السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

باب نواقض الطهارة
106 - باب الوضوء من الريح
385 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه (أنه) (1) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (2) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
رواه خ (3) م (4)، لفظ البخاري.

386 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
رواه خ (5) م (6)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة.

387 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
أخرجه م (7).
__________
(1) من صحيح البخاري.
(2) في "الأصل": و. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح (1/ 287): هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني: ابن المديني- لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك.
(3) صحيح البخاري (1/ 285 - 286 رقم 137).
(4) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 361).
(5) صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135).
(6) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225).
(7) صحيح مسلم (1/ 276 رقم 362).

(1/134)


388 - عن علي بن طلق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليعد الصلاة".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -وهذا لفظه- ت (3) س (4):

389 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح".
رواه الإمام أحمد (5) ت (6) ق (7).

390 - عن سلمى مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ".
رواه الإمام أحمد (8).

391 - عن صفوان بن عسال قال: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا إلا من جنابة، ولكن (من) (9) غائط أو بول أو ريح".
رواه البيهقي (10) عن أبي عبد الله الحاكم، عن أبي الوليد الفقيه، عن
__________
(1) المسند (1/ 86).
(2) سنن أبي داود (1/ 263 - 264 رقم 1005).
(3) جامع الترمذي (3/ 468 - 469 رقم 1164، 1166) وقال الترمذي: حديث حسن.
(4) السنن الكبرى (5/ 324 - 325 رقم 9023، 9026).
(5) المسند (2/ 410، 435، 471).
(6) جامع الترمذي (1/ 109 رقم 74) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 172 رقم 515).
(8) المسند (6/ 272).
(9) من سنن البيهقي.
(10) السنن الكبرى (1/ 114 - 115).

(1/135)


عبد الله بن شيرويه، عن عبد الله بن هاشم، عن وكيع، عن مسعر، عن عاصم، عن زر، عن صفوان. قال أبو الوليد: لم يقل: "أو ريح" غير مسعر.

107 - باب الوضوء من الغائط والبول
392 - عن عبد الله بن عباس قال: "كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء من الغائط وأتي بطعام، فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: لم أصل فأتوضأ".
رواه م (1).
عن صفوان بن عسال قد تقدم حديث "ولكن من غائط وبول ونوم" (2).

108 - باب الوضوء من المذي (3)
393 - عن علي -رضي الله عنه - قال: "كنت رجلاً مذاءً؛ فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله فقال: فيه الوضوء".
رواه خ (4) م (5)، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لمسلم: "توضأ وانضح فرجك".

394 - عن سهل بن حنيف قال: "كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر من الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفًّا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 282 - 283 رقم 374).
(2) الحديث رقم (370).
(3) المَذْي: البلل اللزج الذي يخرج من الذَّكر عند ملاعبة النساء. النهاية (4/ 312).
(4) صحيح البخاري (1/ 277 رقم 132).
(5) صحيح مسلم (1/ 247 رقم 303).

(1/136)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) ت (4) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم (5) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".

395 - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (6) ق (7)، واللفظ لأحمد.

396 - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (8) ق (9).

397 - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
__________
(1) المسند (3/ 485).
(2) سنن أبي داود (1/ 54 رقم 210).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 506).
(4) جامع الترمذي (1/ 197 - 198 رقم 115).
(5) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (1/ 62).
(6) المسند (4/ 6).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 505).

396 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 409 - 411 رقم 1206 - 1208).
(8) المسند (5/ 117).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 507).

397 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 410 رقم 385).

(1/137)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) ق (4)، واللفظ لأبي داود.

398 - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار -رضي الله عنهم- فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (5) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاك المذي، إذا (وجده) (6) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (7).

399 - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (8).
رواهما س.

109 - باب الوضوء من الاستحاضة
400 - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".
__________
(1) المسند (4/ 342).
(2) سنن أبي داود (1/ 54 - 55 رقم 211).
(3) جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 651) ليس عنده هو والترمذي حديث الباب.
(5) في "الأصل": أو نسيته فسأله. والمثبت من سنن النسائي.
(6) في "الأصل": وجد. والمثبت من سنن النسائي.
(7) سنن النسائي (1/ 213 - 214 رقم 434).
(8) سنن النسائي (1/ 214 - 215 رقم 438).

(1/138)


أخرجه خ (1) م (2)، وزاد البخاري: وقال أبي -يعني عروة-: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
رواه الإمام أحمد (3) من رواية (حبيب بن أبي) (4) ثابت عن عروة، عن عائشة وفيه: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير".

401 - عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".
رواه د (5) ت (6) ق (7)، قال أبو داود: وهو حديث ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به.

110 - باب الوضوء من القيء والرعاف
402 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء "أن النبي - صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه".
رواه الإمام أحمد (8) د (9) ت (10) س (11)، وقال الترمذي: وقد جود حسين
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 396 رقم 228).
(2) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(3) المسند (6/ 204).
(4) في "الأصل": عروة به. والتصويب من مسند أحمد.
(5) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297).
(6) جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 264 رقم 625).
(8) المسند (6/ 443).
(9) سنن أبي داود (2/ 310 - 311 رقم 2381).
(10) جامع الترمذي (1/ 142 - 143 رقم 87).
(11) سنن النسائي الكبرى (2/ 214 رقم 3121، 3122).

(1/139)


المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب.

403 - عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس (1) فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على ما مضى، ما لم يتكلم".
رواه الدارقطني (2)، من رواية إسماعيل بن عياش مرفوعًا، ثم رواه (3) مرسلاً عن ابن جريج عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: قال لنا أبو بكر -يعني: النيسابوري- سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج (وهو) (4) مرسل، فأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء.

404 - عن سلمان قال: "رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سال من أنفي دم، فقال: أحدث وضوءًا". رواه الدارقطني (5) من رواية عمرو القرشي، ثم قال: هذا هو عمرو بن خالد أبو خالد الواسطي متروك الحديث. قال أحمد بن حنبل (6) ويحيى بن معين (7): أبو خالد الواسطي كذاب.

405 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعيد وضوءه، وليستقبل صلاته".
__________
(1) القَلَس بالتحريك -وقيل: بالسكون-: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. النهاية (4/ 100).
(2) سنن الدارقطني (1/ 153 رقم 11، 1/ 154 رقم 13، 15، 16) وقال الدارقطني: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً. والله أعلم.
(3) سنن الدارقطني (1/ 154 رقم 12، 13، 1/ 155 رقم 17 - 19).
(4) من سنن الدارقطني.
(5) سنن الدارقطني (1/ 156 رقم 23، 24).
(6) ضعفاء العقيلي (3/ 268 - 269).
(7) تاريخ الدوري (3/ 315 رقم 1502).

(1/140)


رواه الدارقطني (1) من رواية سليمان بن أرقم وقال: هو متروك.

406 - روى (2) عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته توضأ ثم بني على ما بقي من صلاته".
رواه من رواية عمر بن رياح قال: هو متروك.

407 - روى (3) مثله عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي بكر الداهري، وهو متروك.

111 - باب فيمن لم ينو (4) الوضوء من الجراحة
408 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني في غزوة ذات الرقاع- فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمًا في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا. فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشعب. قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب واضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة (5) للقوم، فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نذروا به (6) هرب، ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء، قال: سبحان الله، ألا أنبهتني أول ما رمى.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 152 - 153 رقم 8).
(2) سنن الدارقطني (1/ 156 - 157 رقم 25).
(3) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 30).
(4) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: ير.
(5) الربيئة: هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم عدو. النهاية (2/ 179).
(6) أي: علموا وأحسوا مكانه. النهاية (5/ 39).

(1/141)


قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، واللفظ لأبي داود، وزاد أحمد: "وايم الله لولا أن أضيع ثغرًا أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها".
وروى خ (3) قال: ويذكر عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته" لم يذكر له إسنادًا.

409 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى ولم يتوضأ، ولم يزد على غسل محاجمه".
رواه الدارقطني (4)، من رواية سليمان بن داود أبي أيوب، وهو ضعيف، قاله أبو حاتم الرازي (5).

410 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في دم الحبون -يعني الدماميل. وكان عطاء يصلي وهو في ثوبه".
رواه الدارقطني (6) من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس، وقال: هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقية دلسه عن رجل ضعيف، واللَّه أعلم.
__________
(1) المسند (3/ 343 - 344، 359).
(2) سنن أبي داود (1/ 50 - 51 رقم 198).
(3) صحيح البخاري (1/ 336) باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر.
(4) سنن الدارقطني (1/ 151 - 152 رقم 2، 1/ 157 رقم 26).
(5) لم أقف عليه، وانظر لسان الميزان (4/ 90، 179). وضعفه البيهقي في الخلافيات بصالح ابن مقاتل بن صالح، فأسند عن الدارقطني أنه قال: ليس بالقوي.
(6) سنن الدارقطني (1/ 158 رقم 34).

(1/142)


112 - باب في ذكر الدم السائل
411 - عن عمر بن عبد العزيز، عن تميم الداري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الوضوء من كل دم سائل".
رواه الدارقطني (1) وقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآه، وفي إسناده: يزيد بن خالد ويزيد بن محمد، قال: وهما مجهولان.

412 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في القطرة ولا القطرتين من الدم وضوءًا، إلا أن يكون دمًا سائلاً".
رواه الدارقطني (2) من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وقد سبق قول أحمد ويحيى بن معين فيه (3)، ومن رواية حجاج بن نصير وسفيان بن زياد وقد نسبهما إلى الضعف.

113 - باب في الوضوء من مس الذكر
413 - عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ". رواه الإمام أحمد (4) وهذا لفظه د (5) ق (6) س (7) ت (8)، وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 27).
(2) سنن الدارقطني (1/ 157 رقم 28، 29).
(3) تحت الحديث رقم (305).
(4) المسند (1/ 406، 407).
(5) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 181).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(7) سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 163، 164).
(8) جامع الترمذي (1/ 126 - 129 رقم 82 - 84).

(1/143)


وفي لفظ للإمام أحمد (1) س (2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويتوضأ من مس الذكر".
وقال خ: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
وفي لفظ لأحمد (3) والدارقطني (4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
وقد روى الإمام أحمد (3) حديث بسرة، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
رواه ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث، قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.
وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي.
قلت: فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه.

414 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء".
رواه الإمام أحمد (5) والدارقطني (6)، وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري، وقد تكلم في النوفلي غير واحد من الأئمة (7).
__________
(1) المسند (6/ 407).
(2) سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 164).
(3) المسند (6/ 406 - 407).
(4) سنن الدارقطني (1/ 146 رقم 1).
(5) المسند (2/ 333).
(6) سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 6).
(7) ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200).

(1/144)


وقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المقرئ في كتاب "الأحكام" (1) له: أن أصبغ بأن الفرج رواه عن ابن القاسم، عن (نافع) (2) بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد بن أبي سعيد. قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قاله ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل (3) كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين (4) فقال: هو ثقة.
414 م- أخبرنا به الإمام أبو الفتوح بن خلف العجلي وغيره، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، قالت: أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني (5)، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد.
__________
(1) الأحكام الصغرى (1/ 106 - 107) والوسطى (1/ 140) والكبرى (1/ 429) بتحقيقي لكنه نقله عن الحافظ ابن عبد البر، فقال: قال أبو عمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف، حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم ... إلخ. وهو في "الاستذكار" (1/ 311 - 312).
قلت: وترجح لدي أن ذكر ابن عبد البر سقط من الناسخ؛ لأن ابن عبد الهادي نقله في التنقيح بسياق "الأصل" بذكر ابن عبد البر فيه، واللَّه أعلم.
(2) تحرفت في "الأصل" إلى: نعيم. والتصويب من "الأحكام" و"الاستذكار" وسيأتي على الصواب.
(3) الجرح والتعديل (8/ 456 رقم 2089).
(4) تاريخ الدوري (3/ 190 رقم 851).
(5) المعجم الصغير (1/ 42 - 43).

(1/145)


رواه أبو حاتم بن حبان (1).

415 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا مس أحدكم ذكره فعليه الوضوء".
رواه ق (2) وأبو بكر أحمد بن محمد الطائي الأثرم (3)، ولفظه: "من مس ذكره فليتوضأ".
لا أعلم بإسناد حديث جابر بأسًا (4).

416 - عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق (5) من رواية إسحاق بن أبي فروة، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (6).

417 - عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من مس فرجه فليتوضأ".
رواه ق (7) وروي عن الإمام أحمد بن حنبل (8) أنه قال: حديث أم حبيبة حديث صحيح. وكذلك قال أبو زرعة الرازي (9)، وهو حديث مكحول عن عنبسة
__________
(1) موارد الظمآن (1/ 114 - 115 رقم 210).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 480).
(3) وعزاه ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 460).
(4) لكن أعله أبو حاتم الرازي وغيره بالإرسال انظر التنقيح (1/ 460) ..
(5) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 482).
(6) ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 162 رقم 481).
(8) ذكره الخلال في علله، كما في التلخيص (1/ 217) وغيره.
(9) قاله الترمذي في جامعه (1/ 130) وقال في العلل الكبير (49 رقم 54): وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة، فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظًا. اهـ. وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (212 - 213 رقم 798): سئل أبو زرعة عن حديث أم حبيبة في مس الفرج، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئًا.

(1/146)


ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (1) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (2).

114 - باب الوضوء من مس المرأة فرجها
418 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".
رواه الإمام أحمد (3) والدارقطني (4).

419 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".
رواه الدارقطني (5)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.

115 - باب في ترك الوضوء من مس الذكر
420 - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".
__________
(1) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
(2) جامع الترمذي (1/ 130).
(3) المسند (2/ 223).
(4) سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 8).
(5) سنن الدارقطني (1/ 147 - 148 رقم 9).

(1/147)


رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- د (2) ت (3) ق (4) س (5) والدارقطني (6)، وزاد الدارقطني قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يؤسسون مسجد المدينة قال: وهم ينقلون الحجارة قال: فقلت: يا رسول الله، ألا ننقل كما تنقلون. قال: لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به. قال: فجعلت أخلطه وينقلون".
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم (7): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد ابن جابر -هذا- فقال: قيس بن طلق ليس ممن تقوم بن حجة، ووهناه ولم يثبتاه.

421 - عن أبي أمامة الباهلي قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مس الذكر فقال: إنما هو جزء منك".
رواه ق (8) من رواية جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة. قال شعبة (9) في جعفر: كان يكذب. وقال يحيى بن معين (10): ليس بثقة. وتركه أحمد (11)، والقاسم هو ابن عبد الرحمن، قال الإمام أحمد (12): منكر الحديث.
__________
(1) المسند (4/ 22).
(2) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 182).
(3) جامع الترمذي (1/ 131 رقم 85).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 483).
(5) سنن النسائي (1/ 101 رقم 165).
(6) سنن الدارقطني (1/ 149 رقم 17).
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 48 رقم 111).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 163 رقم 484).
(9) ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361) وانظر الجرح والتعديل (2/ 479 رقم 1949).
(10) ضعفاء العقيلي (1/ 183) والكامل لابن عدي (2/ 361).
(11) كتاب المجروحين (1/ 212).
(12) كتاب المجروحين (2/ 212).

(1/148)


116 - باب الوضوء من النوم
422 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن رسول الله قال: "العين وكاء السه (1)؛ فمن نام فليتوضأ".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ق (4)، وهذا لفظه.

423 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (إن) (5) العينين وكاء السه؛ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء".
رواه عبد الله بن أحمد (6) وجادة في كتاب أبيه بخط يده وكان في المحنة قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، ورواه الدارقطني (7).

117 - باب في نوم القاعد
424 - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم استيقظنا، ثم خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم -يعني: عن العشاء الآخرة". رواه خ (8) -وهذا لفظه- م (9).
__________
422 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 255 رقم 632).
(1) السَّه: حلقة الدُّبر، ومعنى الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كانت استه كالمشدودة الموكى عليها، فإذا نام انحل وكاؤها، النهاية (2/ 429 - 430).
(2) المسند (1/ 111).
(3) سنن أبي داود (1/ 52 رقم 203).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 161 رقم 477).
(5) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند.
(6) المسند (4/ 96 - 97).
(7) سنن الدارقطني (1/ 160 رقم 2).
(8) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570).
(9) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639).

(1/149)


425 - عن ابن عباس -رضي الله عنه قال: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا ... " وذكر بقيته.
رواه خ (1) م (2).

426 - عن أنس بن مالك (قال) (3): "أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي حاجة. فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يناجيه حتى نام القوم -أو بعض القوم- ثم صلوا".
رواه م (4)، وفي لفظ له: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون".

427 - وعن أنس قال: "كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون".
رواه د (5).

428 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نام جالسًا فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء".
رواه الدارقطني (6)، من رواية يعقوب بن عطاء (7)، وقد ضعفه أحمد (8) ويحيى بن معين (9).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571).
(2) صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642).
(3) تحرفت في "الأصل" إلى: قالت.
(4) صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376).
(5) سنن أبي داود (1/ 51 رقم 200).
(6) سنن الدارقطني (1/ 160 - 161 رقم 4).
(7) رواه عنه عمر بن هارون وهو شر منه، تركه النسائي وغيره، وكذبه ابن معين، ترجمته في التهذيب (21/ 520 - 531).
(8) الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882) قال: منكر الحديث.
(9) الجرح والتعديل (9/ 211 رقم 882).

(1/150)


118 - باب نوم الساجد
429 - عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على من نام ساجدًا وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) والدارقطني (4)، وقال أبو داود: هو حديث منكر؛ لم يروه إلا يزيد الدالاني.
وقال ت: وقد رواه سعيد عن قتادة عن ابن عباس قوله لم يذكر أبا العالية ولم يرفعه.
وقال الدارقطني: تفرد به أبو خالد الدالاني، ولا يصح.

119 - باب في نوم القائم
430 - عن ابن عباس قال: "بتُّ ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث فقلت لها: إذا قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأيقظيني. فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني في شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى (حتى) (5) إني لأسمع نفسه راقدًا فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين".
رواه م (6).
__________
(1) المسند (1/ 256).
(2) سنن أبي داود (1/ 52 رقم 202).
(3) جامع الترمذي (1/ 111 رقم 77).
(4) سنن الدارقطني (1/ 159 - 160 رقم 1).
(5) في "الأصل": ثم. والمثبت من صحيح مسلم.
(6) صحيح مسلم (1/ 528 رقم 763/ 185).

(1/151)


120 - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل
431 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (1).

432 - عن البراء بن عازب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد (2) -واللفظ له- د (3) ق (4) ت (5).
وروي عن الإمام أحمد (6) قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة (7).

121 - باب الوضوء من ألبان الإِبل
433 - عن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(2) المسند (4/ 303).
(3) سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 494).
(5) جامع الترمذي (1/ 122 - 123 رقم 81) وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
(6) قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 349): ذكره الأثرم عن أحمد.
(7) حاشية: وبنحو الذي روي عن أحمد -رحمه الله- قال إسحاق بن راهويه.

(1/152)


رواه الإمام أحمد (1) ق (2)، من طريق الحجاج بن أرطاة، وقال الإمام أحمد (3) والدارقطني (4): لا يحتج به.

434 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل، ولا توضئوا من ألبان الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل".
رواه ق (5) من رواية عطاء بن السائب، وثقه يحيى بن معين (6) وأبو حاتم الرازي (7)، قيل: وعطاء اختلط في آخر عمره. قال أحمد (8): من سمع منه حديثًا لم يكن بشيء.

122 - باب الوضوء مما مست النار
435 - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا مما مست النار" (9).

436 - عن أبي هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "توضئوا مما مست النار" (10).
__________
(1) المسند (4/ 352، 391).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 496).
(3) انظر الجرح (3/ 156) والمجروحين (1/ 225) وسير النبلاء (7/ 73 - 74).
(4) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (5/ 347) والسنن (1/ 327).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 497).
(6) الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848).
(7) الجرح والتعديل (6/ 334 رقم 1848) وفيه: محله الصدق قديمًا قبل أن يختلط صالح مستقيم الحديث، ثم بأخرة تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة.
(8) الجرح التعديل (6/ 333 رقم 1848).
(9) صحيح مسلم (1/ 272 رقم 351).
(10) صحيح مسلم (1/ 272 - 273 رقم 352).

(1/153)


437 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضئوا مما مست النار" (1).
رواها م.

123 - باب ترك الوضوء مما مست النار
438 - عن عبد الله بن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ".
رواه (2) م (3).

439 - عن (عَمرو) (4) بن أمية الضمري قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحتز (5) من كتف شاة فأكل منها، ثم دُعي إلى الصلاة، فقام إلى الصلاة وطرح السكين، وصلى ولم يتوضأ".
رواه خ (6) م (7)، وهذا لفظه.

440 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما غيرت النار".
رواه د (8) س (9).
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 353).
(2) صحيح البخاري (1/ 371 رقم 207).
(3) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 354).
(4) في "الأصل": عمر. والتصويب من الصحيحين.
(5) هو افتعل من الحَزِّ: القطع، ومنه الحُزة وهي القطعة من اللحم وغيره، وقيل الحز: القطع في غير إبانة. النهاية (1/ 377).
(6) صحيح البخاري (2/ 190 رقم 675).
(7) صحيح مسلم (1/ 273 رقم 355).
(8) سنن أبي داود (1/ 49 رقم 192).
(9) سنن النسائي (1/ 108 رقم 185).

(1/154)


124 - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1)

441 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (2) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (3) الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد (4) -وهذا لفظه- والدارقطني (5).

442 - وروى مالك (6)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (7) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".

443 - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.
__________
(1) سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة، الآية: 6.
(2) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(3) سورة هود، الآية: 114.
(4) المسند (5/ 244).
(5) سنن الدارقطني (1/ 134 رقم 4).
(6) الموطأ (1/ 67 رقم 64).
(7) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

(1/155)


قلت: وتفسير الصحابة كالمسند؛ لأنهم شاهدوا التنزيل، واللَّه أعلم.

125 - باب ترك الوضوء من لمس الرجل امرأته بغير شهوة
444 - عن عائشة قالت: "كنت أنام بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح".
أخرجه خ (1) م (2)، وقد رواه النسائي (3)، وفيه: "مسني برجله".

445 - عن عائشة قالت: "فقدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه، وهو في المسجد، وهما مبسوطتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك".
رواه م (4).

126 - باب ما ذكر في القبلة
446 - عن إبراهيم التيمي، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبلها ولم يتوضأ".
رواه د (5) س (6)، وقالا: إبراهيم لم يسمع من عائشة. وقال س: ليس
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 706 رقم 519).
(2) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 512).
(3) سنن النسائي (1/ 101 - 102 رقم 166).
(4) صحيح مسلم (1/ 352 رقم 486).
(5) سنن أبي داود (1/ 45 رقم 178).
(6) سنن النسائي (1/ 103 - 104 رقم 170).

(1/156)


في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلاً.

447 - عن حبيب، عن عروة، عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ".
رواه د (1) ت (2)، وقال: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البخاري- يضعف هذا الحديث. وقال د: قال يحيى بن سعيد القطان لرجل: احك عني أنهما شبه لا شيء. يعني هذا الحديث وحديث آخر. وقال الترمذي: وليس يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب شيء.

127 - باب ما ذكر في القهقهة
448 - عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه قال: "بينا نحن نصلي خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإعادة الوضوء كاملاً، وبإعادة الصلاة من أولها".
رواه الدارقطني (3) من (طرق) (4) كثيرة، وضعف جميع طرقه، وقال: وإنما روي هذا الحديث عن أبي العالية مرسلاً. ورواه (5) من طرق مرسلاً.

128 - باب ذكر حدث اللسان
449 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف منكم فقال في
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 46 رقم 179).
(2) جامع الترمذي (1/ 133 رقم 86).
(3) سنن الدارقطني (1/ 161 - 162 رقم 1، 2).
(4) في "الأصل": طريق.
(5) سنن الدارقطني (1/ 163 - 171 رقم 5 - 44) وقال الدارقطني: رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياحي، وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن - صلى الله عليه وسلم - ولم يسم بينه وبينه رجلاً سمعه منه عنه، وقد روى عاصم الأحول عن محمد بن سيرين وكان عالمًا بأبي العالية وبالحسن، فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا.

(1/157)


حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصحابه: تعال أقامرك. فليتصدق".
رواه خ (1).

450 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء".
ذكره شيخنا أبو الفرج بن الجوزي في كتاب التحقيق (2)، وقال: هذا حديث لا يصح، وبقية يدلس.

129 - باب ما ذكر في الوضوء لكل صلاة وأن الوضوء يكفي للصلوات ما لم يوجد حدث
451 - عن عمرو بن عامر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث". رواه خ (3).

452 - عن بريدة الأسلمي "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدًا صنعته يا عمر".
رواه م (4).
__________
(1) صحيح البخاري (11/ 545 رقم 6650).
(2) التحقيق (1/ 504) معلقًا، ووصله الجورقاني في الأباطيل (1/ 339 رقم 332) وقال: هذا حديث منكر.
(3) صحيح البخاري (1/ 377 رقم 214).
(4) صحيح مسلم (1/ 232 رقم 277).

(1/158)


453 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك".
رواه الإمام أحمد (1)، وحديث عبد الله بن حنظلة تقدم في باب السواك (2).

454 - عن الفضل بن (مبشر) (3) قال: "رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ق (4).
__________
(1) المسند (2/ 238 - 259).
(2) الحديث رقم (193).
(3) في "الأصل": ميسرة. والمثبت سنن ابن ماجه، والفضل بن مبشر ترجمته في التهذيب (23/ 251 - 252).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 170 رقم 511).

(1/159)