الدرر
البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (الكتاب السابع عشر: كتاب الطب)
(3/149)
(17 - كتاب
الطب)
وحقيقته: التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية، والنباتية، أو المعدنية،
والتصرف في الأخلاط نقصا وزيادة.
والقواعد الملية تصححه؛ إذ ليس فيه شائبة شرك، ولا فساد في الدين والدنيا؛
بل فيه نفع كثير، وجمع لشمل الناس.
( [مشروعية التداوي بالحلال] :)
(يجوز التداوي) ؛ لما أخرجه مسلم، وغيره من حديث جابر: أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال:
" لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله ".
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -،
قال:
" ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ".
وأخرج أحمد، وأبو داود (1) ، وابن ماجه، والترمذي - وصححه -، وصححه أيضا
ابن خزيمة، والحاكم من حديث أسامة: قالت الأعراب: يا رسول
__________
(1) • في " سننه " (2 / 150) ؛ وسنده صحيح. (ن)
(3/151)
الله {ألا نتداوى؟ قال: " نعم عباد الله}
تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء؛ إلا داء واحدا "، قالوا: يا
رسول الله {وما هو؟ قال: " الهرم ".
وأخرج أحمد، وابن ماجه، والترمذي (1) - وحسنه - من حديث أبي خزامة، قال:
قلت: يا رسول الله} أرأيت رقى نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها؛ هل
ترد من قدر الله شيئا؟ قال: " هي من قدر الله ".
قلت: وعلى هذا اتفق المسلمون؛ لا يرون به بأسا.
( [التوكل مع الصبر أفضل] :)
(والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر) ؛ لحديث ابن عباس في " الصحيحين "
وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة سوداء، فقال: إني أصرع
وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: " إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت
الله أن يعافيك "، قالت: أصبر.
وفي " الصحيحين " أيضا من حديثه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
__________
(1) • في " السنن " (3 / 169) ؛ عن أبي خزامة، عن أبيه، ثم رواه في المكان
المشار إليه وفي موضع آخر (3 / 199 - 200) ؛ عن ابن أبي خزامة، عن أبيه، ثم
قال:
" وقد روى غير واحد هذا: عن سفيان، عن الزهري، عن أبي خزامة، عن أبيه؛ وهذا
أصح ".
قلت: فعلى هذا؛ فأبو خزامة هو تابعي الحديث ليس صحابيّه، وهو مجهول كما في
" التقريب " وغيره؛ فالحديث ضعيف، ومن هذا الوجه رواه الحاكم (4 / 199) .
ورواه عن صالح الأخضر، عن الزهري، عن عروة عن حكيم بن حزام ... به، وقال: "
صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي {
قلت: وصالح - هذا - ضعيف، وقد خالف ثقتين روياه عن الزهري بالسند الأول}
(ن)
قلت: ثم حسنه شيخنا في " تخريج أحاديث مشكلة الفقر " (11) .
(3/152)
" يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير
حساب؛ هم الذي لا يسترقون، ولا يتطيرون، ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون ".
ولا يخالف هذا ما تقدم من الأمر بالتداوي، فالجمع ممكن بأن التفويض أفضل مع
الاقتدار على الصبر؛ كما يفيده قوله: " إن شئت صبرت ".
وأما مع عدم الصبر على المرض، وصدور الحرج، والحرد، وضيق الصدر من المرض؛
فالتداوي أفضل؛ لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر (1) .
( [التداوي بالمحرمات حرام] :)
(ويحرم بالمحرمات) ؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الدواء الخبيث، أخرجه مسلم، وغيره.
وأخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:
" إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا
__________
(1) خالف الشارح ما سار عليه في كتابه من أوله؛ وهو إبقاء العام على عمومه،
وأن الأمر للوجوب إلا إن دل دليل على صرفه عنه؛ وهذا هو الحق عند الأصوليين
والمحدثين والفقهاء، وجمع بين أحاديث الأمر بالتداوي وبين الأحاديث الأخرى
بجمع غير منطبق على القواعد الصحيحة.
والحق: أن التداوي واجب، وتركه حرام؛ لورود الأمر به صريحا في غير ما حديث،
وأن الكي بالنار - وهو نوع منه - جائز، وتركه أفضل؛ للأحاديث الأخرى الدالة
على الترغيب في تركه.
وأما الرقى والدعاء؛ فليسا من أنواع الدواء، فمن فعلهما على طريقهما الشرعي
فحسن، ومن تركهما فهو أفضل له؛ وبذلك يظهر أن لا تعارض بين الأحاديث أصلا،
والله أعلم. (ش)
(3/153)
بحرام "، في إسناده إسماعيل بن عياش (1) .
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر؛ كما في " صحيح مسلم "،
وغيره.
وفي " البخاري " عن ابن مسعود، أنه قال:
" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ".
وقد ذهب إلى تحريم التداوي بالأدوية النجسة والمحرمة الجمهور.
ولا يعارض هذا إذنه صلى الله عليه وسلم بالتداوي بأبوال الإبل؛ كما في "
الصحيح "؛ لأنها لم تكن نجسة ولا محرمة، ولو سلمنا تحريمها؛ لكان الجمع
ممكنا ببناء العام على الخاص.
قال في " المسوى ":
" اختلف أهل العلم في التداوي بالشيء النجس:
فأباح كثير منهم التداوي به إلا الخمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح
للرهط العرنيين شرب أبوال الإبل، وأما الخمر فقال: " إنها ليست بدواء،
ولكنها داء ".
وقال بعضهم: لا يجوز التداوي بالنجس، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الدواء
الخبيث، والمراد به خبث النجاسة.
وقال آخرون: المراد به الخبيث من جهة الطعم والسم ". اه.
__________
(1) • ليس هو علة الحديث؛ بل شيخه ثعلبة بن مسلم، وهو شامي، لم يوثقه غير
ابن حبان، وقال الحافظ: " مستور ".
ولكن الحديث صحيح - من حيث معناه - لشواهده. (ن)
(3/154)
وفي " الحجة البالغة ":
" إلا المداواة بالخمر؛ إذ للخمر ضراوة لا تنقطع، والمداواة بالخبيث - أي:
السم ما أمكن العلاج بغيره - فإنه ربما يفضي إلى القتل، والمداواة بالكي -
ما أمكن بغيره - لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي تنفر منها الملائكة ".
اه.
وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في كتابي " دليل الطالب إلى أرجح
المطالب ".
( [الكي يكره تنزيهاً] :)
(ويكره الاكتواء) ؛ لحديث ابن عباس عند البخاري - وغيره (1) -، عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال: " الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو
كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي "، وفي لفظ: " وما أحب أن أكتوي ".
وأخرج أحمد (2) ، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي - وصححه - من
__________
(1) سيورده المصنف - بعد - معزواً إلى " الصحيحين ".
(2) • في " المسند (4 / 427، 430) ، والترمذي (3 / 162) ، وابن ماجه (2 /
352) ، وكذا الحاكم (4 / 213) ، كلهم عن الحسن، عن عمران، به؛ وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد "، ووافقه الذهبي {وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ".
قال المنذري في " اختصار السنن " (5 / 351) : " وفيما قاله نظر؛ فقد ذكر
غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران ".
ولكن قد صح متصلا: عند أبي داود (2 / 152) ، وأحمد أيضا (4 / 444، 446) ،
والحاكم (4 / 416) ؛ عن مطرف، عن عمران؛ وهذا سند صحيح على شرط مسلم، ومطرف
- هذا -: هو ابن عبد الله بن الشخير، وقد لقي عمران؛ وليس هو ابن طريف كما
توهم المنذري} ثم هو من شيوخ الحسن البصري، فلعله هو الواسطة بينه وبين
عمران في هذا الحديث!
ولعله لما سبق؛ قال الحافظ في " الفتح " (10 / 126) : " وسنده قوي ". (ن)
(3/155)
حديث عمران بن حصين: أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن الكي، فاكتوينا؛ فما أفلحنا ولا أنجحنا.
وقد ورد ما يدل على أن النهي عن الكي للتنزيه لا للتحريم؛ كما في حديث جابر
عند مسلم، وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله
مرتين.
وأخرج الترمذي (1) - وحسنه - من حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى
سعد ابن زرارة من الشوكة.
ووجه الكراهة: أن في ذلك تعذيبا بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب
النار، وقد قيل: إن وجه الكراهة غير ذلك.
وقد جمع بين الأحاديث بجموعات غير ما ذكرنا.
( [مشروعية الحجامة] :)
(ولا بأس بالحجامة) ؛ لحديث جابر في " الصحيحين "، وغيرهما، قال: سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" إن كان في شيء من أدويتكم خير؛ ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار
توافق الداء، وما أحب أن أكتوي ".
__________
(1) • في " سننه " (3 / 162) ؛ وكذا الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 385)
؛ عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن أنس؛ وهذا سند صحيح إذا كان
الزهري سمعه من أنس.
وهو في " المستدرك " (4 / 417) من هذا الوجه. (ن)
(3/156)
وقد تقدم حديث ابن عباس مثله.
وقد ثبت من حديث أنس عند الترمذي، وأبي داود بإسناد صحيح (1) ، قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل (2) ، وكان يحتجم
لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين.
وأخرج أبو داود (3) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: " من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين؛ كان شفاء من كل
داء "، ولا بأس بإسناده.
وفي الباب أحاديث متضمنة لذكر الأيام التي ينبغي فيها الحجامة.
وليس المراد هنا إلا الاستدلال على جوازها.
قلت: وعلى هذا عمل المسلمين.
__________
(1) • وقال الحاكم (4 / 210) : " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي؛
وفيه علة دقيقة؛ وهي: أنه من رواية قتادة عن أنس؛ وقتادة يدلس، وقد عنعنه.
(ن)
(2) الأخدعان: عرقان في جانب العنق.
والكاهل: ما بين الكتفين. (ش)
(3) • في " سننه " (2 / 151) ، وكذا الحاكم (4 / 210) ؛ من طريق سعيد بن
عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.
وهذا إسناد حسن، وفي الجمحي ضعف يسير، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "،
ووافقه الذهبي.
وللحديث شاهدان أشار إليهما الحافظ في " الفتح "، (10 / 166) ، فالحديث
بهما صحيح (ن) .
(3/157)
( [مشروعية
الرقية بالوارد] :)
(و) لا بأس (بالرقية) ، وحقيقتها: تمسك بكلمات لها تحقق في المثال وأثر.
والقواعد الملية لا تدفعها؛ ما لم يكن فيها شرك؛ لا سيما إذا كان من القرآن
أو السنة، أو ما يشبههما من التضرعات إلى الله - تعالى -.
وكل حديث فيه نهي عن الرقي والتمائم والتولة (1) ؛ فمحمول على ما فيه شرك،
أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه.
وفي " المسوى ": اختلفت الأحاديث في الاسترقاء، ووجه الجمع: أن تحمل على
الأحوال المتغايرة، فالمنهي من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر فيه مردة
الشياطين، أو ما كان منها بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو؟ ولعله يدخل فيه
سحر أو كفر.
وأما ما كان بالقرآن، وبذكر الله - تعالى - فإنه مستحب.
ثم للرقية أنواع؛ بعضها مأثور (2) عن السلف؛ فقد روي عن عائشة أنها كانت لا
ترى بأسا أن يعوذ في الماء - أي: يقرأ التعوذ، وينفث في الماء - ثم يعالج
به المريض.
وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض.
__________
(1) التولة - بكسر التاء المثناة، وفتح الواو -: ما يحبب المرأة إلى زوجها
من السحر وغيره. (ش)
(2) وجل هذا مما لم يصح سنده! فتنبه.
(3/158)
وأمر ابن عباس رجلا أن يكتب لامرأة تعسر
عليها الولادة آيتين من القرآن وكلمات، ثم يغسل وتسقى.
وسئل سعيد بن المسيب عن الصحف الصغار يكتب فيها القرآن؛ تعلق على النساء
والصبيان؟ فقال: لا بأس بذلك إذا جعل في كبر (1) من ورق، أو شيء من الأديم،
أو يخرز عليه.
وقد روي النفث في الأحاديث المرفوعة.
( [مشروعية الرقية من العين وغيرها] :)
(بما يجوز من العين وغيرها) ؛ لحديث أنس عند مسلم، وغيره، قال: رخص رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في الرقية من العين والحمة (2) والنملة.
والمراد بالحمة: السم من ذوات السموم، وبالنملة: القروح تخرج من الجنب.
وأخرج مسلم، وغيره من حديث عوف بن مالك، قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا:
يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟ فقال: " اعرضوا علي رقاكم؛ لا بأس بالرقى ما
لم يكن فيه شرك ".
وفي " صحيح مسلم " من حديث جابر، قال: نهى - صلى الله عليه وسلم - عن
الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
__________
(1) • أي: طبل صغير؛ وهو بفتحتين. (ن)
(2) بضم الحاء وفتح الميم المخففة. (ش)
(3/159)
فقالوا: يا رسول الله {إنه كانت عندنا رقية
نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى؟ قال: فعرضوها عليه، فقال: " ما
أرى بأسا؛ فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ".
وفي " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا مرض أحد من أهله؛ نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه؛
جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه؛ لأنها أعظم بركة من يدي.
وما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن الرقى، وأنها من الشرك؛ فهي محمولة
على الرقية بما لا يجوز؛ كالتي تكون بأسماء الشياطين والطواغيت، ونحو ذلك.
وكذلك يحمل على هذا ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (1) ، وابن
ماجه، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: " من اكتوى أو استرقى؛ فقد برئ من التوكل ".
وقد ورد في " الصحيحين " من حديث عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يأمرني أن أسترقي من العين.
وأخرج أحمد (2) ، والنسائي، والترمذي - وصححه - من حديث أسماء بنت عميس: "
أنها قالت: يا رسول الله} إن بني جعفر تصيبهم العين؛
__________
(1) • في " المسند " (4 / 249، 251، 252، 253) ؛ عن عقار بن المغيرة بن
شعبة، عن أبيه؛ ومن هذا الوجه رواه الآخرون.
وهذا سند حسن؛ عقار - هذا - وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الحافظ: " صدوق
"، وقد صححه الحاكم (4 / 415) ، ووافقه الذهبي. (ن)
(2) • في " المسند " (6 / 438) ؛ وسنده صحيح.
وفي حديث ابن عباس عند مسلم (7 / 13 - 14) زيادة: " وإذا استغسلتم فاغتسلوا
". (ن)
(3/160)
أفنسترقي لهم؟ قال: " نعم؛ فلو كان شيء
سابق القدر سبقته العين ".
وأخرج نحوه مسلم، وغيره من حديث ابن عباس.
وفي الباب أحاديث.
وفيها ذكر الاستغسال من العين - أي: غسل وجه العائن، ويديه، ومرفقيه،
وركبتيه، وأطراف رجليه، وداخل (1) إزاره في قدح - ثم يصب الماء على من أصيب
بالعين على رأسه وظهره من خلفه.
أخرج ذلك أحمد (2) ، ومالك في " الموطأ "، والنسائي، وصححه ابن حبان.
قال الزهري: يؤتى الرجل العائن بقدح، فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمجه في
القدح، ثم يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في
القدح، ثم يغسل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب
على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده
اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على قدمه اليسرى، ثم
يدخل يده اليسرى فيصب على ركبة اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبة
اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس
الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة واحدة.
__________
(1) • وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن؛ ذكره المازري؛ كما في "
الفتح ". (ن)
(2) • في " المسند " (3 / 486 - 487) ؛ بسند صحيح.
وكذلك رواه في " الموطأ " (3 / 118 - 119) . (ن)
(3/161)
|