الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

 (الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة)

(3/183)


(21 - كتاب الحوالة)
وهي جائزة، وعليه أهل العلم.
( [دليل مشروعيتها] :)
(من أحيل على مليء فليحتل) ، ويقبل ذلك لحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل "، وفي لفظ لهما: " وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع ".
وقد أخرج نحوه ابن ماجه، وأحمد، والترمذي من حديث ابن عمر، وفي إسناد ابن ماجه إسماعيل بن توبة (1) ، وهو صدوق، وبقية رجاله رجال " الصحيح ".
وفي " شرح السنة ":
" قوله: " أتبع أحدكم " بالتخفيف معناه: إذا أحيل أحدكم على مليء
__________
(1) قال الخليلي: كان عالما كبيرا مشهورا.
وقال ابن حبان في " الثقات ": " مستقيم الأمر في الحديث ". (ش)
• ولكن فوقه - في السند - هشيم؛ مدلس؛ وإن كان من رجال الشيخين؛ وقد عنعن.
قلت: والخليلي؛ هو أبو يعلى الخليل بن عبد الله القزويني، توفي سنة (446) . (ن)

(3/185)


فليتبع؛ أي: فليحتل؛ أي: فليقبل الحوالة، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه؛ أي: أحلته، فاحتال، وقوله: " فليتبع ": ليس ذلك على طريق الوجوب (1) ؛ بل على طريق الإباحة؛ أي: الندب؛ إن اختار قبل الحوالة، وإن شاء لم يقبل ". انتهى.
وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل - بلا خلاف -، والمحتال - عند الأكثر -، والمحال عليه - عند بعض أهل العلم -.
قال في " الحجة ":
" هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة.
( [هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟] :)
(وإذا مطل المحال أو أفلس؛ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه) لكون الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه؛ إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم؛ كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة (2) ، ويستفاد ذلك من قوله: " على مليء "، فإن من مطل أو أفلس؛ ليس بالمليء الذي أرشد - صلى الله عليه وسلم - صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل
__________
(1) • قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.
وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في " سبل السلام " (3 / 80) ، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب. (ن)
(2) • وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في " الاختيارات العلمية " (78) . (ن)

(3/186)


عل الرجل بدين له عليه؛ إن أفلس الذي أحيل عليه، أو مات، ولم يدّع وفاء؛ فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول، قال مالك، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر، ثم يهلك المتحمل، أو يفلس؛ فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول؛ كذا في " الموطأ ".
قلت: وعليه الشافعي.
وفي " شرح السنة ":
" إذا قبل الحوالة؛ تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر، فإن أفلس المحال عليه، أو مات، ولم يترك وفاء؛ قال الشافعي: لا رجوع له على المحيل بحال، وقال أبو حنيفة: يرجع إذا أفلس، أو مات، ولم يترك وفاء ".

(3/187)