي الدار "طائفة".
(7/411)
م 5004 - وقال الشافعي، وأبو ثور: في
الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة.
م 5005 - واختلفوا في قراءة قوله تعالى: {والعين بالعين} الآية.
فكان نافع، وعاصم، والأعمش، وحمزة يقرؤونها كلها نصبا.
وكان الكسائي، وأبو عبيد يقرآنها رفعا {والعين بالعين}.
فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله: {وكتبنا عليهم فيها} الآية
أصحاب الرأي: كتبنا ذلك عليهم في التوراة.
ومن قرأها: {العين بالعين} رفعا، جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين،
وهذا أصح القراءتين (1)، وذلك أنها قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-.
م 5006 - وممن كان يرى القصاص من العين: مسروق، والحسن البصري، وابن سيرين،
والشعبى، والزهري، ومالك، والثوري، والنعمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأبو ثور.
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.
م 5007 - وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من البصر حديث علي بن أبي طالب:
"أنه أمر بمرآة فأحميت، ثم وضع على العين الأخرى قطناً، ثم أخذ المرآة
بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه".
__________
(1) "القراءتين" ساقط من الدار.
(7/412)
قال أبو بكر: فالقصاص من العين يجب على
قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {والعين بالعين}.
ويقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم
أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام {والعين بالعين}.
م 5008 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر،
إذ غير ممكن الوصول إليه.
م 5009 - وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض {2/ 282/ب} بصره وبقي بعض.
فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلاً
بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم أمر فخط عند ذلك، ثم أمر
بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر
حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علماً، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر.
ففعل به مثل ذلك، فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.
وهذا على مذهب الشافعي.
19 - باب ذكر الجنايات على الأنف
قال أبوبكر:
(7/413)
(ح 1501) جاء الحديث عن رسول الله- صلى
الله عليه وسلم - أنه قال: "وفي الأنف إذا أوعب
جدعه الدية".
م 5015 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على القول به.
قال أبو بكر: والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمدا كالقصاص من سائر
الأعضاء، على ظاهر كتاب الله عز وجل.
م 5011 - واختلفوا في كسر الأنف.
فكان مالك يرى في العمد منه القود.
وروينا عن مكحول أنه قال: في قصبة الأنف إذا انكسرت، ثم انجبرت ثلاثة
أبعرة.
وقال الثوري: فيه حكم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك في الأنف إذا انكسر خطأ الاجتهاد.
قال أبو بكر:
م 5012 - وما قطع من الأنف فبحسابه، روي ذلك عن الشعبي، وعمر بن عبد
العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مجاهد، وأحمد، وإسحاق: في روثة الأنف ثلث الدية.
وبه قال قتادة.
وقال عطاء الخراساني في الأنف إذا خرم مائة دينار.
(7/414)
وقال أحمد: كل شيء في الأنف من اللحم دون
العظم ففيه الدية، وفي الوترة الثلث، وفي الخرمة في كل واحدة منها الثلث.
وبه قال إسحاق.
20 - باب ذكر الشفتين
قال أبو بكر:
(ح 1502) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
الشفتين الدية".
م 5013 - واختلفوا فيما يجب في الشفتين.
فقالت طائفة: في الشفتين الدية، في كل واحدة منهما نصف الدية، لا فضل
للعليا منهما على السفلي.
روينا هذا القول عن علي [2/ 282/ألف] وبه قال عطاء، والحسن البصري،
والشعبي، والنخعي، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي، وأحمد،
وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
وفيه قول ثان وهو: أن في الشفعة العليا ثلث الدية وفي الشفعة السفلى ثلثا
الدية.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال ابن المسيب، والزهري.
(7/415)
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للحديث
المرفوع، ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين
فبحساب ذلك.
21 - باب ذكر ديات الأسنان
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}.
(ح 1503) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقاد من سن وقال: "كتاب
الله القصاص".
(ح 1504) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في السن
خمس من الإبل".
قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للثنايا منها على الأنياب،
والأضراس، والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر الحديث.
وبه يقول الأكثر من أهل العلم.
م 5014 - وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضلوا منها شيئاً على شيء: عروة بن
(7/416)
الزبير، وطاووس، والزهري، وقتادة، ومالك،
وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وابن الحسن.
وروي ذلك عن ابن عباس، ومعاوية.
وفيه قول ثان: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس
فرائض خمس فرائض، وذلك خمسون ديناراً قيمة كل فريضة عشرة دنانير، وفي
الأضراس بعير ببعير.
وكان عطاء يقول في الثنيتين، والرباعيتين، والنابين خمس خمس، وفيما بقي
بعيران ببعيران. أعلا الفم وأسفله سواء، والأضراس سواء.
م 5015 - واختلفوا في السن يجنى عليها فتسوّد:
فقالت طائفة: إذا اسودّت فقد تم عقلها.
روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وبه قال (1) سعيد بن المسيب، والحسن
البصري، وشريح، وابن سيرين، والزهري، وعبد الملك ابن مروان، والنخعي، ومالك
بن أنس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي [2/ 282/ب] سلمة، والثوري،
وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا اسودّت السن (2) ففيها
ثلث ديتها.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال آخرون: فيها حكومة. هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
__________
(1) "زيد بن ثابت" ساقط من الدار.
(2) "السن" ساقط من الدار.
(7/417)
م 5016 - واختلفوا في سن الصبي تقلع قبل أن
يثغر.
فكان مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبي فنبت، فلا
شيء على القالع.
م 5017 - وقال مالك، والشافعي: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تقاربها أخذ
له من أرشها بقدر نقصها.
وقالت طائفة: فيها حكومة. روي ذلك عن الشعبي. وبه قال النعمان.
قال أبو بكر: يستأنى بها إلى الوقت الذي يقول أهل المعرفة إنها لا تنبت،
فإذا كان ذلك كان قدرها فيها تاماً على ظاهر الحديث، وإن نبتت رُدَّ الأرش.
وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: يستأنى بها سنة.
روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وشريح، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز،
وقتادة، ومالك، وأصحاب الرأي.
ولم يجعل الشافعي له مدة معلومة.
م 5018 - وإذا قلع سن الكبر، وأخذ ديتها، ثم نبتت:
فقال مالك: لا يرد ما أخذ.
وقال أصحاب الرأي: إذا نبتت فلا شيء على القالع.
واختلف قول الشافعي في هذه المسألة:
فقال مرة: يرد ما أخذ.
وقال مرة: لا يرد. قال: ولو جنى عليها جان آخر، وقد نبتت صحيحة كان فيها
أرشها تماماً.
قال أبو بكر: وهذا أصح القولين، لأن كل واحد منهما قالع سن.
(7/418)
(ح 1505) وقد جعل النبي- صلى الله عليه
وسلم - في السن خمساً من الإبل.
م 5019 - واختلفوا في السن تقلع قوداً، ثم ترد مكانها فتثبت.
فقال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخراساني: لا بأس بذلك.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: تقلع لأن القصاص للشين.
وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة، ويجبره السلطان على
القلع.
م 5020 - وقال مالك في الرجل تقلع سنه، ثم ترد مكانها، وتعالج حتى تثبت
وتعود مكانها، فقال مالك: لا عقل لها إذا عادت مكانها.
وفي قول الشافعي: إذا كانت الجناية عمداً [2/ 283/ألف] ففيها القصاص وإن
كانت خطأ ففيها ديتها.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان خطأ فأثبتها فثبتت فعلى القالع أرشها كاملاً،
وكذلك الأذن.
قال أبو بكر: هذا صحيح.
م 5021 - روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن.
وفي قول مالك، والشافعي، والثوري، والنعمان: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا يصح ما رُوِيَ عن زيد بن ثابت.
م 5022 - وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها
أعطي صاحبها بحساب ما نقص منه.
وهذا قول مالك، والشافعي، وغيرهما.
(7/419)
22 - باب اللسان
والكلام
قال أبو بكر:
(ح 1506) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في اللسان
الدية".
م 5023 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، من أهل المدينة، وأهل الكوفة،
وأهل الحديث، وأهل الرأي على القول به.
م 5024 - واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئاً
(1)، ويذهب من الكلام بعضه:
فقال أكثر أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين
حرفاً، فيكون عليه من الدية بمقدار ما ذهب من كلامه.
وإن ذهب الكلام كله ففيه الدية.
وممن قال إن الكلام إذا ذهب كله الدية: مجاهد، ومالك، والشافعي، أحمد،
وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5025 - وقالوا كلهم: في اللسان إذا قطع وذهب الكلام الدية.
وقال مالك: ليس في اللسان القود.
م 5026 - واختلفوا في لسان الأخرس يقطع:
فقال الشعبي، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأبو
ثور، والنعمان، وصاحباه: فيه حكومة.
__________
(1) "شيئاً" ساقط من الدار.
(7/420)
وفيه قولان شاذان:
أحداهما: قول النخعي: أن فيه الدية.
والآخر قول قتادة: أن فيه ثلث الدية.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنه الأقل مما قيل فيه.
23 - باب ذهاب الصوت، واللحى يجنى عليها
قال أبو بكر:
م 5027 - أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن في ذهاب الصوت [2/ 283/ب]
من الجناية (1) الدية.
حفظنا ذلك عن مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي صالح،
والثوري وقد اختلف فيه عنه فقال مرة: الدية، وقال مرة: حكم.
م 5028 - وأما اللحى فليس فيه خبر يعتمد عليه.
وكان شريح، والنخعي، والنعمان، والشافعي، وجماعة من أهل العلم (2) يقولون:
كل ما في الإنسان منه فرد ففيه (3) الدية كاملة.
وما كان في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منهما نصف الدية.
__________
(1) وفي الدار "من الجنايات".
(2) "من أهل العلم" ساقط من الدار.
(3) "ففيه" ساقط من الدار.
(7/421)
وقال الشعبي: في اللحى إذا كسر أربعون
ديناراً.
وقال مكحول: إذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة.
وقال الشافعي: "إن قلع أحدهما ففيه نصف الدية، وفي الأسنان (1) التي فيها
في كل سن خمس مع الدية في اللحيين (2).
وكان عمر بن عبد العزيز يقول في الصَّعر -وهو أن يضرب (3) المضروب في حالة
لا يلتفت-: نصف الدية.
وقال الثوري والشافعي: فيه حكومة.
24 - باب اللحية والذقن
قال أبو بكر:
م 5529 - وإذا جنى الرجل على الرجل فاذهب لحيته بحميم صبّ عليه، أو بنتف،
أو غير ذلك.
ففي قول الشعبي، والثوري، وإسحاق: عليه الدية.
__________
(1) في الأصل "الأنسان" والتصحيح من الدار.
(2) في الأصل "اللحى" والصحيح من الدار.
(3) في الدار "يصير المضروب".
(7/422)
وبه قال قتادة: إذا صبّ عليها ماء حاراً.
قال: فإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه.
وقال شريح في الشعر ينتف من اللحية يوضع في الميزان"فإن لم تف اللحية فمن
الرأس.
وفيه قول رابع وهو: أن فيه حكومة. هكذا قال الشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
م 5030 - وقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: في الذقن ثلث الدية.
وقال الثوري: فيه حكومة، ويشبه ذلك مذهب الشافعي، وبه نقول.
25 - باب التَّرقوَة
قال أبو بكر:
م 5531 - كان عمر بن الحظاب يقول: في التَّرقُوة جمل.
قال أبو بكر: وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي مرة كقول عمر.
(7/423)
والمشهور من قوليه عند أصحابه أن فيه
حكومة، وعليه أصحابه وقال سعيد بن جبير وقتادة: فيها بعيران.
وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها أربعة أبعرة.
وقال الشعبي، ومجاهد: فيها (1) إذا كسرت أربعون ديناراً.
وقال قتادة: "إن جبرت عشرون [2/ 284/ألف] ديناراً، وإن كان فيها عثم
فأربعون ديناراً.
وقال عمرو بن شعيب: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها
خمسون من الإبل، وفيهما جميعاً الدية.
وقال مسروق: في الترقوة حكم.
وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.
26 - أبواب دية اليد
قال أبو بكر:
(ح 1507) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
اليدِ خمسون
__________
(1) "فيها" ساقط من الدار.
(7/424)
من الإبل".
م 5032 - وأجمع أهل العلم على أن في اليد نصف الدية.
(ح 1508) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الأصابع
عَشْرٌ عَشْرٌ".
م 5033 - واختلفوا في الأصابع.
فقال الأكثر ممن حفظنا عنه من أهل العلم: الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على
بعض.
وممن حفظنا ذلك عه فيما رويناه عنهم: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس
رضي الله عنهم.
وبه قال مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل،
ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الحديث،
وأصحاب الرأي.
وقد روينا فيه الباب عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه قولاً ثانياً، روينا
عنه (1): أنه قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي
الوسطى بعشر، والتي تليها بتسع، وفي الخِنْصَر بست.
وقد روينا عنه أنه قال لما أخبر بكتاب كتبه النبي - صلى الله عليه وسلم -
لآل حزم:
__________
(1) "روينا عنه" ساقط من الدار.
(7/425)
(ح 1509) "وفي كل إصبع مما هنالك عشرٌ من
الإبل".
فأخذ به عمر رضي الله عنه، وترك قوله الأول.
(ح 1510) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "هذِهِ وهذِهِ
سواءٌ، ومال بِخنصَرهِ وإبهامه".
قال أبو بكر: وبه نقول.
27 - باب الأنامل واليد الشلاء
قال أبو بكر:
م 5034 - أجمع [كل من نحفظ عنه من] (1) أهل العلم على أن الأنامل سواء، وإن
في كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام.
روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز.
وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5035 - وقال كثير من أهل العلم: للإبهام أنملتان، في كل أنملة منها نصف
دية الأصبع.
__________
(1) ما بين المعكوفين ساقط من الدار.
(7/426)
هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب
الرأي [2/ 284/ب].
واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.
والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
م 5036 - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.
وبه قال مجاهد (1).
وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.
وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (2).
وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5037 - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك،
والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.
__________
(1) "وبه قال مجاهد" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "نصف ديتها".
(7/427)
28 - باب كسر اليد
والرجل
قال أبو بكر:
م 5038 - واختلفوا في كسر اليد والرجل.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة
ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.
وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.
وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.
29 - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يَعْوَرُّ
م 5039 - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.
وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(7/428)
30 - مسائل من هذا
الباب
قال أبو بكر:
م 5040 - واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع:
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها ثلث الإصبع.
وقال الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5041 - وإذا قطعت من أشل يده الصحيحة:
فقال قتادة: يغرم له دية يدين.
وقول مالك، والشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: ليس عليه إلا دية يده الصحيحة
التي قطعت.
م 5042 - وقال مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي: إذا قطعت الأصابع دون اليد فعلى القاطع دية اليد كاملة.
م 5043 - ولا تقطع اليسرى باليمنى، ولا اليمنى باليسرى، في قول الشافعي،
وأصحاب الرأي، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم.
م 5544 - وقال عطاء: في اليد تقطع من شطر الذراع خمسون. وبه قال قتادة،
والنخعي، ومالك، والثوري [2/ 285/ألف].
(7/429)
وقال الشافعي: في اليد نصف الدية، وفي
الزَّائدة (1) على الكف حكومة وبه قال الكوفي.
31 - باب ثدي المرأة والرجل
قال أبو بكر:
م 5045 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يقول: أن في ثدي المرأة نصف
الدية، وفي الثديين الدية.
وممن حفظنا عنه: الشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة، والثوري،
والشافعي وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5046 - وروينا عن النخعي، والشعبي، أنهما قالا: في حلمة المرأة نصف
ديتها.
وقال قتادة: كذلك إذا ذهب الرضاع. وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: إذا أصيبت حلمتا ثدي المرأة ففيهما الدية.
وقال مالك: إن ذهب اللبن فكما قال قتادة، وإن لم يذهب لبن فبقدر شينه.
م 5547 - واختلفوا في ثدي الرجل.
فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيه ثمن الدية.
__________
(1) وفي الدار "الزيادة".
(7/430)
وقال الزهري: في حلمة ثدي الرجل خمس من
الإبل.
وقال أحمد، وإسحاق: في ثدي الرجل الدية.
وقال النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه: في ثدي الرجل حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
32 - باب الصلب (1)
قال أبو بكر:
م 5548 - واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب:
فروينا عن علي أنه قال: فيه الدية إذا منع الجماع.
وعن زيد بن ثابت أن فيه الدية.
وأكثر أهل العلم يرون في الصلب الدية، منهم: عطاء بن أبي رباح، والزهري،
ومالك (2)، ويزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري.
وبه قال الشافعي إذا منعه أن يمشي بحال.
وروينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلب رجل فاحدَوْدَبَ ولم يقعد
فمشى، وهو يمشي (3) محدودباً، فقضى له
__________
(1) وفي الدار "الصلب يكسر".
(2) "ومالك" ساقط من الدار.
(3) وفي الدار "يشر".
(7/431)
بثلثي الدية.
وقال أحمد، وإسحاق في كسر الصلب: إذا ذهب ماؤه الدية.
33 - باب الضِلَع
قال أبو بكر:
م 5049 - وروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضِلَع بجمل
وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعبد الملك بن مروان، وأحمد، وإسحاق.
وقال به الشافعي مرة، ثم قال: ذلك عن معنى الحكومة.
وروينا عن مسروق أنه قال: فيه حكومة (1).
34 - باب الجَائِفَةِ
قال أبو بكر:
(ح 1511) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم -[2/ 285/ب] أنه قضى في
الجَائِفَةِ
بثلث الدية".
__________
(1) وفي الدار "حكم".
(7/432)
م 5050 - وأجمع أكثر أهل العلم على القول
به، من أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الحديث، وأصحاب الرأي، وكل من
لقيناه وحفظنا عنه من أهل العلم، إلا منفرد به مكحول، وشذ به عن الناس.
فإنا روينا عنه أنه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ
ففيها الثلث.
م 5051 - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: في الجَائِفَةِ النافذة ثلثا
الدية.
حفظنا ذلك عن عطاء، ومجاهد، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
م 5052 - وكان عطاء، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: لا
قصاص في الجَائِفَةِ.
قال أبو بكر: وبه نقول.
35 - باب الذكر
قال أبو بكر:
(ح 1512) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
الذَّكَرِ الدية".
(7/433)
م 5053 - وأجمع أهل العلم على القول به.
غير قتادة فإنه قال: في ذكر الذي لا ياتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي
النساء.
ولا معنى لقوله هذا.
م 5054 - وكان عطاء، ومجاهد، والنخعي، والثوري، وعبد العزيز بن أبي سلمة،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: في الحشفة وحدها إذا قطعت الدية.
قال أبو بكر:
ولا فرق بين ذكر الصغير، والشيخ الكبير، وذكر الذي لا يأتي النساء، والصبي
والطفل، والذي يقع جماعه موقع جماع الكبير. لأنه عضو ببّان كسائر الأعضاء
التي تجب فيها الديات.
م 5056 - واختلفوا ذكر الخصي.
فكان الشافعي، وسعيد بن عبد العزيز يقولان: في ذكر الخصي ما في ذكر الفحل،
على ظاهر الحديث.
(7/434)
وقال مالك، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي:
في ذكر الخصي حكومة.
وقال قتادة، وإسحاق بن راهويه: فيه ثلث الدية.
قال أبو بكر: ويالقول الأول أقول.
36 - باب الأنثيين
قال أبوكر:
(ح 1513) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"الأنثيين الدية".
م 5057 - وبه قال عوام أهل العلم.
ففي البيضتين الدية، وفي كل واحد نصف الدية.
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه فضَّل اليسرى عل اليمنى، فقال: في اليسرى
ثلثا الدية، لأن الولد يكون منها، وفي اليمنى الثلث.
وممن روينا [2/ 259/ألف] عنه أنه قال بظاهر الحديث: علي، وابن مسعود، وزيد
بن ثابت، وعطاء، ومجاهد، والنخعي.
وبه قال مالك، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
(7/435)
37 - باب رَكَب المرأة وشفرها
قال أبو بكر:
م 5058 - روينا عن محمد (1) بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري (2) المرأة
إذا بلغ العظم بديتها.
وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة
(3).
38 - باب الإفضاء، وإفتضاض الرجل والمرأة
بالإصبع
قال أبو بكر:
م 505 - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل
أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر،
والدية.
وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.
__________
(1) وفي الدار "عمرو بن الحارث".
(2) وفي الدار "شفر المرأة".
(3) "كاملة" ساقط من الدار.
(7/436)
وقال قتادة: فيه ثلث الدية.
وقال النعمان: [إن كان] (1) الخلاء يستمسك ففيه ثلث الدية، وإن كان لا
يستمسك فالدية.
وقال حماد بن أبي سليمان: يحكم فيه ذوا عدل.
م 5060 - وإذا افتضت المرأة بإصبعها.
فروي عن علي بن أبي طالب - ولا يصح ذلك عنه - أنه قال: عليها صداقها.
وبه قال الزهري، وذكر أن عبد الملك بن مروان قضى به.
وقال شريح: لها عقرها. وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: إن كانت أمة فعليها ما نقصها من ذهاب العذرة، وإن كانت حرة
فعليها حكومة.
وكذلك لو افتضى الرجل المرأة بإصبعه.
39 - باب الأليتين
قال أبو بكر:
م 5061 - كل من عنه من أهل العلم يقول: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة
منهما نصف الدية.
وممن نحفظ عنه هذا عمرو بن شعيب، والنخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الدار.
(7/437)
40 - باب الرِجل
قال أبو بكر:
(ح 1514) جاء الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في
اليد خمسون، وفي الرجل خمسون".
م 5062 - وقد روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعل بن أبي طالب.
وبه قال قتادة، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي،
وأصحابه، وأحمد، وإِسحاق [2/ 286/ب] وأبو ثور، وأصحاب الرأى.
قال أبو بكر: وكلك نقول.
م 5063 - اختلف في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ.
فقال قتادة: فيها ديتها لا يزاد عليه، وبه قال مالك، والثوري.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.
41 - باب القصاص في العظم
قال أبو بكر:
م 5064 - واختلفوا في القصاص من العظم.
(7/438)
فروينا عن ابن عباس أنه قال: ليس في العظام
قصاص، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، وابن
شبرمة، والثورى، والشافعي، والنعمان، وابن الحسن.
وفيه قول ثان وهو: أن لا قصاص في العظم ما خلا الرأس، كذلك قال الحسن
البصري، والشعبي، والنخعي.
وفيه قول ثالث وهو: أن في العظم القصاص كسر رجل فخذ رجل فقضى أبو بكر بن
محمد بن عمرو بن حزم، فكسرت فخذه.
وفعل ذلك عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بمكة.
وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه فعل ذلك.
وبه قال مالك، وذكر أنه الأمر المجتمع عليه عندهم.
والمعمول به في بلادنا في الرجل يضرب الرجل، فيتقيه بيده، فيكسرها: يقاد
منه.
قال أبو بكر: أما القصاص في السن فهو يجب بالكتاب والسنة.
وأما كل عظم لا يوصل إلى القصاص منه إلا بضرب، وقد يخطى الضارب ويصيب،
ويزيد وينقص: فلا قصاص فيه.
(7/439)
(ح 1515) ولا يثبت حديث (1) نمران بن جارية
عن أبيه.
42 - باب القصاص من اللطمة، وما أشبه ذلك
قال أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري.
م 5065 - واختلفوا في القصاص من اللطمة.
فقالت طائفة: لا قصاص فيها، روينا هذا القول عن الحسن، وقتادة.
وبه قال مالك، والشافعي، والنعمان.
وقالت طائفة: فيها القصاص. فمن روينا عنه أنه قال: في اللطمة القصاص، أبو
بكر، وعثمان، وعلي، وخالد بن الوليد -رضي الله عنهم- وشريح، والمغيرة بن
عبد الله وبه قال ابن شبرمة، والحكم، والشعبي، وحماد.
وما أصيب به من سوط، أو عصا، أو حجر، فكان دون النفس فهو عمد [2/ 287/ألف]
وفيه القود.
قال أبو بكر: وهذا قول جماعة من أهل الحديث.
__________
(1) وفي الدار "خبر نمران بن حارث" وهو خطأ.
(7/440)
43 - باب معنى
قولهم: عليه حكومة
قال أبو بكر:
م 5066 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن معنى قولهم حكومة: أن يقال
إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم: كم قيمة هذا الجرح، لو كان عبداً
قبل أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟.
فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح، وانتهى برؤه؟ فإن
قيل: خمسة وتسعون ديناراً. فالذي يجب للمجني عليه على الجاني نصف عشر
الدية.
وإن قالوا تسعة ففيه عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال.
وممن حفظاً ذلك عنه: الشافعي، وعبيد الله بن الحسن، وأبو ثور.
م 5067 - ويقبل فيه رجلين ثقتين من أهل المعرفة.
وقيل: بل يقبل قول عدل واحد، والله أعلم.
(7/441)
أبواب الجنايات التي
توجب العقل ولا توجب القود (1)
44 - باب اصطدام الفارسين
قال أبو بكر:
م 5068 - اختلف أهل العلم في فارسين اصطدما فماتا.
فقالت طائفة: يكون على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه من قبل أن كل
واحد منهما مات من فعله وفعل صاحبه، هذا قول الشافعي.
والجواب في الرجلين (2) يصطدمان كالجواب في الفارسين.
وقالت طائفة: إذا ماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة صاحبه.
هذا قول أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 5069 - وكان الشافعي يقول: فإن مات الفرسان فعلى (3) كل واحد منهما نصف
قيمة دابة صاحبه.
وقال أحمد، وإسحاق: وأما الفارسان فعليهما في أموالهما.
م 5070 - واختلفوا في الحر والملوك يصطدمان ويموتان (4).
فقال الحكم، وحماد: يعقل الحر العبد، وموالي العبد لا يعقلون الحر.
__________
(1) "أبواب الجنايات التي توجب العقل ولا توجب القود" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "الرجلين".
(3) في الأصلين "ففي".
(4) "يموتان" ساقط من الدار.
(7/442)
وفيه قول ثان وهو: "أن على عاقلة الحر نصف
قيمة العبد بالغة ما بلغت، ونصف دية الحر في عنق العبد.
فإن كان في نصف قيمة العبد فضل عن نصف دية الحر، دفع إلى سيد العبد، وإن
كان وفاء فهو قصاص ولا شيء لسيده.
وإن كان فيه نقص أقص بقدره، ولا شيء على سيد العبد.
وإن كانا عبدين كان نصف قيمة كل واحد منهما في [2/ 287/ب] عنق صاحبه، وبطلت
الجناية، ومن قبل أن الجانيين جميعاً قد ماتا، ولا يضمن عنهما عاقلة، ولا
مال لهما"، هذا قول الشافعي.
45 - باب السفينتين تصطدمان (1)
قال أبو بكر:
م 5071 - واختلفوا في السفينتين تصطدمان وتغرقان أو أحدهما.
فقالت طائفة: لا ضمان في ذلك. هذا قول الشعبي.
وكان الشافعي يقول: "لا يجوز فيه إلا واحد من قولين:
1 - إما أن يضمن القائم في حالة تلك بأمر السفينة نصف كل ما أصابت سفينته
لغيره.
2 - أو لا يضمن بحال. إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا
يصرفها، فأما إذا غلبته فلا يضمن.
ومن قال هذا القول قال: القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته.
__________
(1) وفي الدار "باب اصطدام السفينتين".
(7/443)
وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله، وضمنت
النفوس عاقلته، إلا أن يكون عبداً فيكون ذلك في عنقه".
قال أبو بكر: لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعمد.
وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها: ضمنت عاقلته
ديات من هلك فيها، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها.
46 - باب جناية الصبي والمجنون عمداً أو خطأ
قال أبو بكر:
م 5072 - اختلف أهل العلم في جناية الصبي، والمجنون عمداً أو خطأ.
فمن روينا عنه أنه قال: عمد الصبي خطأ: الشعبي، وعمر بن عبد العزيز،
والزهري، والنخعي، وقتادة، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
م 5073 - وقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: جناية المجنون على العاقلة.
وقال مالك في جناية المجنون والصبي: ما كان الثلث فصاعداً فهو على العاقلة.
وقالت طائفة: عمد الصبي في ماله، وكذلك المجنون.
روينا عن عبد الله بن الزبير أنه قال: جناية المجنون في ماله.
وقال الشافعي: لا تحمل العاقلة عمد الصبي، وهو في ماله.
(7/444)
قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته،
ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.
47 - باب خطأ الطبيب
قال أبو بكر:
م 5074 - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (1) لم يضمن.
هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [2/ 288/ألف]، وعمر وبن ديناو،
والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:
(ح 1516) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير
ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".
(ح 1517) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.
__________
(1) وفي الدار "لم يتعمد".
(7/445)
فكل ما ذكرته، وما لم أذكره يدل على إباحة
التداوي والعلاج.
فإذا استعين الطبيب وفعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح، فمات المداوى،
والمعالج: فلا شيء على الطبيب.
م 5075 - وإذا ختن الختان (1) فأخطأ، فقطع الذكر أو الحشفة، أو بعضها:
فعليه عقل ما أخطأ به، تعقله العاقلة.
هذا قول كل من حفظت عنه من أهل العلم، مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
48 - باب الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما
قال أبو بكر:
م 5076 - واختلفوا في الرجل يسقط على الرجل فيجرحه، أو يموت.
فروينا عن ابن الزبير أنه قال: يضمن الأعلى الأسفل، ولا يضمن الأسفل
الأعلى، وهذا قول شريح، والنخعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال [مالك] (2) في رجلين جرّ أحدهما صاحبه حتى سقطا وماتا (3)، على عاقلة
الذي جذبه الدية.
وقال الشافعي في رجلين صدم أحدهما الآخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة
الصادم، ودية الصادم هدر.
__________
(1) وفي الدار "الخاتن".
(2) ما بين المعكوفين من الدار.
(3) وفي الدار "حق سقط أو مات".
(7/446)
وقال الحكم: إن سقط رجل على رجل من فوق بن
فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منها.
وقال ابن شبرمة، أيهما مات فديته على الآخر.
49 - باب حافر البئر، وواضع الحجر في غير حقه
قال أبو بكر:
م 5077 - واختلفوا فيمن حفر بئراً في غير حقه، أو شرع جناحاً، أو أخرج
جذعاً في غير حقه، فأصاب إنساناً فتلف.
روينا عن شريح: أنه ضمن رجلاً حفر بئراً، فوقع فيها بغل فمات.
وروينا هذا المذهب عن علي، وبه قال النخعي، والشعبي، وحماد.
وهذا مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقد حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال فيمن حفر بئراً، أو وضع حجراً، أو عمل
دكاناً، أو شرع جناحاً، أو ميزاباً، [2/ 288/ب] أو ما أشبه ذلك: فما فعل من
ذلك مما له فعله، فكان به تلف،
فليس عليه شيء، وكذلك قال أبو ثور.
م 5078 - وقال الحكم في الرجل السوقي يرش الماء بين يدي دكانه (1)، فيمر
إنسان فينزلق فيعنت، قال: لا يضمن.
__________
(1) وفي الدار "بيته".
(7/447)
وقال الشعبي: يضمن.
م 5079 - وقال الزهري- في قوم حفروا في بادية بئراً، فمر بها قوم ليلاً،
فسقط بعضهم في البئر- قال: لا نرى عليه شيئاً.
م 5080 - وإذا استأجر الرجل أجيراً يحفر له بئراً، أو يبني له باء، فأصيب،
فلا شيء على المستأجر، لأنه لم يجن ولم يتعد.
وهذا على مذهب عطاء، والزهري، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وهو
يشبه مذهب الشافعي، وأبي ثور.
م 5081 - وإذا استأجر عبداً بغير إذن مولاه، فاستعمله وتلف، ضمن.
50 - باب اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ
قال أبو بكر:
م 5082 - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل استأجر أربعة يحفرون له
بئراً، فسقط طائفة منهم على رجل فمات، فجعل على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية،
ورفع عنهم الربع نصيب الميت.
وهذا على مذهب عمر بن عد العزيز، والشافعي.
51 - باب تضمين القائد، والراكب، والسائق، وما
أصابت الدابة
قال أبو بكر:
م 4083 - واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت
(7/448)
الدابة بيدها أو رجلها.
فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.
غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟
قال: إذا ضربها فضربته.
وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.
وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح
الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.
وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (1).
وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير،
فهو ضامن في هذا لما أصابت.
وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.
هكذا قال عطاء.
وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.
__________
(1) "وبه قال" ساقط من الدار.
(7/449)
وقال النعمان، وابن الحسن: لا ضمنا فيما
تنفح برجلها [22/ 289/ألف] وهي تسير.
وقال ابن الحسن: إذا أوطأ إنساناً بيد أو رجل فهو ضمان لديته على عاقلته.
وقال سفيان الثوري: إن نفحت وهي تمشي لم يضمن، وإن نفحت وهي قائمة ضمن.
م 5084 - وقال حماد: إذا كان واقفاً على دابة فضربت برجلها لا يضمن، وقال
الحكم: يضمن.
وروينا عن الشعبى أنه قال: إذا ساق دابته سوقاً رفيقاً فلا شيء عليه، وإذا
ساقها سوقاً عنيفاً فهو ضامن.
وكان الحارث العكلي يقول: إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن.
وروينا عن علي أنه قال: إذا قال: الطريق. فاسمع، فلا ضمان عليه.
م 5085 - واختلفوا في تضمين الرديفين.
فروينا عن علي أنه قال: الرديفان يضمنان، وبه قال الحسن البصري، والزهري،
ومالك، وأصحاب الرأي.
وقال الشعبي: الرديف يضمن، وبه قال ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وحماد.
(7/450)
وفيه قول ثان وهو: أن لا شيء على الرديف،
هذا قول إسحاق بن راهويه.
وقال أحمد: أرجو إلا يكون عليه شيء إذا كان قدامه من يمسك باللجام.
م 5086 - واختلفوا في الفلو يتبع الدابة التي عليها صاحبها.
فقال النخعى، والحكم، وحماد بن أبي سليمان: يضمن الراكب وهذا قول الشعبي
(1).
وقال الحسن البصري: لا يضمن.
52 - باب الحائط المائل يشهد على صاحبه فيسقط ويتلف نفساً أو مالاً
قال أبو بكر:
م 5087 - واختلفوا في الحائط يشهد على صاحبه.
قال طائفة: إن أشهد على صاحبه فأتلف شيئاً، فصاحبه ضامن.
هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وأصحاب الرأي.
وقال إسحاق بن راهويه: هو ضامن أشهد أو لم يشهد، وبه قال أبو ثور إذا علم
ذلك فتركه، ويه قال ابن أبي ليلى.
وقال الشافعي: لا ضمان عليه، لأنه وضعه في ملكه.
__________
(1) وفي الدار "الشافعي".
(7/451)
وقال الثوري: إن لم يشهدوا عليه لم يضمنوا،
وإن كان قائماً وهو مشقوق لم يجبروا على نقضه، وإن كان مائلاً جبروا على
نقضه.
53 - باب تضمين من استعان (1) صبياً حراً لم يبلغ أو مملوكاً بغير إذن
مواليه، فأصابته جناية، أو يؤذى، أو غير ذلك
قال أبو بكر:
م 5088 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ،
أو مملوكاً [2/ 289/ب] بغير إذن مواليه على دابة، فتلف أنه ضامن.
وقد روينا عن عطاء، والشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق،
هذا المذهب. وهو مذهب أصحاب الرأي.
م 5089 - وإذا استعان (2) حراً بالغاً على عمل من الأعمال، متطوعاً أو
بإجارة، فأصابه شيء: فلا ضمان عليه.
هذا محفوظ عن عطا، والشعبي، وعمرو بن دينار، والزهري، وهو مذهب مالك،
والشافعي، والكوفي.
__________
(1) في الأصلين "استعار".
(2) في الأصلين "استعار".
(7/452)
54 - باب ما يضمن
المرء من عقر الكلب وما لا يضمن منه
قال أبو بكر:
م 5090 - واختلفوا في الرجل يستأذن في منزل قوم، ويدخل بإذنهم، فيعقره
كلبهم.
فقالت طائفة: إذا دخل باذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا، هذا قول
شريح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.
وكان مالك يقول- فيمن اقتنى كلباً في دار الماشية فعقر ذلك الكلب إنساناً-
قال: إذا أفلته وقد علم أنه يفترس ويعقرهم، فهو ضامن.
وقال إسحاق في البعير المغتلم: إن تركه عمداً نهاراً غرم، وإن انفلت منه لم
يضمن.
وقال أصحاب الرأي: إذا وقف الرجل في ملكه دابة له، ثم أصابت إنساناً
فقتلته، فلا ضمان عليه، ولا غرم فيما كدمت.
والكلب العقور مثله.
وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم فعقره كلبهم، فلا ضمان
عليهم.
(7/453)
55 - باب مسألة
قال أبو بكر:
م 5091 - روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث
الدية.
وقضى به مروان بن الحكم.
وقال أحمد: لا أعرف شيئاً يدفعه، يريد حديث عثمان.
وبه قال إسحاق.
وفي قول مالك، والشافعي: على من فعل ذلك العقوبة، وليس عليه عقل ولا قود.
ثم كتاب الديات.
(7/454)
انتهى الجزء السابع ويتلوه الجزء الثامن
وأوله كتاب المعاقل
(7/455)
الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري 318هـ
المجلد الثامن
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
(8/1)
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1425هـ - 2005 م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: 2361835 - 7 - 00971
فاكس: 2362836 - 7 - 00971
ص. ب. 2326
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة
(8/3)
ـ[الرموز والمصطلحات التي استعملت في
الدراسة والتحقيق:]ـ
لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب
رموزاً ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر
الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب
المحققة، وهي كالتالي:
1 - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.
2 - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها
أو مختلفا فيها.
3 - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.
4 - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.
5 - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.
6 - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة
والتحقيق، وهي كالتالي:
بق: البيهقي في السنن الكبرى.
طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.
ت: الترمذي في جامعه.
عب: عبد الرزاق في المصنف.
جه: ابن ماجه في سننه.
قط: الدارقطنى في السنن.
حم: أحمد بن حنبل في مسنده.
م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.
خ: البخاري في الصحيح.
مط: مالك بن أنس في الموطأ.
د: أبو داود في السنن.
مي: الدارمي في السنن.
شب: ابن أبي شيبة في المصنف.
ن: النسائي في السنن.
ط: طبقات.
(8/4)
|