السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

باب ما يوجب الغسل
130 - ذكر الغسل من المني
455 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبم يشبهها ولدها؟ ".
وفي لفظ: "قالت: قلت: فضحت النساء".
رواه خ (1) م (2) وهذا لفظه.

456 - عن أنس بن مالك أن أم سليم حدثت "أنها سألت نبي الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم (3) واستحيت من ذلك -فقالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فمن أين يكون الشبه، إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا -أو سبق- يكون منه الشبه".
رواه م (4).
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 462 رقم 282).
(2) صحيح مسلم (1/ 251 رقم 313).
(3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 355): هكذا هو في الأصول، وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا في أكثر النسخ، وأنه غُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سليمة" والمحفوظ من طرق شتى أم سلمة، قال القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم، الرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث، وعائشة في الحديث المتقدم، ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جميعًا أنكرتا عليها، وإن كان أهل الحديث يقولون الصحيح هنا أم سلمة لا عائشة، واللَّه أعلم.
(4) صحيح مسلم (1/ 250 رقم 311).

(1/160)


457 - ورواه (1) أيضًا من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "جاءت أم سليم -وهي جدة إسحاق- إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت له -وعائشة عنده-: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك. فقال لعائشة: بل أنت تربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك".

458 - وروى م (2) أيضًا عن عائشة "أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال: نعم. فقالت لها عائشة: تربت يداك وأُلَّتْ (3). فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه".

459 - عن خولة بنت (حكيم) (4) السلمية -وهي إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم- "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: ليس عليها غسل حتى تنزل، كما. (أن) (5) الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 250 رقم 310).
(2) صحيح مسلم (1/ 251 رقم 314).
(3) قال النووي في شرح مسلم (2/ 359 - 360): هو بضم الهمزة، وفتح اللام المشددة، وإسكان التاء، هكذا الرواية فيه، ومعناه أصابتها الآلة -بفتح الهمزه وتشديد اللام- وهي الحربة.
(4) في "الأصل": الحكم. والمثبت من المسند وسنني النسائي وابن ماجه، وهي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، امرأة عثمان بن مظعون، وتكنى أم شريك، ترجمتها في التهذيب (35/ 164).
(5) من المسند.

(1/161)


رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- ق (2) س (3).

460 - عن علي قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6) ق (7) ت (8)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (9) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل".

461 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام".
رواه سعيد بن منصور في سننه.
__________
(1) المسند (6/ 409).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 971 رقم 602).
(3) سنن النسائي (1/ 115 رقم 198).

460 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 53 - 54 رقم 432، 433).
(4) المسند (1/ 87، 109).
(5) سنن أبي داود (1/ 53 رقم 206).
(6) سنن النسائي (1/ 111 - 112 رقم 193، 194).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 168 رقم 504).
(8) جامع الترمذي (1/ 193 رقم 114).
(9) أي: دفقه، يريد المني. النهاية (3/ 453).

(1/162)


131 - باب في النائم إِذا وجد بللاً ولا يذكر احتلامًا
462 - عن عائشة قالت: "سئل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، قال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولم يجد البلل، قال: لا غسل عليه. قالت أم سليم: المرأة ترى ذلك أعليها غسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -واللفظ له- ق (3) ت (4)، وقال: إنما روى هذا الحديث عبد اللَّه بن عمر -يعني العمري- عن عبيد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه. ولم يذكر ق قول أم سليم.

132 - باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين
463 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل".
(وزاد) (5) م: "و (إن) (6) لم ينزل".
رواه خ (7) م (8).
وروى د (9) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع
__________
(1) المسند (6/ 256).
(2) سنن أبي داود (1/ 61 رحم 236).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 612).
(4) جامع الترمذي (1/ 190 رقم 113).
(5) في "الأصل": رواه.
(6) من صحيح مسلم.
(7) صحيح البخاري (1/ 470 رقم 291).
(8) صحيح مسلم (1/ 127 رقم 348).
(9) سنن أبي داود (1/ 56 رقم 216).

(1/163)


وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

464 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (1).
464 م- ورواه الترمذي (2) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وفي رواية له (3): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.

465 - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (4) -وهذا لفظه- د (5) ق (6) ت (7)، وقال: حديث حسن صحيح.

46 - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 271 - 272 رقم 349).
(2) جامع الترمذي (/ 180 - 181 رقم 108).
(3) جامع الترمذي (1/ 182 رقم 109).

465 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 382 - 383 رقم 1177، 1178).
(4) المسند (5/ 115 - 116).
(5) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 215).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 609).
(7) جامع الترمذي (1/ 183 - 184 رقم 110).

(1/164)


رواه م (1)، وهذا من رواية الصحابة عن التابعين -رضي الله عنهم- لأن جابر بن عبد الله صحابي، وأم كلثوم بنت أبي بكر من التابعين، ولدت بعد موت أبيها.

467 - عن رافع بن خديج قال: "ناداني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا على بطن امرأتي فقمت، ولم أنزل فاغتسلت، وخرجت فأخبرته، فقال: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بالغسل".
رواه الإمام أحمد (2) من رواية رشدين بن سعد، قال فيه يحيى بن معين (3): ليس بشيء. وقال س (4) متروك الحديث. وفيه: "عن بعض ولد رافع عن رافع" ولم يسمه.

468 - قال الزهري: سألت عروة عن الذي يجامع ولا ينزل، فقال: نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثتني عائشة -رضي الله عنها- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك، وأمر الناس بالغسل".
رواه الدارقطني (5).

133 - باب الأمر لمن أسلم بالغسل
469 - عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 272 رقم 350).
(2) المسند (4/ 143).
(3) تاريخ الدارمي (110 رقم 327).
(4) كتاب الضعفاء والمتروكين (107 رقم 212).
(5) سنن الدارقطني (1/ 126 - 127 رقم 2).

(1/165)


رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ت (4) وقال: حديث حسن.

470 - عن أبي هريرة: "أن ثمامة بن أثال أسلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اذهبوا إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل".
رواه الإمام أحمد (5) هكذا من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (6) قول يحيى بن سعيد فيه، وفي خ (7) م (8) "أنه اغتسل" وليس فيه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بذلك.

134 - باب فيمن لم ير الغسل واجبًا على من أسلم
471 - عن عبد الله بن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم (خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم) (9) صدقة في أموالهم تؤخذ (من) (10) أغنيائهم وترد (على) (10) فقرائهم".
رواه خ (11) م (12) وهذا لفظ البخاري.
__________
(1) المسند (5/ 16).
(2) سنن أبي داود (1/ 98 رقم 355).
(3) سنن النسائي (1/ 109 رقم 188).
(4) جامع الترمذي (2/ 502 - 503 رقم 605).
(5) المسند (2/ 304).
(6) تحت الحديث رقم (462).
(7) صحيح البخاري (1/ 661 - 662 رقم 462).
(8) صحيح مسلم (3/ 1386 - 1387 رقم 1764).
(9) من صحيح البخاري.
(10) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(11) صحيح البخاري (3/ 307 رقم 1395).
(12) صحيح مسلم (1/ 50 رقم 19).

(1/166)


135 - باب الغسل من الإِغماء
472 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: "دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: بلى، ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء (1) فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي - صلى الله عليه وسلم - لعشاء الآخرة ... ". وذكر بقيته. أخرجه خ (2) م (3) لفظ البخاري.
ذكر الغسل من الحيض والنفاس يأتي في بابه (4)، إن شاء الله، وكذلك غسل الجمعة (5) والعيدين (6).

136 - باب التستر للغسل وغيره
473 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ولا المرأة إلى عرية المرأة". رواه م (7).
__________
(1) قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (2/ 205): بضم النون بعدها مدة، أي: لينهض بجهد.
(2) صحيح البخاري (2/ 302 رقم 687).
(3) صحيح مسلم (1/ 311 - 315 رقم 418).
(4) الباب رقم (180) من كتاب الطهارة، الأحاديث (603 - 605).
(5) الباب رقم (396) من كتاب الصلاة.
(6) الباب رقم (442) من كتاب الصلاة.
(7) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 338).

(1/167)


47 - عن أم هانئ بنت أبي طالب -رضي الله عنها- قالت: "ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة تستره".
رواه خ (1) م (2).

475 - عن ميمونة قالت: "وضعت للنبي - صلى الله عليه وسلم - ماء وسترته، فاغتسل" (3).

476 - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني. فأوليه قفاي، وأنشر الثوب فأستره".
رواه د (4) ق (5) س (6).

477 - عن مولى لعائشة -وفي رواية مولاة لعائشة- عن عائشة قالت: "ما نظرت -أو ما رأيت- فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ق (7)، ومولاة عائشة لا يعلم من (هي) (8).

478 - عن يعلى بن أمية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يغتسل بالبَراز (9)، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله -جل ثناؤه- حيي ستير، يحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل أحدكم فليستتر".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 461 رقم 280).
(2) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 336).
(3) سقط تخريج هذا الحديث من "الأصل" وقد رواه البخاري (1/ 431 رقم 249) ومسلم (1/ 266 رقم 337) واللفظ له.
(4) سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 201 رقم 613).
(6) سنن النسائي (1/ 126 رقم 224).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 662، 1/ 619 رقم 1922).
(8) في "الأصل": هو.
(9) البراز: هو الفضاء الواسع.

(1/168)


رواه د (1) س (2).
478 م- عن يعلى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن الله -عز وجل- ستير؛ فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوار بشيء". كذا رواه الإمام أحمد (3)

479 - عن جابر بن عبد الله قال: "لما بنيت الكعبة ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - وعباس ينقلان حجارةً، فقال العباس للنبي - صلى الله عليه وسلم -: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري. فشد عليه إزاره" وفي رواية: "فسقط مغشيًا عليه. قال: فما رُئي (بعد) (4) ذلك اليوم عريانًا". رواه خ (5) م (6).

480 - عن العباس -رضي الله عنه- قال: "كنا ننقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت، وأفردت قريش رجلين رجلين، ينقلون الحجارة، والنساء ينقلن الشيد (7)، وكنت أنا وابن أخي، فكنا ننقل على رقابنا، وأزرنا تحت الحجارة، فإذا غشينا الناس ائتزرنا، فبينا أنا أمشي ومحمد - صلى الله عليه وسلم - قدامي -ليس عليه إزار- خر فانبطح على وجهه، فجئت أسعى، وألقيت حجري، وهو ينظر إلى السماء فقلت: ما شأنك. فقام وأخذ إزاره، فقال: إني نهيت أن أمشي عريانًا. فقلت: اكتمها مخافة أن يقولوا مجنون".
__________
(1) سنن أبي داود (4/ 39 - 40 رقم 4012).
(2) سنن النسائي (1/ 200 رقم 404).
(3) المسند (4/ 224).
(4) من الصحيحين.
(5) صحيح البخاري (1/ 565 رقم 364).
(6) صحيح مسلم (1/ 267 - 268 رقم 340).
(7) الشيد: كل ما طليت به الحائط من جص وغيره. النهاية (2/ 517).

480 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 391 - 392 رقم 483).

(1/169)


رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (1)، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته.

481 - عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن) (2) أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة".
رواه م (3).

137 - باب ما ذكر في الغسل عريانًا
82 - عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن موسى بن عمران -عليه السلام- كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء".
رواه الإمام أحمد (4)، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (5).

483 - وقد روى خ (6) م (7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى -عليه السلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (8).
__________
(1) مسند العباس في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، والحديث في المختارة من طريق الطبراني.
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (1/ 268 رقم 341).
(4) المسند (3/ 262).
(5) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(6) صحيح البخاري (1/ 458 - 459 رقم 278).
(7) صحيح مسلم (1/ 267 رقم 339).
(8) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 31): الأُدرة -بالفم- نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّن الأدر، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تُسميها الناس: القيلة.

(1/170)


قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (1) موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا) (2): واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م.

484 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أيوب -عليه السلام- يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك".
رواه خ (3).

138 - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة
485 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ (4) م (5)، واللفظ له.
485 م- عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل) (6) من إناء هو الفرق من الجنابة".
__________
(1) أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء. النهاية (1/ 291).
(2) في "الأصل": وقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(3) صحيح البخاري (6/ 484 رقم 3391).
(4) صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201).
(5) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325).
(6) سقطت من "الأصل" -أظنها لانتقال نظر الناسخ- من "يغتسل" الأولى إلى الثانية، والله أعلم -فتداخل حديث أنس في حديث عائشة، ودل على ذلك أيضًا قول المؤلف بعد و"عنها" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.

(1/171)


رواه خ (1) م (2)، واللفظ له، قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع.

486 - وعنها "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك".
رواه م (3).

487 - عن سفينة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الجنابة، ويوضئه المد". رواه م (4).

488 - عن أنس قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد (5) د (6)، قال أحمد: "يكون رطلين".

489 - عن موسى الجهني قال: "أتي مجاهد بقدح -حزرته (7) ثمانية أرطال- فقال: حدثتني عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بمثل هذا".
رواه س (8).

490 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(2) صحيح مسلم (1/ 255 رقم 319).
(3) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).
(4) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326).
(5) المسند (3/ 179).
(6) سنن أبي داود (1/ 23 - 24 رقم 95).
(7) بمهملة، ثم زاي معجمة، ثم راء مهملة، أي: قدرته وخمنته. قاله السندي.
(8) سنن النسائي (1/ 127 رقم 226).

(1/172)


رواه الإمام (أحمد (1)) (2) د (3).

491 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع من الماء ويتوضأ (بالمد) (4) ". رواه الإمام أحمد (5) س (6).

139 - باب صفة الغسل من الجنابة
492 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أن قد استبرأ (7)، حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه".
رواه خ (8) م (9) وهذا لفظه، وفي لفظ له (10): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثًا". وفي لفظ لهما (11): "ثم يخلل بيديه شعره" وفي لفظ للبخاري (12): "حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات".

493 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "أدنيت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غسله
__________
(1) المسند (3/ 303).
(2) سقطت من "الأصل".
(3) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 93).
(4) من المسند وسنن النسائي.
(5) المسند (6/ 280).
(6) سنن النسائي (1/ 180 رقم 346).
(7) قال النووي في شرح مسلم (2/ 366): أي: أوصل البلل إلى جميعه.
(8) صحيح البخاري (1/ 429 رقم 248).
(9) صحيح مسلم (1/ 253 رقم 316).
(10) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 316/ 36).
(11) صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272) ولم أقف عليه في صحيح مسلم.
(12) صحيح البخاري (1/ 454 رقم 272).

(1/173)


من الجنابة، فغسل كفيه مرتين -أو ثلاثة- ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ على فرجه؛ وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده". وفي رواية: "وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه".
رواه خ (1) م (2)، وهذا لفظه، وفي لفظ للبخاري (3) "وجعل ينفض الماء بيده" وفي رواية للبخاري (4) أيضًا "ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض (5) فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه" وفي رواية له (6): "ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه".

494 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال لي جابر بن عبد الله: "أتاني ابن عمك -يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية- قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن (6): إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعرًا".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 431 رقم 249).
(2) صحيح مسلم (1/ 254 رقم 317).
(3) صحيح البخاري (1/ 455 رقم 274).
(4) صحيح البخاري (1/ 442 رقم 259).
(5) قال ابن حجر في الفتح (1/ 443): قوله: "ثم قال بيده الأرض" كذا في روايتنا، وللأكثر: "بيده على الأرض" وهو من إطلاق القول على الفعل. ثم قال: فيفسر "قال" هنا بضرب.
(6) صحيح البخاري (1/ 439 رقم 257).

(1/174)


رواه خ (1) م (2)، ولفظه للبخاري، وليس في رواية مسلم: "ثم يفيض على سائر جسده" وعنده: "كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيب".

495 - عن جبير بن مطعم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة أكف".
رواه خ (3) م (4) وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا. وأشار بيديه كلتاهما" (5) وفي (لفظ) (6) الإمام أحمد (7): فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثًا فأصب على رأسي، ثم أفيض بعد على سائر جسدي".

496 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل قال: كم يكفي رأسي في الغسل من الجنابة؟ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصب بيده على رأسه ثلاثًا. قال: إن شعري كثير. قال: كان شعر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر وأطيب". رواه الإمام أحمد (8).

497 - عن شريح بن عبيد قال: "أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه؛ لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 438 رقم 256).
(2) صحيح مسلم (1/ 259 رقم 329).
(3) صحيح البخاري (1/ 437 رقم 254).
(4) صحيح مسلم (1/ 259 رقم 327/ 55).
(5) كذا على لغة إلزام المثنى الألف، وهذه الرواية قد حكاها ابن التين، انظر الفتح (1/ 437).
(6) ليست في "الأصل".
(7) المسند (4/ 81، 84، 85).
(8) المسند (2/ 251).

(1/175)


رواه د (1)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (2): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.

140 - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا
498 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (3).
وروى د (4) "أن (امرأة) (5) جاءت إلى أم سلمة ... " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (6)، عند كل حفنة".

499 - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، و (لما) (7) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 255).
(2) الكامل لابن عدي (1/ 472).
(3) صحيح مسلم (1/ 592 - 260 رقم 330).
(4) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 252).
(5) في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود.
(6) أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (3/ 385).
(7) في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (2/ 381): ما.

(1/176)


رواه م (1).

500 - وعن عائشة قالت: "لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا -فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا". رواه س (2).

501 - عن جميع بن عمير (التيمي) (3) قال: "انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رأسنا خمس مرات من أجل الضفر". رواه د (4) ق (5) س (6).

141 - باب التيمن في الغسل
502 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (7)، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 331).
(2) سنن النسائي (1/ 203 رقم 414).
(3) تشبه أن تكون في "الأصل": البهز. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود: أحد بني تيم الله بن ثعلبة قلت: والنسبة إليها تيمي، الأنساب (1/ 498).
(4) سنن أبي داود (1/ 603 رقم 241).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 190 رقم 574).
(6) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (11/ 389 رقم 16053) للنسائي في الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قلت: ينبغي تحري هذا، فقد أنكره بعضهم، وقال: ليس هو في الطهارة.
(7) الحلاب مختلف فيه هنا، انظر فتح الباري (1/ 440 - 442).

(1/177)


رواه خ (1) م (2).

503 - عن عائشة قالت: "كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثًا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر".
رواه خ (3).

142 - باب وجوب غسل الشعر في غسل الجنابة
504 - عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت رأسي. ثلاثًا، وكان يجز شعره".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) -وهذا لفظه- ق (6).

505 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر".
رواه د (7) ت (8)، وقال: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك. وقال أبو داود: الحارث حديثه منكر، وهو ضعيف.
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 439 - 44 رقم 258).
(2) صحيح مسلم (1/ 255 رقم 318).
(3) صحيح البخاري (1/ 458 رقم 277).

540 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 74 - 75 رقم 451 - 453).
(4) المسند (1/ 94، 101).
(5) سنن أبي داود (1/ 65 رقم 249).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 599).
(7) سنن أبي داود (1/ 65 رقم 248).
(8) جامع الترمذي (1/ 178 رقم 106).

(1/178)


506 - عن عائشة قالت: "أجمرت رأسي (1) إجمارًا شديدًا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عائشة، إن على كل شعرة جنابة".
رواه الإمام أحمد (2) من رواية خصيف عن رجل غير مسمى عنها. وخصيف ضعفه غير واحد من الأئمة (3).

143 - باب فيمن اغتسل فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء ماذا يصنع
507 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك" (4).
رواه ق (5).

508 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، فقال بجمته فبلها عليها".
رواه الإمام أحمد (6) ق (7)، من رواية أبي علي الرحبي، وقد ضعف
__________
(1) أي: جمعته وضفرته. النهاية (1/ 293).
(2) المسند (6/ 110 - 111، 254).
(3) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وقد وثقه غير واحدٍ أيضًا، انظر ترجمته في التهذيب (8/ 257 - 261).
(4) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 240 رقم 252): هذا إسناد ضعيت؛ لضعف محمد بن عبيد الله.
(5) سنن ابن ماجه (1/ 218 رقم 664).
(6) المسند (1/ 243).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 217 رقم 663).

(1/179)


أحمد (1) وغيره (2) حديثه.

509 - عن ابن مسعود "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض (جسده) (3) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل ذلك المكان ثم يصلي".
رواه البيهقي (4)، من رواية عاصم بن عبد العزيز الأشجعي، قال البخاري (5): فيه نظر. وقال ابن حبان (6): يخطئ كثيرًا. وقال الدارقطني (7): ليس بالقوي.

144 - باب غسل الرجل وامرأته جميعًا
510 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة".
رواه خ (8) م (9)، وهذا لفظه.

511 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كانت هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".
__________
(1) الجرح والتعديل (3/ 63 رقم 286).
(2) منهم يحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان والنسائي، انظر ترجمته في التهذيب (6/ 465 - 467).
(3) في "الأصل": يده. والمثبت من سنن البيهقي.
(4) السنن الكبرى (1/ 184).
(5) التاريخ الكبير (6/ 493 رقم 3089).
(6) كتاب المجروحين (2/ 129).
(7) سنن الدارقطني (1/ 331).
(8) صحيح البخاري (1/ 433 رقم 250).
(9) صحيح مسلم (1/ 256 رقم 321).

(1/180)


رواه خ (1) م (2).

512 - عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد".
رواه خ (3) م (4) غير أن البخاري رواه عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد" وقال: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة. والصحيح ما روى أبو نعيم. يعني: عن ابن عيينة كما روى هو.

513 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه خ (5) وقال: زاد وهب ومسلم -يعني: ابن إبراهيم-: "من الجنابة".

514 - عن علي قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلون من إناء واحد".
رواه الإمام أحمد (6).

145 - باب الغسل بفضل المرأة
515 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة".
رواه م (7).
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 503 رقم 322).
(2) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 324).
(3) صحيح البخاري (1/ 436 رقم 253).
(4) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 322).
(5) صحيح البخاري (1/ 446 رقم 264).
(6) المسند (1/ 77).
(7) صحيح مسلم (1/ 257 رقم 323).

(1/181)


146 - باب في التنشف من الغسل
516 - عن أم هانئ بنت أبي طالب "أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله، وهو بأعلى مكة. قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غسله، فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم صلى ثمان ركعات سُبحة الضحى".
رواه م (1).

517 - عن قيس بن سعد قال: "أتانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوضعنا له ماء، فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية (2)، فاشتمل بها، فكأني انظر إلى أثر الوَرْس على عكنه".
رواه الإمام أحمد (3) ق (4)، ورواه د (5) بلفظ آخر قال: "زارنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا، فأمر له سعد بغسل، فوُضع له، فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة (بوَرْس) (6) أو زعفران فاشتمل بها".

147 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل
518 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يتوضأ بعد الغسل".
رواه الإمام أحمد (7) ق (8) س (9) ت (10)، وفي بعض رواياته قال: هذا
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 266 رقم 336).
(2) الوَرس: نبت أصفر يصبغ به، والورسية المصبوغة به، النهاية (5/ 173).
(3) المسند (6/ 6 - 7).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 158 رقم 466).
(5) سنن أبي داود (4/ 347 رقم 5185) مطولاً.
(6) تحرفت في "الأصل" إلى: بروس. بتقديم الراء، وفي سنن أبي داود: بزعفران أو ورس. بتقديم الزعفران.
(7) المسند (6/ 68).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 191 رقم 579).
(9) سنن النسائي (1/ 137 رقم 252، 1/ 209 رقم 428).
(10) جامع الترمذي (1/ 179 رقم 107).

(1/182)


حديث حسن صحيح.

148 - باب في طهارة الجنب
519 - عن أبي هريرة "أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق من طرق المدينة -وهو جنب- فانسل، فذهب فاغتسل، فتفقده النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس".
رواه خ (1) م (2)، وهذا لفظه.

520 - عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقيه وهو جنب، فحاد عنه، فاغتسل ثم جاء، فقال: كنت جنبًا. قال: "إن المسلم لا ينجس". رواه م (3).

149 - باب في الجنب يذكر الله تعالى
521 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه".
رواه م (4).

150 - باب في الجنب لا يقرأ القرآن
522 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه -أو قال
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 283 وطرفه في: 285).
(2) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 371).
(3) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 372).
(4) صحيح مسلم (1/ 282 رقم 373).

522 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 214 - 216 رقم 596 - 600).

(1/183)


يحجزه- عن القرآن شيء ليس الجنابة".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) ق (4) س (5)؛ لفظ أبي داود، ولفظ حديث الترمذي: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبًا" وقال: حديث حسن صحيح.

523 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يا علي، إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تقرأ القرآن وأنت جنب".
رواه الدارقطني (6).

524 - عن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن".
رواه ق (7) ت (8)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش.
قلت: وإسماعيل قد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، غير أن بعض الحفاظ قال: قد روي من غير حديثه بإسناد لا بأس به (9)، واللَّه أعلم.

525 - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقرأ الحيض ولا النفساء من القرآن شيئًا". رواه الدارقطني (10).
__________
(1) المسند (1/ 84، 107، 124).
(2) سنن أبي داود (1/ 59 رقم 229).
(3) جامع الترمذي (1/ 273 - 274 رقم 146).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 594).
(5) سنن النسائي (1/ 157 - 158 رقم 265).
(6) سنن الدارقطني (1/ 118 - 119 رقم 7).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 196 رقم 596).
(8) جامع الترمذي (1/ 236 رقم 131).
(9) انظر تنقيح التحقيق (1/ 420 - 421).
(10) سنن الدارقطني (2/ 87 رقم 7).

(1/184)


151 - باب نهي المحدث عن مس الصحف
526 - عن عمرو بن حزم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث بن مع عمرو بن حزم ... " فذكر الحديث، وفيه: "ولا يمس القرآن إلا طاهرًا". رواه الدارقطني (1).
526 م- وعنده (2): "لا يمس القرآن إلا طاهر".
رواه البيهقي (3) من رواية سليمان بن موسى، قال البخاري (4): عنده مناكير. ووثقه يحيى بن معين (5).

527 - أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد السلام بن سلطان البيع ببغداد، أن أبا الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي أخبرهم". أبنا أبو جعفر (محمد ابن) (6) أحمد ابن محمد بن المسلمة، أبنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن القاسم الأدمي، ثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، ثنا أحمد بن الحباب الحميري (ثنا) (7) أبو صالح الحكم بن المبارك الخاشِتي (8)، ثنا محمد بن
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 122 رقم 6).
(2) سنن الدارقطني (1/ 121 رقم 3) عن ابن عمر، وأخشى أن يكون حدث سقط في "الأصل"، والله أعلم.
(3) السنن الكبرى (1/ 88) عن ابن عمر.
(4) الضعفاء الصغير (110 رقم 146).
(5) تاريخ الدارمي (46 رقم 26، 117 رقم 360).
(6) سقطت من "الأصل" وأبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن المُسْلِمة ترجمته في السير (18/ 213 - 215).
(7) سقطت من "الأصل" وفي كتاب المصاحف: "حدثنا" وأبو صالح الحكم بن المبارك ترجمته في التهذيب (7/ 131 - 133).
(8) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الشين المعجمة، وفي آخرها التاء المنقوطة باثنتين من فوقها، هذه النسبة إلى خاشت، وهي قرية من قرى بلخ. الأنساب (2/ 309).

(1/185)


راشد، عن إسماعيل المكي، عن القاسم بن أبي بزة، عن عثمان بن أبي العاص قال: "كان فيما عهد إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تمس المصحف وأنت غير طاهر".

528 - وبه حدثنا عبد الله بن سليمان، ثنا أبو طاهر، ثنا ابن وهب، أخبرني مالك، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن مصعب بن سعد أنه قال: "كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك؟ قلت: نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت".
كذا رواهما أبو بكر عبد الله بن أبي داود في كتاب المصاحف (1)، وحديث عثمان بن أبي العاص في إسناده محمد بن راشد (2) وإسماعيل المكي (3) وفيهما كلام، وحديث مصعب بن سعد رواه مالك في الموطأ (4).

152 - باب في في دخول الجنب المسجد
529 - عن عائشة قالت: "جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصنع القوم شيئًا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب".
رواه د (5).

530 - عن أم سلمة قالت: "دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرحة هذا المسجد فنادى
__________
(1) كتاب المصاحف لابن أبي داود (ص 211 - 212).
(2) هو محمد بن راشد المكحولي، ترجمته في التهذيب (25/ 186 - 191).
(3) هو إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق البصري، ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).
(4) الموطأ (1/ 67 رقم 59).
(5) سنن أبي داود (1/ 60 رقم 232).

(1/186)


بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".
رواه ق (1).

153 - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ
531 - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م (2).

532 - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م (3).

533 - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".
رواه س (4) وقد تقدمت هذه الأحاديث (5).

534 - روى الإمام أحمد (6) عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 212 رقم 645).
(2) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).
(3) صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298).
(4) سنن النسائي (1/ 147 رقم 272).
(5) الأحاديث (39 - 41).
(6) المسند (2/ 70).

(1/187)


الله عنها-: (ناوليني) (1) الخمرة من المسجد. فقالت: إني قد أحدثت. فقال: أو حيضتك في يدك".

535 - عن جابر قال: "كان يمر أحدنا في المسجد جنبًا مجتازًا".
رواه سعيد بن منصور (2).

536 - وعن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضئوا وضوء الصلاة".
رواه سعيد بن منصور (3) وأبو بكر الأثرم.

154 - باب في نوم الجنب وأكله وشربه
537 - عن عبد الله بن عمر "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد".
رواه خ (4) م (5).

538 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة".
رواه خ (6)، ولمسلم (7): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه (للصلاة) (8) ".
__________
(1) في "الأصل": وليني. والمثبت من المسند.
(2) تفسير سعيد بن منصور (رقم 645).
(3) تفسير سعيد بن منصور (رقم 646) وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 275): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
(4) صحيح البخاري (1/ 467 رقم 287).
(5) صحيح مسلم (1/ 248 رقم 306).
(6) صحيح البخاري (1/ 468 رقم 288).
(7) صحيح مسلم (1/ 248 رقم 305).
(8) من صحيح مسلم.

(1/188)


539 - عن أبي سعيد الخدري "أنه ذكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام، فأمره أن يتوضأ ثم ينام".
رواه الإمام أحمد (1) ق (2).

540 - عن عمار بن ياسر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل (أو) (3) شرب أو نام أن يتوضأ".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) -واللفظ له- والترمذي (6) وقال: حديث حسن صحيح.

541 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9) س (10)، وفي رواية للإمام أحمد والنسائي (11): "ثم يأكل أو يشرب".
وفي رواية الإمام أحمد (12): "وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده ثم أكل وشرب".
__________
(1) المسند (3/ 55).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 193 رقم 586).
(3) في "الأصل": "و" والمثبت من سنن أبي داود.
(4) المسند (4/ 320).
(5) سنن أبي داود (1/ 57 - 58 رقم 225).
(6) جامع الترمذي (2/ 511 - 512 رقم 613).
(7) المسند (6/ 102).
(8) سنن أبي داود (1/ 57 رقم 223).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 195 رقم 593).
(10) سنن النسائي (1/ 138 - 139 رقم 256).
(11) سنن النسائي (1/ 139 رقم 257).
(12) المسند (6/ 118).

(1/189)


155 - باب في نوم الجنب بغير وضوء
542 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينام وهو جنب ولا يمس ماء".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) ق (4)، قال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم. وقال الترمذي: وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق.

543 - عن أم سلمة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجنب ثم ينام، ثم ينتبه ثم ينام".
رواه الإمام أحمد (5).

156 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحدًا
544 - عن قتادة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة. فقلت لأنس: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين".
رواه خ (6) من رواية هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وسعيد بن أبي (عروبة) (7)
__________
(1) المسند (6/ 43، 106).
(2) سنن أبي داود (1/ 58 رقم 228).
(3) جامع الترمذي (1/ 202 رقم 118).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 192 رقم 581، 583).
(5) المسند (6/ 298).
(6) صحيح البخاري (1/ 449 رقم 268).
(7) تحرفت في "الأصل" إلى: عروة.

(1/190)


عن قتادة، فقال هشام: "وهن إحدى عشرة". وقال سعيد (1) "وله (يومئذٍ) (2) تسع".

545 - وعن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
رواه م (3).

157 - باب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من كل امرأة غسلاً
546 - عن أبي رافع "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلاً واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) ق (6) س (7)؛ لفظ أبي داود.
قلت -واللَّه أعلم-: ليس بينه وبين حديث أنس اختلاف، بل كان يفعل هذا مرة، وذلك أخرى، والله أعلم.
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 465 رقم 284).
(2) في "الأصل": يوم. والمثبت من صحيح البخاري.
(3) صحيح مسلم (1/ 249 رقم 309).
(4) المسند (6/ 8).
(5) سنن أبي داود (1/ 56 رقم 219).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 194 رقم 590).
(7) سنن النسائي الكبرى (3/ 329 رقم 9035).

(1/191)


158 - باب في الأمر بالوضوء قبل المعاودة
547 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا".
رواه م (1).

159 - باب في ذكر المعاودة بغير وضوء
548 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم، ثم يعود ولا يمس ماء".
رواه الإمام أحمد (2).
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 249 رقم 308).
(2) المسند (6/ 224).

(1/192)