السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب الحيض
170 - باب ترك الحائض الصلاة والصوم
575 - عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى
الله عليه وسلم -، فقال: ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي
الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي".
رواه خ (1) م (2)، واللفظ للبخاري.
576 - عن أبي سعيد الخدري قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
أضحى -أو فطر- إلى المصلى فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء، تصدقن
فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن
وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبِّ الرجل الحازم من
إحداكن. قلن: وما نقصان ديننا و (عقلنا) (3) يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة
المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. (قال) (4) فذلك من نقصان دينها".
أخرجه خ (5) -وهذا لفظه- ومسلم (6).
577 - وعن عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه وفيه:
"وتمكث الليالي
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306).
(2) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(3) تحرفت في "الأصل" وصوبتها من صحيح البخاري.
(4) من صحيح البخاري.
(5) صحيح البخاري (1/ 483 رقم 304).
(6) صحيح مسلم (1/ 87 رقم 80).
(1/205)
ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان
الدين".
رواه م (1).
171 - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون
الصلاة
578 - عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
رواه خ (2) م (3)، وهذا لفظه، وفي رواية البخاري: "كنا نحيض مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -فلا يأمرنا- أو قالت: فلا نفعله" ولمسلم (4): "قد كانت
إحدانا تحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لا تؤمر بقضاء".
172 - باب أن الحائض تطوف بالبيت
579 - عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا نرى
(إلا) (5) الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله
على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي.
قالت: وضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه بالبقر".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 86 - 87 رقم 79).
(2) صحيح البخاري (1/ 501 رقم 321).
(3) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 69).
(4) صحيح مسلم (1/ 265 رقم 335/ 67).
(5) في "الأصل": إلى. والمثبت من الصحيحين.
(1/206)
رواه خ (1) م (2).
ذكر أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن تقدم في باب الجنابة (3).
173 - باب مباشرة الحيض
580 - عن عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من
إناء واحد، كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يُخرج
رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض".
رواه خ (4) -واللفظ له- ومسلم (5).
581 - عن أم سلمة قالت: "بينا أنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مضطجعة في الخميلة حضت، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: أنفست؟ فقلت: نعم.
فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة". أخرجاه (6) أيضًا.
582 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان النبي - صلى
الله عليه وسلم - إذا أراد (أن) (7) يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي
حائض".
أخرجاه (8) أيضًا، ولفظه للبخاري.
583 - عن أنس بن مالك: "إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها
ولم يجامعوها -وفي رواية:- يجامعوهن -في البيوت، فسأل أصحاب النبي
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 477 رقم 294).
(2) صحيح مسلم (2/ 873 رقم 1211/ 119).
(3) الحديثان (524، 525).
(4) صحيح البخاري (1/ 481 رقم 299 - 301).
(5) صحيح مسلم (1/ 244 رقم 297، 1/ 256 رقم 321).
(6) صحيح البخاري (1/ 480 رقم 298) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 296).
(7) من صحيح البخاري.
(8) صحيح البخاري (1/ 483 رقم 303) وصحيح مسلم (1/ 243 رقم 294).
(1/207)
- صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله
-تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ) (1) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (2).
584 - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".
رواه د (3).
585 - عن ميمونة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من
نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز
به (4) ".
رواه الإمام أحمد (5) س (6) د (7)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به".
586 - عن عمير مولى عمر -رضي الله عنه- قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى
عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا
نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) (8): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي،
وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر:
أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد
سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عنهن (قبلكم) (9) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما
استطعت، وأما الحائض
__________
(1) سورة البقرة، الآية: 222.
(2) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 302).
(3) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 272).
(4) أي: تشده على وسطها. النهاية (1/ 344).
(5) المسند (6/ 332، 335، 336).
(6) سنن النسائي (1/ 151 - 152 رقم 286).
(7) سنن أبي داود (1/ 70 رقم 267).
(8) في "الأصل": قال.
(9) في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.
(1/208)
فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما
الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل
فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك
رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (1) والبيهقي في سننه (2).
587 - وروى البيهقي (2) أيضًا عن عبد الله بن سعد الأنصاري "أنه سأل رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق
الإزار".
174 - باب جواز دخول الحائض المسجد
وقد تقدمت الأحاديث في دخول الجنب المسجد (3).
175 - باب في الأكل والشرب مع الحائض غيره
588 - عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في
حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن". أخرجه خ (4) م (5).
589 - عن عائشة أيضًا قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى
الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في". رواه م (6).
__________
(1) كما في إتحاف الخيرة (1/ 402 - 403 رقم 730/ 3).
(2) السنن الكبرى (1/ 312).
587 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 412/ رقم 390).
(3) الباب (153) الأحاديث (531 - 534).
(4) صحيح البخاري (1/ 479 رقم 297).
(5) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 301).
(6) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 300).
(1/209)
590 - عن عبد الله بن سعد قال: "سألت النبي
- صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال: وا كلها".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3)، وقال: حديث حسن غريب.
176 - باب إِثم من أتى حائضًا
591 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى حائضًا
أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على
محمد - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ق (4) ت (5)، وليس عنده "فصدقه بما يقول" وقال: لا نعرف هذا الحديث
إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة، عن أبي هريرة. وضعف محمد هذا الحديث
من قبل إسناده.
قال الحافظ المصنف -رحمه الله-: وروي عن خ (6) قال: حكيم الأثرم بصري، عن
أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة "من (أتى كاهنًا) " (7) لا يتابع في حديثه،
ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة.
177 - باب كفارة إِتيان الحائض
592 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "في الذي يأتي امرأته
وهي حائض
__________
590 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409، 411 - 412 رقم 385، 389، 390).
(1) المسند (4/ 342، 5/ 293).
(2) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 212).
(3) جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 209 رقم 639).
(5) جامع الترمذي (1/ 242 رقم 135).
(6) التاريخ الكبير (3/ 16 - 17 رقم 67).
(7) في "الأصل": أتاك هذا. والمثبت من التاريخ الكبير وتهذيب الكمال (7/
208) ولعل المؤلف نقله من الكمال في أسماء الرجال لشيخه عبد الغني المقدسي.
(1/210)
قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) ت (4) س (5)، وقال أبو داود: هكذا
الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
593 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق
بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (6).
594 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب
دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (7).
595 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا
أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (8) ت (9) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال
ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
__________
(1) المسند (1/ 230).
(2) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 264).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 640).
(4) جامع الترمذي (1/ 244 رقم 136).
(5) السنن الكبرى (1/ 127 رقم 282).
(6) المسند (1/ 306، 363).
(7) المسند (1/ 367).
(8) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 265).
(9) جامع الترمذي (1/ 245 رقم 137).
(1/211)
178 - باب الصفرة
والكدرة بعد الطهور
596 - عن (أم) (1) عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهور
شيئًا".
رواه خ (2) د (3) لم يقل البخاري "بعد الطهور".
596 م- وذكر البخاري (4) بلا إسناد "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها
الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (5). تريد بذلك
الطهر من الحيضة" (6) و"بلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من
جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن"
(7).
179 - باب ذكر الأقراء
597 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت
إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق،
فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء
إلى القرء".
رواه الإمام أحمد (8) د (9) س (10).
__________
(1) في "الأصل": فاطمة. والمثبت من صحيح البخاري وسنن أبي داود.
(2) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 326).
(3) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 307).
(4) صحيح البخاري (1/ 500) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
(5) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة -التي تحتشي بها الحائض كأنها. قصة بيضاء
لا يخالطها صفرة، وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله.
النهاية (4/ 71).
(6) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 97).
(7) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 98).
(8) المسند (6/ 420، 463).
(9) سنن أبي داود (1/ 72 رقم 280).
(10) سنن النسائي (1/ 201 رقم 356).
(1/212)
598 - وعن فاطمة بنت أبي حبيش قالت: "أتيت
عائشة فقلت لها: أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام، وأن
أكون من أهل النار، أمكث ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي للَّه -عز
وجل- صلاة. قالت: اجلسي حتى يجيء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما
جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: يا رسول الله، هذه فاطمة بنت أبي
حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام، وأن تكون من أهل النار، تمكث ما
شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي للَّه فيه صلاة. فقال: مري فاطمة بنت أبي
حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي وتستثفر وتنظف، ثم
تطهر عند كل صلاة. وتصلي فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء
عرض لها".
رواه الإمام أحمد (1).
599 - عن عائشة "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحث عبد الرحمن بن عوف، وأنها
استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فقال)
(2): ليست بالحيضة، ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر قدر قرئها الذي كانت تحيض
له فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة".
رواه الإمام أحمد (3) -واللفظ له- س (4) والدارقطني (5).
600 - عن أم سلمة قالت: "جاءت فاطمة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقالت: إني أستحاض. قال: ليس ذلك الحيض، إنما هو عرق، لتقعد أيام أقرائها،
ثم لتغتسل ثم تستثفر بثوب ولتصلي".
__________
(1) المسند (6/ 264).
(2) في "الأصل": فقالت. والمثبت من المسند.
(3) المسند (6/ 128 - 129).
(4) سنن النسائي (1/ 183 رقم 354).
(5) سنن الدارقطني (1/ 206 رقم 1، 2).
(1/213)
رواه الإمام أحمد (1).
180 - باب في أقل الحيض وأكثره
601 - عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا
يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا
أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على
أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر
رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في
الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".
رواه الدارقطني (2)، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد
الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث (3).
602 - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل
الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".
رواه الدارقطني (4) من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.
قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.
181 - باب صفة غسل الحيض
603 - عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن غسل
__________
(1) المسند (6/ 304).
(2) سنن الدارقطني (1/ 218 رقم 59، 60).
(3) زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها:
لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.
(4) سنن الدارقطني (1/ 219 رقم 61).
(1/214)
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها
فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون
رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء:
وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي
ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن
الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم
تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن
الحياء أن يتفقهن في الدين".
رواه م (1)، وذكر خ (2) منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
604 - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد
ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م (3).
605 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا:
انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق (4).
182 - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما
يلزمها من الصلاة
6"6 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 126 رقم 332).
(2) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 314).
(3) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 330).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 641).
(1/215)
الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا (طهرت) (1)
قبل الفجر صلت المغرب والعشاء".
607 - وعن ابن عباس أنه كان يقول: "إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر
والعصر، وإذا (طهرت) (1) بعد العشاء صلت المغرب والعشاء".
رواهما سعيد بن منصور وأبو بكر الأثرم في سننهما (2).
183 - باب ذكر الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
608 - عن أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحد امرأة
على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا
إلا ثوب عصب (3)، ولا تكتحل ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت نُبذة من قُسط -أو
أظفار (4) ". وفي رواية لهما: "إذا اغتسلت إحدانا من محيضها"
رواه خ (5) م (6).
__________
(1) في "الأصل": طهر. والمثبت هو الصواب، وقد نقله على الصواب المجد بن
تيمية في المنتقى -كما في نيل الأوطار (1/ 281) - وقد روى أثر عبد الرحمن
بن عوف عبد الرزاق في (1/ 333 رقم 1285) عن ابن جريج قال: حُدثت عن عبد
الرحمن بن عوف به، وفيه: "طهرت" على الصواب.
(2) عزاه لهما المجد ابن تيمية في المنتقى مع النيل (1/ 281).
(3) العصب: برود يمانية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي
موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ، وقيل: هي برود مخططة. النهاية
(3/ 245).
(4) قال النووي في شرح مسلم (6/ 314): النبذة بضم النون: القطعة والشيء
اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست -بكاف مضمومة بدل القاف،
وبتاء بدل الطاء- وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود
الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر
الدم؛ لا للتطيب، والله أعلم.
(5) صحيح البخاري (1/ 492 رقم 313).
(6) صحيح مسلم (3/ 1127 - 1128 رقم 938).
(1/216)
وقد تقدم (1) في باب صفة غسل الحائض: "ثم
(تأخذ) (2) فرصة ممسكة فتطهر بها".
184 - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
609 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله
عليه وسلم - إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن
الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د (3) س (4).
185 - باب أحكام المستحاضة
610 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة استحيضت سبع
سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل،
فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ (5).
611 - وروى م (6) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة
-ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت
سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة،
__________
(1) الحديث رقم (603).
(2) في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم.
(3) سنن أبي داود (1/ 75 رقم 286).
(4) سنن النسائي (1/ 123 رقم 215).
(5) صحيح البخاري (1/ 508 رقم 327).
(6) صحيح مسلم (3/ 263 رقم 334/ 64).
(1/217)
ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة:
فكانت تغتسل من مركن (1) في حجرة أختها زينب بنت جحش، حتى تعلو حمرة الدم
الماء".
قال ابن شهاب: فحدثت بذلك عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله
هندًا، لو سمعت بهذه الفتيا، والله إن كانت لتبكي؛ لأنها كانت (لا) (2)
تصلي.
612 - عن عائشة أنها قالت: "استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فقالت: إني أستحاض. فقال: ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت
تغتسل عند كل صلاة" (3).
قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
612 م- وفي رواية: " (إن) (4) أم حبيبة بنت جحش -التي كانت تحت عبد الرحمن
ابن عوف- شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال لها: امكثى
قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة" (5).
رواه م.
613 - عن عائشة "أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا إن ذلك عرق، ولكن دعي
الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
__________
(1) المركن -بكسر الميم-: الإجانة التي يغسل فيها الثياب. النهاية (2/
260).
(2) من صحيح مسلم، وبها يستقيم الكلام.
(3) صحيح مسلم (1/ 263 رقم 334/ 66).
(4) من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (1/ 264 رقم 66/ 334).
(1/218)
رواه خ (1)، وفي رواية له (2): "إنما ذلك
عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي
عنك الدم وصلي".
614 - وروى مسلم (3) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -
صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر،
أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة
فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
615 - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".
رواه خ (4).
616 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق
الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت
تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من
الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".
رواه الإمام أحمد (5) ق (6) س (7) د (8)، واللفظ له.
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 325).
(2) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306).
(3) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(4) صحيح البخاري (1/ 490 رقم 310).
(5) المسند (6/ 293، 320، 322).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 204 رقم 623).
(7) سنن النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208، 1/ 182 - 183 رقم 352، 353).
(8) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 274).
(1/219)
617 - عن عمران بن طلحة بن عبيد الله عن
أمة حمنة بنت جحش قالت: "كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي - صلى
الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت:
يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها قد منعتني
الصيام والصلاة؟ قال: أنعت لك الكرسف (فإنه يذهب الدم) (1) قالت: هو أكثر
من ذلك، (قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك) (1) قال: فاتخذي ثوبًا. قالت:
هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجًا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سآمرك
بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي
ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي،
فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي (أربعة وعشرين ليلة أو ثلاثة وعشرين
ليلة) (2) وأيامها، وصومي وصلي؛ فإن ذلك يجزئك، فكذلك فافعلي كما يحيض
النساء وكما يطهرن، لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على (أن تؤخرين الظهر
وتعجلين) (3) العصر ثم تغتسلين حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعًا، ثم
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي،
وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وهو (أعجب) (4) الأمرين إليَّ".
__________
(1) من جامع الترمذي.
(2) في جامع الترمذي: أربعًا وعشرين ليلة أو ثلاثًا وعشرين ليلة. وذكر
الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- أنه أثبتها كذلك من نسخة الشيخ محمد عابد
السندي، وأن هذا هو الصواب، وأن في سائر الأصول: أربعة وعشرين ليلة أو
ثلاثة وعشرين ليلة كما هنا.
(3) في جامع الترمذي: أن توخري الظهر وتعجلي. بإعمال أن، وما في "الأصل"
على لغة من يرفع الفعل بعد أن حملا على أختها قال ابن مالك في ألفيته:
وبعضهم أهمل أن حملا على ... ما أختها حيث استحقت عملاً
وانظر بحث الشيخ أحمد شاكر في هذا في شرح الترمذي (1/ 176 - 177).
(4) تشبه أن تكون في "الأصل": يحجب. والمثبت من جامع الترمذي.
(1/220)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) د (3) ت (4)
-واللفظ (له) (5) - وقال: حديث حسن صحيح.
618 - عن عائشة "أن سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النبي - صلى الله عليه
وسلم -، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين
الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".
رواه الإمام أحمد (6) س (7) د (8)، وهذا لفظه.
619 - عن أسماء، بنت عميس قالت: "قلت: يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش
استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
سبحان الله، هذا من الشيطان لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء
فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا،
وتغتسل للفجر غسلاً، وتوضأ فيما بين ذلك".
رواه د (9) والدارقطني (10).
186 - باب ذكر الوضوء للمستحاضة
62 - عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه
وسلم -
__________
(1) المسند (6/ 381 - 382، 439).
(2) سنن أبي داود (1/ 76 - 77 رقم 287).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 205 - 206 رقم 627).
(4) جامع الترمذي (1/ 221 - 225 رقم 128).
(5) ليست في "الأصل".
(6) المسند (9/ 116، 139، 172).
(7) سنن النسائي (1/ 122 رقم 213، 1/ 184 رقم 358).
(8) سنن أبي داود (1/ 79 رقم 295).
(9) سنن أبي داود (1/ 79 - 80 رقم 296).
(10) سنن الدارقطني (1/ 215 - 216 رقم 53).
(1/221)
فذكر خبرها ثم قال: "وتوضأ لكل صلاة حتى
يجيء ذلك الوقت".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.
لفظ الإمام أحمد: قالت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي - صلى الله عليه وسلم -:
"يا رسول الله إني استحضت. قال دعي الصلاة أيام حيضك، ثم اغتسلي وتوضئي عند
كل صلاة وصلي".
621 - عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في
المستحاضة: "تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ
عند كل صلاة، وتصوم وتصلي".
رواه د (4) ت (5) -وهذا لفظه- وقال: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان،
وقد ضعف غير واحد هذا الإسناد لأجل أبي اليقظان، وجد عدي قال يحيى بن معين:
اسمه دينار.
187 - باب في وطء المستحاضة
622 - عن حمنة بنت جحش "أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها" (6).
623 - وعن عكرمة قال: "كانت أم حبيبة (تستحاض فكان زوجها يغشاها" (7).
رواهما د.
__________
(1) المسند (6/ 42، 262).
(2) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 298).
(3) جامع الترمذي (1/ 217 - 218 رقم 125).
(4) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297).
(5) جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126).
(6) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 310).
(7) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 309).
(1/222)
وتقدم عن عائشة (1): أن أم حبيبة) (2) بنت
جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
وعن عمران بن طلحة بن عبيد الله (3) عن أمه حمنة بنت جحش. فهي إذًا زوجة
طلحة بن عبيد الله.
وقد تقدم في حديث أبي أمامة، في باب أقل الحيض وأكثره (4)، في ذكر
الاستحاضة: "ويأتيها زوجها".
188 - باب حكم النفاس
624 - عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا (بالوَرْس) (5) من الكَلَف (6)
".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9) ت (10) -وهذا لفظه- وقال: لا نعرفه إلا
من حديث مسة. يعني: الأزدية.
وفي رواية الإمام أحمد وأبي داود: "كانت النفساء على عهد رسول الله
__________
(1) الحديث رقم (612).
(2) سقطت من "الأصل" ربما لانتقال نظر الناسخ، واجتهدت في إثباتها، واللَّه
أعلم.
(3) الحديث رقم (617).
(4) الحديث رقم (601).
(5) في "الأصل": بالروس. بتقديم الراء على الواو، وهو تحريف، والورس: نبت
أصفر يصبغ به، كما تقدم ذكره تحت حديث رقم (517).
(6) الكَلَف: حمرة كدرة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السواد والحمرة. لسان
العرب "مادة: كلف".
(7) المسند (6/ 300، 304، 309 - 310).
(8) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 311).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 648).
(10) جامع الترمذي (1/ 256 رقم 139).
(1/223)
- صلى الله عليه وسلم - تقعد بعد نفاسها
أربعين يومًا -أو أربعين ليلة".
24 - وعن الأزدية -وهي مسة- قالت: "حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم
المؤمنين، إن سمرة (بن) (1) جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض. فقالت: لا
يقضين، كانت المرأة من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس
أربعين ليلة، لا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء (صلاة) (2)
النفاس".
رواه د (3).
وروى الدارقطني (4) عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنها
سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر
قبل ذلك".
رواه من رواية عبد الرحمن بن محمد بن عُبيد الله العرزمي عن أبيه، ومحمد بن
عُبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير واحد: متروك الحديث (5). وتركه ابن
المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وابن معين، وروى عنه شعبة وسفيان.
625 - عن أنس بن مالك قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقت
النفساء أربعون يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك".
رواه ق (6) والدارقطني (7)، من رواية سلام بن سليم الطويل (8)، قال:
__________
(1) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت!!.
(2) من سنن أبي داود.
(3) سنن أبي داود (1/ 83 - 84 رقم 312).
(4) سنن الدارقطني (1/ 223 رقم 80).
(5) قال الساجي: أجمع أهل النقل على ترك حديثه. وقال الحاكم في المدخل:
متروك الحديث بلا خلاف. ترجمته في التهذيب (26/ 41 - 44).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 69).
(7) سنن الدارقطني (1/ 220 رقم 66).
(8) في سنن ابن ماجه: سلام بن سليم -أو سلم. شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو
الأحوص. كذا فيه، وأبو الحسن هو ابن سلمة راوي سنن ابن ماجه، وبنى على ذلك
البوصيري في=
(1/224)
هو ضعيف.
__________
=زوائد ابن ماجه (1/ 232 رقم 244) فقالت: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"
ظنًا منه أن سلام بن سليم في الإسناد هو أبو الأحوص الكوفي، وهو وهم،
فالحديث حديث سلام ابن سليم الطويل، وهو أحد مناكيره، ذكره ابن عدي في
ترجمته (4/ 310)، وذكره المزي في ترجمته من التهذيب (12/ 280 - 281) وقال:
روى له ابن ماجه هذا الحديث الواحد. ثم أسنده بعلو، بل لقد نص الدارقطني في
سننه عقب روايته على تفرده به، فقال: لم يروه عن حميد غير سلام هذا، وهو
سلام الطويل، وهو ضعيف الحديث. وذكر المزي في التحفة (1/ 193 رقم 690) هذا
الحديث في ترجمة سلام بن سليم الطويل المدائني عن حميد عن أنس، واللَّه
أعلم.
(1/225)
189 - باب أحكام
النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة (1) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل
(2)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (3).
190 - باب في بول الآدمي
626 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
لا تُزْرِموه (4)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا
(القذر) (5)، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً) (6) من القوم فجاء
بدلو من ماءٍ، فشنه (7) عليه".
رواه خ (8) م (9)، واللفظ له.
__________
(1) الحديث رقم (51).
(2) الحديث رقم (53).
(3) الحديث رقم (35).
(4) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (2/ 301).
(5) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(6) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) قال النووي في شرح مسلم (2/ 320): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو
في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما،
فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(8) صحيح البخاري (1/ 385 رقم 219).
(9) صحيح مسلم (1/ 236 - 237 رقم 285).
(1/226)
627 - عن أبي هريرة قال: "دخل أعرابي
المسجد فصلى ركعتين. ثم قال: اللَّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدًا.
فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لقد تحجرت واسعًا. ثم لم يلبث
أن بال في المسجد فأسرع الناس إليه، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، أهريقوا عليه دلوًا من ماءٍ
-أو سجلاً من ماءٍ".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظ أحمد.
628 - وقد روى خ (3) أن أبا هريرة قال: "قام أعرابي (فبال) (4) في المسجد
قال: فتناوله الناس فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوه وهريقوا
على بوله سجلاً من ماءٍ -أو ذنوبًا من ماءٍ- فإنما بعثتم ميسرين، ولم
تبعثوا معسرين".
629 - وروى (5) أيضًا عن أبي هريرة قال: "قام النبي - صلى الله عليه وسلم -
في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا
أحدًا. فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لقد تحجرت واسعًا.
يريد رحمة الله تعالى".
630 - عن عبد الله بن عمر قال: "كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع
مرار، وغسل الثوب من البول سبع مرار، فلم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم -
يسأل حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل الثوب من البول
مرة".
رواه الإمام أحمد (6) د (7)، من رواية أيوب بن جابر، قال يجيى بن
__________
(1) المسند (2/ 239).
(2) سنن أبي داود (1/ 103 رقم 380).
(3) صحيح البخاري (1/ 386 رقم 220).
(4) من صحيح البخاري.
(5) صحيح البخاري (10/ 452 رقم 6010).
(6) المسند (2/ 109).
(7) سنن أبي داود (1/ 64 - 65 رقم 247).
(1/227)
معين (1): ليس بشيء. وقال أبو زرعة الرازي
(2): واهي الحديث.
191 - باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام
631 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان
فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماءٍ فأتبعه بوله، ولم
يغسله".
أخرج خ (3) م (4)، واللفظ له.
632 - عن أم قيس بنت محصن: "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن
لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه على ثوبه، ولم يغسله
غسلاً".
أخرجاه (5) أيضًا، ولفظه لمسلم.
633 - عن علي بن أبي طالب أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال في بول
الرضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ت (8) -وقال: حديث حسن- ق (9)، وهذا لفظه.
634 - عن أبي السمح قال: "كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتي
بحسن أو حسين،
__________
(1) تاريخ الدوري (4/ 87 رقم 3279).
(2) الجرح والتعديل (2/ 243 رقم 862).
(3) صحيح البخاري (1/ 389 رقم 222).
(4) صحيح مسلم (1/ 237 رقم 286).
(5) البخاري (1/ 390 رقم 223) ومسلم (1/ 238 رقم 287).
633 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 126 - 127 رقم 495 - 497).
(6) المسند (1/ 76، 97، 137).
(7) سنن أبي داود (1/ 103 رقم 377).
(8) جامع الترمذي (2/ 509 - 510 رقم 610).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 174 - 175 رقم 525).
(1/228)
فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال: يغسل
(من) (1) بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
رواه ق (2) س (3) د (4)، وهذا لفظه.
635 - عن لبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي -رضي الله عنهما- في
حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال عليه، فقلت: البس ثوبك وأعطني
إزارك حتى أغسله. فقال: إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- وابن ماجه (6).
آخر الجزء الثاني من الأصل المنقول، بخط مصنفه كما ذكر.
192 - باب [بول] (7) ما يؤكل لحمه
636 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في
مرابض الغنم، قبل أن يبنى المسجد".
رواه خ (8) م (9).
637 - عن عبد الله بن مسعود "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عند
البيت،
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) سنن ابن ماجه (1/ 175 رقم 526).
(3) سنن النسائي (1/ 158 رقم 303).
(4) سنن أبي داود (1/ 102 رقم 376).
(5) المسند (6/ 339).
(6) سنن أبي ماجه (1/ 174 رقم 522).
(7) ليست في "الأصل".
(8) صحيح البخاري (1/ 627 رقم 429).
(9) صحيح مسلم (1/ 373 رقم 524).
(1/229)
وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم
لبعض: أيكم يجيء بسلى (1) جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد.
فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي - صلى الله عليه وسلم -
وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا (أنظر) (2) لا أغير شيئًا؛ لو كانت لي مَنعة
(3). قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول اللَّه - صلى الله
عليه وسلم - ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته (عن) (4) ظهره فرفع
رأسه قال: اللهم عليك بقريش. ثلاث مرات فشق (عليهم) (5) إذ دعا عليهم، قال:
وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: عليك بأبي جهل بن
هشام، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن
خلف، وعقبة بن أبي معيط. وعد السابع فلم نحفظه. قال: فوالذي نفسي بيده، لقد
رأيت الذين عد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صرعى في القليب، قليب
بدر".
رواه خ (6) -وهذا لفظه- ومسلم (7)، وفيه رواية للبخاري (8): "فيعمد إلى
فرثها ودمها وسلاها" وفيه: "فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض" وذكر السابع
قال: "وعمارة بن الوليد".
__________
(1) السلى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفًا فيه.
النهاية (2/ 396).
(2) من صحيح البخاري.
(3) قال القسطلاني في إرشاد الساري (1/ 306): بفتح النون وسكونها، أي: لو
كانت لي قوة -أو جمع مانع- لطرحته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
وإنما قال ذلك؛ لأنه لم يكن له بمكة عشيرة، لكونه هذليًا حليفًا، وكان
حلفاؤه إذ ذاك كفارًا.
(4) في "الأصل": على. المثبت من صحيح البخاري.
(5) في "الأصل": عليه. والمثبت من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (1/ 416 رقم 240).
(7) صحيح مسلم (3/ 1418 رقم 1794).
(8) صحيح البخاري (1/ 707 رقم 520).
(1/230)
638 - عن أنس قال: "قدم ناس من عكل -أو
عرينة- فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بلقاح، وأن
يشربوا من أبوالها وألبانها".
رواه خ (1) م (2)؛ لفظ البخاري.
639 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (3).
640 - عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن
الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة".
رواه الإمام أحمد (4) د (5).
641 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلوا في
مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (6) ق (7) ت (8)، وقال: حديث حسن صحيح.
642 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما) (9)
أكل لحمه فلا بأس ببوله".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 400 رقم 233).
(2) صحيح مسلم (3/ 1296 رقم 1671).
(3) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(4) المسند (4/ 288، 303).
(5) سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184، 1/ 133 رقم 493).
(6) المسند (2/ 451، 491، 509).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 253 - 254 رقم 768).
(8) جامع الترمذي (2/ 180 - 181 رقم 348).
(9) في "الأصل": لا. والمثبت من سنن الدارقطني.
(1/231)
رواه الدارقطني (1) من رواية عمرو بن
الحصين ويحيى بن العلاء، وقال: ضعيفان.
643 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
بأس ببول ما أكل لحمه".
رواه الدارقطني (2) من رواية سوار بن مصعب، وقال: هو متروك، وبعضهم يقلب
اسمه فيقول: مصعب بن سوار.
644 - عن عبد الله بن عباس قال: "قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حدثنا
عن شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلاً
أصابنا فيه عطش، حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس
الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر
فرثه فيشربه، ويجعل ما بقي على كبده، فقال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-:
يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا. قال: أتحب ذلك؟
قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملئوا ما
معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر".
رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه (3).
قلت: وإسناده على شرط الصحيح.
قال ابن خزيمة: لو كان ماء الفرث إذا عصر نجسًا لم يجز للمرء أن يجعله على
كبده، فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماءٍ طاهرٍ يغسل موضع النجس منه، فأما
شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 4) وقال الدارقطني: لا يثبت.
(2) سنن الدارقطني (1/ 128 رقم 3).
644 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 278 - 280 رقم 168، 169).
(3) صحيح ابن خزيمة (1/ 52 - 53 رقم 101).
(1/232)
النفس بشرب الماء النجس، إذ الله -جل وعلا-
قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، إذا خيف
التلف إن لم يأكل (ذلك، والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني
عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء
النجس أن يحيي نفسه بشرب ماءٍ نجس، إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه) (1)،
فأما أن يجعل ماءً نجسًا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك
الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء
النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه
بذلك الماء، فهذا غير جائز، ولا واسع لأحد أن يفعله.
193 - باب ذكر المني
645 - عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم
يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا انظر إلى أثر الغسل فيه". رواه خ (2)؛
(3)، وهذا لفظه.
وفي رواية لمسلم (4) عن عائشة "لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فركًا فيصلي فيه".
وله (5) أيضًا عنها: "لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يابسًا بظفري".
646 - عن معاوية بن أبي سفيان "أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي - صلى الله
عليه وسلم - هل
__________
(1) من صحيح ابن خزيمة.
(2) صحيح البخاري (1/ 397 رقم 229).
(3) صحيح مسلم (1/ 239 رقم 289).
(4) صحيح مسلم (1/ 238 رقم 288).
(5) صحيح مسلم (1/ 239 - 240 رقم 290).
(1/233)
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي
في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) س (4).
647 - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب
الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو
بإذخرة".
رواه الدارقطني (5)، وقال: ولم (يرفعه) (6) غير إسحاق الأزرق عن شريك (7).
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (8).
194 - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله
648 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه
وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم
تقرصه (9) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ (10) م (11).
__________
(1) المسند (6/ 325، 426 - 427).
(2) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(4) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(5) سنن الدارقطني (1/ 124 رقم 1).
(6) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
(7) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في
حفظه شيء.
(8) الأحاديث (393 - 399).
(9) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره.
النهاية (4/ 40).
(10) صحيح البخاري (1/ 395 رقم 227).
(11) صحيح مسلم (1/ 240 رقم 291).
(1/234)
649 - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت
النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد
وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول
الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (1).
رواه الإمام أحمد (2).
195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء
والملح
650 - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم
الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) س (5).
651 - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- على حقيبة (6) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة
حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي
من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة
من الدم، ثم عودي لمركبك.
__________
(1) رواه أبو داود (1/ 100 رقم 365) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (10/
295 رقم 14286): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود،
ولم يذكره أبو القاسم.
(2) المسند (2/ 364).
(3) المسند (6/ 355، 356).
(4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 363).
(5) سنن النسائي (1/ 154 - 155 رقم 291).
(6) الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).
(1/235)
قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - خيبر رضخ (1) لنا من الفيء. قالت (2): وكانت لا تطهر إلا جعلت في
طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد (3) د (4).
196 - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
652 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل
وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م (5).
653 - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه
وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد (6).
654 - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب،
فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا
فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه،
ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم.
فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما
__________
(1) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (2/ 288).
(2) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله
عنها- كما في المسند وسنن أبي داود.
(3) المسند (6/ 380).
(4) سنن أبي داود (1/ 84 رقم 33).
(5) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 514).
(6) المسند (5/ 400).
(1/236)
يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد
الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها،
ثم أجففتها، فأحرتها (1) إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف
النهار وهي عليه".
رواه د (2).
197 - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا
654 م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في
شعرنا -أو لحفنا".
قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.
رواه د (3) ت (4) س (5)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.
198 - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت
655 - عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت
في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".
رواه (6).
656 - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تموت
في السمن،
__________
(1) أي: فأرجعتها، من حار يحور إذا رجع. النهاية (1/ 458).
(2) سنن أبي داود (1/ 105 - 106 رقم 388).
(3) سنن أبي داود (1/ 101 رقم 367، 1/ 174 رقم 645).
(4) جامع الترمذي (2/ 496 رقم 600).
(5) سنن النسائي (6/ 218 - 217 رقم 5381).
(6) صحيح البخاريَ (1/ 409 رقم 235).
(1/237)
قال: إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن
كان مائعًا فلا تقربوه".
رواه الإمام أحمد (1) د (2).
199 - باب حكم المواضع القذرة
657 - عن أم ولد عبد الرحمن بن عوف (3) "أنها سألت أم سلمة زوج النبي - صلى
الله عليه وسلم - قالت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر. فقالت:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهره ما بعده".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) ت (6) ق (7).
658 - عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: "قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقًا
إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟
قالت: قلت: بلى. قال: فهذه بهذه".
رواه د (8) ق (9).
__________
(1) المسند (2/ 232 - 233، 265).
(2) سنن أبي داود (3/ 364 رقم 3842).
(3) كذا في جامع الترمذي -واللفظ له- وفي المسند وسنني أبي داود وابن ماجه:
أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي في جامعه (1/ 268):
وإنما هو "عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة" وهذا
الصحيح.
(4) المسند (6/ 290، 316).
(5) سنن أبي داود (1/ 104 رقم 383).
(6) جامع الترمذي (1/ 266 رقم 143).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 531).
(8) سنن أبي داود (1/ 104 رقم 384).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 177 رقم 533).
(1/238)
200 - باب الأذى
يصيب الخف والنعل
659 - عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "إذا وطيء أحدكم بنعله الأذى فإن
التراب له طهور" وفي رواية: "إذا وطيء الأذى بخفيه فطهورهما التراب".
رواه الإمام أحمد (1) د (2).
201 - باب نجاسة المسكر
660 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل شراب أسكر فهو
حرام".
رواه خ (3) م (4).
661 - عن أنس بن مالك قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر
تتخذ خلاً، قال: لا".
رواه م (5).
662 - أخبرنا أبو الفرج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي بدمشق، أن جدنا الحافظ
أبا القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل أخبركم -قراءة عليه- أبنا أحمد ابن
علي بن خلف، أبنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني
محمد بن القاسم المؤدب ببغداد، ثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي، ثنا
إدريس بن علي الرازي، ثنا يحيى بن الضريس، ثنا سفيان، عن (6) محمد بن
__________
(1) رواه أبو داود عن الإمام أحمد، ولم أعثر عليه في المسند، واللَّه أعلم.
(2) سنن أبي داود (1/ 105 رقم 385، 386).
(3) صحيح البخاري (1/ 421 رقم 242).
(4) صحيح مسلم (3/ 1585 رقم 2001).
(5) صحيح مسلم (3/ 1573 رقم 1983).
(6) زاد بعدها في "الأصل": ابن. وهي زيادة مقحمة، والحديث في أسباب النزول
للواحدي (ص 142) من طريق الحاكم به، وليست فيه هذه الزيادة، ومحمد بن سوقة
هو أبو بكر الكوفي العابد، ترجمته في التهذيب (25/ 333 - 336).
(1/239)
سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد
الله -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرم
عليكم عبادة الأوثان، وشرب الخمر، والطعن في الأنساب، ألا وإن الخمر لعن
شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل ثمنها. فقام إليه أعرابي فقال: يا
رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاعتقدت من بيع الخمر مالاً، فهل
ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي - صلى الله عليه
وسلم - إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة، إن
الله تعالى لا يقبل إلا طيبًا. وأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - (قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ) (1). والخبيث الحرام".
202 - باب ذكر البزاق واللعاب والنخاط من الآدميين والإِبل
663 - عن أنس بن مالك قال: "بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثوبه".
رواه خ (2).
664 - وعن أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فشق
ذلك عليه حتى رئي في وجهه ققام فحكه بيده ... " فذكره (3)، وقال فيه: "فلا
يبزقن أحدكم قِبَل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرفة ردائه
فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض".
رواه خ (4).
__________
(1) سورة المائدة، الآية: 100.
(2) صحيح البخاري (1/ 420 رقم 241).
(3) أي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه
يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة" ولم يسبق ذكره، فأخشى أن يكون وقع
سقط في "الأصل" واللَّه أعلم.
(4) صحيح البخاري (1/ 605 رقم 405).
(1/240)
665 - عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد ... " فذكره (1) وفيه: "فإذا تنخع
أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. فتفل في ثوبه، ثم
مسح بعضه على بعض".
رواه م (2).
666 - عن أبي هريرة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - حامل الحسن بن
علي على عاتقه، ولعابه يسيل عليه".
رواه الإمام أحمد (3) ق (4).
667 - عن عمرو بن خارجة قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بمنى، وهو على راحلته، وهي تقصع بجرتها (5)، ولعابها يسيل بين كتفي ... "
وذكر بقية الحديث.
رواه الإمام أحمد (6) س (7) ق (8) ت (9)، وقال: حديث حسن صحيح.
203 - باب مس الميتة أنها لا تنجس إِذا كانت غير رطبة
668 - عن جابر بن عبد الله "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بالسوق
داخلاً من بعض
__________
(1) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه
فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه".
(2) صحيح مسلم (1/ 389 رقم 550).
(3) المسند (2/ 279، 406، 447، 467).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 216 رقم 658).
(5) أراد شدة المضغ، وضم بعض الأسنان على البعض. النهاية (4/ 72).
(6) المسند (4/ 186، 238).
(7) سنن النسائي (6/ 247 رقم 3644).
(8) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).
(9) جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).
(1/241)
العالية، والناس كنفتيه (1)، فمر بجدي أسك
(2) ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا:
ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: واللَّه، لو
كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: واللَّه، للدنيا
أهون على الله من هذا عليكم".
رواه م (3).
669 - عن عبد الله بن مسعود قال: "أُمرنا أن لا نكفت شعرًا ولا ثوبًا، ولا
نتوضأ من موطئ".
رواه د (4) ق (5).
__________
(1) أي: أحاطوا به من جانبيه. النهاية (4/ 205).
(2) أي: مصطلم الأذنين مقطوعهما. النهاية (2/ 384).
(3) صحيح مسلم (4/ 2272 رقم 2957).
(4) سنن أبي داود (1/ 53 رقم 204).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1041).
(1/242)
|