السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام باب شرائط الصلاة
89 - الشرط الأول لا تجزئ صلاة بغير طهور
1011 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
رواه خ (1) م (2)، وهذا لفظه.
1012 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". رواه م (3).
1013 - عن أسامة بن عمير الهذلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا
يقبل الله صدقة من غلول، ولا صلاة بغير طهور".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) ق (6) س (7).
وقد تقدم هذان الحديثان (8).
90 - الثاني الطهارة من النجاسات
1014 - عن أبي سعيد الخدري قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يصلي بأصحابه إذ
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 282 - 283 رقم 135).
(2) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 225).
(3) صحيح مسلم (1/ 204 رقم 224).
1013 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 186 - 188 رقم 1398 - 1430).
(4) المسند (5/ 74، 75).
(5) سنن أبي داود (1/ 16 رقم 59).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 100 رقم 271).
(7) سنن النسائي (1/ 87 - 88 رقم 139، 5/ 56 - 57 رقم 2523).
(8) الحديثان (361، 362).
(1/373)
خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك
القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته قال:
ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن جبريل -عليه السلام- أتاني
فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في
نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظه.
1015 - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت:
نعم، ما لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) س (5) ق (6).
1016 - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) (7) - صلى الله عليه
وسلم - أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا
فتغسله".
رواه الإمام أحمد (8) ق (9).
وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير
ذلك (10).
__________
(1) المسند (3/ 20، 92).
(2) سنن أبي داود (1/ 175 رقم 650).
(3) المسند (6/ 325، 426).
(4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(5) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(7) كتب الناسخ في الحاشية إشارة إلى أن في نسخة: رسول الله. قلت: هما
روايتان في المسند.
(8) المسند (5/ 89، 97) واللفظ له.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 180 رقم 542).
(10) انظر الأحاديث (939 - 945).
(1/374)
91 - باب في جواز
الصلاة وهو حامل الآدمي
1017 - عن أبي قتادة الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبي
العاص بن الربيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها". رواه خ (1) م (2).
1018 - عن أبي هريرة قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما من
خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته، ثم
(أقعدهما) (3) على فخذيه، قال: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، أردهما؟
فبرقت برقة فقال: الحقا بأمكما. فمكث ضؤها حتى دخلا".
رواه الإمام أحمد (4).
92 - الثالث: ستر العوروة
1019 - عن عمر بن أبي سلمة "أن (النبي) (5) - صلى الله عليه وسلم - صلى في
ثوب واحد، وقد خالف (بين) (6) طرفيه" (7) وفي رواية (8): "واضعًا طرفيه على
عاتقيه".
رواه خ م.
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 307 رقم 516).
(2) صحيح مسلم (1/ 385 رقم 543).
(3) في "الأصل": أقعد أحدهما. والمثبت من المسند.
(4) المسند (2/ 513).
(5) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: رسول الله.
(6) أشار الناسخ إلى أنها في نسخة: عن. قلت: وسياق الحديث للبخاري، والمثبت
لفظه في هذا الموضع والذي سبقه.
(7) صحيح البخاري (1/ 558 رقم 354)، وصحيح مسلم (1/ 368 - 369 رقم 517).
(8) صحيح البخاري (1/ 559 رقم 356)، وصحيح مسلم (1/ 368 رقم 517/ 278).
(1/375)
1020 - عن أبي هريرة "أن سائلاً سأل النبي
- صلى الله عليه وسلم - في الصلاة في الثوب الواحد، فقال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: ولكلكم ثوبان"!.
رواه خ (1) م (2).
1021 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يصل
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
رواه خ (3) م (4)، وعنده: "عاتقيه"، وللبخاري (5): سمعت رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه".
1022 - وروى الإمام أحمد (6) عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه
وسلم - يصلي في ثوب واحد، قد خالف بين طرفيه".
1023 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في
بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به
وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السُّرى (7) يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي،
فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب (8)
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 358).
(2) صحيح مسلم (1/ 67).
(3) صحيح البخاري (1/ 561 رقم 359).
(4) صحيح مسلم (1/ 368 رقم 359).
(5) صحيح البخاري (1/ 562 رقم 360).
(6) المسند (3/ 343، 352).
(7) السُّرى: السير بالليل، أراد ما أوجب مجيئك في هذا الوقت. النهاية (2/
364).
(8) هذه رواية أبي ذر وكريمة بالرفع، على أن كان تامة فلا تحتاج إلى خبر،
قاله ابن حجر والبرماوي والعيني والزركشي، نقله عنهم القسطلاني في إرشاد
الساري (1/ 391) وفي رواية غير أبي ذر وكريمة للصحيح: "ثوبًا" على العبادة.
(1/376)
يعني: ضاق- قال فإن كان واسعًا فالتحف به،
وإن كان ضيقًا فاتزر به".
رواه خ (1) بهذا اللفظ، ورواه م (2)، ولفظه: "إذا كان واسعًا فخالف بين
طرفيه، وإن كان ضيقًا فاشدده على حقوك".
1024 - عن محمد بن المنكدر قال: "دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في
ثوب ملتحف به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك
موضوع؟ قال: نعم، أحب أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي - صلى الله عليه
وسلم - يصلي هكذا".
رواه ص (3).
1025 - عن جابر بن عبد الله قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي
في ثوب".
روه خ (4) م (5) وزاد م: "في ثوب واحد متوشحًا به".
1026 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"إذا ما اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك، ثم صل، فإذا ضاق عن ذلك فشد به
حقويك، ثم صل على غير رداء".
رواه الإمام أحمد (6).
1027 - عن سلمة بن الأكوع قال: "قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في
القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 563 رقم 361).
(2) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(3) صحيح البخاري (1/ 370 رقم 370).
(4) صحيح البخاري (1/ 558 رقم 353).
(5) صحيح مسلم (1/ 369 رقم 518).
(6) المسند (3/ 335).
(1/377)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3).
1028 - عن عبد الرحمن بن كيسان عن أبيه قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه
وسلم - يصلي الظهر والعصر في ثوب واحد متلبب (4) (به) (5) ".
رواه ق (6).
1029 - عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما
نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. قلت:
فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها.
قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: فاللَّه تبارك وتعالى أحق أن يستحيا
منه".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ت (9).
93 - باب الصلاة في القميص
0103 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "لم يكن ثوب أحب
إلى
__________
(1) المسند (4/ 49، 54).
(2) سنن أبي داود (1/ 170 - 171 رقم 632).
(3) سنن النسائي (2/ 70 رقم 764).
(4) كذا في "الأصل" ونسخة دار الكتب الخطية للسنن، بالرفع، وفي طبعة سنن
ابن ماجه وشرح السندي (1/ 325): "متلببًا" بالنصب، قال ابن الأثير: أي:
متحزمًا به عند صدره، يقال تلبب بثوبه إذا جمعه عليه. النهاية (4/ 223).
(5) من سنن ابن ماجه.
(6) سنن ابن ماجه (1/ 334 رقم 1051).
(7) المسند (3/ 5 - 4).
(8) سنن أبي داود (4/ 40 - 41 رقم 4017).
(9) جامع الترمذي (5/ 90 رقم 2769، 5/ 102 رقم 2794)، وقال الترمذي: هذا
حديث حسن.
(1/378)
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من
قميص".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ت (4)، وقال: حديث حسن غريب.
1031 - عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: "أمنا جابر بن عبد الله في قميص ليس
عليه رداء، فلما انصرف قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يصلي في قميص".
رواه د (5)، وعبد الرحمن هو ابن أبي مليكة، وهو متكلم فيه (6).
94 - باب جواز الصلاة في الإِزار الضيق الذي تبدو منه العورة إِذا لم يجد
غيره
1032 - عن سهل بن سعد قال: "كان رجال يصلون مع النبي - صلى الله عليه وسلم
- عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن
حتى يستوي الرجال جلوسًا".
رواه خ (7) م (8).
__________
(1) المسند (6/ 317).
(2) سنن أبي داود (4/ 43 رقم 4025).
(3) سنن النسائي الكبرى (5/ 482 رقم 9668).
(4) جامع الترمذي (4/ 208 رقم 1762 - 1764).
(5) سنن أبي داود (1/ 171 رقم 633).
(6) ترجمته في التهذيب (16/ 553 - 555). وقال المزي: روى له الترمذي وابن
ماجه. ولم يذكر روايته عن جابر، مع أن المزي -رحمه الله- ذكر هذا الحديث في
التحفة (2/ 214 رقم 2379) في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة عن
جابر، فيستدرك على التهذيب رواية عبد الرحمن بن أبي بكر عن جابر، ورواية
أبي داود في سننه له، والله أعلم.
(7) صحيح البخاري (1/ 563 رقم 362).
(8) صحيح مسلم (1/ 326 رقم 441).
(1/379)
1033 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان منكن تؤمن باللَّه واليوم
الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رءوسهم. كراهية أن يرين عورات
الرجال".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) وهذا لفظه، وفي رواية الإمام أحمد: "من ضيق
ثياب الرجال".
95 - باب في [من] (3) جمع ثوبه كراهية أن تبدو عورته
1034 - عن أبي هريرة قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء،
إما بردة وإما كساء، قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساق، ومنها
ما يبلغ الكعبين فيجمع (4) بيده كراهية أن تبدو (5) عورته".
رواه خ (6).
96 - باب ما تصلي فيه المرأة وذكر عورتها
1035 - عن أم سلمة "أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أتصلي المرأة
في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور
قدميها".
رواه د (7) وقد رواه غير واحد من الأئمة فوقفوه على أم سلمة من قولها.
__________
(1) المسند (6/ 348).
(2) سنن أبي داود (1/ 325 رقم 851).
(3) ليست في "الأصل".
(4) في صحيح البخاري: فيجمعه.
(5) في صحيح البخاري: تُرى.
(6) صحيح البخاري (1/ 638 - 639 رقم 442).
(7) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 640).
(1/380)
1036 - عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - أنه قال: "لا يقبل الله -عز وجل- صلاة حائض إلا بخمار".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) ت (4)، وقال: حديث حسن.
1037 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من
جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع
النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن. قال:
فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه".
رواه س (5) ت (6) وقال: حديث حسن صحيح.
1038 - وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: "قلت: فكيف بالنساء يا رسول
الله؟ قال: يرخين شبرًا. قلت: إذًا ينكشف عنهن. قال: فذراع لا يزدن (عنه)
(7) ".
1039 - عن عائشة قالت: (مَا ظَهَرَ مِنْهَا) (8) الوجه والكفان".
رواه البيهقي (9).
97 - باب ذكر الفخذ من الرجال والإِماء
1040 - عن جرهد -هو ابن رزاح- الأسلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال له:
__________
(1) المسند (6/ 150، 218، 259).
(2) سنن أبي داود (1/ 173 رقم 641).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 214 - 215 رقم 655).
(4) جامع الترمذي (2/ 215 رقم 377).
(5) سنن النسائي (8/ 208 - 209 رقم 5351).
(6) جامع الترمذي (4/ 195 رقم 1731).
(7) في المسند: عليه.
(8) سورة النور، الآية: 31.
(9) سنن البيهقي الكبرى (2/ 226).
(1/381)
"غط فخذك؛ فإن الفخذ من العورة".
رواه الإمام أحمد (1) ت (2) د (3)، وقال (4): حديث حسن.
1041 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه
وسلم -: "لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت".
رواه د (5) ق (6).
1042 - عن محمد بن جحش "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر على معمر بفناء
المسجد كاشفًا عن طرف فخذه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خمر
فخذك يا معمر؛ فإن الفخذ عورة".
رواه الإمام أحمد (7).
1043 - عن ابن عباس قال: "مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه
خارجة، فقال: غط فخذك، وإن فخذ الرجل من عورته" (8).
رواه الإمام أحمد (9).
1044 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته -أو أجيره- فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن
ما تحت السرة
__________
(1) المسند (3/ 478).
(2) جامع الترمذي (5/ 102 - 103 رقم 2795، 2797، 2798).
(3) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4014).
(4) يعني: الترمذي.
1041 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 145 - 146 رقم 515، 516).
(5) سنن أبي داود (4/ 40 رقم 4015) وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة.
(6) سنن ابن ماجه (1/ 469 رقم 1460).
(7) المسند (5/ 289، 291).
(8) رواه الترمذي (5/ 103 رقم 2796) مختصرًا.
(9) المسند (1/ 275).
(1/382)
إلى ركبته عورة. يريد: الأمة".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) والدارقطني (3)، وفي رواية الإمام أحمد: "فإن
ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" ولفظ د: "فلا ينظر إلى ما دون السرة
وفوق الركبة".
وهو من رواية سوار بن داود، وثقه يحيى بن معين (4)، وقال الدارقطني (5): لا
يتايع على أحاديثه، يُعتبر به.
98 - باب ما روي بخلاف ذلك
1045 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر،
فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة، وأنا رديف
أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر، ثم حسر
الإزار عن فخذ نبي الله، فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا
إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثًا".
رواه خ (6) م (7) وفي رواية: "فانحسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله
عليه وسلم -".
قال خ (8): ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن (النبي - صلى الله
عليه وسلم -: "الفخذ عورة" وقال أنس: "حسر) (9) النبي - صلى الله عليه وسلم
- عن فخذه" وحديث
__________
(1) المسند (2/ 187).
(2) سنن أبي داود (4/ 64 رقم 4113، 4114).
(3) سنن الدارقطني (1/ 230 - 231 رقم 2، 3).
(4) الجرح والتعديل (4/ 372 - 373 رقم 1176).
(5) سؤالات البرقاني (35 رقم 210).
(6) صحيح البخاري (1/ 572 رقم 371).
(7) صحيح مسلم (3/ 1426 - 1427 رقم 1365).
(8) صحيح البخاري (1/ 570) باب ما يذكر في الفخذ.
(9) من صحيح البخاري.
(1/383)
أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من
اختلافهم.
1046 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعًا في
بيته كاشفًا عن فخذيه -أو ساقيه- فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك
الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان فجلس رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه، قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قالت
عائشة: دخل أبو بكر فلم (تهتش) (1) له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له
ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال: ألا أستحي من رجل تستحيي
منه الملائكة".
رواه م (2)، وروى الإمام أحمد (3) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر ... " فذكر الحديث.
1047 - وروى الإمام أحمد (4) أيضًا عن حفصة بنت عمر -رضي الله عنهما- قالت:
"دخل عليَّ رسول الله ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، فجاء أبو بكر يستأذن،
فأذن له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هيئته ... " فذكر نحو حديث
عائشة، وفيه: " (ثم جاء) (5) عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فاستأذن فتجلل
بثوبه ثم أذن له".
__________
(1) في الأصل": تهشش. والمثبت من صحيح مسلم، قال النووي في شرح مسلم (9/
272): هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "تهتش بالتاء بعد الهاء، وفي بعض النسخ
الطارئة بحذفها، وكذا ذكره القاضي: ... قال أهل اللغة: الهشاشة والبشاشة
بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء.
(2) صحيح مسلم (4/ 1866 رقم 2401).
(3) المسند (6/ 62).
(4) المسند (6/ 288).
(5) في "الأصل": فلما استأذن. والمثبت من المسند.
(1/384)
99 - باب ذكر
الركبتين والسرة
1048 - عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى
الله عليه وسلم - إذ أقبل أبو بكر -رضي الله عنه- آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى
عن ركبته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما صاحبكم فقد غامر ... "
فذكر الحديث.
رواه خ (1).
1049 - عن أبي موسى "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدًا في مكان
فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان -رضي الله عنه-
غطاها".
رواه خ (2).
1050 - عن عبد الله بن عمرو قال: "صلينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- المغرب، فرجع من رجع، وعقب من عقب، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- مسرعًا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال: أبشروا هذا ربكم قد فتح
بابًا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا
فريضة وهم ينتظرون أخرى".
رواه ق (3)، ورواه الإمام أحمد (4)، وقد تقدم هذا الحديث (5).
1051 - عن عمير بن إسحاق قال: "كنت مع الحسن بن علي -رضي الله عنهما-
فلقينا أبو هريرة، فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته".
__________
(1) صحيح البخاري (7/ 22 رقم 3661).
(2) صحيح البخاري (7/ 25 رقم 3674).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 262 رقم 801).
(4) المسند (2/ 186 - 187، 197).
(5) الحديث رقم (1010).
(1/385)
رواه الإمام أحمد (1).
100 - باب في لبس الحرير وافتراشه وتحريمه هو والذهب على الرجال و [حله]
(2) للنساء
1052 - عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا
تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
رواه خ (3) م (4).
1053 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لبس
الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة".
رواه خ (5) م (6)، واللفظ للبخاري.
1054 - عن عقبة بن عامر قال: "أهدي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
فَرُّوج (7) حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره
له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين". رواه خ (8) م (9).
1055 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "كساني رسول الله
__________
(1) المسند (2/ 255).
(2) ليست في "الأصل".
(3) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5834).
(4) صحيح مسلم (3/ 1641 - 1642 رقم 2069/ 11).
(5) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833).
(6) صحيح مسلم (5/ 1643 رقم 2073).
(7) هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية (3/ 423).
(8) صحيح البخاري (10/ 280 رقم 5801).
(9) صحيح مسلم (3/ 1646 رقم 2075).
(1/386)
- صلى الله عليه وسلم - حلة سيراء (1)،
فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين
نسائي".
رواه خ (2) م (3) واللفظ له (4).
1056 - عن عبد الله بن الزبير قال: قال محمد - صلى الله عليه وسلم -: "من
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة".
رواه خ (5).
1057 - عن حذيفة قال: "نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية
الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
رواه خ (6).
1058 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- عن جلوس (على) (7) المياثر، قال علي: أما المياثر فشيء كانت تجعله النساء
لبعولتهن على الرحل، كالقطائف (8) الأرْجُوان".
رواه م (9).
__________
(1) السيراء -بكسر السين وفتح الياء والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير
كالسيور. النهاية (2/ 433).
(2) صحيح البخاري (10/ 803 رقم 5840).
(3) صحيح مسلم (3/ 1645 رقم 2071/ 19).
(4) وهو لفظ البخاري أيضًا.
(5) صحيح البخاري (10/ 296 رقم 5833).
(6) صحيح البخاري (10/ 340 رقم 5837).
(7) في "الأصل": عن والمثبت من صحيح مسلم.
(8) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة، والقطائف: جمع قطيفة، وهو
كساء له خمل، والأرجوان: صبغ أحمر. النهاية (4/ 84، 2/ 206).
(9) صحيح مسلم (3/ 1659 رقم 2078/ 64).
(1/387)
1059 - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم
كلثوم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد حرير سيراء". رواه خ (1).
1060 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم
قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ق (4) س (5).
1061 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أُحل الذهب
والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد (6) س (7) ت (8)، وقال: حديث حسن صحيح.
101 - باب فيما يجوز من لبس الحرير
1062 - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن
بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير
إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (9) أنه يعني
الأعلام".
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 309 رقم 5842).
1060 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 206 - 208 رقم 588 - 591).
(2) المسند (1/ 96، 115).
(3) سنن أبي داود (4/ 50 رقم 4057).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 1189 رقم 3595).
(5) سنن النسائي (8/ 160 رقم 5159، 5160).
(6) المسند (4/ 392، 393، 394، 407).
(7) سنن النسائي (8/ 160 - 161 رقم 5162).
(8) جامع الترمذي (4/ 189 رقم 1720).
(9) أي: ما أبطأنا عن معرفة ما عنى وأراد. النهاية (3/ 181).
(1/388)
رواه خ (1) م (2).
ولمسلم (3) عن عمر قال: "نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس
الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثٍ أو أربع".
1063 - عن ابن عباس أنه قال: "إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن
الثوب (الحرير) (4) المصمت (5)، أما العلم وسَدَى (6) الثوب فليس به بأس".
رواه الإمام أحمد (7) د (8).
1064 - عن أسماء بنت أبي بكر "أنها أخرجت جبة طيالسة كسروانية (9) لها لبنة
(10) ديباج، وفرجيها مكفوفين (11) بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله
__________
(1) صحيح البخاري (10/ 295 - 296 رقم 5828).
(2) صحيح مسلم (3/ 1643 رقم 2069/ 14).
(3) صحيح مسلم (3/ 1643 - 1644 رقم 2069/ 15).
(4) من المسند.
(5) هو الثوب الذي جميعه حرير لا يخالطه فيه قطن ولا غيره. النهاية (3/
52).
(6) السدى المعروف: خلاف لحمة الثوب، وقيل: أسفله، وقيل ما مد منه، واحدته
سداة. لسان العرب، مادة: سدا.
(7) المسند (1/ 313).
(8) سنن أبي داود (4/ 49 - 50 رقم 4055).
(9) الطيالسة: جمع طيسان، وهو ضرب من الأكسية، والكسروانية نسبة إلى كسرى
ملك الفرس. انظر اللسان "مادة: طلس" وشرح النووي.
(10) قال النووي في شرح مسلم (8/ 357): بكسر اللام وإسكان الباء، هكذا
ضبطها القاضي وسائر الشراح، وكذا هي في كتب اللغة والغريب، قالوا: وهي رقعة
في جيب القميص. هذه عبارتهم كلهم، والله أعلم.
(11) قال النووي: كذا وقع في جميع النسخ: "وفرجها مكفوفين" وهما منصوبان
بفعل محذوف، أي: ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كُفة
-بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي
الفرجين وفي الكمين.
(1/389)
- صلى الله عليه وسلم - وكان النبي - صلى
الله عليه وسلم - يلبسها؛ فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها".
رواه م (1)، ورواه الإمام أحمد (2) وفيه: "جبة طيالسة عليها (لبنة شبر) (3)
من ديباج كسرواني".
102 - باب في جواز لبس الحرير للحاجة
1065 - عن أنس بن مالك "أن النبي - صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن
عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما".
رواه خ (4) م (5)، وفي البخاري (6) "شكيا (7) - إلى النبي - صلى الله عليه
وسلم -يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة".
103 - باب النهي عن اشتمال الصماء
1066 - عن أبي هريرة قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين: أن
يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب
الواحد ليس على أحد شقيه".
رواه خ (8) م (9)، وفي لفظ للبخاري (10): "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - نهى عن
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1641 رقم 2069/ 15).
(2) المسند (6/ 347 - 348).
(3) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من المسند.
(4) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2919).
(5) صحيح مسلم (3/ 1646 - 1647 رقم 2076).
(6) صحيح البخاري (6/ 118 رقم 2920).
(7) هذه رواية أبي ذر والأصيلي، ولغيرهما: "شكوا" بالواو، كما في إرشاد
الساري (5/ 103).
(8) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5821).
(9) صحيح مسلم (3/ 1151 - 1152 رقم 1511) مقتصرًا على ذكر البيعتين فقط.
(10) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).
(1/390)
بيعتين وعن لبستين، عن اشتمال الصماء، وعن
الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء".
فسر ذلك بعض الرواة: واللبستان: اشتمال الصماءَ، والصماء أن يجعل ثوبه على
أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه
وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.
وفي لفظ للإمام أحمد (1): "نهى عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد
ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا (أن) (2) يخالف
بطرفيه على عاتقيه".
1067 - عن أبي سعيد الخدري أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء
شيء".
رواه خ (3) م (4)، وفي لفظ للبخاري (5): "نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء
في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء".
1068 - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
لبستين، واللبستين (6): اشتمال الصماء والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه
فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس
على فرجه منه شيء". رواه خ (7).
__________
(1) المسند (2/ 319).
(2) من المسند.
(3) صحيح البخاري (1/ 568 رقم 367).
(4) صحيح مسلم (3/ 1152 رقم 1512).
(5) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5822) بنحوه.
(6) في صحيح البخاري: واللبستان. وهما روايتان.
(7) صحيح البخاري (10/ 290 رقم 5820).
(1/391)
1069 - عن جابر: "أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل
إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره".
رواه م (1).
104 - باب ذكر النهي عن السدل (2) وتغطية الفم في الصلاة
1070 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل
في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) ت (5)، ولم يذكر الإمام أحمد ت "وأن يغطي الرجل
فاه".
1071 - عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من
أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله -جل ذكره- في حل ولا حرام". رواه د
(6).
1072 - عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره". رواه
الإمام أحمد (7) س (8).
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1661 رقم 2099/ 72).
(2) هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت
اليهود تفعله فنُهوا عنه، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو
أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما
على كتفيه. النهاية (2/ 355).
(3) المسند (2/ 295، 341).
(4) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 643).
(5) جامع الترمذي (2/ 217 رقم 378) وقال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه
من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان.
(6) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 637).
(7) المسند (4/ 67، 5/ 379).
(8) سنن النسائي (8/ 207 - 208 رقم 5347).
(1/392)
1073 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -أو قال: قال عمر-: "إذا كان لأحدكم ثوبان (فليصل) (1)
فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال اليهود". رواه د (2)
والبيهقي (3).
1074 - وروى (4) أيضًا عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد".
105 - باب ما ذكر في الثوب المغصوب
1075 - عن ابن عمر قال: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم
تقبل له صلاة ما دام عليه. ثم أدخل أصبعيه في أُذنيه، وقال: صمتا إن لم يكن
النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقول" (5).
رواه الإمام أحمد (6)، وفي إسناده رجل غير معروف.
106 - باب كراهية كف الثوب والشعر
1076 - عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أسجد
على سبعة أعظم ولا أكف (7) شعرًا ولا ثوبًا".
__________
(1) في "الأصل": فليقل. والمثبت سنن أبي داود.
(2) سنن أبي داود (1/ 172 رقم 635).
(3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235 - 236).
(4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 235).
(5) قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد بن حنبل- عن هذا
الحديث، فقال: ليس بشيء، ليس له إسناد. ذكره الخلال. نقلاً من تنقيح
التحقيق (1/ 734).
(6) المسند (2/ 98).
(7) يحتمل أن يكون بمعنى المنع: أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود
ليقعا على الأرض، ويحتمل أن يكون بمعنى الجمع: أي لا يجمعهما ويضمهما.
النهاية (4/ 190).
(1/393)
رواه خ (1) م (2).
1077 - عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث
يصلي ورأسه معقوص (3) من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله (وأقر له الآخر) (4)
فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - (يقول:) (5) إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو
مكتوف".
رواه م (6).
1078 - عن أبي سعيد "أنه رأى أبا رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -
مر بحسن بن علي وهو يصلي قائمًا -وقد غرز ضفرة في (قفاه) (7) - فحلها أبو
رافع، فالتفت حسن إليه مغضبًا، فقال أبو رافع: أقبل على صلاتك ولا تغضب،
فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ذلك كفل الشيطان. يعني:
مقعد الشيطان، يعني: مغرز ضفره".
رواه الإمام أحمد (8) د (9) -واللفظ له- ت (10) ق (11).
107 - الباب الرابع من الشرائط الوقت
وقد تقدمت أحاديث الأوقات
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 349 رقم 816).
(2) صحيح مسلم (1/ 354 - 355 رقم 490).
(3) أصل العقص اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. النهاية (3/ 277).
(4) ليست في صحيح مسلم المطبوع.
(5) من صحيح مسلم.
(6) صحيح مسلم (1/ 355 رقم 492).
(7) في "الأصل": قبا. والمثبت من سنن أبي داود.
(8) المسند (6/ 8، 391) بمعناه.
(9) سنن أبي داود (1/ 174 رقم 646).
(10) جامع الترمذي (2/ 223 - 224 رقم 384) وقال الترمذي: حديث حسن.
(11) سنن ابن ماجه (1/ 331 رقم 1042).
(1/394)
108 - باب الأوقات
التي نهي عن الصلاة فيها
1079 - عن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال مرضيون -وأرضاهم عندي عمر- أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس،
وبعد العصر حتى تغرب".
رواه خ (1) م (2).
1080 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحروا
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني شيطان".
رواه خ (3) م (4).
1081 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بدا
حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تَبْرُز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة
حتى تغيب".
رواه خ (5) م (6)، وهذا لفظه.
1082 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة
بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس".
رواه خ (7) م (8).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 69 رقم 581).
(2) صحيح مسلم (1/ 566 - 567 رقم 826).
(3) صحيح البخاري (2/ 69 رقم 582).
(4) صحيح مسلم (1/ 567 - 568 رقم 828).
(5) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 583).
(6) صحيح مسلم (1/ 568 رقم 829).
(7) صحيح البخاري (2/ 70 رقم 584).
(8) صحيح مسلم (1/ 566 رقم 825).
(1/395)
1083 - عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا
صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
رواه خ (1) م (2).
1084 - عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن (و) (3) أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس
بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة (حتى تزول) (4) وحين تضيف (5)
الشمس للغروب (حتى تغرب) (6) ".
رواه م (7).
1085 - عن (عمرو) (8) بن عبسة السلمي قال: "قلت: يا نبي الله، أخبرني عن
الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع؛
فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل؛ فإن
الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ
تُسجَر (9) جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي
العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 73 رقم 586).
(2) صحيح مسلم (1/ 567 رقم 827).
(3) في صحيح مسلم: أو.
(4) في صحيح مسلم: حتى تميل الشمس.
(5) أي: تميل. النهاية (3/ 108).
(6) من صحيح مسلم.
(7) صحيح مسلم (1/ 568 - 569 رقم 831).
(8) في "الأصل": عمر. والمثبت من صحيح مسلم.
(9) أي: توقد. النهاية (2/ 343).
(1/396)
تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها
الكفار".
رواه م (1).
وفي رواية الإمام أحمد (2) -وهذا لفظه- د (3) ق (4): "يا رسول الله، علمني
مما تعلم وأجهل، هل من الساعات ساعة أفضل من الأخرى؟ قال: جوف الليل الآخر
(فصل) (5) فإنها مشهودة متقبلة حتى تصلي الفجر ثم (أنهه) (6) حتى تطلع
الشمس وما دامت الجحفة حتى (تنتشر) " (7) وفي لفظ ق: "فصل ما بدا لك حتى
تطلع الشمس".
1086 - عن حفصة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا طلع الفجر
لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
كذا رواه م (8) بهذا اللفظ، وقد رواه خ (9) بلفظ آخر.
1087 - عن يسار مولى ابن عمر قال: "رآني ابن عمر وأنا أُصلي بعد طلوع الفجر
فقال: يا يسار، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج علينا ونحن نصلي
هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا (سجدتان)
(10) ".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 569 - 571 رقم 832).
(2) المسند (4/ 111 - 112).
(3) سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1277).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 396 رقم 1251).
(5) في المسند: أفضل.
(6) في "الأصل": الهه. المثبت من المسند، وقوله "أنهه" بمعنى: انته، وقد
أنهى الرجل إذا انتهى. النهاية (5/ 139).
(7) في "الأصل": تشتد. والمثبت من المسند.
(8) صحيح مسلم (1/ 500 رقم 723).
(9) صحيح البخاري (2/ 120 رقم 618).
(10) كذا على لغة من يلزم المثنى الألف، وفي سنن أبي داود: "سجدتين" على
العبادة.
(1/397)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -وهذا لفظه- ق
(3) ت (4)، وقال: حديث غريب.
1088 - عن علي بن أبي طالب- وضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة وكعتين إلا الفجر والعصر".
رواه الإمام أحمد (5) د (6).
109 - باب ذكر الصلاة يوم الجمعة نصف النهار
1089 - عن ليث (عن) (7) مجاهد عن أبي الخليل، عن أبي قتادة عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: " (أنه كره) (8) الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
رواه د (9)، وقال: وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم
يسمع من أبي قتادة.
110 - باب صلاة الفائتة في وقت النهي
1090 - عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة
أو نام عنها
__________
(1) المسند (2/ 104).
(2) سنن أبي داود (2/ 25 رقم 1278).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 86 رقم 235).
(4) جامع الترمذي (2/ 278 - 280 رقم 419).
(5) المسند (1/ 124).
1088 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 149 - 151 رقم 521 - 526).
(6) سنن أبي داود (2/ 24 رقم 1275).
(7) في "الأصل": به. والمثبت من سنن أبي داود.
(8) من سنن أبي داود.
(9) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1083).
(1/398)
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه خ (1) م (2) وهذا لفظه.
1091 - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ (3) م (4).
1092 - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنت
إذا (كانت) (5) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (6) الصلاة
عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم
فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م (7).
1093 - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا
هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما
منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا
صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 84 رقم 597).
(2) صحيح مسلم (1/ 477 رقم 684).
(3) صحيح البخاري (2/ 226 رقم 700).
(4) صحيح مسلم (1/ 339 - 340 رقم 465).
(5) من صحيح مسلم.
(6) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(7) صحيح مسلم (1/ 448 رقم 648).
(1/399)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ت (4)
وقال: حديث حسن صحيح.
ولفظه للإمام أحمد، وفي لفظة (1): "فإذا هو برجلين من وراء الناس".
وفي لفظ آخر له (5): "في آخر المسجد" وفي بعض ألفاظه (1) "ثم ثار الناس
يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت يده فمسحت بها وجهي فوجدتها
أبرد من الثلج وأطيب ريحًا من المسك"، وفي لفظ له (1) "يصلي بنا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح -أو الفجر- قال: ثم انحرف جالسًا
واستقبل الناس بوجهه فإذا هو برجلين".
1094 - عن عبد الله بن مسعود قال: "قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما
تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، واجمل صلاتك
معهم سبحة".
رواه الإمام أحمد (6) د (7)، وهذا لفظه.
ورواه الإمام أحمد (8) س (9) ق (10) بلفظ آخر قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - "لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن
أدركتموهم فصلوا في بيوتكم في الوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم، واجعلوها
سبحة".
__________
(1) المسند (4/ 161).
(2) سنن أبي داود (1/ 157 رقم 575، 576).
(3) سنن النسائي (2/ 112 - 113 رقم 857).
(4) جامع الترمذي (1/ 24 رقم 219).
(5) المسند (4/ 160 - 161).
(6) المسند (1/ 160 - 161).
(7) سنن أبي داود (1/ 117 رقم 431).
(8) المسند (1/ 379).
(9) سنن النسائي (2/ 75 - 76 رقم 778).
(10) سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1255).
(1/400)
1095 - عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: "سيكون عليكم بعدي أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة
لوقتها، حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: أصلي معهم؟ قال:
نعم، إن شئت".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظه، وفي لفظ الإمام أحمد: "واجعلوا
صلاتكم معهم تطوعًا".
1096 - عن محجن قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقيمت الصلاة
فجلست، فلما صلى قال لي: ألست بمسلم؟ قلت: بلى. قال: فما منعك أن تصلي مع
الناس؟ قال: قلت: صليت في أهلي. قال: فصل مع الناس، ولو كنت قد صليت في
أهلك". رواه الإمام أحمد (3) س (4).
1097 - عن شداد بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "سيكون من
بعدي أئمة يميتون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم
معهم سبحة".
رواه الإمام أحمد (5).
1098 - عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل وقد صلى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -، فقال: أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ت (8) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن.
__________
1095 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 317 - 318 رقم 381 - 384).
(1) المسند (5/ 314).
(2) سنن أبي داود (1/ 118 رقم 433).
(3) المسند (4/ 34) واللفظ له.
(4) سنن النسائي (2/ 112 رقم 856).
(5) المسند (4/ 124).
(6) المسند (3/ 5، 45، 64، 85).
(7) سنن أبي داود (1/ 157 رقم 574).
(8) جامع الترمذي (1/ 427 - 429 رقم 220).
(1/401)
1099 - عن أنس "أن رجلاً جاء وقد صلى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام يصلي وحده، فقال: من يتجر على هذا فيصلي
معه؟ ".
رواه الدارقطني (1).
1100 - عن عصمة بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلى
الظهر وقعد في المسجد، إذ دخل رجل يصلي، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: ألا رجل يقوم فيتصدق على هذا فيصلي معه".
رواه الدارقطني (2)، من رواية الفضل بن المختار، قال أبو حاتم الرازي (3):
هو مجهول، وأحاديثه منكرة (4).
111 - باب في الركعتين بعد العصر
1101 - عن معاوية بن أبي سفيان قال: "إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني: الركعتين
بعد العصر".
رواه خ (5).
1102 - عن كريب مولى ابن عباس "أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر
والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -
(فقالوا) (6): اقرأ (عليها) (7) السلام منا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد
العصر، وقل: إنا أخبرنا
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 276 رقم 2).
(2) سنن الدارقطني (1/ 277 - 278 رقم 3).
(3) الجرح والتعديل (7/ 69 رقم 391).
(4) زاد في الجرح والتعديل: يحدث بالأباطيل.
(5) صحيح البخاري (2/ 73 رقم 587).
(6) في "الأصل": فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) في "الأصل": عليهما. والمثبت من صحيح مسلم.
(1/402)
أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب
الناس عنها. قال: فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني
إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعتُ رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها، ثم رأيته يصليها، أما حين صلاها؛ فإنه
صلى العصر ثم دخل -وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار- فصلاهما، فأرسلت
إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول أم سلمة: يا رسول الله، إني
سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه.
قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي
أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من
قومهم فشغَلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان الركعتان بعد
العصر".
رواه خ (1) م (2)، وهذا لفظه.
1103 - عن عروة قالت عائشة: "ابن أختي (ما) (3) ترك النبي - صلى الله عليه
وسلم - السجدتين بعد العصر عندي قط".
رواه خ (4) م (5).
1104 - وعنها قالت: "ركعتان لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعهما
سرًّا ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد صلاة العصر".
روياه (6) أيضًا.
__________
(1) صحيح البخاري (3/ 126 رقم 1233).
(2) صحيح مسلم (1/ 571 رقم 834).
(3) سقطت من "الأصل" وأثبتها من الصحيحين.
(4) صحيح البخاري (2/ 77 رقم 591) واللفظ له.
(5) صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 299).
(6) البخاري (2/ 77 رقم 592) -واللفظ له- ومسلم (1/ 572 رقم 835/ 300).
(1/403)
1105 - وعن أبي سلمة "أنه سأل عائشة عن
السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر،
فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد، ثم
أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها".
رواه م (1).
1106 - عن أم سلمة قالت: "صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر ثم
دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال:
قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن. قلت:
يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد (2).
1107 - عن ابن عباس قال: "إنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الركعتين
بعد العصر؛ لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر،
ثم لم يعد لهما".
رواه ت (3) وقال: حديث حسن. قال: وقد روي عن غير واحد عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - "أنه صلى بعد العصر ركعتين" وهذا خلاف ما روي "أنه نهى عن
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس". وحديث ابن عباس أصح حيث قال: "لم يعد
لهما".
112 - باب إِعادة ركعتي الصبح بعدها
1108 - عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: صلاة
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 572 رقم 835/ 298).
(2) المسند (6/ 315).
(3) جامع الترمذي (1/ 345 رقم 184).
(1/404)
الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت
الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -وهذا لفظه- ق (3) ت (4)، قال: وإسناد هذا
الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ولفظ ت: "قلت:
يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذًا".
113 - باب الأمر بإِعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس
1109 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يصل
ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
رواه ت (5)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
114 - باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت
1110 - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا
بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل
والنهار".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ق (8) س (9) ت (10)، وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) المسند (5/ 447).
(2) سنن أبي داود (2/ 22 رقم 1267).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 365 رقم 1154).
(4) جامع الترمذي (2/ 284 - 285 رقم 422).
(5) جامع الترمذي (2/ 287 رقم 423).
(6) المسند (4/ 80، 81، 84).
(7) سنن أبي داود (2/ 180 رقم 1894).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 398 رقم 1254).
(9) سنن النسائي (1/ 284 رقم 584).
(10) جامع الترمذي (3/ 220 رقم 868).
(1/405)
1111 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - "يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا صلى عند هذا البيت أية
ساعة شاء من ليل ونهار".
رواه الدارقطني (1).
1112 - وروى (2) أيضًا من رواية أبي الوليد العدني، عن رجاء أبي سعيد، عن
مجاهد، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني (عبد
المطلب -أو يا بني) (3) عبد مناف- لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي، فإنه
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا
عند هذا البيت يطوفون ويصلون".
رواه أبو الوليد العدني لم أر له ذكرًا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم، ورجاء
ابن الحارث أبو سعيد المكي ضعفه يحيى بن معين (4).
1113 - عن أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة -يقال له: عبد الله- عن
سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تحرم
-يعني: الصلاة- إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة".
رواه البيهقي (5)، ورواه (5) أيضًا من رواية الإمام الشافعي، عن إبراهيم
(بن) (6) محمد، عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة. وإبراهيم ابن
محمد هو الأسلمي، وقد كذبه مالك بن أنس (7) ويحيى بن سعيد (7) ويحيى ابن
معين (7).
__________
(1) سنن الدارقطني (1/ 424 رقم 3).
(2) سنن الدارقطني (1/ 425 - 426 رقم 10).
(3) من سنن الدارقطني.
(4) الجرح والتعديل (3/ 501 - 502 رقم 2269).
(5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).
(6) تحرفت في "الأصل" إلى: عن.
(7) الجرح والتعديل (1/ 126 - 127 رقم 390).
(1/406)
1114 - عن عبد الله بن باباه عن أبي
الدرداء "أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس فصلى الركعتين قبل غروب الشمس،
فقيل: يا أبا الدرداء، أنتم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقولون
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فقال: إن هذه البلدة ليست كغيرها".
رواه البيهقي (1)، وما روى خلاف ذلك.
1115 - عن عطاء بن أبي رباح، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- "أن ناسًا
طافوا بعد الصبح، ثم قعدوا إلى [المذكر] (2) حتى إذا طلعت الشمس قاموا
يصلون، فقالت عائشة: قعدوا حتى كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا
يصلون".
رواه خ (3).
1116 - وروى مالك في الموطأ (4) عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري "أنه طاف مع
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر طوافه
نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى، فسبح ركعتين".
1117 - رواه البيهقي (5) من رواية ابن أبي نجيح عن أبيه قال: "قدم علينا
أبو سعيد الخدري وطاف بعد الصبح، فقلنا: انظروا الآن كيف يصنع أيصلي أم لا؟
__________
(1) سنن البيهقي الكبرى.
(2) في "الأصل" الذكر. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في
الفتح (3/ 572): بالمعجمة وتشديد الكاف، أي: الواعظ، ضبطه ابن الأثير في
النهاية بالتخفيف، بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال وأرادت موضع الذكر،
إما الحجر وإما الحجر. اهـ. قال ابن الأثير: الذكر: موضع الذكر، كأنها
أرادت عند الركن الأسود أو الحجر.
(3) صحيح البخاري (3/ 570 رقم 1628).
(4) الموطأ (1/ 380 رقم 117).
(5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 464).
(1/407)
فجلس حتى طلعت الشمس، ثم صلى".
115 - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم
مرتين
1118 - عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون،
فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) والنسائي (3) وابن خزيمة في صحيحه (4) وابن
حبان (5) والدارقطني (6).
116 - باب في وقت الوتر
1119 - عن خارجة بن حذافة قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- فقال: الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما
بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر".
رواه الإمام أحمد (7) د (8) ق (9) ت (10)، وقال: حديث غريب.
__________
(1) المسند (2/ 19، 41).
(2) سنن أبي داود (1/ 158 رقم 579).
(3) سنن النسائي (2/ 113 - 114 رقم 859).
(4) صحيح ابن خزيمة (3/ 69 رقم 1641).
(5) صحيح ابن حبان (6/ 155 - 156 رقم 2395).
(6) سنن الدارقطني (1/ 415 رقم 1).
(7) سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (4/ 348 -
349).
(8) سنن أبي داود (2/ 61 رقم 1418).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 369 - 370 رقم 1168).
(10) جامع الترمذي (2/ 314 رقم 452).
(1/408)
1120 - عن أبي بصرة أن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة". وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء
إلى صلاة الفجر".
رواه الإمام أحمد (1).
117 - الشرط الخامس استقبال القبلة
1121 - عن عبد الله بن عمر قال: "بينا الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن
يستقبل الكعبة، فاستقبلوها، وكانت وجههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة".
رواه خ (2) م (3).
1122 - عن البراء بن عازب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما قدم
المدينة نزل على أجداده -أو قال: أخواله- من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت
المقدس ستة عشر شهرًا -أو سبعة عشرًا شهرًا- وكان يعجبه أن تكون قبلته قِبل
البيت، وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه
فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد باللَّه لقد صليت مع رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قِبل مكة. فداروا كما هم قِبل البيت، وكانت اليهود قد
أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت
أنكروا ذلك. قال البراء في حديثه هذا: أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال
وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله -عز وجل-: (وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكمْ) (4) " (5).
وفي لفظ: "وقال السفهاءُ من الناس -وهم اليهود-: (مَا وَلاَّهم عَن
__________
(1) المسند (6/ 7، 397).
(2) صحيح البخاري (1/ 603 رقم 403).
(3) صحيح مسلم (1/ 375 رقم 526).
(4) سورة البقرة، الآية: 143.
(5) صحيح البخاري (1/ 598 رقم 399).
(1/409)
قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا
قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (1) ".
رواه خ (2) م (3)، وهذا لفظ البخاري.
1123 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي نحو
بيت المقدس فنزلت: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (4) فمر رجل من بني سلمة -وهم ركوع في صلاة الفجر،
وقد صلوا ركعة- فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. فمالوا كما هم نحو القبلة".
رواه م (5).
1124 - عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو
بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر
شهرًا، ثم انصرف إلى الكعبة".
رواه الإمام أحمد (6).
1125 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى
صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة
رسوله، فلا (تخفروا) (7) الله في ذمته".
__________
(1) سورة البقرة، الآية: 142.
(2) صحيح البخاري (1/ 118 رقم 40).
(3) صحيح مسلم (1/ 374 رقم 525).
(4) سورة البقرة، الآية: 144.
(5) صحيح مسلم (1/ 375 رقم 527).
(6) المسند (1/ 325).
(7) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ ابن حجر في
الفتح (1/ 592): قوله: "فلا تخفروا" بالضم من الرباعي، أي: لا تغدروا،
يقال: أخفرت إذا=
(1/410)
رواه خ (1).
118 - باب ذكر أن ما بين المشرق والمغرب قبلة
1126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما بين
المشرق والمغرب قبلة".
رواه ق (2) ت (3)، وقال: حديث حسن صحيح.
1127 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق
والمغرب قبلة".
رواه الدارقطني (4) والبيهقي (5)، قال: والمشهور عن ابن عمر عن عمر من
قوله.
119 - باب الصلاة في الغيم من غير معرفة القبلة
1128 - عن عامر بن ربيعة قال: "كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر
في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا
ذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزل (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا
فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ) (6) ".
رواه ق (7) والدارقطني (8) ت (9)، وقال: ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من
__________
=غدرت، وخفرت إذا حميت، ويقال: إن الهمزة في أخفرت للإزالة، أي: تركت
حمايته.
(1) صحيح البخاري (1/ 592 رقم 391).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 323 رقم 1011).
(3) جامع الترمذي (2/ 171 رقم 342 - 344).
(4) سنن الدارقطني (1/ 270 رقم 1، 2).
(5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 11).
(6) سورة البقرة، الآية: 115.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 326 رقم 1020).
(8) سنن الدارقطني (1/ 272 رقم 5 - 7).
(9) جامع الترمذي (2/ 176 رقم 345).
(1/411)
حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد السمان
يضعف في الحديث.
1129 - عن عطاء (عن) (1) جابر قال: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في مسير -أو سرية- فأصابنا غيم، فتحيرنا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل
منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا فإذا نحن
قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:
قد أجزأت صلاتكم".
رواه البيهقي (2)، وقال: تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد الله العرزمي
عن عطاء، وهما ضعيفان.
120 - باب لا تقبل دلالة الكافر في القبلة ولا
غيرها
1130 - عن أبي نملة الأنصاري -رضي الله عنه- "أنه بينا هو جالس عند النبي -
صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل من اليهود، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه
الجنازة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الله أعلم. قال اليهودي:
أنا أشهد أنها تتكلم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حدثكم
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن
كان حقًّا لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم".
رواه الإمام أحمد (3) د (4)، واللفظ لأحمد، أبو نملة اسمه عمار بن معاذ ابن
زرارة.
121 - باب في صلاة الخوف لغير القبلة
1131 - عن نافع "أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ... " فذكرها
__________
(1) تحرفت في "الأصل" إلى: بن.
(2) سنن البيهقي الكبرى (2/ 11).
(3) المسند (4/ 136).
(4) سنن أبي داود (3/ 318 رقم 3644).
(1/412)
وفيه: "إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً
قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: لا
أرى عبد الله ذكره إلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
رواه خ (1).
122 - باب في صلاة الطالب للعدو
1132 - عن عبد الله بن أنيس قال: "بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إلى خالد بن سفيان الهذلي -وكان نحو عرفة وعرفات- فقال: اذهب فاقتله. قال:
فرأيته وحضر صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر
الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي:
من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. قال:
إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد".
رواه الإمام أحمد (2) د (3)، وهذا لفظه.
123 - باب في صلاة النافلة في السفر إِلى غير القبلة
1133 - عن عامر بن ربيعة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على
راحلته حيث توجهت به".
رواه خ (4) م (5).
__________
(1) صحيح البخاري (8/ 46 - 47 رقم 4535).
(2) المسند (3/ 496).
(3) سنن أبي داود (2/ 18 رقم 1249).
(4) صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1093).
(5) صحيح مسلم (1/ 488 رقم 701).
(1/413)
وفي رواية البخاري (1): "يومئ برأسه قبل أي
وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة
المكتوبة".
1134 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح على ظهر
راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله".
رواه خ (2) م (3).
1134م- ولهما (4) عن نافع قال: "كان ابن عمر يصلي على راحلته، ويوتر عليها،
ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله".
ولمسلم (5): "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة
إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: ثم تلا ابن عمر (فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ) (6)، وقال: في هذا نزلت".
وله (7): عنه قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على حمار
وهو متوجه إلى خيبر".
1135 - عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام فلقيناه
بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب -يعني: عن يسار
القبلة- فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فعله لم أفعله".
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097).
(2) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1096).
(3) صحيح مسلم (1/ 486 - 487 رقم 700).
(4) البخاري (2/ 668 رقم 1095)، ومسلم (1/ 486 رقم 700/ 31).
(5) صحيح مسلم (2/ 486 - 487 رقم 700/ 33، 34).
(6) سورة البقرة، الآية: 115.
(7) صحيح مسلم (2/ 487 رقم 700/ 35).
(1/414)
رواه خ (1) م (2).
1136 - عن جابر قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة أنمار
يصلي على راحلته متوجهًا قبل المشرق متطوعًا".
رواه خ (3)، وله (4) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي التطوع وهو
راكب في غير القبلة".
1137 - وعنه قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، قال: فجئت
وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، السجود أخفض من الركوع".
رواه د (5) ت (6)، وقال: حديث حسن صحيح.
1137 م - وروى الإمام أحمد (7) عن جابر قال: "بعثني النبي - صلى الله عليه
وسلم - لحاجته (فجئت) (8) وهو يسير على راحلته، وجهه من قبل المشرق، وهو
يومى إيماء، فكلمته فلم يرد عليَّ فلما انصرف قال: إني كنت أصلي".
124 - باب في استقبال القبلة بالدابة المركوب عليها عند الإِحرام
1138 - عن أنس بن مالك "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر
فأراد أن يتطوع
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 671 رقم 1100).
(2) صحيح مسلم (1/ 488 رقم 702).
(3) صحيح البخاري (7/ 494 رقم 4140).
(4) صحيح البخاري (2/ 667 رقم 1094).
(5) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1227).
(6) جامع الترمذي (2/ 182 رقم 351).
(7) المسند (3/ 379).
(8) سقطت من "الأصل" وأثبتها من المسند.
(1/415)
استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث كان
وجهة ركابه".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظه.
125 - باب في النزول عن الدابة للصلاة المكتوبة
1139 - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في
السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر
على راحلته".
لفظ خ (3) م (4): "كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، غير أنه لا يصلي
عليها المكتوبة".
1140 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي
على راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة".
رواه خ (5).
وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (6) -من رواية خ (7) -: "ولم يكن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة".
1141 - عن عطاء بن أبي رباح "أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على
الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء".
__________
(1) المسند (3/ 203).
(2) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1225).
(3) صحيح البخاري (2/ 567 رقم 1000).
(4) صحيح مسلم (1/ 487 رقم 700/ 39).
(5) صحيح البخاري (2/ 670 رقم 1099).
(6) الحديث رقم (1133).
(7) صحيح البخاري (2/ 669 رقم 1097).
(1/416)
قال محمد بن شعيب: هذا في المكتوبة.
رواه د (1).
126 - باب في الصلاة على الدابة في المطر
1142 - عن يعلى بن مرة: "أنهم كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في مسير، فانتهوا إلى مضيق، وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة
أسفل منهم، فأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على راحلته وأقام
-أو أقام- فتقدم على راحلته فصلى لهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من
الركوع".
رواه الإمام أحمد (2) ت (3) -وقال: حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح- وهذا
لفظ حديث ت، ولفظ حديث الإمام أحمد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
انتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من
أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المؤذن فأذن
وأقام -أو أقام- ثم تقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على راحلته فصلى
بهم يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه".
1143 - عن أنس بن سيرين "أنه كان مع أنس بن مالك بالجط فحضرت الصلاة فأمهم
أنس على ظهر دابته، يومئ إيماء، وذلك في ماء وطين".
رواه سعيد بن منصور في سننه، الجط: ماء في طريق البصرة (4).
__________
(1) سنن أبي داود (2/ 9 رقم 1228).
(2) المسند (4/ 173 - 174).
(3) جامع الترمذي (2/ 266 - 267 رقم 411).
(4) قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 164): جَطَّا -بالفتح، وتشديد الطاء،
والقصر- اسم نهر من أنهار البصرة في شرقي دجلة، عليه قرى ونخل كثير.
(1/417)
127 - باب الإِيماء بالركوع والسجود للعاجز
عنهما
1144 - عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر "أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها. فأخذ عودًا
ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم
إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك".
رواه البيهقي (1)
1145 - عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا لم يستطع المريض
السجود أومأ برأسه إيماء، ولا يرفع إلى جبهته شيئًا".
كذا رواه مالك في الموطأ (2)، وقد رواه بعضهم فرفعه وفيه ضعف (3).
1146 - عن علقمة قال: "دخلت مع عبد الله على أخيه عتبة -أعوده وهو مريض،
فرأى مع أخيه مروحة يسجد عليها، فانتزعها منه عبد الله، وقال: اسجد على
الأرض، فإن لم تستطع فأوم إيماءً، واجعل السجود أخفض من الركوع".
رواه البيهقي (4)، وقد رواه سعيد بن منصور في سننه نحوًا (من) (5) هذا
وفيه: "فوجده يصلي على عود".
__________
(1) سنن البيهقي الكبرى (2/ 306).
(2) الموطأ (1/ 158 رقم 74).
(3) قال البيهقي في السنن الكبرى (2/ 306): رواه عبد الله بن عامر عن نافع
مرفوعاً، وليس بشيء.
(4) سنن البيهقي الكبرى (2/ 307).
(5) ليست في "الأصل".
(1/418)
128 - باب السجود
على الوسادة
1147 - عن مجزأة بن زاهر عن رجل منهم من أصحاب الشجرة -اسمه أُهبان ابن
أوس- "وكان اشتكى ركبتيه، فكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة".
رواه خ (1).
1148 - وروى الربيع بن سليمان عن الشافعي عن الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه
قالت: "رأيت أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسجد على وسادة من
أدم من (رمدها) (2) ".
رواه البيهقي (3)، ورواه من غير رواية الشافعي أيضًا بمعناه.
129 - الشرط السادس النية
1149 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
رواه خ (4) م (5).
__________
(1) صحيح البخاري (7/ 516 رقم 4174).
(2) في سنن البيهقي: رمد بها.
(3) سنن البيهقي الكبرى (2/ 307).
(4) صحيح البخاري (1/ 15 رقم 1).
(5) صحيح مسلم (3/ 1515 - 1516 رقم 1907).
(1/419)
130 - باب في فضائل
الصلوات
1150 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه
(شيء) (1)؟ قالوا: لا يَبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس،
يمحو الله بهن الخطايا".
رواه خ (2) م (3)، وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "يغتسل فيه كل يوم خمسًا ما
تقول (4) يُبقي ذلك من درنه؟ قالوا: لا يُبقي من درنه شيئًا. قال: فذلك مثل
الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا".
1151 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"مثل الصلوات كمثل نهر جارٍ غَمْرٍ (5) على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم
خمس مرات. قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن".
رواه م (6).
1152 - عن عبد الله بن مسعود: "أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي
- صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأنزل الله -عز وجل-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح البخاري (2/ 14 - 15 رقم 528).
(3) صحيح مسلم (1/ 462 - 463 رقم 667).
(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 115): كذا في النسخ المعتمدة بإفراد
المخاطب، والمعنى ما تقول يا أيها السامع.
(5) الغمر -بفتح الغين وسكون الميم- الكثير، أي: يغمر من دخله ويغطيه.
النهاية (3/ 383).
(6) صحيح مسلم (1/ 463 رقم 668).
(1/420)
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ) (1)، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم".
رواه خ (2) م (3)، ولفظه للبخاري.
1153 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصلوات
الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ما لم تغش الكبائر".
رواه م (4).
1154 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يقول: "ما من أمرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة،
وذلك الدهر كله".
رواه م (5).
1155 - عن أبي موسى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى
البردين (6) دخل الجنة".
رواه خ (7) م (8).
1156 - عن عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول: "لن يلج
__________
(1) سورة هود، الآية: 114.
(2) صحيح البخاري (2/ 12 رقم 526).
(3) صحيح مسلم (4/ 2115 - 2116 رقم 2763).
(4) صحيح مسلم (1/ 209 رقم 233).
(5) صحيح مسلم (1/ 206 رقم 228).
(6) البردان والأبردان: الغداة والعشي. النهاية (1/ 114).
(7) صحيح البخاري (2/ 63 رقم 574).
(8) صحيح مسلم (1/ 440 رقم 635).
(1/421)
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
يعني: الفجر والعصر".
رواه م (1).
1157 - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطالبنك الله من ذمته
بشيء".
رواه م (2).
1158 - عن عاصم بن سفيان الثقفي "أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو
فرابطوا. ثم رجعوا إلى معاوية وعنده (أبو) (3) أيوب وعقبة بن عامر، فقال
عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد
الأربعة غُفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، أدلك على (أيسر) (4) من ذلك إني
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر
غفر له ما تقدم من عمل. أكذلك يا عقبة؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (5) ق (6) س (7).
131 - باب في فضل صلاة الجماعة
1159 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة".
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 440 رقم 634).
(2) صحيح مسلم (1/ 454 رقم 657) بنحوه.
(3) تحرفت في "الأصل" إلى: ابن.
(4) في "الأصل": أسد. والمثبت من المسند وسنني ابن ماجه والنسائي.
(5) المسند (5/ 423).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 446 - 447 رقم 1396).
(7) سنن النسائي (1/ 90 - 91 رقم 141).
(1/422)
رواه خ (1) م (2).
1160 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة
الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد -لا يخرجه إلا الصلاة- لم يخط
خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة
تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه.
ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة".
رواه خ (3) م (4)؛ لفظ البخاري.
1161 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعلم
الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه،
ولو يعلمون ما في (التهجير) (5) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة
والصبح لأتوهما ولو حبوًا".
رواه خ (6) م (7)، ولفظه للبخاري.
1162 - عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
رواه خ (8).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 645).
(2) صحيح مسلم (1/ 450 رقم 650).
(3) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647).
(4) صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649).
(5) في "الأصل": التجهير. والمثبت من الصحيحين.
(6) صحيح البخاري (2/ 114 رقم 615).
(7) صحيح مسلم (5/ 321 رقم 437).
(8) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).
(1/423)
1163 - عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه-
قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من صلى العشاء في جماعة
فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".
رواه م (1).
1164 - عن ابن مسعود أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الجمع
تفضل على صلاة الرجل وحده (خمسة) (2) وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته".
رواه الإمام أحمد (3).
1165 - عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من خرج من
بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح
الضحى لا يُنْصِبُه (4) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة
لا لغو بينهما كتاب في عليين".
رواه د (5).
1165م - عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مشى إلى
صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم ... " وذكر باقيه بنحوه،
وقال أبو أُمامة: "الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله".
رواه الإمام أحمد (6)، من رواية القاسم بن عبد الرحمن، وفيه كلام (7).
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 454 رقم 656).
(2) في "الأصل" خمسًا. والمثبت من المسند.
(3) المسند (1/ 376).
(4) أي: لا يتعبه. النهاية (5/ 62).
(5) سنن أبي داود (1/ 153 رقم 558).
(6) المسند (5/ 268).
(7) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
(1/424)
1166 - عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: "من صلى في مسجد جماعة أربعين
ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له عتقًا من النار".
رواه ق (1)، من رواية إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير (واحد) (2) ورواه
سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش غير أن النسخة التي عندنا: "الظهر".
1167 - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"الصلاة في جماعة تعدل خمسًا وعشرين صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها
وسجودها بلغت خمسين صلاة".
رواه د (3) من رواية هلال بن ميمون، وقال د: قال عبد الواحد بن زياد في هذا
الحديث: "صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة ... " وساق
الحديث.
قال أبو أحمد بن عدي (4): هلال بن ميمون عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات
عليه. وقال الحافظ أبو عبد الله -رحمه الله-: أوله رواه خ (5) كما قدمناه
(6).
1168 - عن أبيّ بن كعب قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يومًا الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا.
قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما
لأتيتموهما ولو حبوًا على
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 898).
(2) ليست في "الأصل" وانظر ترجمة إسماعيل بن عياش في التهذيب (3/ 163 -
181).
(3) سنن أبي داود (1/ 153 رقم 560).
(4) الكامل (8/ 426).
(5) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 646).
(6) الحديث رقم (1162).
1168 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 397 - 404 رقم 1195 - 1201).
(1/425)
الركب، وإن الصف الأول على مثل صف
الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى
من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وصلاته مع
الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين، وما كثر فهو أحب إلى الله -عز وجل".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ق (4).
132 - باب فيمن أتى المسجد فلم يدرك الصلاة
1169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ
فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله -عز وجل- مثل أجر من
صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من (أجرهم) (5) شيئًا".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) -وهذا لفظه- والنسائي (8)، وعند الإمام أحمد س:
"من أجورهم".
133 - باب في فضل انتظار الصلاة
1169 م- تقدم حديث أبي هريرة (9) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- وفيه: "فإذا
__________
(1) المسند (5/ 140).
(2) سنن أبي داود (1/ 151 - 152 رقم 554).
(3) سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 842).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 259 رقم 790).
(5) في "الأصل": أجورهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(6) المسند (2/ 380).
(7) سنن أبي داود (1/ 154 - 155 رقم 564).
(8) سنن النسائي (2/ 104 - 105 رقم 845).
(9) الحديث رقم (1160).
(1/426)
صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في
مصلاه ما لم يحدث: اللَّهم صل عليه، اللَّهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما
انتظر الصلاة" وفي رواية: "ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى
أهله إلا الصلاة".
رواه خ (1) م (2)، وزاد: "اللهم تب عليه".
1170 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى، يا رسول
الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار
الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط".
رواه م (3).
134 - باب التشديد في ترك المساجد
1171 - عن أبي هريرة أن رسول الله - قال: "والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر
بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف
إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقًا
(4) سمينًا أو مرماتين (5) حسنتبن لشهد العشاء".
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 154 رقم 647).
(2) صحيح مسلم (1/ 449 - 450 رقم 649).
(3) صحيح مسلم (1/ 219 رقم 251).
(4) العرق -بفتح العين المهملة، وسكون الراء بعدها قاف- قطعة لحم. قاله
الأصمعي، انظر الفتح (2/ 152).
(5) المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل:
المرماة -بالكسر- السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام
وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام لأسرع الإجابة. قال
الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: "لو دعي إلى
مرماتين أو عرق". وقال أبو عبيد: هذا=
(1/427)
رواه خ (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2)، وليس
عنده: "أو مرماتين حسنتين".
1172 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما
لأتوهما ولو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلاً فيصلي
بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة،
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
أخرجاه (3) أيضًا وهذا لفظ م.
والإمام أحمد (4) عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما في البيوت من
النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت
بالنار".
1173 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "من سره أن يلقى الله -عز وجل-
غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم
- صلى الله عليه وسلم - سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في
بيوتكم -كما يصلي هذا المتخلف في بيته- لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة
نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور، ثم يعمد إلى مسجد من هذه
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه
بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف".
__________
=حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به
حقارته. النهاية (2/ 269 - 270).
(1) صحيح البخاري (2/ 148 رقم 644).
(2) صحيح مسلم (1/ 451 رقم 651).
(3) البخاري (2/ 165 رقم 657)، ومسلم (1/ 451 - 452 رقم 651/ 252).
(4) المسند (2/ 367).
(1/428)
في لفظ: وقال: "إن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن
فيه".
رواه م (1).
1174 - عن أبي هريرة قال: "أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل أعمى
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال:
هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب".
رواه م (2).
1175 - عن ابن أم مكتوم: "أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا
رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني فهل (لي)
(3) رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال: لا أجد لك
رخصة" (4).
1175 م- وعن ابن أم مكتوم قال: " (يا) (5) رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فحي هلا" (6).
رواهما د، وروى الإمام أحمد (7) الأول: "لا أجد لك رخصة" وكذلك
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 453 رقم 654).
(2) صحيح مسلم (1/ 452 رقم 653).
(3) من سنن أبي داود.
(4) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 552).
(5) في "الأصل": لي. والمثبت من سنن أبي داود.
(6) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 553).
(7) المسند (3/ 423).
(1/429)
ق (1)، وروى الثاني النسائي (2).
وروى الإمام أحمد (3) عن ابن أم مكتوم "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أتى المسجد فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إمامًا ثم
أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا حرقته عليه. فقال ابن
أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلاً وشجرًا، ولا أقدر على
قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم. قال:
فائتها".
1176 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر -قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم
تقبل منه الصلاة التي صلى".
رواه د (4) -واللفظ له- ق (5) وأبو حاتم البستي (6) بنحوه.
1177 - عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم". رواه ق (7).
1178 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم
الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوًا".
رواه ق (8) أيضًا.
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 792).
(2) سنن النسائي (2/ 109 - 110 رقم 850).
(3) المسند (3/ 423).
(4) سنن أبي داود (1/ 151 رقم 551).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 793).
(6) موارد الظمآن (1/ 195 رقم 426).
1177 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 97 - 98 رقم 1310، 1311) وأشار إلى
انقطاعه.
(7) سنن ابن ماجه (1/ 260 رقم 795).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 261 رقم 796).
(1/430)
135 - باب الأعذار
في ترك الجماعة وحضور المساجد
1179 - عن نافع قال: "أذن ابن عمر في ليلة باردة (بضَجْنان) (1) ثم قال:
صلوا في رحالكم. فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر
مؤذنًا يؤذن ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة -أو
المطيرة- في السفر".
رواه خ (2) م (3)، وهذا لفظ البخاري، ورواية مسلم: "يأمر المؤذن إذا كانت
ليلة باردة -أو ذات مطر- في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم".
1179 م - ولهما أيضًا (4) "أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح،
فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة (أو) (5) ذات مطر -يقول: ألا صلوا في
الرحال" وهذا لفظ م.
1180 - عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم
مطير: إذا قلت أشهد أن محمدًا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في
بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟! قد فعل ذا من
هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أُحرجكم (6) فتمشوا (في) (7)
الطين والدحض (8) ".
__________
(1) غير واضحة في "الأصل" وأثبتها من صحيح البخاري، وضجنان: جبيل على بريد
من مكة. معجم البلدان (3/ 414 - 415).
(2) صحيح البخاري (2/ 133 رقم 632).
(3) صحيح مسلم (1/ 484 رقم 697).
(4) البخاري (2/ 184 رقم 666)، ومسلم (1/ 484 رقم 697/ 23).
(5) من صحيح مسلم.
(6) قال النووي في شرح مسلم (3/ 398): هو بالحاء المهملة، من الحرج، وهو
الشقة، هكذا ضبطناه، وكذا نقله القاضي عياض عن رواياتهم.
(7) من صحيح مسلم.
(8) أي: الزَّلَق. النهاية (2/ 104).
(1/431)
رواه خ (1) م (2)، وفي رواية لهما (3) "قد
فعله من هو خير مني. يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم -". وفي رواية لمسلم
(4): "أذن مؤذن ابن عباس يوم الجمعة في يوم مطير".
1181 - عن جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- في سفر، فمطرنا، فقال: ليصل من شاء منكم في رحله".
رواه م (5).
1182 - عن أبي المليح بن أسامة قال: "خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما
رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ قالوا: أبو المليح. قال: لقد رأيتنا مع
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية وأصابتنا سماء، لم تبل
أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن صلوا في
رحالكم" (6).
1182 م - وعن أبي المليح عن أبيه "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال
يوم حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال" (6).
هكذا رواهما الإمام أحمد، وقد روى ذلك د (7) س (8) ق (9) بمعناه.
1183 - عن نعيم (بن) (10) النحام قال: "سمعت مؤذن النبي - صلى الله عليه
وسلم - في ليلة باردة،
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 446 رقم 901).
(2) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699).
(3) البخاري (2/ 184 رقم 668)، ومسلم (1/ 485 رقم 699/ 27).
(4) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 28/ 699).
(5) صحيح مسلم (1/ 484 - 485 رقم 698).
1182 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 189 - 191 رقم 1404 - 1407).
(6) المسند (5/ 74).
(7) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1057).
(8) سنن النسائي (2/ 111 رقم 853).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 302 رقم 936).
(10) من المسند.
(1/432)
وأنا في لحافي، فتمنيت أن يقول: صلوا في
رحالكم. فلما بلغ حي على الفلاح قال: صلوا في رحالكم. ثم سألت عنها فإذا
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمره بذلك".
رواه الإمام أحمد (1).
1184 - عن سمرة -هو ابن جندب- "أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم
حنين في يوم مطير: الصلاة في الرحال".
رواه الإمام أحمد (2).
136 - باب إِثم من فرط في الصلاة
1185 - عن أبي هريرة قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أول
ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح،
وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب -عز وجل-
انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. ثم يكون سائر
عمله على ذلك".
رواه الإمام أحمد (3) س (4) ت (5)، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
1186 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه ذكر
الصلاة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم
القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم
القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي
__________
(1) المسند (4/ 220).
(2) المسند (5/ 8، 13، 15، 19، 22، 74).
(3) المسند (2/ 290، 425).
(4) سنن النسائي (1/ 232 رقم 464).
(5) جامع الترمذي (2/ 269 - 270 رقم 413).
(1/433)
ابن خلف".
رواه الإمام أحمد (1)، وقد تقدم هذا الحديث (2).
137 - باب كراهية الاستعجال إِلى الصلاة
1187 - عن أبي قتادة قال: "بينما نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة.
قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما
فاتكم فأتموا".
رواه خ (3) م (4).
1188 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سمعتم
الإقامة فامشوا إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم
فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
رواه خ (5) م (6)، وهذا لفظ خ، وفي لفظ لمسلم (7): "صل ما أدركت، ثم اقض ما
سبقك".
ورواه الإمام أحمد (8)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،
عن أبي هريرة: "وما فاتكم فاقضوا".
__________
(1) المسند (2/ 169).
(2) تحت رقم (682).
(3) صحيح البخاري (2/ 137 رقم 635).
(4) صحيح مسلم (1/ 142 - 422 رقم 603).
(5) صحيح البخاري (2/ 138 رقم 636).
(6) صحيح مسلم (1/ 420 - 421 رقم 602).
(7) صحيح مسلم (1/ 421 رقم 206/ 154).
(8) المسند (2/ 238).
(1/434)
ورواه م (1)، عن أبي بكر بن أبي شيبة
وعَمْرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة، مدرجًا (فيما قبله) (2)
على لفظ يونس بن يزيد، عن الزهري ولم يذكر لفظه: "فاقضوا".
ورواه د (3) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي
- صلى الله عليه وسلم - قال: "ائتوا (الصلاة) (4) وعليكم السكينة، فصلوا ما
أدركتم، واقضوا ما سبقكم".
قال د: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: "وليقض" وكذا قال أبو رافع عن أبي
هريرة، وأبو ذر روي عنه "فأتموا" و"اقضوا" اختلف عنه.
ورواه البيهقي (5) من طريق أحمد بن سلمة قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: لا
أعلم هذه اللفظة رواها عن الزهري غير ابن عيينة: "واقضوا ما فاتكم". قال
مسلم: أخطأ ابن عيينة في هذه اللفظة.
138 - باب كراهية التشبيك إِذا خرج إِلي الصلاة
1189 - عن كعب بن عجرة قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا
توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدًا إلى المسجد فلا يشبكن يديه؛ فإنه في
صلاة".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ت (8) -واللفظ له- ق (9)، وفي رواية للإمام
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 420 رقم 206/ 151).
(2) كذا في "الأصل" والذي في صحيح مسلم إدراج هذا الإسناد والذي يليه على
لفظ يونس الذي يليهما، والله أعلم.
(3) سنن أبي داود (1/ 156 - 157 رقم 573).
(4) من سنن أبي داود.
(5) سنن البيهقي الكبرى (2/ 297 - 298).
(6) المسند (2/ 124، 242).
(7) سنن أبي داود (1/ 154 رقم 562).
(8) جامع الترمذي (2/ 228 رقم 386).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 310 رقم 967).
(1/435)
أحمد (1): "دخل عليّ رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب، إذا كنت في
المسجد فلا تشبك بين أصابعك؛ فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة".
139 - باب إِذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلا المكتوبة
1190 - عن عبد الله بن مالك بن بحينة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- مر برجل وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ما هو، فلما انصرفنا
أحطنا نقول (2): ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قال:
يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعًا".
رواه خ (3) م (4)، وهذا لفظه.
1191 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
رواه م (5).
1192 - عن عبد الله بن سرجس قال: "دخل رجل المسجد -ورسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في صلاة الغداة- فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".
__________
(1) المسند (2/ 243 - 244).
(2) قال النووي في شرح مسلم (3/ 416): هكذا هو في الأصل: "أحطنا نقول لا
وهو صحيح، وفيه محذوف، تقديره أحطنا به.
(3) صحيح البخاري (2/ 174 رقم 663).
(4) صحيح مسلم (1/ 493 - 494 رقم 711).
(5) صحيح مسلم (1/ 493 رقم 710).
(1/436)
رواه م (1).
140 - باب متى يقوم الإِمام و [المأمومون] (2) إِلى الصلاة
1193 - عن أبي قتادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
رواه خ (3) م (4)، وللبخاري: "تروني وعليكم السكينة"، ولمسلم: "تروني قد
خرجت".
1194 - عن أبي هريرة قال: " (رأيت الصلاة) (5) تقام لرسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم إلى مقامه".
رواه م (6).
1195 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان إذا قال بلال: قد قامت الصلاة،
نهض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبر".
رواه البيهقي (7)، وقال: هذا لا يرويه إلا حجاج بن فروخ، وكان ابن معين
يضعفه (8).
__________
(1) صحيح مسلم (1/ 494 رقم 712).
(2) في "الأصل": المأمومين.
(3) صحيح البخاري (2/ 141 رقم 637).
(4) صحيح مسلم (1/ 422 رقم 604).
(5) في صحيح مسلم: إن الصلاة كانت.
(6) صحيح مسلم (1/ 422 - 423 رقم 605).
(7) سنن البيهقي الكبرى (2/ 22).
(8) الجرح والتعديل (3/ 165 رقم 703).
(1/437)
141 - باب في كلام الإِمام بعد الإِقامة مع
من له حاجة
1196 - عن أنس قال: "أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي
رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم".
رواه ض (1) م (2).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 146 رقم 642).
(2) صحيح مسلم (1/ 284 رقم 376).
(1/438)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
استدراك
لما كان العمل في الكتاب قد استغرق وقتًا طويلاً ظهر لي بعد تمام بعض
المجلدات وتجهيزها للطبع بعض الفوائد، وطبع بعض أجزاء كتاب "الأحاديث
المختارة" للحافظ الضياء وحصلت على النسخة الخطية لأجزاء أخرى منها، رأيت
أن أضع هذه الفوائد هنا في هذا الاستدراك إتمامًا للفائدة، إلى أن يتم
وضعها في محلها في الطبعات القادمة إن شاء الله تعالى.
(ص 7) قال الحافظ الضياء: "قال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح" قلت: قال
الحافظ ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/ 24): نقل أبو الحسن الميموني عن
الإمام أحمد أنه قال: حديث بئر بضاعة صحيح.
(ص 8) حديث القلتين 11 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 168 - 169، 5/ ق
171 - 172) ورد على ابن عبد البر تضعيفه لهذا الحديث، وقال شيخ الإسلام ابن
تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 41 - 42): وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم
بالحديث على أنه حديث حسن يُحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد
البر وغيره. اهـ.
(ص 15) حديث ابن عباس مرفوعًا "إن الماء لا ينجسه شيء" 30 - خرجه الضياء في
المختارة (12/ 11 - 15 رقم 1 - 6).
(ص 18) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده
الإناء حتى يغسلها" 36 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153).
(ص 20) حديث ابن عباس مرفوعًا "لا تنجسوا موتاكم ... " 43 - خرجه
(1/545)
الضياء في المختارة (11/ 246 رقم 245).
(ص 35) حديث ابن عباس "ماتت شاة لسودة بنت زمعة ... " 82 - خرجه الضياء في
المختارة (12/ 94 - 96 رقم 111 - 113).
(ص 46) حديث ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الحاجة
لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" 117 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 196
- أ) من طريق الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، ونقل عن ابن حبان قوله:
هذا حديث غريب غريب -كذا- من حديث ابن عمر، ما رواه إلا الأعمش، ولم يسمع
الأعمش من القاسم بن محمد غير هذا الحديث ...
(ص 72) حديث ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا ينام إلا
والسواك عنده، فإذا استيقظ تخلى ثم استاك" 200 - خرجه الضياء في المختارة
(5/ ق 204 ب).
(ص 73) حديث ابن عباس في السواك 203 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 493 -
495 رقم 479 - 482).
(ص 87) حديث ابن عمر مرفوعًا "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في
الإناء حتى يغسلها ... " 242 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 153).
(ص 92) حديث أنس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ
كفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه ... " 257 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 259
- 260 - 261 رقم 2708 - 2710).
(ص 97) حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه
ظاهرهما وباطنهما" 271 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 260 رقم 263).
(ص 107) حديث ابن عمر "أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ورفع ذلك إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم -" 299 - خرجه الضياء في المختار (5/ ق 204 - ب).
(ص 165) قول عروة: "نول الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله
(1/546)
- صلى الله عليه وسلم -" أي: ينبغي لهم.
النهاية (5/ 129) وقد تحرفت في سنن الدارقطني المطبوع إلى "قول الناس" وهي
في نسخنا الخطية من السنن على الصواب.
(ص 208) حديث عمير مولى عمر عن عمر 586 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 374
- 376 رقم 260، 261).
(ص 269) حديث أبي الربيع الحبطي عن ابن عمر 746 - خرجه الضياء في المختارة
(5/ ق 252 - ب) ووقع فيه "أبو الربيع الحنظلي" بخط الحافظ الضياء، فلعل ما
في "الأصل" تحريفًا، والله أعلم.
(ص 277) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوقت الأول
من الصلاة رضوان الله ... " 762 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 333 - ب)
ونقل عن الدارقطني أنه وهم.
(ص 284) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نسي صلاة
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ... " 774 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق
234 - ب).
(ص 290) حديث ابن عمر "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - مرتين مرتين ... " 785 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 402).
(ص 298) حديث ابن عمر مرفوعاً "يغفر للمؤذن مدَّ صوته ... " 800 - خرجه
الضياء في المختارة (5/ ق 199 - ب).
(ص 203) حديث ابن عباس مرفوعًا "ليؤذن لكم خياركم ... " 808 - خرجه الضياء
في المختارة (11/ 325 - 326 رقم 328 - 329).
(ص 316) حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أن النبي أمره أن يلقي الأذان على
بلال، وأمره أن يقيم هو 841 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 377 رقم 347).
(ص 323) حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعًا "إن خيار عباد الله الذين
(1/547)
يراعون الشمس والقمر ... " 860 - خرجه
الضياء في المختارة (13/ 103 - 105 رقم 170 - 172).
(ص 332) حديث أنس مرفوعًا "من بنى للَّه مسجدًا صغيرًا كان أو كبيرًا ... "
سكت عليه الترمذي؛ لكن أشار إلى ضعفه إشارة لطيفة بذكره المتن قبل السند،
واللَّه أعلم.
(ص 343) حديث ابن عمر في الصلاة على الحصى 926 - خرجه الضياء في المختارة
(5/ ق 162 - أ).
(ص 344) حديث أنس في قصة المرأة الأنصارية التي حكت النخامة من قبلة المسجد
وضعت مكانها خلوقًا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسن هذا" 929
- خرجه الضياء في المختارة (6/ 57 - 58 رقم 2032، 2033).
(ص 397) حديث ابن عمر مرفوعًا "لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتان" 1087 - خرجه
الضياء في المختارة (5/ ق 245 - 246).
(ص 404) حديث ابن عباس في الركعتين بعد العصر، 1107 - خرجه الضياء في
المختارة (10/ 267 - 269 رقم 277 - 279).
(ص 411) حديث ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بين المشرق
والمغرب قبلة" 1127 - خرجه الضياء في المختارة: (5/ ق 233 - ب).
(ص 413) حديث عبد الله بن أنيس في صلاة الطالب للعدو 1132 - خرجه الضياء في
المختارة (9/ 28 - 30 رقم 12 - 13).
(ص 415) حديث أنس في صلاة النبي التطوع على الراحلة 1138 - خرجه الضياء في
المختارة (5/ 210 - 212 رقم 1838 - 1841).
تمت الاستدراكات بحمد الله تعالى.
(1/548)
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم
لِلإمَامِ الحَافِظ ضيَاء الدِّين المقدسيِّ أَبِي عَبْد الله محَمَّد بْن
عَبْد الوَاحد
صَاحِبُ المُخْتَارَة (569 - 643هـ)
تقديم فضيلة الدكتور
أَحْمَد بْن معْبد عَبْد الكَرِيم
تحقيق
أَبِي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة
المُجَلَّدُ الثَّانِي
صِفَةُ الصَّلَاةِ - صَلَاةُ الاسْتِفْتَاءِ
النَّاشِر
دَارُ مَاجِد عَسيرِي
(2/1)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(2/2)
السُّنَنُ وَالأحْكَامُ عَن المُصْطَفَى
عَلَيهِ أَفْضَل الصَّلاَة والسَّلاَم
(2/3)
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
الناشر
دار ماجد عَسيرِي للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - جده - 21412
ص. ب 15126
الإدارة - 6651648 - فاكس 6657529
جوال 055323116 وجوال 055623705
المبيعات ت/ 6631403 - جوال 054346151
(2/4)
|