السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب التيمم
قال الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
(1)
160 - باب في سبب نزول آية التيمم
549 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "خرجنا مع رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات
الجيش- انقطع عقد لي، فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على التماسه،
وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق -رضي الله
عنه- فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله - صلى الله عليه
وسلم - والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله -
صلى الله عليه وسلم - واضع رأسه (على) (2) فخذي قد نام، فقال: حبست رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - والناس، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت
عائشة: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في
خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
على فخذي، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أصبح على غير ماء،
فأنزل الله -عز وجل- آية التيمم (فتيمموا) فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول
بركتكم يا آل أبي بكر. فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته".
رواه خ (3) م (4)، وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم: "فنام رسول الله
__________
(1) سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة: الآية: 6.
(2) من صحيح البخاري.
(3) صحيح البخاري (1/ 514 رقم 334).
(4) صحيح مسلم (1/ 279 رقم 367).
(1/193)
- صلى الله عليه وسلم - حتى أصبح".
161 - باب في اختصاص أمة محمد - صلى الله عليه
وسلم - بالتيمم
550 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعطيت
خمسًا لم يعطهن نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا
وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل
لأحد قبل، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث إلى
قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة".
رواه خ (1) م (2)؛ لفظ البخاري.
551 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلت على
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت
لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون".
رواه م (3).
552 - عن حذيفة بن اليمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضلنا على
الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا،
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء".
رواه م (4).
553 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (فضلت) (5)
على الأنبياء
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 519 رقم 335).
(2) صحيح مسلم (1/ 370 - 371 رقم 521).
(3) صحيح مسلم (1/ 371 رقم 523).
(4) صحيح مسلم (1/ 137 رقم 522).
(5) في "الأصل": فضلني. والمثبت من المسند.
(1/194)
-عليهم السلام- أو قال على الأمم -بأربع
قال: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لي الأرض كلها لي مسجدًا وطهورًا، فأينما
أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة
شهر، يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم".
رواه الإمام أحمد (1)، ورى منه ت (2) قال: "إن الله فضلني على الأنبياء -أو
قال:- أمتي على الأمم -وأحل لي الغنائم" وقال: حديث حسن صحيح.
554 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أعطيت خمسًا
لم يعطهن أحد قبلي ... ". وفيه: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".
رواه الإمام أحمد (3) ت (4).
555 - وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن علي (5) وعن أبي موسى (6)، وفي
رواية علي: "وجعل التراب لي طهورًا".
556 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "جعلت لي الأرض مساجد وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت،
وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم".
رواه الإمام أحمد (7).
__________
(1) المسند (5/ 248، 256).
(2) جامع الترمذي (4/ 102 رقم 1553).
(3) المسند (1/ 250، 301).
(4) لم أقف عليه في جامع الترمذي، وقد ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (8/
258) على أنه من الزوائد على الكتب الستة، واللَّه أعلم.
(5) المسند (1/ 98، 158) وخرجه الضياء في المختارة (2/ 348 - 349 رقم 728،
729).
(6) المسند (4/ 416).
(7) المسند (2/ 222).
(1/195)
162 - باب صفة
التيمم بضربة واحدة
557 - عن عمار بن ياسر قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة،
فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -
صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك
هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر
كفيه ووجهه".
رواه خ (1) م (2)، واللفظ له، وفي رواية البخاري: "وضرب النبي - صلى الله
عليه وسلم - بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه"، وفي لفظ له
(3) أيضًا: "فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب بكفه ضربة على الأرض،
ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه".
وفي لفظ للدارقطني (4): "ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرصغين". وقال: لم
يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، و (وقفه) (5) شعبة وزائدة
وغيرهما.
ورواه أبو بكر الأثرم: "ثم تمسح بوجهك وكفيك إلى الرصغين" من رواية إبراهيم
بن طهمان عن حصين.
163 - باب في التيمم بضربتين
558 - عن عمار بن ياسر "أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بالصعيد
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 528 رقم 338).
(2) صحيح مسلم (1/ 280 رقم 368).
(3) صحيح البخاري (1/ 543 رقم 347).
(4) سنن الدارقطني (1/ 183 رقم 33).
(5) في "الأصل": وافقه. وهو تحريف، والتصويب من سنن الدارقطني.
(1/196)
لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم
مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا
بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم".
رواه الإمام أحمد (1) ق (2) د (3)، وهذا لفظه.
قال إسحاق بن راهويه (4): حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح،
وحديث عمار "تيممنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المناكب والآباط"
ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن (عمارًا) (5) لم يذكر أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل
النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما
أفتى بن عمار بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في التيمم أنه قال: الوجه
والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم
-
559 - عن ابن عمر قال: "مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
سكة من السكك وقد خرج من غائط -أو بول- فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا
كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم
ضرب ضربة فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد
عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
رواه د (6) من رواية محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر. قال أبو
أحمد بن عدي (7): خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر
فعله.
__________
(1) المسند (4/ 320، 321).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 187 رقم 566).
(3) سنن أبي داود (1/ 86 رقم 318).
(4) جامع الترمذي (1/ 270 - 271).
(5) في "الأصل": عمار.
(6) سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330).
(7) الكامل (7/ 307).
(1/197)
قال يحيى بن معين (1) في العبدي: هو ضعيف.
وفي رواية (2): ليس بشيء. وفي رواية (3): ليس به بأس.
565 - عن الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده عن الأسلع قال: "أراني كيف علمه
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التيمم، فضرب بكفيه الأرض، ثم نفضهما، ثم
مسح بهما وجهه، ثم أمر على لحيته، ثم أعادهما إلى الأرض، فمسح بهما الأرض،
ثم دلك إحداهما على الأخرى، ثم مسح ذراعيه".
رواه الدارقطني (4).
561 - عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".
رواه البيهقي (5).
164 - باب في تيمم الجنب ونحوه
562 - عن عمران بن حصين قال: "كنا في سفر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة، فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا
برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال:
أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك".
رواه خ (6) م (7).
__________
(1) تاريخ الدوري (4/ 310 رقم 4537).
(2) تاريخ الدوري (4/ 112 رقم 3422).
(3) تاريحْ الدارمي (216 رقم 809).
(4) سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 14).
(5) السنن الكبرى (1/ 27).
(6) صحيح البخاري (1/ 545 رقم 348).
(7) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
(1/198)
536 - عن أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه- أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن
لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ت (4) - واللفظ له: وقال: حديث حسن صحيح.
564 - عن أبي هريرة قال: "جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرمل أربعة أشهر، فيكون فينا النفساء
والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: عليك بالتراب. يعني: التيمم".
رواه الإمام أحمد (5).
165 - باب في تيمم الجنب إِذا خاف البرد
565 - عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزاة ذات السلاسل،
فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي، فذكروا ذلك لرسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟! فأخبرته
بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله -تعالى- يقول: (وَلا
تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (6). فضحك
النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئًا".
__________
(1) المسند (5/ 155، 180).
(2) سنن أبي داود (1/ 90 - 91 رقم 332).
(3) سنن النسائي (1/ 171 رقم 321).
(4) جامع الترمذي (1/ 211 - 212 رقم 124).
(5) المسند (2/ 278، 352).
(6) سورة النساء، الآية: 29.
(1/199)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) والدارقطني
(3)، وفي لفظ له (4): "فغسل مغابنه، وتوضأ وضوءه للصلاة".
566 - عن أبي ذر قال: "اجتويت (5) المدينة، فأمر لي رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - بإبل (فكنت) (6) فيها فخشيت أن أكون قد هلكت، فأتيت رسول
اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فلما رآني رحب بي، فقلت: هلك أبو ذر. قال:
وما حالك؟ قلت: كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، فأمر لي بقدح فيه ماء
يتخضخض (7)، فجيء به حتى وضع لي بين بعيري وبين الحائط، فأصب على رأسي، ثم
أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا أبا ذر، إن الصعيد طهور لمن
لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك".
رواه أبو بكر الأثرم (8).
567 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله
عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع
أهله؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (9)، من رواية حجاج بن أرطأة، وفيه كلام لغير واحد من
الأئمة (10).
__________
(1) المسند (4/ 203 - 204).
(2) سنن أبي داود (1/ 92 رقم 334).
(3) سنن الدارقطني (1/ 178 رقم 12).
(4) سنن الدارقطني (1/ 179 رقم 13).
(5) أي: أصابه الجَوى، وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول، وذلك إذا لم يوافقه
هواؤها واستوخمتها، ويقال: اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيها وان كنت في
نعمة. النهاية (1/ 318).
(6) تشبه في "الأصل" أن تكون: فغلبت. والمثبت من المنتقى مع نيل الأوطار
(1/ 259).
(7) الخضخضة: التحريك. النهاية (2/ 39).
(8) عزاه له المجد ابن تيمية في المنتقى (1/ 259).
(9) المسند (2/ 225).
(10) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(1/200)
166 - باب فيمن وجد
ماء لا يكفي لجميع بدنه ليستعمل ما وجد ويتيمم لما بقي
568 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أمرتكم
بأمر فائتوا منه ما استطعتم". رواه خ (1) م (2).
167 - باب في المتيمم يجد الماء في الوقت بعد
صلاته بالتيمم
569 - عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رجلان في سفر، فحضرت
الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيدًا طيبًا، فصليا، ثم وُجد الماء في
الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة، وأجزأتك
صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين".
أخرجه د (3) س (4)، وقال أبو داود (يعني: مروي) (5) عن عطاء بن يسار عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ.
168 - باب تيمم المجروح
570 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجرٌ
__________
(1) صحيح البخاري (13/ 264 رقم 7288).
(2) صحيح مسلم (2/ 975 رقم 1337).
(3) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 338).
(4) سنن النسائي (1/ 211 - 212 رقم 431).
(5) كذا في "الأصل".
(1/201)
فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه،
فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على
الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر
بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي
السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم
يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د (1) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (2).
571 - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس
قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم،
فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ق (5) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
169 - باب التيمم لرد السلام
572 - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى
الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي
- صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه
السلام".
رواه خ (6) م (7) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (8) الليث بن
سعد.
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 336).
(2) سنن الدارقطني (1/ 189 - 190 رقم 3).
(3) المسند (1/ 330).
(4) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 337).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 189 رقم 572).
(6) صحيح البخاري (1/ 525 - 526 رقم 337).
(7) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 369).
(8) في صحيح مسلم: روى.
(1/202)
فذكر إسناده (1)، وعنده: "أبو الجهم" (2).
573 - عن عبد الله بن حنظلة بن الراهب "أن رجلاً سلم على النبي - صلى الله
عليه وسلم - وقد بال، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى قال
بيده إلى الحائط -يعني: أنه تيمم".
رواه الإمام أحمد (3) من طريق رجل لم يسم.
574 - عن عبد الله بن عمر قال: "مر رجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط وبول، فسلم عليه، فلم يرد عليه
السلام، حتى إذا كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط، فمسح
وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام، وقال: إنه لم
يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر".
رواه د (4) والدارقطني (5)، وهذا لفظه، وقد تقدم هذا الحديث (6).
__________
(1) قال النووي في شرح مسلم (1/ 442): هكذا وقع في صحيح مسلم في جميع
الروايات منقطعًا بين مسلم والليث، وهذا النوع يسمى: معلقًا. اهـ.
وانظر تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني (3/ 799 - 807) وغرر
الفوائد المجموعة للحافظ رشيد الدين العطار (117 - 123).
(2) قال النووي في شرح مسلم (2/ 442 - 443): هكذا هو في مسلم، وهو غلط،
وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره: "أبو الجهيم" بضم الجيم وفتح الهاء
وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في
أسماء الرجال والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره
من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرها.
(3) المسند (5/ 225).
(4) سنن أبي داود (1/ 90 رقم 330).
(5) سنن الدارقطني (1/ 177 رقم 7).
(6) تحت رقم (559).
(1/203)
|