الإشراف
على مذاهب العلماء 98 - كتاب الساحر
والساحرة
قال أبو بكر:
م 5412 - اختلف أهل العلم في قتل الساحر الذي يسحر بكلام يكون كفراً.
فأوجبت طائفة [2/ 337/ألف] عليه القتل، روينا هذا القول (1) عن عمر بن
الخطاب، وابن عمر، وحفصة رضي الله عنهم، وجندب بن عبد الله رضي الله عنه،
وقيس بن سعد.
وهذا مذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق، والنعمان (2).
__________
(1) "هذا القول" ساقط من الدار.
(2) "والنعمان" ساقط من الدار.
(8/241)
وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها
باعت ساحرة كانت سحرتها، باعتها وجعلت ثمنها في الرقاب.
قال أبو بكر: إذا أقر الرجل أنه يسحر بكلام يكون ذلك الكلام كفراً: وجب
قتله إن لم يتب،
(ح 1702) لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا
بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان".
وكذلك لو ثبت عليه به بينة، ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً.
فإذا أوجبنا قتله لما ذكرنا، ثم تاب، وجب قبول توبته.
وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سحر به ليس بكفر، لم يجز قتله.
فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص، اقتص منه إن كان عمد ذلك، وإن
كان ذلك مما لا قصاص فيه، ففيه دية ذلك العضو (1)، وقد روينا عمن ذكرنا من
أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أنهم أمروا بقتل الساحر، وأمرت عائشة
رضي الله عنها ببيع التي سحرتها.
وإذا اختلف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - في المسألة وجب اتباع
أشبههم قولاً بالكتاب والسنة.
__________
(1) "العضو" ساقط من الدار.
(8/242)
وقد يجوز أن يكون السحر الذي أَمَرَ مَنْ
أَمَرَ منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً، فيكون ذلك موافقاً لسنة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -.
وبحتمل أن تكون عائشة أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً.
فإن احتج محتجٌ.
(ح 1703) بحديث جندب عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "حد الساحر
ضربه بالسيف".
فلو صح هذا لاحتمل أنه يكون أمر بقتل الساحر الذي يكون كره كفراً.
(ح 1704) فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي- صلى الله عليه
وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث".
وفي إسناد حديث جندب- هذا- مقالٌ؛ لأن الذي رواه إسماعيل ابن مسلم، وهو
ضعيف عندهم، أحاديثه تدل على ذلك.
(8/243)
|