الإشراف
على مذاهب العلماء 91 - كتاب المعاقل
1 - باب إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل دونه
قال أبو بكر:
(ح 1518) ثبتت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أنه قضى بدية
الخطأ على العاقلة".
م 5092 - وأجمع أهل العلم على القول به.
وفي إجماع أهل العلم على [2/ 290/ألف] أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل
على أن المراد من:
(ح 1519) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي رمثة- حيث دخل على النبي-
صلى الله عليه وسلم - ومعه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه".
جناية العمد دون الخطأ.
(8/5)
قال أبو بكر: العاقلة، العَصَبة.
م 5093 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ديَة الخطأ على
العاقلة، وأن ولد المرأة إذا كانوا من غير عصبتها لا يعقلون عنها شيئاً،
وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئاً.
وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثَور والنعمان.
م 5094 - وأجمعوا على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ (1) لا يعقلان مع
العاقلة، هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.
م 5095 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
2 - باب يلزم كل رجل من العاقلة (2)
قال أبو بكر:
م 5096 - قال الشافعي: "أرى على مذهبهم على من كثر ماله إذا قُوِّمت الدية
نصف دينار، ومن كان دونه ربع دينار، ولا يزاد ولا ينقص منه".
__________
(1) وفي الدار "الذين لم يبلغا".
(2) وفي الدار "من العاقلين".
(8/6)
وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال:
على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.
وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.
قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام
أكثر من ذلك.
3 - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من
الدية
قال أبو بكر:
م 5097 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.
م 5098 - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
م 5099 - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.
فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (1) خاصة، وما زاد فهو على
العاقلة.
__________
(1) "في ماله" ساقط من الدار.
(8/7)
وقيل (1): الثلث لهما فوقه على العاقلة،
وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [2/ 290/ب] وبه قال
عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي
مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.
وقال إسحاق: الغُرّة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلَّتِ الجناية أو كثُرت؛ لأن من
غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ
أُخْرَى}.
(ح 1520) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤٌ بجَريرة أبيه".
م 5100 - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول
الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 5101 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
__________
(1) وفي الدار "وقال ابن المسيب".
(8/8)
(ح 1521) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه
وسلم - جعل الغُرة على العاقلة.
فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها،
وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.
وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه
خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.
4 - باب الوقت الذي تحل فيه دية الخطأ
قال أبو بكر: لم نجد لتنجيم دية الخطأ آيةً في كتاب الله عز وجل، ولا خبراً
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
م 5102 - وقد روينا عن عمر بإسناد لا يثبت عنه (1) أنه قضى بها في ثلاث
سنين.
ووجدنا عوامَّ أهلِ العلم قد أجمعوا (2) كما روي عن عمر رضي الله عنه، رواه
الشعبي عنه ولم يلقه: أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين.
النصف في سنتين، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة
__________
(1) "عنه" ساقط من الدار.
(2) وفي الدار "قد قالوا".
(8/9)
وممن روينا عنه أنه قال: الدية في ثلاث
سنين: الشعبي، والنخعي، وقتادة، وأبو هاشم، وعبيد الله (1) بن عمر، ومالك
بن أنس والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.
م 5103 - وأجمع أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا
الجنايات على الأموال. إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه.
وإلا شيئاً رويناه عن عطاء، أنه قال- في رجل قتل دابة خطأ- قال: هو [2/
291/ألف] على العاقلة.
وأبي ذلك سائر أهل العلم.
5 - باب ما لا تحمله العاقلة وما اختلف فيه منه
قال أبو بكر:
م 5104 - أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل دية العمد.
م 5105 - وأجمعوا على أنها تحمل دية الخطأ.
م 5106 - واختلفوا في الحر يقتل العبد خطأ.
فقالت طائفة: لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً،
كذلك قال ابن عباس، والشعبي، والثوري، والليث بن سعد.
وممن قال لا تحمل العاقلة عبداً: مكحول، والنخعي، والبتي، ومالك، وابن أبي
ليلى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
__________
(1) وفي الدار "عبد الله بن عمر".
(8/10)
وقال الحسن البصري- فيمن أقر أنه قتل خطأ-
قال: في ماله.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، والزهري، وسليمان بن موسى، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري: لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعترافَ والصلحَ، هو
عليه في ماله إلا أن تعينه العاقلة.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة العبد، كذلك قال عطاء، والزهري، والحَكَم، وحماد
بن أبي سليمان.
وللشافعي فيها قولان:
أحدهما: كما قال ابن عباس.
والقول الثاني: كما قال عطاء.
م 5107 - واختلفوا في المعترف بجناية خطأ.
فكان أبو ثور، وابن عبد الحكم يقولان: لا يلزم (1) العاقلةَ ما أقر به،
لأنه أقر به (2) على غيره.
فأما في مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والنعمان، وصاحبيه فالدية عليه في
ماله دون عاقلته.
قال أبو بكر: النظر يدل على ما قاله أبو ثور.
6 - باب جناية الرجل على نفسه خطأ
قال أبو بكر:
م 5108 - واختلفوا في جناية الرجل على نفسه خطأ.
__________
(1) وفي الدار "لا يلزمه".
(2) "لأنه أقر به" ساقط من الدار.
(8/11)
فقالت طائفة: لا تعقل العاقلة أحداً أصاب
نفسه بشيء عمداً، أو خطأ.
كذلك قال مالك، والشافعي. ولا أحسِبه إلا قول الكوفي.
وقال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ديته على عاقلته.
م 5109 - وقال الثوري- في رجل وجد في بيته مقتولاً- قال: تضمن عاقلته ديته.
7 - باب خطأ الإمام
قال أبو بكر:
م 5110 - واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، وفيما يجرى على
يديه من النظر فيما بين الناس.
فقال الثوري، والنعمان: هو على بيت المال، وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج
بحديث علي -رضي الله عنه - في حد الخمر.
وقال الأوزاعي، والشافعي: هو على عاقلة الإمام.
قال أبو بكر: هذا أصح.
8 - باب من يجب عليه عقل ما لا قَوَد فيه من جنايات العمد
قال أبو بكر:
م 5111 - واختلفوا في المأمومة وما أشبهها.
فقال الحكم، وقتادة في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على
العاقلة، وبه قال مالك.
(8/12)
وفي قول النخعي، وحماد بن أبي سليمان [2/
291/ب] والشافعي: هو في مال الرجل دون العاقلة.
قال أبو بكر: هذا أصح.
9 - باب من يلزم دية (1) شبه العمد
قال أبو بكر:
م 5112 - واختلفوا في شبه العمد.
فقال الحارث العكلي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور: هو عليه
في ماله.
وقال الشعبي، والنخعي، والحكم، والشافعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي: هو على العاقلة.
قال أبو بكر: قول الشعبى أصح:
(ح 1522) لحديث أبي هريرة أن النبي- صلى الله عليه وسلم - جعل دية الجنين
على عاقلة الضاربة.
10 - باب الرجل يكون مع غير قومه، وجناية من لا
عاقلة له
قال أبو بكر:
م 5113 - واختلفوا في الرجل يكون مع غير قومه، فيجني جناية
__________
(1) "ديه" ساقط من الدار.
(8/13)
خطأ: فقال مالك: يعقلون عنه.
وفي قول الشافعي: يكون ذلك على العاقلة.
قال أبو بكر: الدية على العاقلة حيث كانت، كما حكم النبي - صلى الله عليه
وسلم -.
م 5114 - واختلفوا في جناية من لا عاقلة له.
فقال الحسن البصري: جنايته على نفسه، وميراثه لبيت مال المسلمين.
وقال إسحاق: عقله على بيت المال.
وقال الزهري: عقله على المسلمين، ويرثونه.
وقال أحمد: يهدر عنه.
قال أبو بكر:
(ح 1523) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".
فإذا قتل مَن لا عَصَبة له وله موالٍ قتلَ خطأ: عقل عنه مواليه من فوق كما
يرثونه.
هذا قول عمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومالك،
والشافعي.
م 5115 - واختلفوا في العتق سائبةً.
فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يول (1) أحداً
__________
(1) وفي الدار "ولم يوال".
(8/14)
فميراثه للمؤمنين (1)، وهم يعقلون عنه، وبه
قال مالك.
وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب:
ولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم -:
"الولاء لمن أعتق".
م 5116 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.
م 5117 - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.
11 - جماع أبواب الأجنة
قال أبو بكر:
(ح 1524) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حكم في الجنين غرة".
م 5118 - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [2/
292/ألف]،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر:
م 5119 - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.
__________
(1) وفي الدار "للمسلمين".
(8/15)
وإنما يجب أن يفرق بينهما إذا طرحت المرأة
الجنين حيا، وهذا على مذهب عامة أصحابنا: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي
ثور، وبه قال أصحاب الرأي.
12 - باب ما جاء سن الغرة التي يجب قبولها في
الجنين ومبلغ قيمتها
قال أبو بكر:
م 5120 - واختلفوا في الغرة التي يجب قَبُولها في الجنين يسقط ميتاً.
فقالت طائفة: قيمتها خمسون ديناراً.
وقال آخرون: خمسمائة درهم.
وقصدهم في ذلك نصف عشر الدية.
وممن هذا مذهبه: الشعبى، وقتادة، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
وقد روينا عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: قيمة الغرة أربعمِائة درهَم.
وقال طاووس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: الغرة: عبد، أو أمة، أو فرس.
وقال ابن سيرين: غرة عبد، أو أمة، أو مِائة شاة.
وقال الشعبى: مائة من الغنم.
(8/16)
وقد روينا عن عبد الملك بن مروان "أنه قضى
في الجنين إذا ملص (1) بعشرين ديناراً، فإذا كان مضغة فأربعين، فإذا كان
عظاماً فستين، فإذا كان العظم قد كسي لحماً فثمانين، فإن تم خلقه ونبت شعره
فمائة دينار".
وقال قتادة: "إذا كان مضغة فثلثا غرة، وإن كان علقة فثلث".
قال أبو بكر: فأما مالك، والثوري، والشافعي، فإنهم يقولون: إذا استبان خلقه
وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة.
13 - باب ما جاء في جنين الأمة
قال أبو بكر:
م 5121 - واختلفوا فيما يجب في جنين الأمة.
فقالت طائفة: يجب فيه عشر قيمتها، هذا قول الحسن البصري، وقتادة ومالك،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
قال أبو بكر: وبه نقول.
(8/17)
وقال الزهري، والنخعي، والحكم، في جنين
الأمة من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها.
قال أبو بكر: والمعنى واحد.
وقالت طائفة: إن كان غلاماً فنصف عشر قيمته لو كان حيا، وإن كانت جارية
فعشر قيمتها لو كانت حية، هذا قول النعمان، وابن الحسن، وبه قال الثوري.
وفيه قول ثالث قاله النخعي قال: في جنين الأمة نصف عشر ثمن أمه.
وفيه قول رابع [2/ 292/ب]: قاله سعيد بن المسيب قال: دية جنين الأمة عشرة
دنانير.
وقال حماد بن أبي سليمان: في جنين الأمة حكم.
14 - باب في جنين الكتابية
قال أبو بكر:
م 5122 - كان مالك يقول في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه، وبه قال
الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولم أحفظ فيه خلافاً
لقولهم.
(8/18)
15 - باب ما جاء في
المرأة يجنى عليها فتطرح جنينها حيا، ثم يموت
قال أبو بكر:
م 5123 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط [حياً]
(1) من الضرب الديةَ كاملةً.
وممن حفظنا ذلك عنه: زيد بن ثابت، وبه قال عروة بن الزبير، والزهري،
والشعبى، وقتادة وابن شبرمة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور،
وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
16 - باب ما جاء في الصفة التي يستحق بها
الجنين اسم الحياة
قال أبو بكر:
م 5124 - واختلفوا في المعنى الذي يستحق به الجنين اسمَ الحياة.
فقالت طائفة: لا تكفل له الدية حتى يستهل صارخاً، هذا قول شريح، والزهري،
وقتادة.
وقال ابن عباس، والقاسم بن محمد، والنخعي: الاستهلال، الصياح.
وكان الزهري يقول: العُطاس استهلال.
__________
(1) ما بين المعكوفين من الدار.
(8/19)
وممن رأى أن حكم الحياة لا يقع إلا
بالاستهلال، مالك، وأحمد، وإسحاق.
وروينا معني ذلك عن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وابن عباس، والحسن
بن علي.
وفيه قول وهو: أن حياة الجنين إذا عرفت بتحريك أو صياح، أو نَفَس أو رَضاع:
كانت أحكامه أحكامَ الحي، هذا قول الشافعي.
وقال الثوري والأوزاعي: إذا ولد حيا ولم يستهل صُلي عليه، وقال قائل " هذا
الذي قاله الثوري، والشافعي يحتمل النظر، غير أن خبر رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يمنع منه، وهو قوله،
(ح 1525) "ما من مولد يولد إلا مسه الشيطان، فيستهل صارخاً من مسه".
قال: فلا يجوز غير ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن هذا خبر وليس
بأمر.
17 - باب ما جاء في المرأة تطرح أجنة
قال أبو بكر:
م 5125 - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها.
ففي كل جنين غرة، وفي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث غرر [2/ 293/ألف]
وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد،
(8/20)
وإسحاق، ولم أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5126 - وإذا قُتلت المرأة وفي بطنها جنين فلا شيء في جنينها، إنما تجب
ديتها هي، كذلك قال قتاد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال الزهري: دية، وغرة وإن لم تلقِه.
18 - مسائل من هذا الباب
قال أبو بكر:
م 5127 - اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.
ففي قول مالك: لا يجب فيه غرة.
وقال الشافعي: يجب فيه غرة.
قال أبو بكر: قوله مالك صحيح، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أوجب
الغرة في الجنين الذي ألقته المرأة، وهذه لم تلق شيئاً.
م 5128 - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: دية الجنين موروثة على
كتاب الله عز وجل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م 5129 - وقال الزهري، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة
شيئاً.
(8/21)
م 5130 - وقال الزهري في رجل اعتق ما في
بطن جاريته، فضربها رجل، فوقع ولدها (1) ما: ديته دية المملوك.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
م 5131 - وإذا اختلف الجاني والمَجْنيّ عليها (2)، فقال الجاني: طرحَتْ
جنينا ميتا، وقالت هي: طرحته حيا، فالقول قول الجاني مع يمينه، في قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
19 - أبواب الكفارات التي تلزم القاتل
(3)
قال أبو بكر:
م 5132 - أجمع أهل العلم على أن على القاتل خطأ الكفارة.
م 5133 - واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ.
فقالت طائفة: على كل واحد منهم كفارة، كذلك قال الحسن البصري، وعِكْرِمة،
والنخعي، والحارث البكلي،
__________
(1) "ولدها" ساقط من الدار.
(2) في الأصلين "والمجني عليه".
(3) وفي الدار "جماع أبواب الكفارة التي لم تلزم القاتل".
(8/22)
ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: عليهم كفارة واحدة، هكذا قال أبو ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي.
وفيه قول ثالث قاله الزهري، قال- في الجماعة يرمون بالمَنْجَنيق- فيقتلون
رجلاً-: عليهم كلهم عتقُ رقبة، فإن كانوا لا يجدون فعلى كل رجل منهم صوم
شهرين متتابعين.
20 - باب (1) الكفارة في قتل العمد
قال أبو بكر:
م 5134 - كان مالك، والشافعي يريان على قاتل [2/ 293/ب] العمد الكفارة.
وقال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله
تعالى.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن الكفارات عبادات، ولا يجوز التمثيل عليها،
وليس لأحد أن يفرض فرضاً يُلزمه عباد الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.
وليس مع مَن فرض على القاتل عمداً كفارةً حجة، من حيثُ ذكرت.
__________
(1) وفي الدار "باب ما جاء في الكفارة".
(8/23)
21 - باب وجوب
الكفارة على قاتل الذمي
قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ
وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}.
م 5135 - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَداً، ويكون قومه من أهل
العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.
وقال النخعي، وأبو مالك (1) - في هذه الآية- قالا: هو كافر.
وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.
وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.
وقال الشعبي: كفارتهما سواء.
22 - باب وجوب الكفارة مع الغرة في الجنين
تطرحه المرأة من الضرب
قال أبو بكر:
م 5136 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي
جنينها مع الغرة الرقبة.
__________
(1) في الأصل "ومالك" والتصحيح من الدار.
(8/24)
وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، وعطاء،
والزهري، والحكم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال الزهري (1)، والشافعي: إن كان الضارب الأب، لم يرث من تلك الغرة
شيئاً.
23 - أبواب أحكام العبيد والإماء في الجراحات
والديات
قال أبو بكر:
م 5137 - أجمع أهل العلم على أن في العبد يُقتل خطأ قيمتَهُ، إذا كانت
القيمة أقل من الدية.
م 5138 - واختلفوا في العبد يقتل وقيمته أكثرُ من دية الحر.
فقالت طائفة: قيمته يوم يُصاب بالغاً ما بلغ، وكذلك قال سعيد بن المسيب،
وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، والحسن البصري (2)، واياس بن معاوية،
والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
__________
(1) "وقال الزهري: .... إلى قوله: تلك الغرة شيئاً" ساقط من الدار.
(2) "والحسن البصري" ساقط من الدار.
(8/25)
وقالت طائفة: لا يُبلغ به ديةُ الحر، وكذلك
قال الشعبي، والنخعي، ومال إلى هذا القول الثوري.
وقال النعمان: لا يُجَاوز به دية الحر ينقص منه ما تُقطع فيه الكف.
وقد روينا عن سعيد بن العاص أنه حكم في عبد قُتل، ثمنه عشرة آلاف درهم (1)
أربعة آلاف درهم، وقال: أكره أن أجعل ديته مثل دية الحر.
واختلف منه عن عطاء، فأصح الروايات عنه أنه قال: إن زاد على دية الحر رد
إلى دية الحر [2/ 294/ألف].
وقال حماد بن أبي سليمان: لا يُجاوز به دية الحر.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأنهم لما أجمعوا على أن ديات الأحرار
سواء، وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد، دل ذلك على افتراق أحوالهم، لأنهم
أموال، وليس كذلك الأحرارُ.
24 - باب جراحات العبيد
قال أبو بكر:
م 5139 - واختلفوا في جراحات العبيد.
فقالت طائفة: جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم.
__________
(1) "درهم" ساقط من الدار.
(8/26)
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه
قال محمد بن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، والنعمان، وأبو ثور.
وقال سعيد بن المسيب في عبد تقطع رجله فيه نصف ثمنه (1).
وفيه قولٌ ثان وهو: "أن في موضحة العبد نصفَ عشر ثمنه، وفي منقلته عشراً
ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته، وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه،
وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد: ما نقص من ثمنه" هذا قول
مالك.
وقال إياس بن معاوية: إذا قطع يد عبد عمداً، أو فقأ عينه: هو له وعليه
ثمنه.
وقال سفيان الثوري: فإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل، أخذ
مولاه نصف ثمنه إذا كان قد بَرِئ.
25 - باب العبد يجني، ثم يعتقه سيده، وهو عالم
بجنايته، أو لا يعلم ذلك
قال أبو بكر:
م 5140 - واختلفوا في العبد يقتل الحر، فيعتقه السيد.
فقالت طائفة: يغرَم السيد الدية، والعتق واقع، وهذا قول النخعي، والشعبى.
__________
(1) وفي الدار "قيمته".
(8/27)
وفيه قول ثان وهو: أن على السيد ثمنه، هذا
قول الزهري، والحكم، وحماد.
وقال الحسن البصري: يسعى العبد في جنايته.
وفيه قول رابع: قاله مالك، قال في العبد يجرح يعتقه سيده بعد ما جرح، وعلم
ذلك، قال: إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد، وإلا
حلف السيد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح، ثم يسلم العبد إلى من جرحه.
وفيه قول خامس وهو: إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية، فهو ضامن
للجناية، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد، هذا قول سفيان الثوري،
وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وفيه قول سادس وهو: أن عتقه باطل، علم بالجناية السيد (1) أو لم يعلم ذلك،
وذلك أن الجناية في رقبة العبد، وليس للمولى إتلافه.
كذلك قال أبو ثور، وقال: هو قياس قول الشافعي في العبد المرهون.
26 - باب حكم (2) العبد الجاني
قال أبو بكر:
م 5141 - واختلفوا في العبد يجني بخاية تأتي على نفس المجني عليه.
قالت طائفة: إن شاء مولاه فداه، وإن شاء دفعه إلى المجني عليه (3)
__________
(1) "السيد" ساقط من الدار.
(2) "حكم" ساقط من الدار.
(3) "إلى المجني عليه" ساقط من الدار.
(8/28)
روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه
قال الشعبى، وعطاء، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومجاهد، والزهري،
وحماد بن أبي سليمان، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وابن الحسن.
م 5142 - وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والحارث العكلى، والثوري،
والنعمان: إن كان القتل عمداً فلهم القَوَدُ، وإن شاؤوا عَفَوْاً، ولا
يسترقونه.
وفيه قول ثالث وهو: أن لهم أن يسترقّوه إذا دفعه السيد إلى أولياء المقتول،
هذا قول الحسن البصري، وعطاء، وقتادة.
وقال مالك: "يخيَّر سيد العبد المقتول، فإن شاء أخذ العقل [2/ 294/ب]، وإن
شاء قتل.
فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، وإن شاء أرباب العبد القاتل أن يعطوا ثمن
العبد المقتول، فعلوا.
وإن شاءوا أسلموا عبدهم، فإذا أسلموه فليس عليهم إلا ذلك، وليس لأرباب
العبد المقتول إذا أخذوا القاتل ورضوا به أن يقتلوه.
وقال الشافعي: سيد العبد المقتول بالخيار: إما أن يقتل، وإما أن تكون قيمة
العبد المقتول في عنق القاتل.
فإن أدى ذلك السيد فليس لسيد العبد إلا ذلك إذا عفا عن القصاص، وإن أبى
بِيع العبد القاتل، فإن كان فيه فضلٌ رُدَّ على سيد العبد القاتل، وإن كان
نقصان فليس له غير ذلك.
(8/29)
27 - باب العبد يجني
على نفر شتى بعضهم قبل بعض
قال أبو بكر:
م 5143 - واختلفوا في العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض.
فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، وأصحاب الرأي: هو بينهم
بالحِصص.
وروينا عن شريح أنه قال: يقضي به لآخرهم (1)، وبه قال الشعبى، وقتادة.
28 - باب العبد بين الرجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر قال أبو بكر:
م 5144 - واختلفوا في العبد بين الرجلين، يعتقه أحدهما -وهو موسر- ويقتله
الآخر خطأ قبل أن يقوم.
فكان ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري يقولون: يعتق العبدُ ساعة أعتقه،
ويغرم لشريكه حصته، وعلى القاتل دية حر، لورثته الأحرار، لأن العتق يتم
بالقول، وبه قال قتادة.
وفي قول مالك: لا يعتق العبد إلا بأن تؤخذ منه القيمة.
فقياس هذا القول: ألا يعتق من العبد إلا نصيبُ المعتِق، ويكون على القاتل
نصف دية الحر، ولا شيء عليه في حصته إلا الأدب.
__________
(1) وفي الدار "لأحدهم".
(8/30)
م 5145 - وإذا كان للرجل عبدان، فقتل
أحدهما الآخر عمداً: فللسيد القود إن شاء في قول مالك، والشافعي.
29 - باب جناية المكاتب
قال أبو بكر:
م 5146 - واختلفوا في جناية المكاتب.
فقالت طائفة: جنايته في رقبته، هذا قول الحسن البصري، والزهري، والنخعي،
وحماد بن أبي سليمان ومالك.
وقال مالك: إن عَجَز عن أداء ذلك خُيِّر سيده: فإن أحب أدى عَقْل ذلك الجرح
فعل، وأمسك غلامه، وصار عبداً له، وإن أحب أن يسلمه فعل، وليس عليه أكثرُ
من [2/ 295/ألف] ذلك.
وقال الشافعي: إن قدر على أدائها مع الكتابة فعل، وإن لم يكن معه ما يؤدي،
عجزه في مال الأجنبى.
فإذا عجّزه السيد، خُير السيد بين أن يفديَه بالأقل من أرش الجناية وقيمته،
فإن لم يفعل بِيع عليه، وأعطي أهل الجناية جنايتهم (1).
وقال النخعي: جناية المكاتب على سيده، وكذلك المعتق عن دُبُر، وأم الولد.
قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.
__________
(1) "جنايتهم" ساقط من الدار.
(8/31)
قال أبو بكر:
م 5147 - واختلفوا في جناية المكاتب.
فروينا عن شريح، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: جناية المكاتب جناية عبد،
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي.
وقال أكثر أهل العلم: المكاتب عبد ما بقى عليه درهم.
وفيه قول ثان وهو: أن ذلك على قدر ما أعتق منه. روي هذا القول عن علي.
30 - باب جناية المُدَبَّر
قال أبو بكر:
م 5148 - واختلفوا في جناية المدبر.
فقالت طائفة: جناية المدبر كجناية سائر العبيد. هذا قول الحسن البصري،
وإبراهيم النخعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال عمر بن عبد العزيز، والنخعى، وحماد، والثوري: جناية المدبر على مولاه،
وبه قال أصحاب الرأي.
وقال مالك في المدبر: "إذا جرح، وله مال، فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح
مال المدبر في دية جرحه، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن
فيه وفاء استعمل المدبر
(8/32)
بما بقي له من جرحه".
قال أبو بكر: الذي (1) عندي أن أحكامه أحكام العبيد.
31 - باب جناية أم الولد
قال أبو بكر:
م 5149 - قال كثير من أهل العلم: جناية أم الولد على سيدها. كذلك قال الحسن
البصري، وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب
الرأي.
وعلى هذا عوام المفتين، لأن مذهبهم المنعُ من بيع أمهات الأولاد، اتِّباعاً
لعمرَ بن الخطاب حيث مع من بيعهن.
وفي هذه المسألة قولان آخران:
أحدهما: أن حكمها كحكم سائر الإماء. وهذا على مذهب من كان يرى بيعهن من
أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -
والقول الثاني قاله أبو ثور، قال: إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما
قالوا، وإلا فالذي أراه أنه على بيت المال.
م 5150 - وإذا جنت أم الولد جناية بعد جناية.
ففي قول [2/ 295/ب] مالك: كلما جرحت جرحاً غرِم
__________
(1) وفي الدار "المدبر عبد أحكامه".
(8/33)
السيد قيمتها، إلا أن تكون دية الجرح أقلَّ
من قيمتها فلا يكون عليه أكثر من دية الجرح.
وقال أصحاب الرأي في المدبَّرة وأم الولد: إذا جنتا جناية فدفع المولى
القيمة، ثم جنت إحداهما جناية أخرى تبع أهل الجناية الثانية أهل الجناية
الأولى.
وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما (1): كما ذكرنا عن مالك.
والآخر: كقول الكوفي.
ومال الُمزني إلى قول المدني.
م 5151 - واختلفوا في أم الولد تجنى على سيدها جناية تأتي على نفسه.
فقال الثوري، وأصحاب الرأي: لا شيء عليها.
وقال أحمد: فيها قولان:
منهم من يقول: تصير حرة، لأنها إن جنت وسيدها حي كانت جنايتها على سيدها،
ومنهم من يقول: عليها قيمتها، فإن لم يكن عندها يكن ديناً عليها.
__________
(1) وفي الدار "الواحد".
(8/34)
32 - باب الجمل الصَّؤول
قال أبو بكر:
م 5152 - واختلفوا في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها.
قال طاووس: لا شيء عليه.
وكذلك قال مالك: إن قامت بذلك بينة، فلا شيء عليه.
وبه قال الشافعي إذا لم يقدر على دفعها إلا بقتله لها، كما لا يكون عليه
شيء في المسلم (1)، يريده فلا يقدر على دفعه إلا بضربه.
وقال ربيعة كما قال مالك.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والزهري: يغرم قيمته.
وقال أبو هريرة: من أصاب العجماء غَرِم. وحُكى هذا القول عن النعمان،
ويعقوبَ.
33 - باب الجنايات على الدواب
قال أبو بكر:
م 5153 - واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها.
فقالت طائفة: في عين الدابة ربع ثمنها. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب،
وبه قال شريح، والشعبى، وعمر بن عبد العزيز.
__________
(1) وفي الدار "المغتلم".
(8/35)
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: عليه ما
نقص من ثمنها.
م 5154 - واختلفوا فيما يجب في جنين الدابة.
فقال الحسن البصري: في عشر ثمن أمه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه قيمته. هذا قول النخعي، وفي قول الشافعي عليه ما
نقص الأم.
ثم كتاب المعاقل والحمد لله كثيراً
(8/36)
|