السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب الصلاة
1 - باب وجوب الصلاة ومتى فرضت
670 - عن أنس بن مالك ذكر حديث الإسراء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وفيه: "فرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ... ". وذكر الحديث حتى قال:
"يا محمد، إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة (لكل) (1) صلاة عشر".
رواه م (2).
وقد رواه خ م عن أبي ذر (3) ومالك بن صعصعة (4) عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - حديث الإسراء، وذكر الصلاة بنحو هذا.
671 - عن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت
صلاة الحضر".
رواه خ (5) م (6)، وفي مسلم: "إن الصلاة أول ما فرضت".
وفي رواية الإمام أحمد (7): "كان أول ما افترض على رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح مسلم (1/ 145 - 146 رقم 162).
(3) صحيح البخاري (1/ 547 - 548 رقم 349)، وصحيح مسلم (1/ 148 - 149 رقم
163).
(4) صحيح البخاري (6/ 348 - 350 رقم 3207) وصحيح مسلم (1/ 149 - 151 رقم
164).
(5) صحيح البخاري (1/ 553 رقم 350).
(6) صحيح مسلم (1/ 478 رقم 685).
(7) المسند (6/ 272).
(1/243)
(لصلاة) (1) ركعتان ركعتان إلا المغرب
فإنها كانت ثلاثًا، ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعًا في
الحضر، وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر".
672 - عن طلحة بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟
قال: لا، إلا أن تطوعَّ. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصيام شهر
رمضان. قال: هل عليّ غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - الزكاة، قال: عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.
فأدبر الرجل وهو يقول: واللَّه لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - أفلح إن صدق".
رواه خ (2) م (3).
673 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بني
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".
رواه خ (4) م (5).
674 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم
- في المسجد إذ دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم (عقله) (6) ثم قال
لهم: أيكم
__________
(1) من المسند.
(2) صحيح البخاري (1/ 130 - 131 رقم 46).
(3) صحيح مسلم (1/ 40 - 41 رقم 11).
(4) صحيح البخاري (1/ 64 رقم 8).
(5) صحيح مسلم (1/ 45 رقم 16).
(6) في "الأصل": علقه. بتقديم اللام، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن
حجر:=
(1/244)
محمد؟ -والنبي - صلى الله عليه وسلم - متكئ
بين ظهرانيهم- فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد
الطلب. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أجبتك. فقال الرجل: إني
سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجدن عليّ في نفسك. فقال: سل عما بدا لك.
قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آللَّه أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: اللَّهم
نعم. فقال: أنشدك باللَّه، آللَّه أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم
والليلة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك. أن تصوم هذا
الشهر من السنة؟ قال: اللَّهم نعم. قال: أنشدك باللَّه آللَّه أمرك أن تأخذ
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسيها على فقرائنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه
وسلم -: اللَّهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من
قومي، فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر".
رواه خ (1)، ورواه م (2) بنحوه، وزاد فيه ذكر الحج وقال: "والذي بعثك بالحق
لا أزيد عليهن، ولا أنقص منهن. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لئن صدق
ليدخلن الجنة".
675 - عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: أشهد أني سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن
وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له،
ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".
__________
-"عقله" بتخفيف القاف، أي: شد على ساق الجمل -بعد أن تثني ركبته- حبلاً.
فتح الباري (1/ 182).
(1) صحيح البخاري (1/ 179 رقم 63).
(2) صحيح مسلم (14/ 1 - 42 رقم 12).
675 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 364 - 366 رقم 447 - 450).
(1/245)
رواه الإمام أحمد (1) س (2) ق (3) د (4)،
وهذا لفظه (5)
2 - باب في جواز قتال تارك الصلاة
676 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول
الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
رواه خ (6) م (7)، وليس عند مسلم: "إلا بحق الإسلام".
677 - عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا
أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".
رواه س (8) من رواية عمران بن (داود) (9) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن
__________
(1) المسند (5/ 317).
(2) سنن النسائي (1/ 229 - 230 رقم 460).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 448 - 449 رقم 1401).
(4) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1420).
(5) قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، واللَّه أعلم.
(6) صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25).
(7) صحيح مسلم (1/ 53 رقم 22).
(8) سنن النسائي (6/ 6 - 7 رقم 3094، 7/ 76 - 77 رقم 3979) وقال النسائي:
عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب
حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
(9) في "الأصل": داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمراد بن داور القطاد
ترجمته في التهذيب (22/ 328 - 331).
(1/246)
معين (1) والنسائي (2)، ووثقه عفان بن مسلم
الصفار (3).
678 - عن سعيد بن كثير بن عبيد، عن أبيه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - "أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله
إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرم
علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله -عز وجل".
رواه الإمام أحمد (4) والدارقطني (5)، وعنده: "فإذا فعلوا ذلك حرمت (علي)
(6) دماؤهم".
3 - باب في تكفير تارك الصلاة
679 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"بين العبد وبين الكفر -أو الشرك- ترك الصلاة". رواه م (7).
680 - عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر".
رواه الإمام أحمد (8) ق (9) س (10) ت (11)، وقال: حديث حسن
__________
(1) تاريخ الدوري (4/ 157 رقم 3687).
(2) كتاب الضعفاء والمتروكين (192 رقم 502).
(3) الكامل لابن عدي (6/ 162).
(4) المسند (2/ 345).
(5) سنن الدارقطني (2/ 89 رقم 3).
(6) في "الأصل": عليهم. والمثبت من سنن الدارقطني.
(7) صحيح مسلم (1/ 88 رقم 82).
(8) المسند (5/ 346، 355).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 342 رقم 1079).
(10) سنن النسائي (1/ 231 - 232 رقم 462).
(11) جامع الترمذي (5/ 15 رقم 2621).
(1/247)
صحيح غريب.
681 - عن مكحول عن أم أيمن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
تترك الصلاة متعمدًا؛ فإنه من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله
ورسوله".
رواه الإمام أحمد (1).
682 - عن عبد الله بن (عمرو) (2) -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: "من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا
ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة،
وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأُبي بن خلف".
رواه الإمام أحمد (3)، وقد روي: "لم تكن له نورًا ولا برهانًا"، وذكر أُبي
ابن خلف مع من تقدم لأنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"اشتد غضب الله على من قتل نبيًّا أو قتله نبي" (4) ولم يقتُل النبيُّ -
صلى الله عليه وسلم - غيرَه.
4 - باب فيمن سقطت الصلاة عنه
683 - عن ابن عباس "أن عمر -رضي الله عنه- أتي بمجنونة قد زنت -وهي حبلى-
فأراد رجمها، فقال له علي -عليه السلام-: أما بلغك أن القلم قد وضع
__________
(1) المسند (6/ 142).
(2) في "الأصل": عمر. والتصويب من المسند؛ فقد ذكر الإمام أحمد هذا الحديث
في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- وسيأتي على الصواب تحت
رقم (1186).
(3) المسند (2/ 169).
(4) روى مسلم (3/ 1417 رقم 1793) عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: "اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز
وجل".
683 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 228 - 229 رقم 607، 608).
(1/248)
عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي
حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ".
رواه الإمام أحمد (1) -بنحوه- د (2) ت (3) س (4).
684 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رفع القلم عن ثلاثة:
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل -أو
يفيق".
رواه د (5) ق (6) س (7).
__________
(1) لم أجده في المسند من حديث ابن عباس عن علي -ولم يعزه له الضياء في
المختارة- إنما وجدته فيه (1/ 154 - 155، 158) من حديث أبي ظبيان عن علي،
والله أعلم.
(2) سنن أبي داود (4/ 140 رقم 4399 - 4401).
(3) جامع الترمذي (4/ 24 رقم 1423) معلقًا، ووصله من طريق الحسن عن علي، ثم
قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن
علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي: قد كان الحسن في زمان
علي، وقد أدركه، ولكنا لا نعرف له سماعًا منه.
وخرجه الضياء في المختارة (2/ 41 - 42 رقم 415) عن الحسن عن علي، وقال: قيل
إنه لم يسمع منه.
(4) سنن النسائي الكبرى (4/ 323 رقم 7343) وصحح وقفه.
(5) سنن أبي داود (4/ 139 - 140 رقم 4398).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 658 رقم 1042).
(7) سنن النسائي (6/ 156 رقم 4332).
(1/249)
باب في أوقات
الصلاة.
5 - باب وقت الظهر
685 - عن سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأبي على أبي (برزة) (1) الأسلمي،
فقال له أبي: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي المكتوبة؟
قال: كان يصلي الهجير -التي تدعونها الأولى- حين تدحض (2) الشمس، ويصلي
العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حيَّة -ونسيت ما قال
في المغرب- (وكان) (3) يستحب أن يؤخر العشاء -التي تدعونها العتمة- وكان
يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل
جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة".
رواه خ (4) م (5).
686 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي
الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا (وجبت) (6) والعشاء
أحيانًا يؤخرها وأحيانًا يعجل، كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطئوا
أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس"
(7).
__________
(1) في "الأصل": بردة. والتصويب من الصحيحين.
(2) أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104).
(3) تكررت في "الأصل".
(4) صحيح البخاري (2/ 33 رقم 547) واللفظ له.
(5) صحيح مسلم (1/ 447 رقم 647).
(6) في "الأصل": وجدت. والتصويب من الصحيحين، قال النووي في شرح مسلم (3/
328 - 329): وجبت: أي غابت الشمس، والوجوب السقوط -كما سبق- وحذف ذكر الشمس
للعلم بها، كقوله تعالى: (حتى توارت بالحجاب).
(7) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (3/ 377).
(1/250)
أخرجاه (1) أيضًا.
687 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج حين زاغت
(2) الشمس فصلى الظهر".
رواه خ (3) م (4).
6 - باب في صلاة الظهر في شدة الحر
688 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد
عليه".
رواه خ (5) م (6)، واللفظ له.
689 - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -: يصلي الظهر
إذا دحضت (7) الشمس".
رواه م (8).
690 - عن خباب بن الأرت قال: "أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: في الظهر؟
قال: نعم. (قلت) (9): أفي تعجيلها؟ قال نعم".
__________
(1) البخاري (2/ 49 رقم 560) ومسلم (1/ 446 - 447 رقم 646) واللفظ له.
(2) أي: مالت. النهاية (2/ 324).
(3) صحيح البخاري (2/ 27 رقم 540) واللفظ له.
(4) صحيح مسلم (4/ 1832 رقم 2359/ 136).
(5) صحيح البخاري (1/ 587 رقم 385).
(6) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 620).
(7) أي: زالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب. النهاية (2/ 104).
(8) صحيح مسلم (1/ 432 رقم 618).
(9) في "الأصل": قال. والمثبت من صحيح مسلم.
(1/251)
رواه م (1).
691 - عن جابر بن عبد الله قال: "كنت أصلي الظهر مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها؛
لشدة الحر".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) س (4).
692 - عن عبد الله بن مسعود قال: "كانت قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في الصيف ثلاثة أقدام (إلى خمسة أقدام) (5)، وفي الشتاء خمسة أقدام
إلى سبعة أقدام".
رواه د (6) س (7).
693 - عن أم سلمة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد تعجيلاً
للظهر منكم، وأنتم أشد تعجيلاً للعصر منه".
رواه الإمام أحمد (8) ت (9).
7 - باب تأخير الظهر في شدة الحر
694 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اشتد الحر
فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت:
رب أكل بعضي بعضًا
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 619).
(2) المسند (3/ 327).
(3) سنن أبي داود (1/ 110 رقم 399) واللفظ له.
(4) سنن النسائي (2/ 204 رقم 1080).
(5) من سنن أبي داود.
(6) سنن أبي داود (1/ 110 رقم 400) واللفظ له.
(7) سنن النسائي (1/ 250 - 251 رقم 502).
(8) المسند (6/ 289، 310).
(9) جامع الترمذي (1/ 302 - 303 رقم 161 - 163).
(1/252)
فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء، ونفس في
الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير".
رواه خ (1) م (2).
695 - عن أبي ذر الغفاري قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سفر
فأرأد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبرد. ثم
أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. حتى رأينا فيء التلول (3)، فقال النبي - صلى
الله عليه وسلم - إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا
بالصلاة".
رواه خ (4) م (5)، واللفظ للبخاري.
696 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أبردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
رواه خ (6).
697 - عن عبد الله بن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا
اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم".
رواه خ (7).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 23 رقم 537) واللفظ له.
(2) صحيح مسلم (1/ 430 رقم 615).
(3) الفيء -بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همز-: هو ما بعد الزوال من
الظل، والتلول جمع تل -بقح المثناة، وتشديد اللام- كل ما اجتمع على الأرض
من تراب أو رمل أو نحو ذلك. فتح الباري (2/ 26).
(4) صحيح البخاري (2/ 25 رقم 539).
(5) صحيح مسلم (1/ 143 رقم 616).
(6) صحيح البخاري (2/ 23 رقم 338).
(7) صحيح البخاري (2/ 20 رقم 534).
(1/253)
698 - عن أنس بن مالك قال: "كان النبي -
صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد
بالصلاة".
رواه خ (1).
699 - عن موسى أبي العلاء، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يصلي صلاة الظهر في أيام الشتاء وما ندري أما ذهب من النهار
أكثر أو (ما) (2) بقي منه".
رواه الإمام أحمد (3).
700 - عن المغيرة بن شعبة قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا: أبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح
جهنم".
رواه الإمام أحمد (4) ق (5) والبيهقي (6)، وقال: قال أبو عيسى الترمذي
-فيما بلغني عنه-: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فعدَّه
محفوظًا.
8 - باب وقت العصر
701 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس
طالعة في حجرتي، ثم يظهر الفيء بعد".
رواه خ (7) م (8).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 451 رقم 609).
(2) من مسند أحمد.
699 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 231 رقم 2671، 2672).
(3) المسند (3/ 160).
(4) المسند (4/ 250).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 223 رقم 680).
(6) سنن البيهقي الكبرى (1/ 439).
(7) صحيح البخاري (2/ 31 رقم 546).
(8) صحيح مسلم (1/ 426 رقم 611).
(1/254)
702 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر والشمس مرتفعة حيَّة، فيذهب الذاهب إلى
العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة".
رواه خ (1) م (2)، وفي رواية لهما (3): "إلى قباء".
وفي رواية للبخاري (1): "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو
نحوه".
703 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "صلينا مع عمر بن عبد العزيز
الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا
عم (ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - التي كنا نصلي) (4) معه".
أخرجاه (5) جميعًا.
704 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي العصر مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ (فآكل) (6) لحمًا نضيجًا قبل
مغيب الشمس".
رواه خ (7) م (8).
705 - عن العلاء بن عبد الرحمن "أنه دخل على أنس بن مالك في داره
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 35 رقم 550) واللفظ له.
(2) صحيح مسلم (1/ 433 رقم 621).
(3) البخاري (2/ 35 رقم 551) ومسلم (4341 رقم 621/ 193).
(4) سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين.
(5) البخاري (2/ 33 رقم 549) ومسلم (1/ 432 رقم 623).
(6) في الصحيحين: فنأكل.
(7) صحيح البخاري (5/ 153 رقم 2485).
(8) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 625) واللفظ له.
(1/255)
بالبصرة، حين انصرف من الظهر -وداره بجنب
المسجد- فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة
من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى
إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا
قليلاً".
رواه م (1).
706 - عن أنس بن مالك قال: "صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
العصر، فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، إنا نريد أن
ننحر جزورًا لنا، ونحب أن تحضرها. (قال: نعم) (2) فانطلق، وانطلقنا معه
فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب
الشمس".
رواه م (3).
707 - عن أبي الأبيض عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يصلي العصر والشمس بيضاء مُحَلِّقة (4) ".
رواه الإمام أحمد (5).
9 - باب إِثم من فاتته صلاة العصر
708 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الذي
تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 434 رقم 622).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 624).
(4) أي: مرتفعة، والتحليق: الارتفاع. النهاية (1/ 426).
(5) المسند (3/ 131، 169، 184، 232).
(1/256)
رواه خ (1) م (2).
709 - عن أبي المليح قال: "كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال:
بكروا بصلاة العصر؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك صلاة
العصر حبط عمله".
رواه خ (3).
10 - باب في ذكر الصلاة الوسطى
وذكر الاختلاف في ذلك
710 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يوم الأحزاب -وهو قاعد على فُرضة (4) من فُرض الخندق-: "شغلونا
عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم- أو قال: قبورهم
وبطونهم- نارًا".
وفي رواية (5): "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، ما حبسونا وشغلونا عن
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس".
رواه خ (6) م (7)، وهذا لفظه.
ولمسلم (8) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب:
"شغلونا عن الصلاة
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 37 رقم 552).
(2) صحيح مسلم (1/ 435 رقم 626).
(3) صحيح البخاري (2/ 39 رقم 553).
(4) فرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه، والجمع: فُرَض. النهاية (3/
433).
(5) صحيح مسلم (1/ 436 رقم 627/ 202).
(6) صحيح البخاري (8/ 43 رقم 4533).
(7) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 204).
(8) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 627/ 205).
(1/257)
الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله بيوتهم
وقبورهم نارًا. ثم صلاها بين العشاءين: بين المغرب والعشاء".
711 - وعن علي -عليه السلام- قال: "كنا نراها الفجر، فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: هي صلاة العصر. يعني: الصلاة الوسطى".
رواه عبد الله بن أحمد (1) فيما زاده في مسند أبيه عن غيره.
712 - عن عبد الله بن مسعود قال: "حبس المشركون رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس -أو اصفرت- فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: شغلونا عن الصلاة الوسطى -صلاة العصر- ملأ الله أجوافهم
وقبورهم نارًا (أو) (2) حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا".
رواه م (3).
713 - عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفًا،
وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) (4). قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت عليَّ:
"حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا للَّه قانتين".
قالت عائشة: سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه م (5).
714 - عن شقيق بن عقبة، عن البراء بن عازب قال: "نزلت هذه الآية:
__________
(1) زوائد المسند (1/ 122).
(2) في "الأصل": "و". والمثبت من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (1/ 437 رقم 628).
(4) سورة البقرة، الآية: 238.
(5) صحيح مسلم (1/ 437 - 438 رقم 629).
(1/258)
"حافظوا على الصلوات وصلاة العصر" فقرأناها
ما شاء الله، ثم نسخها الله فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1)، فقال رجل كان جالسًا عند شقيق له: هي إذًا
صلاة العصر.
فقال البراء: قد أخبرتك كيت نزلت وكيف نسخها الله واللَّه أعلم".
رواه م (2).
715 - عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في صلاة
الوسطى: صلاة العصر".
ورواه الإمام أحمد (3) ت (4)، وقال: قال محمد -يعني البخاري-: قال علي بن
عبد الله -هو ابن المديني-: حديثَ الحسن عن سمرة حديث صحيح، وقد سمع منه
وقال ت: حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن (5).
ورواية الإمام أحمد قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر".
وفي رواية له (6): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِل عن صلاة الوسطى
قال: هي العصر".
وفي لفظ له (7): "إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: {حَافِظُوا
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) وسماها لنا (أنها) (8) هي
صلاة العصر".
__________
(1) سورة البقرة، الآية: 238.
(2) صحيح مسلم (1/ 438 رقم 630).
(3) المسند (5/ 12، 13).
(4) جامع الترمذي (1/ 340 - 341 رقم 182).
(5) ورواه الترمذي في التفسير أيضًا (5/ 202 رقم 2983) وقال: هذا حديث حسن
صحيح.
(6) المسند (5/ 7).
(7) المسند (5/ 8).
(8) في المسند: إنما.
(1/259)
716 - عن زيد بن ثابت قال: "كان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، فنزلت: {حَافِظُوا عَلَى
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (1) وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها
صلاتين". رواه الإمام أحمد (2) د (3).
717 - عن الزبرقان بن عمرو بن أمية "أن رهطًا من قريش مرّ بهم زيد بن ثابت
وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي
العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه، فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة
بن زيد فسألاه، فقال: هي الظهر، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يصلي الظهر بالهجير، ولا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم،
وفي تجارتهم، فأنزل الله -عز وجل-: (حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (1). قال: فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم".
رواه الإمام أحمد (4)، وقيل: إن الزبرقان لم يلق أسامة (5).
718 - عن عبد الله بن عباس قال: "أدلج (6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس
فصلى، وهي صلاة الوسطى".
__________
(1) سورة البقرة، الآية: 238.
(2) المسند (5/ 183).
(3) سنن أبي داود (1/ 112 رقم 411).
(4) المسند (5/ 206).
(5) قال المزي في ترجمة الزبرقان من التهذيب (9/ 285): ولم يسمع منه.
(6) أَدْلج -بالتخفيف- إذا سار أول الليل، وادَّلج -بالتشديد- إذا سار من
آخره. النهاية (2/ 129).
(1/260)
رواه س (1).
719 - عن أبي بصرة الغفاري قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
صلاة العصر بالمخمص (2)، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم
فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع
الشاهد. والشاهد النجم".
رواه م (3).
11 - باب فيمن أدرك سجدة من العصر
720 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدرك
أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة
من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".
رواه خ (4) -وهذا لفظه- ومسلم (5).
12 - باب وقت المغرب
721 - عن رافع بن خديج قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه
وسلم -، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله".
رواه خ (6) م (7).
__________
(1) سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624).
(2) المخمص -بخاء معجمة-: طريق في جبل عير إلى مكة. معجم البلدان (5/ 87).
(3) صحيح مسلم (1/ 568 رقم 830).
(4) صحيح البخاري (2/ 45 - 46 رقم 556).
(5) صحيح مسلم (1/ 425 رقم 608).
(6) صحيح البخاري (2/ 49 رقم 559).
(7) صحيح مسلم (1/ 441 رقم 637).
(1/261)
722 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع
النبي - صلى الله عليه وسلم - المغرب إذا توارت بالحجاب".
رواه خ (1) م (2)، ولفظه للبخاري (3).
723 - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم
- (ثم نرمي) (4) فيرى أحدنا موضع نبله".
رواه الإمام أحمد (5) د (6).
724 - وعن جابر بن عبد الله قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - المغرب، ثم نأتي بني سلمة ونحن نبصر مواقع النبل".
رواه الإمام أحمد (7).
725 - عن مرثد بن عبد الله قال: "قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر
يومئذ على مصر، فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا
عقبة؟ قال: شغلنا. قال: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ:
لا تزال أمتي بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك
النجوم".
رواه الإمام أحمد (8) د (9).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 49 رقم 561).
(2) صحيح مسلم (1/ 144 رقم 636).
(3) كتب بعدها الناسخ: "باب وقت المغرب" ثم كتب فوقها "معاد" فحذفتها.
(4) من سنن أبي داود.
723 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 34 - 35 رقم 1637، 1638).
(5) المسند (4/ 113، 189، 205).
(6) سنن أبي داود (1/ 113 رقم 416).
(7) المسند (3/ 331، 382).
(8) المسند (4/ 147، 5/ 417، 421 - 422).
(9) سنن أبي داود (1/ 113 - 114 رقم 418) واللفظ له.
(1/262)
726 - عن العباس بن (عبد) (1) الطلب قال:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم
يؤخروا المغرب (حتى) (2) تشتبك النجوم".
رواه ق (3).
727 - عن السائب بن يزيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم".
رواه الإمام أحمد (4).
728 - عن عبد الله بن مغفل المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. (قال: وتقول) (5) الأعراب هي
العشاء". رواه خ (6).
13 - باب وقت عشاء الآخرة
729 - عن أنس بن مالك قال: "أخر النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة العشاء
إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما
انتظرتموها".
أخرجه خ (7) م (8).
__________
726 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 383 رقم 473).
(1) سقطت "الأصل".
(2) في "الأصل": يعني. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(3) سنن ابن ماجه (1/ 225 رقم 689).
(4) المسند (3/ 449).
(5) في "الأصل": ويقال. والمثبت من صحيح البخاري -النسخة المدمجة في شرح
الحافظ ابن حجر، بخلاف المطبوعة معها مفردة ففيها: "قال الأعراب وتقول"
وانظر إرشاد الساري (1/ 501).
(6) صحيح البخاري (2/ 52 رقم 563).
(7) صحيح البخاري (2/ 62 رقم 572) واللفظ له.
(8) صحيح مسلم (1/ 443 رقم 640).
(1/263)
730 - عن عبد الله بن عمر قال: "مكثنا ذات
ليلة ننتظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة العشاء الآخرة، فخرج
إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده -فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك-
فقال حين خرج: إنكم لتنتظرن (1) صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن
يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى".
رواه م (2)، وروى خ (3) نحوه، وليس فيه: "لصليت بهم هذه الساعة".
731 - عن عبد الله بن عباس قال: "أعتم (4) رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- (ليلة) (5) بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فقام عمر
بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: الصلاة. فخرج رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كأني انظر إليه (الآن) (5) يقطر رأسه ماءً، واضعًا يده على رأسه
فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا".
رواه خ (6) م (7).
732 - عن عائشة قالت: "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعشاء حتى
ناداه عمر: الصلاة نام النساء والصبيان. فخرج فقال: ما ينتظرها من (أهل
الإسلام أحد) (8) غيركم. ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال: وكانوا يصلون
فيما بين أن
__________
(1) في صحيح مسلم: لتنتظرون.
(2) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 639).
(3) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 570).
(4) أعتم: أي: دخل في عتمة الليل، وهي ظلمته. النهاية (3/ 180 - 181).
(5) من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (2/ 60 رقم 571) واللفظ له.
(7) صحيح مسلم (1/ 444 رقم 642).
(8) في صحيح البخاري: "أهل الأرض". ولم يذكر القسطلاني في إرشاد الساري (1/
504) غيره.
(1/264)
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
رواه خ (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2)، وزاد م: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام في
الناس".
وفي لفظ له (3): "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب عامة
الليل، وحتى) (4) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن
أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق
إلى ثلث الليل الأول".
وروى النسائي (5) الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة": "ثم قال: صلوها فيما
بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".
733 - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخر
عشاء الآخرة".
رواه م (6).
734 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون
بالإبل".
رواه م (7).
735 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلبنكم
الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم
بالإبل".
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 59 رقم 569).
(2) صحيح مسلم (1/ 441 رقم 638).
(3) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 219/ 638).
(4) من صحيح مسلم.
(5) سنن النسائي (1/ 267 رقم 534).
(6) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 643).
(7) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 644).
(1/265)
رواه ق (1).
736 - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء
الآخرة- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها (لسقوط) (2) القمر
لثالثة".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ت (5) س (6).
737 - عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لولا أن أشق
على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (7) ت (8)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (9) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
738 - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم.
فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا
في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة
إلى شطر الليل".
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 231 رقم 705).
(2) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(3) المسند (4/ 274).
(4) سنن أبي داود (1/ 114 رقم 419).
(5) جامع الترمذي (1/ 306 رقم 165، 166).
(6) سنن النسائي (1/ 264 - 265 رقم 527، 528).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 691).
(8) جامع الترمذي (1/ 310 - 311 رقم 167) واللفظ له.
(9) المسند (2/ 509).
(1/266)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) س (4).
739 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة".
رواه الدارقطني (5) مسندًا، وموقوفاً من قول ابن عمر.
14 - باب في كراهية السمر بعد العشاء
تقدم حديث أبي برزة (6) في الكراهة في الحديث بعدها.
740 - عن ابن مسعود قال: "جدب (7) لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
السمر بعد العشاء".
رواه ق (8).
74 - عن خيثمة، عن رجل من قومه، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: "لا سمر بعد الصلاة -يعني: العشاء الآخرة- إلا لأحد رجلين
مصلي أو مسافر".
رواه الإمام أحمد (9).
742 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني بأصبهان، أن أبا علي
__________
(1) المسند (3/ 5).
(2) سنن أبي داود (1/ 114 - 115 رقم 422).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 226 رقم 693).
(4) سنن النسائي (1/ 268 رقم 537).
(5) سنن الدارقطني (1/ 269 رقم 3، 4).
(6) الحديث رقم (685).
(7) أي: ذمه وعابه. النهاية (1/ 243) وقال ابن ماجه في سننه (1/ 140) -من
نسخة دار الكتب الخطية-: يعني زجرنا عنه، نهانا عنه.
(8) سنن ابن ماجه (1/ 230 رقم 703).
(9) المسند (1/ 379).
(1/267)
الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -قراءة عليه،
وهو حاضر- أبنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله، أبنا عبد الله بن جعفر، أبنا
إسماعيل بن عبد الله (1) الأنصاري عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: "لا (سمر) (2) إلا لثلاثة: مصل أو مسافر أو عروس".
15 - باب جواز السمر بعدها للحاجة
743 - عن ابن عباس قال: "رقدت في بيت ميمونة فتحدث - صلى الله عليه وسلم -
مع أهله ساعة ثم رقد ... " وذكر الحديث.
رواه خ (3) م (4)، وقال: "رقدت" وقال خ: "بِتُّ".
744 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صلى الله عليه
وسلم - يسمر مع
__________
(1) إسماعيل بن عبد الله هو أبو بشر العبدي الأصبهاني، المعروف بـ
"سَمّويه"، يروي عن أبي نعيم الفضل بن دكين والحميدي وطبقتهم، فلا أشك أنه
حدث سقط بعده في الإسناد، فسقط راويان أو أكثر، والحديث رواه أبو يعلى (8/
289 رقم 4879) عن هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي
عبد الله الأنصاري، عن عائشة موقوفًا. وقال البخاري في الكنى (ص 48 - 49
رقم 417): قال عبد الله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح أن أبا عبد الله
حدثه عن عائشة قالت: "السهر في ثلاث: لعروس، أو مسافر، أو متهجد من الليل".
ثم وجدت فضيلة الشيخ الألباني -رحمه الله- عزاه في سلسلة الأحاديث الصحيحة
(5/ 563) إلى سمويه في الفوائد (38/ 2) من طريق معاوية بن صالح عن أبي عبد
الله الأنصاري عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "لا سمر إلا لثلاثة مصل أو مسافر أو
عرس". ثم وفقني الله للوقوف على هذا الجزء من فوائد سمويه وهو"بعض الثالث
من فوائد سمويه" برواية الحافظ الضياء بإسناده هنا إلى سمويه، وفيه قال
سمويه: (ثنا) عبد الله بن الزبير، ثنا ابن وهب عن معاوية به. وموضع
المعكوفة لم يظهر لعيب في التصوير.
(2) في "الأصل": سهر. وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (2/ 1) كما أثبته،
وعزاه للضياء في أحكامه، وكذا نقله ابن رجب في فتح الباري (3/ 390) من
فوائد سمويه.
(3) صحيح البخاري (8/ 83 - 84 رقم 4569).
(4) صحيح مسلم (1/ 530 رقم 763/ 190).
(1/268)
أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين وأنا
معهما .. " الحديث.
رواه الإمام أحمد (1) ت (2) س (3).
16 - باب وقت الفجر
745 - عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر، متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى
بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس".
رواه خ (4) م (5).
746 - عن أبي الربيع الحبطي قال: "كنت مع ابن عمر قلت: يا أبا عبد الرحمن،
إني أصلي معك الصبح، ثم ألتفت فلا أرى وجه جليسي، ثم أحيانًا تسفر. قال:
كذاك رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، وأحببت أن أصليها كما
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليها".
رواه الإمام أحمد (6).
747 - عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصبحوا
بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم -أو أعظم للأجر".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9) س (10) ت (11)، وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) المسند (1/ 26، 34).
(2) جامع الترمذي (1/ 315 رقم 169) وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن.
(3) سنن النسائي الكبرى (5/ 71 رقم 8257).
(4) صحيح البخاري (2/ 65 رقم 578).
(5) صحيح مسلم (1/ 445 - 446 رقم 645).
(6) المسند (2/ 135 - 136).
(7) المسند (3/ 465، 4/ 140، 142).
(8) سنن أبي داود (1/ 115 رقم 424).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 221 رقم 672).
(10) سنن النسائي (1/ 272 رقم 547).
(11) جامع الترمذي (1/ 289 رقم 154).
(1/269)
748 - عن أنس بن مالك قال: "سئل رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر
فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة
الغداة؟ ما بين هاتين -أو قال: هذين- وقت".
رواه الإمام أحمد (1) س (2)، واللفظ لأحمد.
749 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (ركعة) (3) من العصر
قبل أن تغرب (الشمس) (3) فقد أدرك العصر".
أخرجه خ (4) م (5).
750 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك من
العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها،
والسجدة إنما هي للركعة".
رواه (م (6)) (7).
751 - عن طلق بن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الفجر
بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر".
__________
748 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 21 - 23 رقم 1973 - 1976).
(1) المسند (3/ 113).
(2) سنن النسائي (1/ 271 رقم 543).
(3) من الصحيحين.
(4) صحيح البخاري (2/ 67 رقم 579).
(5) صحيح مسلم (1/ 424 رقم 608).
(6) صحيح مسلم (1/ 424 رقم 609).
(7) سقطت من "الأصل".
751 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 158 - 159 رقم 168، 69).
(1/270)
رواه الإمام أحمد (1) -وهذالفظه- د (2) ت
(3)، وقال: حديث حسن.
17 - باب جامع مواقيت الصلاة
تقدم في أول الباب حديث أبي برزة (4) وحديث جابر (5).
752 - عن عبد الله بن (عمرو) (6) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت
العصر ما (لم) (7) تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت
صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم
تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني
الشيطان" (8).
وفي لفظ (9): "ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق".
وفي لفظ (10): "ووقت المغرب ما لم يسقط (ثور الشفق) (11) ".
وفي لفظ (12) أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صليتم الفجر
فإنه وقت إلى أن
__________
(1) المسند (4/ 23).
(2) سنن أبي داود (2/ 304 رقم 2348).
(3) جامع الترمذي (3/ 85 رقم 705).
(4) الحديث رقم (685).
(5) الحديث رقم (686).
(6) في "الأصل": عمر. والتصويب من صحيح مسلم.
(7) من صحيح مسلم.
(8) صحيح مسلم (1/ 427 رقم 173/ 612).
(9) صحيح مسلم (1/ 427 - 428 رقم 612/ 174).
(10) صحيح مسلم (1/ 427 رقم 612/ 172).
(11) أي: انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع.
النهاية (1/ 229).
(12) صحيح مسلم (1/ 426 رقم 612/ 117).
(1/271)
يطلع قرن الشمس الأول".
رواه م بهذه الألفاظ.
753 - عن بريدة الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رجلاً سأله عن
وقت الصلاة، فقال: صل معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت الشمس أمر بلالًا
فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية،
ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق،
ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد
بالظهر، فأبرد بها فأنعم (1) أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة، أخرها
فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث
الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال
الرجل: أنا يا رسول الله. قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم".
رواه م (2).
754 - عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتاه سائل يسأله عن
مواقيت الصلاة، فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر
والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس،
والقائل يقول: قد انتصف النهار. وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر
والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء
حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد، حتى انصرف منها والقائل يقول: قد
طلعت الشمس أو كادت. ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم
أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى
كان
__________
(1) أي: أطال الإبراد وأخر الصلاة. النهاية (5/ 83).
(2) صحيح مسلم (1/ 428 رقم 613).
(1/272)
عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث
الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين".
رواه م (1).
755 - عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أمَّني جبريل -عليه السلام- عند البيت مرتين: فصلى بي الظهر في الأولى
(منهما) (2) حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل
ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس فأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين (غاب)
(3) الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم، وصلى
المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى
العصر حين كان ظل كل شيء (مثليه) (4) ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت
جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين
الوقتين".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) ت (7) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
756 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن للصلاة
أولاً وآخرًا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل
وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر
الشمس، وإن
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 429 رقم 614).
(2) في "الأصل": منها. والمثبت سنن جامع الترمذي.
(3) من جامع الترمذي.
(4) في "الأصل": مثله. والمثبت من جامع الترمذي.
(5) المسند (1/ 333).
(6) سنن أبي داود (7/ 101 رقم 393).
(7) جامع الترمذي (1/ 278 - 280 رقم 149).
(1/273)
أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر
وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر
وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها
حين تطلع الشمس".
رواه الإمام أحمد (1) عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي
هريرة، ورواه ت (2) عن هناد، عن ابن فضيل، عن الأعمش فذكره.
757 - ورواه (3) عن هناد، عن أبي أسامة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش،
عن مجاهد قال: "كان يقال: إن للصلاة أولاً وآخرًا .. " فذكر نحوه.
قال الترمذي: سمعت محمدًا -يعني البخاري- يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في
المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل، وحديث ابن فضيل خطأ، أخطأ فيه.
758 - عن جابر بن عبد الله قال: "جاء جبريل -عليه السلام- إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم - حين مالت الشمس فقال: قم يا محمد فصل الظهر. حين مالت
الشمس، ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثله جاءه للعصر، فقال: قم يا محمد
فصل العصر. ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه، فقال: قم فصل المغرب. فقام
فصلاها حين غابت الشمس سواء، ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل
العشاء. فقام فصلاها، ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح فقال: قم يا محمد فصل.
فقام فصلى الصبح، ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله، فقال: قم يا
محمد (فصل) (4) فصلى الظهر، ثم جاءه. حين كان فيء الرجل مثليه
__________
(1) المسند (2/ 232).
(2) جامع الترمذي (1/ 283 رقم 151).
(3) جامع الترمذي (1/ 284).
(4) من سنن النسائي.
(1/274)
فقال: قم يا محمد فصل. فصلى العصر، ثم جاءه
للمغرب حين غابت الشمس -وقتًا واحدًا لم يَزُل عنه- فقال: قم فصل. فصلى
المغرب، ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل (الأول) (1) فقال: قم فصل. فصلى
العشاء، ثم جاءه للصبح حين أسفر جدًّا فقال: قم فصل. فصلى الصبح، ثم قال:
ما بين هذين وقتين كله".
(رواه الإمام أحمد (2) س (3) -وهذا لفظه- ت (4) وقال حديث ابن عباس حديث)
(5) حسن. قال محمد -يعني البخاري-: أصح شيء (في المواقيت حديث جابر) (5).
759 - عن أبي مسعود الأنصاري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: "نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت
معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه. يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد
الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفر، فينصرف
الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط
الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى
الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس
حتى مات، ولم يعد إلى أن يسفر".
__________
(1) من سنن النسائي.
(2) المسند (3/ 330 - 331).
(3) سنن النسائي (1/ 262 - 263 رقم 525) والكبرى (1/ 471 رقم 1508) واللفظ
للكبرى.
(4) جامع الترمذي (1/ 281 رقم 150).
(5) أصابها طمس شديد في "الأصل" وكذلك أغلب كلمات الحديث الذي يليها،
واجتهدت في إثبات ما أثبته بما يوافق منهج الكتاب، واللَّه المستعان.
(1/275)
رواه د (1) من رواية أسامة بن زيد الليثي،
قال أبو داود: وروى هذا الحديث عن الزهري (2) معمر ومالك وابن عيينة وشعيب
بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم
يفسروه.
قال أبو عبد الله الحافظ: وأسامة بن زيد الليثي روي عن الإمام أحمد (أنه
قال (3)) (4): روى عن نافع أحاديث مناكير. وقال س (5) والدارقطني (6): ليس
بالقوي. واختلفت الرواية فيه عن يحيى بن معين، فقال مرة (7): ثقة صالح.
ومرة (8): ترك حديثه بأخرة. وروى له م في صحيحه (9).
760 - عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يصلي الظهر إذا زالت الشمس، ويصلي العصر بين (صلاتيكم) (10) هاتين،
ويصلي المغرب إذا غربت الشمس، ويصلي العشاء إذا غاب الشفق، ثم قال على
أثره: ويصلي الفجر إلى أن ينفسح (11) البصر".
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 107 - 108 رقم 394).
(2) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة مفسدة للمعنى.
(3) الجرح والتعديل (2/ 284 رقم 1031).
(4) في "الأصل": و.
(5) كذا نقله ابن عدي في الكامل (2/ 77) والذي في الضعفاء والمتروكين
للنسائي (ص54 رقم 53): ليس بثقة.
(6) لم أقت عليه.
(7) هذه رواية أبي يعلى عن ابن معين الكامل (2/ 77).
(8) لم أقف على هذه الرواية عن ابن معين، والمعروف أن يحيى بن سعيد القطان
هو الذي ترك أسامة بن زيد بأخرة، قاله الإمام أحمد -كما في الجرح والتعديل
(2/ 284 رقم 1031) وغيره- والفلاس والدارقطني.
(9) قال المزي في التهذيب (2/ 350 - 351): استشهد به البخاري في الصحيح،
وروى له في الأدب، وروى له الباقون.
760 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 167 - 168 رقم 2171، 2172).
(10) في "الأصل: صلاتك. والمثبت من سنن النسائي.
(11) قال السيوطي والسندي: أي: يتسع.
(1/276)
رواه س (1).
18 - باب في فضل الوقت الأول
761 - عن عبد الله بن مسعود قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي
العمل أحب إلى الله -عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر
الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو
استزدته لزادني".
رواه خ (2) م (3).
762 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".
رواه ت (4) والدارقطني (5)، من رواية عبد الله بن عمر العمري، وقد تقدم (6)
القول فيه (7).
763 - عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أول الوقت رضوان الله، وآخر الوقت عفو الله".
__________
(1) سنن النسائي (1/ 273 رقم 551).
(2) صحيح البخاري (2/ 12 رقم 527).
(3) صحيح مسلم (1/ 90 رقم 85).
(4) جامع الترمذي (1/ 321 رقم 172) وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
(5) سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 20).
(6) تحت الحديث رقم (462).
(7) قلت: لكن علة الحديث يعقوب بن الوليد الراوي عن العمري، قال البيهقي في
السنن الكبرى (1/ 435): هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب
منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه
للوضع، نعوذ بالله من الخذلان.
(1/277)
رواه الدارقطني (1)، من رواية الحسين بن
حميد بن الربيع، وقد كذبه مطين (2).
764 - عن أبي محذورة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو
الله".
رواه الدارقطني (3)، من رواية إبراهيم بن زكريا العبدي شامي، وقد تكلم فيه
وجعله في جملة الضعفاء (4).
765 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال له: "يا علي، ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت، والأيم
إذا وجدت كفواً".
رواه الإمام أحمد (5) ت (6)، وذكر منه ق (7) ذكر الجنازة.
766 - عن عبد الله بن عمر، عن القاسم بن غنام، عن أهل بيته، عن جدته أم
فروة "أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل عن أفضل
الأعمال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلاة لأول وقتها".
هكذا رواه الإمام أحمد (8).
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 249 رقم 21).
(2) الكامل (3/ 244).
(3) سنن الدارقطني (1/ 249 - 250 رقم 22).
(4) سقط من "الأصل" ذكر اسم الإمام الذي تكلم في إبراهيم هذا، ولعله ابن
عدي؛ فقد قال في الكامل (1/ 412): حدث عن الثقات بالبواطيل. وذكر له هذا
الحديث مع حديثين آخرين ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها يرويها إبراهيم بن
زكريا، هذه كلها أو عامتها غير محفوظة، وتبين الضعف على رواية حديثه، وهو
من جملة الضعفاء.
(5) المسند (1/ 105).
(6) جامع الترمذي (1/ 320 رقم 171) وقال: هذا حديث غريب حسن.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 476 رقم 1486).
765 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 313 - 315 رقم 691 - 693).
(8) المسند (6/ 440).
(1/278)
ورواه د (1) وعنده: عن القاسم بن غنام عن
بعض أمهاته عن أم (فروة) (2).
وفي رواية ت (3): عن القاسم عن عمته أم فروة، ولم يقل: "عن بعض أمهاته".
وقال: لا يروى إلا من حديث العمري، وليس بالقوي في الحديث، واضطربوا في هذا
الحديث.
19 - باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها
767 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة
فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي) (4) ".
رواه خ (5) -وهذا لفظه- ومسلم (6) ولفظه: "من نسي صلاة أو نام عنها
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
ولمسلم (7) أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رقد
أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول:
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (4) ".
768 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من غزوة
خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه (الكَرَى) (8) عَرَّس (9)، وقال لبلال: اكلأ
لنا الليل (10)، فصلى بلال
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 115 - 116 رقم 426).
(2) في "الأصل": ورقة. والمثبت من سنن أبي داود.
(3) جامع الترمذي (1/ 319 - 320 رقم 170).
(4) سورة طه، الآية: 14.
(5) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597).
(6) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 315).
(7) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684/ 316).
(8) من صحيح مسلم، والكرى: أي النوم. النهاية (4/ 170).
(9) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (3/
206).
(10) أي: أرقبه واحفظه واحرسه. النهاية (4/ 194).
(1/279)
ما قدر له، ونام رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر (1)
فغلبت بلالًا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - أولهم استيقاظًا ففزع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فقال: أي بلال. فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ -بأبي أنت وأمي يا
رسول الله - بنفسك. قال: اقتادوا. فاقتادوا رواحلهم شيئًا، ثم توضأ رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح،
فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكر، فإن الله تعالى قال:
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (2) ".
رواه م (3).
769 - عن عمران بن حصين قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في مسير
له فأدلجنا (4) ليلتنا، حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا
حتى بزغت الشمس، قال: فكان أول (من) (5) استيقظ منا أبو بكر -رضي الله عنه-
وكنا لا نوقظ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - من منامه إذا نام حتى يستيقظ
-ثم استيقظ عمر -رضي الله عنه- فقام عند نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما
رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت (قال) (6): ارتحلوا. فسار بنا حتى (إذا) (7)
ابيضت الشمس، نزل فصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا، فلما
انصرف قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا فلان، ما منعك أن تصلي
معنا؟ قال:
__________
(1) أي: مستقبله.
(2) سورة طه، الآية: 14.
(3) صحيح مسلم (1/ 147 رقم 680).
(4) الدلجه: سير الليل. النهاية (2/ 129).
(5) في "الأصل": ما. والمثبت من صحيح مسلم.
(6) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) من صحيح مسلم.
(1/280)
يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول
اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين
يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشًا شديدًا، فبينا نحن نسير إذا نحن بامرأة
سادلة رجليها بين مزادتين (1)، فقلنا: أين الماء؟ قالت. أيهاه أيهاه (2) لا
ماء لكم. قلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. قلنا:
انطلقي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت: وما رسول الله؟ فلم
نملكها من أمرها شيئًا حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها مؤتمة (3)
لها صبيان أيتام، فأمر براويتها (4) فأنيخت فمج في العزلاوين (5)
العلياوين، ثم بعث براويتها، فشربنا ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا
وملأنا كل قربة معنا وإداوة، وغسَّلنا صاحبنا، غير أنا لم نسق بعيرًا وهي
(تكاد) (6) تنضرج (7) من الماء -يعني: المزادتين- ثم قال: هاتوا ما كان
عندكم. فجمعنا لها من كسر وتمر، وصر لها صرة، فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا
عيالك، واعلمي أنا لم نَرْزأ (8) من مائك شيئًا، وإنما الله سقانا. فلما
أتت
__________
(1) المزادة: معروفة، وهي أكبر من القربة، والمزادتان حمل البعير، سميت
مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها. قاله النووي في شرح مسلم (3/
379).
(2) هكذا هو في الأصول، وهو بمعنى هيهات هيهات، ومعناه البعد من المطلوب
واليأس منه، كما قالت بعده: "لا ماء لكم" أي: ليس لكم ماء حاضر ولا قريب.
قاله النووي أيضًا.
(3) بضم الميم وكسر التاء، أي: ذات أيتام. قاله النووي أيضًا.
(4) الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء. قاله النووي.
(5) العزلاء: فم المزادة الأسفل. النهاية (3/ 231).
(6) من صحيح مسلم.
(7) أي تنشق، وهو بفتح التاء وإسكان النون وفتح الضاد المعجمة وبالجيم،
وروي بتاء أخرى بدل النون، وهو بمعناه، والأول هو الأشهر. قاله النووي في
شرح مسلم (3/ 380).
(8) بنون مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي ثم همزة، أي: لم ننقص من مائك شيئًا.
قاله النووي.
(1/281)
(أهلها) (1) قالت: لقد رأيت أسحر البشر، أو
إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت (2). فهدى الله ذلك الصرم (3) بتلك
المرأة، فأسلمت وأسملوا".
رواه خ (4) م (5)، وهذا لفظه.
770 - عن أبي قتادة قال: "ذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم - نومهم عن
الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من (لم يصل) (6)
الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان
الغد فليصلها عند وقتها".
كذا رواه م (7).
وقيل: إن قوله: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" وهم من عبد الله بن رباح
-الذي روى عن أبي قتادة- أو من أحد الرواة في إسناد حديثه، والله أعلم. وفي
آخر حديث أبي قتادة: قال عبد الله بن رباح: "إني لأحدث هذا الحديث في مسجد
الجامع إذ قال عمران بن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب
تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار.
قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: لقد شهدت تلك
الليلة وما شعرت أن أحدًا حفظه كما حفظته.
__________
(1) في "الأصل": أهل. والمثبت من صحيح مسلم.
(2) قال أهل اللغة: هو بمعنى كيت وكيت، وكذا وكذا. قاله النووي.
(3) الصرم: الجماعة ينزلون يإبلهم ناحية على ماء. النهاية (3/ 26).
(4) صحيح البخاري (1/ 533 - 534 رقم 344).
(5) صحيح مسلم (1/ 474 - 476 رقم 682).
(6) في "الأصل": يصلي. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) صحيح مسلم (1/ 72 - 73 رقم 681).
(1/282)
وحكي عن خ (1) أنه قال: لا يتابع في قوله:
"فليصل إذا ذكرها ولوقتها من الغد".
771 - وقد روى الإمام أحمد (2) عن عمران بن حصين قال: "سرت مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فلما كان في آخر الليل عرسنا، فلم نستيقظ حتى
(أيقظتنا الشمس) (3) فجعل الرجل (منا) (4) يقوم دهشًا إلى طهوره، قال:
فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا
ارتفعت الشمس توضأ، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم
أقام فصلينا فقالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال:
أينهاكم ربكم -تبارك وتعالى- عن الربا ويقبله منكم".
وفي هذا دليل على ما قال البخاري؛ لأن عمران بن حصين كان حاضرًا ولم يذكر
ما قال عبد الله بن رباح عن أبي قتادة في إعادة الصلاة، واللَّه أعلم.
772 - عن عبد الله بن مسعود قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من
الحديبية ليلاً فنزلنا (دهاسًا) (5) من الأرض، فقال: من يكلؤنا؟ قال بلال:
أنا. قال: إذاً تنام. قال: لا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان،
فيهم عمر، فقال: أهضبوا (6). فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
افعلوا كما كنتم تفعلون. فلما فعلوا،
__________
(1) التاريخ الكبير (5/ 84 رقم 231).
(2) المسند (4/ 144).
(3) في المسند: أيقظنا حر الشمس.
(4) من المسند.
(5) في "الأصل": دهاشًا. بالشين المعجمة، والمثبت من المسند، والدهاس: ما
سهل ولان من الأرض؛ ولم يبلغ أن يكون رملاً. النهاية (2/ 145).
(6) أي: تكلموا وامضوا، يقال: هضب في الحديث وأهضب إذا اندفع فيه، كرهوا أن
يوقظوه - صلى الله عليه وسلم - فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. النهاية (5/
265).
(1/283)
قال: هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي".
رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- د (2) س (3).
773 - عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: "أدلج رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ثم عرس، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس -أو بعضها- فلم يصل حتى ارتفعت
الشمس فصلى، وهي صلاة الوسطى".
رواه س (4).
20 - باب فيمن نسي صلاة فلم يذكرها إِلا وهو يصلي أخرى
774 - أخبرنا أبو طالب الخضر بن هبة الله بن أحمد بن عبد الله بن طاوس
-بدمشق- أن أبا الحسن علي بن الحسن بن الحسين السلمي أخبرهم -قراءة عليه-
أبنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، قال: قُرئ على
القاضي أبي بكر يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس الميانجي -وأنا حاضر أسمع-
قيل له: أخبركم أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي (5) -قراءة عليه-
ثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو إبراهيم الترجماني، ثنا سعيد بن عبد الرحمن
الجمحي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام (6) فإذا
فرغ من صلاته
__________
(1) المسند (1/ 386).
(2) سنن أبي داود (1/ 122 رقم 447).
(3) سنن النسائي الكبرى (5/ 267 - 268 رقم 8853).
(4) سنن النسائي (1/ 298 - 299 رقم 624).
(5) المطالب العالية (1/ 201 رقم 460) وإتحاف الخيرة (2/ 239 رقم 1418).
(6) زاد في المطالب والإتحاف بعدها: "فليصل مع الإمام".
(1/284)
فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة
التي صلاها مع الإمام".
قيل: تفرد به سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
قلت: وسعيد روى عنه مسلم (1)، ووثقه يحيى بن معين (2)، وتكلم فيه ابن حبان
(3)، ولا يلتفت إلى كلام ابن حبان مع تعديل من هو أعلم منه وأثبت، واللَّه
أعلم.
ورواه البيهقي (4) وقال: تفرد به أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث
مرفوعًا. والصحيح أنه من قول ابن عمر موقوفًا، كذا رواه غير إبراهيم عن
سعيد. ورواه من طريق مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر موقوفًا.
775 - وروى البيهقي (5) أيضًا من طريق بقية عن عمر بن أبي عمر، عن مكحول،
عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نسي أحدكم صلاة
فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي".
قال ابن عدي (6): عمر بن أبي عمر مجهول، لا أعلم يروي عنه غير بقية.
21 - باب في ترتيب قضاء الفوائت
776 - عن جابر بن عبد الله "أن عمر جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل
يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس
تغرب. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: واللَّه ما صليتها. قال: فقمنا
إلى
__________
(1) قال المزي في التهذيب (10/ 532): روى له البخاري في أفعال العباد،
والباقون سوى الترمذي.
(2) تاريخ الدارمي (125 رقم 388).
(3) كتاب المجروحين (1/ 319).
(4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 221).
(5) سنن البيهقي الكبري (2/ 222).
(6) الكامل (6/ 45) وقال في أول ترجمته: ليس بالمعروف، حدث عنه بقية، منكر
الحديث عن الثقات.
(1/285)
بُطْحان (1)، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها،
فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب".
رواه خ (2) م (3).
777 - عن أبي سعيد الخدري قال: "حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد
المغرب بهويٍّ من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله- عز وجل-: {وَكَفَى
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (4)
قال: فدعا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بلالًا فأقام صلاة الظهر،
فصلاها وأحسن صلاتها -كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام العصر فصلاها
وأحسن صلاتها- كما كان يصليها في وقتها- ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك،
ثم أقام العشاء فصلاها كذلك، قال: وذلك قبل أن يُنزل اللَّه في صلاة الخوف
(فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا) (5) ".
رواه الإمام أحمد (6) س (7)، ولفظه لأحمد.
778 - عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه قال: قال عبد اللَّه: "إن المشركين شغلوا
رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من
الليل ما شاء اللَّه فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى
العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".
__________
(1) بالضم ثم السكون، كذا يقوله المحدثون أجمعون، وهو وادٍ بالمدينة. معجم
البلدان (1/ 529).
(2) صحيح البخاري (2/ 82 رقم 596).
(3) صحيح مسلم (1/ 438 رقم 631).
(4) سورة الأحزاب، الآية: 25.
(5) سورة البقرة، الآية: 239.
(6) المسند (3/ 49).
(7) سنن النسائي (2/ 17 رقم 660).
(1/286)
رواه ت (1) س (2)، واللفظ للترمذي، وقال:
حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
22 - باب متى يؤمر الصبي بالصلاة
779 - عن سبرة بن معبد قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "مروا الصبي
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) -وهذا لفظه- والدارقطني (5) ت (6) وقال: حديث
حسن.
780 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم
أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) والدارقطني (9) من رواية سوار بن داود أبي حمزة
الصيرفي، قال الدارقطني: لا يتابع على أحاديثه، يُعتبر به. ثم قال: يحدث
عنه وكيع يخطئ في اسمه، فيقول: داود بن سوار.
781 - عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال لامرأة: "متى يصلي الصبي؟
__________
(1) جامع الترمذي (1/ 337 رقم 179).
(2) سنن النسائي (2/ 17 - 18 رقم 661).
(3) المسند (4/ 404).
(4) سنن أبي داود (1/ 133 رقم 494).
(5) سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 1).
(6) جامع الدارمي (2/ 259 رقم 407).
(7) المسند (2/ 180، 187).
(8) سنن أبي داود (1/ 133 رقم 495).
(9) سنن الدارقطني (1/ 230 رقم 2).
(1/287)
فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن ذلك فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه
بالصلاة".
رواه د (1).
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 134 رقم 497).
(1/288)
|