السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

باب التخلي
27 - باب ذكر التباعد عند الحاجة
103 - عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى توارى عني، فقضى حاجته".
رواه خ (1) م (2).

104 - عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب المذهب أبعد".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) -واللفظ له- ت (5) وقال: حديث حسن صحيح.

105 - عن جابر بن عبد الله "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد".
رواه د (6) ق (7)؛ لفظ أبي د.

106 - عن عبد الرحمن بن قراد قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة أبعد".
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5799).
(2) صحيح مسلم (1/ 229 رقم 274/ 77).
(3) المسند (4/ 248).
(4) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 1).
(5) جامع الترمذي (1/ 31 رقم 20).
(6) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 2).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 335).

(1/42)


رواه الإمام أحمد (1) ق (2) س (3).

107 - عن يعلى بن مرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد".
رواه ق (4).

108 - وعن بلال بن الحارث -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة أبعد".
رواه ق (5).

28 - باب الرجل يتبوأ للحاجة
109 - عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا (6) في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله".
رواه الإمام أحمد (7) د (8)، من رواية أبي التياح، عن رجل -كان يصحب ابن عباس- لم يسمه، عن أبي موسى.

29 - باب ما يقول عند دخول الخلاء
110 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم
__________
(1) المسند (3/ 224، 443، 4/ 337).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 131 رقم 334).
(3) سنن النسائي (1/ 24 رقم 16).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 120 رقم 333).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 336).
(6) الدمث: الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد. النهاية (2/ 132).
(7) المسند (4/ 396، 396، 414).
(8) سنن أبي داود (1/ 1 رقم 3).

(1/43)


إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".
أخرجه خ (1) م (2)، ولسعيد بن منصور "بسم الله اللَّهم ... ".

111 - عن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ باللَّه من الخبث والخبائث".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) س (5) ق (6).

112 - عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم".
رواه ق (7)، من رواية عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة. فأما عبيد الله فضعفه أحمد (8)، وقال يحيى بن معين (9): ليس بشيء. وأما علي فقال خ (10): منكر الحديث. وقال س (11): متروك.

113 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 292 رقم 142).
(2) صحيح مسلم (1/ 283 رقم 375).
(3) المسند (4/ 369، 373).
(4) سنن أبي داود (1/ 2 رقم 6).
(5) السنن الكبرى (6/ 23 - 24 رقم 9903 - 9906).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 108 رقم 296).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 299).
(8) الجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499).
(9) تاريخ الدوري (4/ 426 رقم 5107)، والجرح والتعديل (5/ 315 رقم 1499).
(10) الضعفاء الصغير (167 رقم 255).
(11) كتاب الضعفاء والمتروكين (180 رقم 455).

(1/44)


"ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكَنِيف (1) أن يقول: بسم الله".
رواه ق (2) ت (3) وقال: إسناده ليس بالقوي.

30 - باب في ذكر تغطية الرأس عند دخول الخلاء
114 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه".
رواه البيهقي (4)، من رواية محمد بن يونس الكديمي، قال أبو أحمد بن عدي (5): لا أعلمه رواه غير الكديمي، وقد اتهم بوضع الحديث. وقال أبو حاتم ابن حبان (6): كان يضع الحديث على الثقات؛ لعله قد وضع أكثر من ألف حديث.

31 - باب الستر عند قضاء الحاجة
115 - عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: "أردفني النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه، وكان أحب ما استتر بن لحاجته هدفًا أو حائش نخل (7) ". رواه م (8).

116 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل {فليستدبره} (9)، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
__________
(1) كل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. النهاية (4/ 205).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 109 رقم 297).
(3) جامع الترمذي (2/ 503 رقم 606).
(4) السنن الكبرى (1/ 96).
(5) الكامل (7/ 553، 555).
(6) كتاب المجروحين (2/ 313).
(7) الهدف ما ارتفع من الأرض، والحائش البستان. شرح مسلم (2/ 409).
(8) صحيح مسلم (1/ 268 - 269 رقم 342).
(9) في "الأصل": يستتر به. والمثبت من سنن أبي داود.

(1/45)


آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
رواه الإمام أحمد (1) ق (2) د (3) واللفظ له.

117 - عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
رواه د (4) من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر، قال الحافظ: قد سماه بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.

118 - وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".
رواه ت (5)، ونبه على حديث ابن عمر قال: وكلا الحديثين مرسل؛ لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد نظر إلى أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي.

32 - باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة
119 - عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه".
رواه م (6).

120 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) المسند (2/ 371).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 121 - 122 رقم 337، 338).
(3) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35).
(4) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 14).
(5) جامع الترمذي (1/ 21 رقم 14).
(6) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 370).

(1/46)


يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله -تعالى- يمقت على ذلك" (1).
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ق (4).

121 - عن المهاجر بن قُنْفُذ -رضي الله عنه- "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله -تعالى- إلا على طهر -أو قال: على طهارة" (5).
أخرجه الإمام أحمد (6) د (7) ق (8) س (9).

122 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت لم أرد عليك" (10).
رواه ق (11).
__________
(1) قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 54): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقد اختلف في اسم الراوي له عن أبي سعيد، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وروي مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: وهو الصحيح، ورفعه وهم.
(2) المسند (3/ 36).
(3) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 15).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 123 رقم 342).
(5) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 107 رقم 189).
(6) المسند (4/ 345، 5/ 80 - 81).
(7) سنن أبي داود (1/ 5 رقم 17).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 350).
(9) سنن النسائي (1/ 37 رقم 38).
(10) قال أبو حاتم: لا أعلم روق هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد. علل ابن أبي حاتم (1/ 34 رقم 68) وكذلك قال ابن عدي في الكامل (8/ 420).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 126 رقم 352).

(1/47)


33 - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
123 - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (1) قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل".
أخرجه خ (2) م (3)، ولم يقل خ "ببول ولا غائط".

124 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م (4).

125 - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م (5).

126 - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" (6).
__________
(1) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (2/ 208).
(2) صحيح البخاري (1/ 295 رقم 144).
(3) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 264).
(4) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 265).
(6) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 296): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.

(1/48)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3)، واللفظ لأحمد.

127 - عن عبد الله بن الحارث الزبيدي -رضي الله عنه- قال: "أنا أول من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. وأنا أول من حدَّث الناس بذلك" (4).
رواه الإمام أحمد (5) ق (6).

34 - باب الرخصة في ذلك في البنيان
128 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام".
أخرجه خ (7) م (8)، واللفظ للبخاري.

129 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" (9).
__________
(1) المسند (4/ 210).
(2) سنن أبي داود (1/ 3 رقم 10).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 116 رقم 319).

127 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 208 - 211 رقم 194 - 198).
(4) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 86 رقم 133).
(5) المسند (4/ 190، 191).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 115 رقم 317).
(7) صحيح البخاري (1/ 297 رقم 145).
(8) صحيح مسلم (1/ 225 رقم 266).
(9) صححه ابن خزيمة (1/ 34 رقم 38)، وابن حبان - موارد الظمآن (1/ 87 رقم 134)، والحاكم (1/ 154).

(1/49)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) ق (4)، واللفظ له ولأبي د.

130 - عن عراك عن عائشة قالت: "ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوا، حولوا مقعدي قبل القبلة" (5).
رواه الإمام أحمد (6) -وهذا لفظه- ق (7)، وقال أحمد (8): أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لأن عراكًا لم يسمع من عائشة.

131 - عن مروان الأصفر قال: "رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس" (9).
رواه د (10) والدارقطني (11).

35 - باب كراهية التخلي في الطرق والمواود والظل
132 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اتقوا اللاعنين. قالوا: وما
__________
(1) المسند (3/ 360).
(2) سنن أبي داود (1/ 4 رقم 13).
(3) جامع الترمذي (1/ 15 رقم 9)، وقال: حديثا حسن غريب.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 323).
(5) قال البخاري: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. علل الترمذي الكبير (24 رقم 6)، وقال نحوه أبو حاتم الرازي، علل ابن أبي حاتم (1/ 29 رقم 50).
(6) المسند (6/ 137، 184، 219، 227، 239).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 117 رقم 325).
(8) في رواية الأثرم، كما في نصب الراية (2/ 106).
(9) صححه ابن خزيمة (1/ 35 رقم 60)، والحاكم (1/ 154).
(10) سنن أبي داود (1/ 3 - 4 رقم 11).
(11) سنن الدارقطني (1/ 58 رقم 1) وقال الدارقطني: هذا حديث صحيح كلهم ثقات.

(1/50)


اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم".
رواه م (1).

133 - عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد (2)، وقارعة الطريق، والظل" (3).
رواه د (4) ق (5).

134 - عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "اتقوا الملاعن الثلاث. قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظلٍ يُستظل فيه، أو في طريقٍ، أو في نقع ماءٍ" (6).
رواه الإمام أحمد (7) من طريق ابن هبيرة عمن سمع ابن عباس.

135 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم والتعريس (8) على جواد (9) الطريق والصلاة عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن" (10).
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 226 رقم 269).
(2) أي: المجاري والطرق إلى الماء، وأحدها مَورِد. النهاية (5/ 173).
(3) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المخير (1/ 44 رقم 123): رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ لأن أبا سعيد هذا ثم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره، وهو في نفسه مجهول، كما قاله ابن القطان.
(4) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 26).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 328).
(6) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 184 - 185): رواه أحمد، وفيه ضعف؛ لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم.
(7) المسند (1/ 299).
(8) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/ 206).
(9) واحدها: جادة، وهي سَواء الطريق ووسطه، وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق ولابد من المرور عليها. النهاية (1/ 245).
(10) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 140 رقم 133): هذا إسناد ضعيف.

(1/51)


رواه ق (1).

36 - باب النهي عن البول في المستحم والخَرْق ونحوه
136 - عن عبد الله بن مُغَفَّل -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه -وفي رواية: ثم يتوضأ فيه- فإن عامة الوسواس منه".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ق (4) س (5) ت (6)، وقال: حديث غريب.

137 - عن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) س (9).

138 - عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن". رواه الإمام أحمد (10) د (11) س (12).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 119 رقم 329).
(2) المسند (5/ 56).
(3) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 27).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 111 رقم 304).
(5) سنن النسائي (1/ 34 رقم 36).
(6) جامع الترمذي (1/ 32 رقم 21).
(7) المسند (4/ 110).
(8) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 28).
(9) سنن النسائي (1/ 130 رقم 238).

138 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 401 - 402 رقم 374 - 375).
(10) المسند (5/ 82).
(11) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 29).
(12) سنن النسائي (1/ 33 - 34 رقم 34).

(1/52)


37 - باب جواز البول في الآنية
139 - عن عائشة قالت: "يقولون: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى إلى علي. لقد دعا بالطست يبول فيه، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى".
كذا رواه س (1)، ورواه خ (2) م (3) بنحوه.

140 - عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير".
رواه د (4) س (5).

38 - باب وضع الخاتم إِذا دخل الخلاء
141 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء وضع خاتمه".
رواه ت (6) ق (7) س (8) د (9)، وقال: هذا حديث منكر، والوهم فيه من همام. وقال: س: هذا الحديث غير محفوظ. وقال ت: حديث حسن صحيح غريب.
__________
(1) سنن النسائي (1/ 32 - 33 رقم 33).
(2) صحيح البخاري (5/ 42 رقم 2741).
(3) صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636).
(4) سنن أبي داود (1/ 7 رقم 24).
(5) سنن النسائي (1/ 31 رقم 32).
(6) جامع الترمذي (4/ 201 رقم 1746).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 303).
(8) سنن أبي داود (8/ 177 - 178 رقم 5228).
(9) سنن أبي داود (1/ 5 رقم 19).

(1/53)


39 - باب كيف القعود على الحاجة
142 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بأصبهان، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها، أبنا محمد بن عبد الله بن رِيْذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (1)، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، حدثنا زمعة ابن صالح، عن محمد بن أبي عبد الرحمن، زعم أن رجلاً حدثه من بني مدلج، قال: سمعت أبي يقول: "جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا. فقال رجل كالمستهزئ: أما علمكم كيف تَخْرَءُونَ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى".
رواه البيهقي (2) بنحوه.

40 - باب التنزه من البول
143 - عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله؛ لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا".
رواه خ (3) م (4)، واللفظ للبخاري، وفي رواية له (5): "وما يعذبان في
__________
(1) المعجم الكبير (7/ 136 رقم 6605).
(2) السنن الكبرى (1/ 96) من طريق ربيعة -كذا- عن محمد به.
(3) صحيح البخاري (1/ 385 رقم 218).
(4) صحيح مسلم (1/ 240 - 241 رقم 292).
(5) صحيح البخاري (1/ 379 رقم 216).

(1/54)


كبير" ثم قال: "بلى، كان أحدهما ... " فذكره، وفي لفظ لمسلم: "لا يستنزه عن البول -أو من البول".

144 - عن عبد الرحمن ابن حسنة -رضي الله عنه- قال: "انطلقت أنا وعمرو ابن العاص إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره". قال منصور عن أبي وائل "جلد أحدهم" وقال عاصم، عن أبي وائل، عن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "جسد أحدهم".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -واللفظ له- ق (3) س (4).

145 - عن أبي {بكرة} (5) -رضي الله عنه- قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر فيعذب في الغيبة".
رواه الإمام أحمد (6) ق (7)، وهذا لفظه.

146 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثر عذاب القبر من البول".
رواه الإمام أحمد (8) ق (9)، وإسناده حسن، وقال الإمام أحمد: "في البول".
__________
(1) المسند (4/ 196).
(2) سنن أبي داود (1/ 6 رقم 22).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 124 رقم 346).
(4) سنن النسائي (1/ 26 - 28 رقم 30).
(5) تحرفت في "الأصل" إلى: بكر. والتصويب من المسند وسنن ابن ماجه.
(6) المسند (5/ 35، 36، 37).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 349).
(8) المسند (2/ 326).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 125 رقم 348).

(1/55)


147 - عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه". رواه الدرقطني (1).

41 - باب الاستبراء بعد البول
148 - عن يزداد -وقيل: ازداد- بن فساءة -مولى بحير بن ريسان اليماني- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدكم فليَنْتُر (2) ذكره ثلاث مرات".
رواه الإمام أحمد (3) ق (4)، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (5): هو مرسل، سمعت أبي يقول ذلك. يعني: أنه ليس له صحبة.

42 - باب النهي عن البول قائمًا
149 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا".
رواه الإمام أحمد (6) ت (7) س (8) ق (9)؛ لفظ الترمذي.
وفي رواية أحمد: "ما بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا منذ أنزل عليه القرآن".
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 127 رقم 2) وقال الدارقطني: المحفوظ مرسل.
(2) النَّتْر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية (5/ 12).
(3) المسند (4/ 347).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 118 رقم 326).
(5) الجرح والتعديل (9/ 310 رقم 1340).
(6) المسند (6/ 136، 192).
(7) جامع الترمذي (1/ 17 رقم 12) وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
(8) سنن النسائي (1/ 25 - 26 رقم 29).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 307).

(1/56)


وفي رواية ق: "فلا تصدقوه، فأنا رأيته يبول قاعدًا".

150 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبول قائمًا، فقال: عمر، لا تبل قائمًا. فما بلت قائمًا بعد". رواه ق (1).

151 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبول قائمًا".
رواه أبو عبد الله بن ماجه (2).

43 - باب الرخصة في ذلك للعذر
152 - عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - سُباطة (3) قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ".
أخرجه خ (4) م (5)، واللفظ للبخاري، وليس في مسلم: "ثم دعا بماء فجئته بماء".

44 - باب الاستجمار والنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار
153 - عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس".
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 308).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 112 رقم 309).
(3) السُّباطة والكُناسة: الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها. النهاية (2/ 335).
(4) صحيح البخاري (1/ 391 رقم 224).
(5) صحيح مسلم (1/ 228 رقم 273).

(1/57)


رواه خ (1)، ورواه الإمام أحمد (2) والدارقطني (3)، وفي آخره: "ائتني بحجر" وفي لفظ الدارقطني: "ائتني بغيرها".

154 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "اتبعت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج لحاجته -فكان لا يلتفت- فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (4) -أو نحوه- ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن". رواه خ (5).
154م- وقد تقدم (6) في حديث سلمان: "أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار".
رواه م (7).

155 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "الاستجمار توٌّ (8)، ورمي الجمار توٌّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توٌّ، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتوٍّ". رواه م (9).

156 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا ذهب أحدكم
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 308 رقم 156).
(2) المسند (1/ 338، 465).
(3) سنن الدارقطني (1/ 55 رقم 5).
(4) أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر: أي يزيله ويدفعه. النهاية (5/ 97).
(5) صحيح البخاري (1/ 307 رقم 155).
(6) الحديث رقم (124).
(7) صحيح مسلم (1/ 223 رقم 262).
(8) التوٌّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا، ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (1/ 200 - 201).
(9) صحيح مسلم (2/ 945 رقم 1300).

(1/58)


إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) والدارقطني (4)، وقال: إسناده حسن صحيح. وعنده: "تجزئه".

157 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أنا لكم مثل الوالد ... " وفيه: "وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) ق (7) س (8).

158 - عن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع".
الإمام أحمد (9) د (10) ق (11).

159 - عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا".
رواه الإمام أحمد (12).

160 - عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أو لا يجد
__________
(1) المسند (6/ 108).
(2) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 40).
(3) سنن النسائي (1/ 41 - 42 رقم 44).
(4) سنن الدارقطني (1/ 54 رقم 4).
(5) المسند (2/ 247، 250).
(6) سنن أبي داود (1/ 3 رقم 8).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 313).
(8) سنن النسائي (1/ 38 رقم 40).
(9) المسند (5/ 213، 214).
(10) سنن أبي داود (1/ 11 رقم 41).
(11) سنن ابن ماجه (1/ 114 رقم 315).
(12) المسند (3/ 400).

(1/59)


أحدكم حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة (1) ".
رواه الدارقطني (2)، وقال: إسناده حسن.

161 - عن طاوس قال: قال رسول الله: "إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله -تعالى- فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني".
رواه الدارقطني (3) كذا مرسلاً، وروى (4) بعضه مرفوعًا عن ابن عباس، وضعف من رفعه (5).

45 - باب كراهية الاستجمار باليمين
162 - عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء".
رواه البخاري (6) ومسلم (7)، وهذا لفظه، وفي البخاري: "ولا يستنجي بيمينه". وقد تقدم حديث سلمان (8).
__________
(1) هي بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدُّبر. النهاية (2/ 357).
(2) سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 10).
(3) سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12م، 13).
(4) سنن الدارقطني (1/ 57 رقم 12).
(5) هو أحمد بن الحسن المضري، قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب متروك.
(6) صحيح البخاري (1/ 304 رقم 153).
(7) صحيح مسلم (1/ 225 رقم 267).
(8) الحديث رقم (124).

(1/60)


163 - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظه.

164 - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد (3) د (4)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".

46 - باب ما يكره الاستجمار به
165 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (5).
وقد تقدم في حديث سلمان (6) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (7) في العظم والروث.

166 - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
__________
(1) المسند (6/ 170، 265).
(2) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 33).
(3) المسند (6/ 287).
(4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 32).
(5) صحيح مسلم (1/ 224 رقم 263).
(6) الحديث رقم (124).
(7) الحديث رقم (154).

(1/61)


لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم".
رواه م (1) من طريق الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود مجملاً، وذكر من طريق آخر قال الشعبي: "وسألوه الزاد ... " إلى آخره، فيكون آخره مرسلاً، واللَّه أعلم.

167 - عن رويفع بن ثابت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا رويفع؛ لعل الحياة ستطول بك بعد فأخبر الناس أنه من عقد لحيته (2)، أو تقلد وترًا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - منه بريء".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) س (5).

168 - عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد، انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَة (6)، فإن الله -عز وجل- جعل لنا فيها رزقًا، قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (7).
رواه د (8) -واللفظ له- والدارقطني (9) وقال: إسناد شامي ليس بشيء.
وقيل: ليس بثابت.
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 332 رقم 450).
(2) قيل: هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد، وقيل: كانوا يعقدونها في الحروب، فأمرهم بإرسالها، كانوا يفعلون ذلك تكبر وعُجبًا. النهاية (3/ 270).
(3) المسند (4/ 108، 109).
(4) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 36).
(5) سنن النسائي (8/ 135 - 136 رقم 5082).
(6) الحممة: الفحمة، وجمعها حُمم. النهاية (1/ 444).
(7) حاشية: حديث ابن مسعود هذا في إسناده إسماعيل بن عياش وهو ضعيف.
قلت: إسماعيل بن عياش ثقة، في حديثه عن غير الشاميين ضعف، وهذا من حديثه عن الشاميين، واللَّه أعلم.
(8) سنن أبي داود (1/ 10 رقم 39).
(9) سنن الدارقطني (1/ 55 - 56 رقم 6).

(1/62)


169 - عن عبد الله بن مسعود "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ليلة الجن ومعه عظم حائل وبعرة وفحمة، فقال. لا تستنجين بشيء من هذا إذا خرجت إلى الخلاء".
رواه الإمام أحمد (1) من رواية ابن لهيعة.

170 - عن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه وقال: أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني يقرأ عليكم السلام، ويأمركم بثلاث: لا تحلفوا بغير الله، وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة -وفي رواية: الكعبة- ولا تستدبروها، ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر".
رواه الإمام أحمد (2).

171 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستنجى بعظم أو بروث، وقال: إنهما لا يطهِّران" (3).
رواه الدارقطني (4)، وقال: إسناد صحيح.

172 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم تجد حجرًا، ولا تستنجي بشيء قد استنجي بن مرة".
رواه البيهقي (5)، في إسناده عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي (6)، قال البيهقي: تكلموا فيه، يروي عن قوم مجهولين، واللَّه أعلم.
__________
(1) المسند (1/ 457).
(2) المسند (3/ 487).
(3) حاشية: حديث أبي هريره في سنده يعقوب بن حميد، وهو ضعيف، عن سلمة بن رجاء، وهو ضعيف.
(4) سنن الدارقطني (1/ 56 رقم 9).
(5) السنن الكبرى (1/ 112) وقال البيهقي: لم يثبت إسناده.
(6) ترجمته في التهذيب (19/ 428 - 431).

(1/63)


47 - باب الاستجمار وتر
173 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
رواه خ (1) م (2).

174 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليوتر". رواه م (3).

175 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا". رواه الإمام أحمد (4).

176 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اكتحل فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن ومن فلا حرج" (5). أخرجه الإمام أحمد (6) د (7) ق (8).
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 315 رقم 161).
(2) صحيح مسلم (1/ 212 رقم 237).
(3) صحيح مسلم (1/ 213 رقم 239).
(4) المسند (3/ 400).
(5) حاشية: حديث أبي هريرة هذا قال فيه أبو عمر بن عبد البر: ليس إسناده بالقائم، فيه مجهولان. يعني: حصينًا الحبراني وأبا سعد الخير الحمصي، وممن ضعف الحديث أيضاً أبو محمد الإشبيلي وأبو محمد المنذري، وصححه ابن حبان.
قلت: انظر الأحكام الوسطي (1/ 136) ومختصر السنن (1/ 35) والإحسان (4/ 257 - 258 رقم 1410).
(6) المسند (2/ 371).
(7) سنن أبي داود (1/ 9 رقم 35).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 121 رقم 337).

(1/64)


48 - باب الاستنجاء بالماء
177 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، وعنزة، فيستنجي بالماء". رواه خ (1) م (2)، وهذا لفظه.

178 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "مُرْنَ أزواجكن أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" (3).
رواه الإمام أحمد (4) ت (5) س (6)، وفي رواية أحمد: "يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإنا نستحيي منهم"، وفي لفظ له (7): "وهو شفاء من الباسور" قال ت: حديث حسن صحيح.

179 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن - صلى الله عليه وسلم - " {نزلت هذه الآية} (8) في أهل قباء (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا) (9) قال: وكانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 203 رقم 150).
(2) صحيح مسلم (1/ 227 رقم 271).
(3) حاشية: حديث عائشة الذي صححه الترمذي رواه قتادة عن معاذة ولم يصح له سماع منها قاله ابن معين، وصححه ابن حبان بذكره إياه في صحيحه.
قلت: قول يحيى في مراسيل ابن أبي حاتم (174 رقم 636) وذهب غيره إلى أنه سمع منها، وحديثه عنها في الصحيحين، واللَّه أعلم. والحديث في صحيح ابن حبان (4/ 290 - 291 رقم 1443).
(4) المسند (6/ 113، 114، 120، 130، 171، 236).
(5) جامع الترمذي (1/ 30 رقم 19).
(6) سنن النسائي (1/ 42 - 43 رقم 46).
(7) المسند (6/ 93).
(8) من سنن أبي داود وجامع الترمذي، ونحوه في سنن ابن ماجه.
(9) سورة التوبة، الآية: 108.

(1/65)


رواه د (1) ق (2) ت (3)، وقال: غريب من هذا الوجه.

180 - عن عويم بن ساعدة -رضي الله عنه- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاهم في مسجد قباء، فقال: إن الله -تعالى- قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في مسجد قباء، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ قالوا: واللَّه يا رسول الله، ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود يغسلون أدبارهم فغسلنا كما غسلوا".
رواه الإمام أحمد (4)، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (5).

181 - عن أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- "أن هذه الآية نزلت فيهم: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) (6)، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا معشر الأنصار، قد أثنى الله عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجى بالماء. فقال: هو ذلك".
رواه ق (7) -وهذا لفظه- والدارقطني (8).
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 11 رقم 44).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 357).
(3) جامع الترمذي (5/ 262 رقم 3100).
(4) المسند (3/ 422).
(5) صحيح ابن خزيمة (1/ 45 رقم 83).
(6) سورة التوبة، الآية: 108.

181 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 218 - 219 رقم 2231).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 127 رقم 355).
(8) سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2) وقال: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي.

(1/66)


49 - باب في دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
182 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءًا للجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين -أو ثلاثًا- ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيده الأرض -أو الحائط-مرتين - أو ثلاثًا".
كذا رواه خ (1)، وقال م (2): "ثم أفرغ على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا".

183 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور -أو ركوة- فاستنجى، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ" (3).
رواه الإمام أحمد (4) د (5) - واللفظ لهما- ق (6).

184 - عن جرير بن عبد الله "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دخل الغَيضة (7) فقضى حاجته، وأتاه جرير يإداوة من ماء، فاستنجى بها، ومسح يده بالتراب" (8).
رواه س (9) ق (10).
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274).
(2) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317).
(3) حاشية: حديث أبي هريرة صححه أبو حاتم بن حبان، وأبو محمد الإشبيلي، وضعفه ابن القطان.
(4) المسند (2/ 311، 454).
(5) سنن أبي داود (1/ 12 رقم 45).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 128 رقم 358).
(7) بفتح الغين المعجمة، موضع يجتمع فيه الأشجار. شرح ابن ماجه للسندي (1/ 148).
(8) حاشية: حديث جرير في إسناده أبان بن عبد الله البجلي، قال يحيى: هو ثقة. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناكير.
قلت: ترجمته في التهذيب (2/ 14 - 16).
(9) سنن النسائي (1/ 45 رقم 51) وقال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك -يعني: حديث أبي هريرة الآتي بعده- واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
(10) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 359).

(1/67)


185 - عن أبي هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض".
رواه س (1).

50 - باب ما يقول إِذا خرج من الخلاء
186 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الغائط قال: غفرانك" (2).
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ق (5) س (6) ت (7)، وقال: حديث حسن. وعنده: "إذا خرج من الخلاء".

187 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للَّه الذي أذهب عني الأذي وعافاني" (8).
رواه ق (9).
__________
(1) سنن النسائي (1/ 44 - 45 رقم 50).
(2) حاشية: حديث عائشة صححه ابن حبان، والذي قاله أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن، ولا يُعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، وقال أبو حاتم: أصح ما في هذا الباب حديث عائشة.
قلت: هو في الإحسان (4/ 291 رقم 1444) وكلام أبي حاتم في العلل لابنه (1/ 43 رقم 93).
(3) المسند (6/ 155).
(4) سنن أبي داود (1/ 8 رقم 30).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 300).
(6) سنن النسائي الكبرى (6/ 24 رقم 9907).
(7) جامع الترمذي (1/ 12 رقم 7).
(8) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 129 رقم 122): هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 110 رقم 301).

(1/68)