السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب الجمعة
391 - باب فرض الجمعة
2139 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "نحن
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا
يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه
تبع، اليهود غدًا، والنصارى بعد غد".
رواه خ (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2).
2140 - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم
الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد،
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم
القيامة المقضي لهم قبل الخلائق" وفي رواية واصل -يعني ابن عبد الأعلى-
"المقضي بينهم".
رواه م (3)، وواصل هو شيخه.
2141 - عن طارف بن شهاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو
مريض".
رواه د (4) -وقال: طارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع
منه شيئًا- ورواه الدارقطني (5).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 412 رقم 876).
(2) صحيح مسلم (2/ 585 رقم 855).
(3) صحيح مسلم (2/ 386 رقم 856).
(4) سنن أبي داود (1/ 280 رقم 1067).
(5) سنن الدارقطني (2/ 3 رقم 2).
(2/332)
2142 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - قال: "ليس على المسافر جمعة".
رواه الدارقطني (1).
2143 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن
باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو امرأة أو صبي أو
مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله -عز وجل- عنه، واللَّه غني
حميد".
رواه الدارقطني (2) عن ابن لهيعة.
2144 - عن أم عطية قالت: "لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة
جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر، فقام (على الباب) (3) فسلم
علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا،
ونهانا عن اتباع الجنائز".
رواه د (4) وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه (5) وأبو حاتم البستي (6)، واللفظ
لأبي داود.
2145 - عن جابر بن عبد الله قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فقال: يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال
الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة
الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا (واعلموا أن الله قد
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا) (7) من عامي هذا
إلى يوم القيامة إليه،
__________
(1) سنن الدارقطني (2/ 4 رقم 4).
(2) سنن الدارقطني (2/ 3 رقم 1).
(3) من سنن أبي داود.
(4) سنن أبي داود (1/ 269 رقم 1139).
(5) صحيح ابن خزيمة (3/ 112 رقم 1722).
(6) موارد الظمآن (1/ 32 رقم 15).
(7) من سنن ابن ماجه.
(2/333)
فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل
أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في
أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى
يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأةٌ رجلاً، ولا أعرابي
مهاجرًا، ألا ولا يؤمن فاجرٌ مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف سوطه وسيفه".
رواه ق (1).
قلت: وهو من رواية عبد الله بن محمد العدوي (2) عن علي بن زيد بن جدعان
(3)، وكلاهما قد نُسب إلى الضعف.
392 - باب الجمعة في القرى
2146 - عن ابن عباس قال: "إن أول جمعة جمعت -بعد جمعة في مسجد رسول الله
صلى الله عليه وسلم- في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين".
رواه خ (4).
ولأبي داود (5): "إن أول جمعة جمعت في الإسلام -بعد جمعة جمعت في مسجد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة- جمعة جمعت بجواثاء (6) قرية من قرى
البحرين". وفي لفظ له: "قرية من قرى عبد القيس".
2147 - عن أبي هريرة قال: "إن أول جمعة جمعت -بعد جمعة جمعت
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 343 رقم 1081).
(2) ترجمته في التهذيب (16/ 102 - 103).
(3) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(4) صحيح البخاري (2/ 441 رقم 892).
(5) سنن أبي داود (1/ 280 رقم 1068).
(6) بضم الجيم، وبين الألفين ثاء مثلثة، تمد وتقصر. معجم البلدان (2/ 202).
(2/334)
(مع) (1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بمكة- جمعت بجواثاء بالبحرين، قرية لعبد القيس".
رواه س (2).
2148 - عن أبي هريرة: "أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- من
البحرين يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم: أجمعوا حيثما كنتم".
رواه سعيد بن منصور.
2149 - وروى عن علي -رضي الله عنه- قال: "لا جمعة ولا تشريق (3) إلا في مصر
جامع".
393 - باب التشديد عن التخلف عن الجمعة
2150 - عن ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون
عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون
عن الجمعة بيوتهم (بالنار) (4) ". رواه م (5).
2151 - عن أبي الجعد الضمري -وكانت له صحبة- عن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: "من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) ت (8) ق (9) س (10) -وهذا لفظه- وقال بعضهم:
__________
(1) في "الأصل": بعد. والمثبت من سنن النسائي.
(2) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1367 م).
(3) أراد صلاة العيد، ويقال لموضعها: الشرق. النهاية (2/ 464).
(4) ليست في صحيح مسلم المطبوع.
(5) صحيح مسلم (1/ 452 رقم 652).
(6) المسند (3/ 424).
(7) سنن أبي داود (1/ 277 رقم 1052).
(8) جامع الترمذي (2/ 373 رقم 500) وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن.
(9) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1125).
(10) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1368).
(2/335)
"تهاونًا بها طبع الله على قلبه".
2152 - عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك
الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طُبع على قلبه".
رواه الإمام أحمد (1) س (2) ق (3)، وعندهما: "طبع الله على قلبه".
2153 - عن حفصة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (رواح
الجمعة) (4) واجب على كل محتلم" (5). رواه س (6).
2154 - عن أبي قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك
الجمعة ثلاث مرات من غير (ضرورة) (7) طبع على قلبه". رواه الإمام أحمد (8).
2155 - عن سمرة بن جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ترك
الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (9) د (10) س (11) ق (12).
__________
(1) المسند (3/ 332).
(2) سنن النسائي (3/ 88 رقم 1368 م).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1126).
(4) في "الأصل": "من ترك الجمعة ثلاث" ثم ضرب عليها الناسخ، ولم يثبت
الصواب، والمثبت من سنن النسائي.
(5) رواه أبو داود (1/ 94 رقم 342).
(6) سنن النسائي. (3/ 89 رقم 1370).
(7) في "الأصل": سفر. والمثبت من المسند.
(8) المسند (5/ 300).
(9) المسند (5/ 8، 14).
(10) سنن أبي داود (1/ 277 رقم 1053).
(11) سنن النسائي (3/ 89 رقم 1371).
(12) سنن ابن ماجه (1/ 357 - 358 رقم 1128).
(2/336)
ورواه (1) أيضًا مرسلاً -لم يذكر سمرة-:
"فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع".
2156 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - "ألا هل
عسى أحدكم أن يتخذ الصُّبَة (2) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر
عليه (الكلأ) (3) فيرتفع تم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة
فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه".
رواه ق (4).
394 - باب السفر يوم الجمعة
2157 - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: "بعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه،
وقال: أتخلف فأصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ألحقهم. فلما صلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه، فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال:
أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل
غدوتهم".
رواه الإمام أحمد (5) ت (6)، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من (مقسم) (7)
إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا
الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم.
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 277 رقم/ 1054).
(2) أي: جماعة منها. النهاية (3/ 4).
(3) في "الأصل": الكلام. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 357 رقم 1127).
(5) المسند (1/ 224، 236).
(6) جامع الترمذي (2/ 405 رقم 527).
(7) في "الأصل": شعبة. والمثبت من جامع الترمذي.
(2/337)
2158 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - قال: "من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة أن
لا يصحب في سفره".
رواه الدارقطني في "الأفراد" (1) من حديث ابن لهيعة.
395 - باب العذر [في] (2) ترك الجمعة
2159 - عن عبد الله بن عباس: "أنه قال لمؤذنه في يوم مطيرة إذا قلت أشهد أن
محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم. قال: فكأن
الناس استنكروا من ذلك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن
الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدَّحْض" (3).
رواه خ (4) م (5)، وفي رواية لهما (6): "قد فعله من هو خير مني -يعني:
النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وفي رواية لمسلم (7): "أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير".
2160 - عن أبي المليح عن أبيه: "أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن
الحديبية في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في
رحالهم".
__________
(1) أطراف الغرائب والأفراد (3/ 440 رقم 3201) وقال الدارقطني: غريب من
حديث نافع عنه، تفرد به بكير، وعنه عبد الله بن لهيعة.
(2) في "الأصل": و.
(3) أي: الزلق. النهاية (2/ 104).
(4) صحيح البخاري (2/ 446 رقم 901).
(5) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699).
(6) صحيح البخاري (2/ 184 رقم 668) وصحيح مسلم (1/ 485 رقم 699/ 27).
(7) صحيح مسلم (1/ 485 رقم 699/ 28).
(2/338)
رواه د (1) بهذا اللفظ: "في يوم جمعة".
2161 - عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: "دعي ابن عمر إلى سعيد بن
زيد -وهو يموت- وهو يستجمر للجمعة، فأتاه وتركا الجمعة".
رواه سعيد بن منصور.
396 - باب الغسل يوم الجمعة
2162 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
رواه خ (2) -وهذا لفظه- ومسلم (3).
2163 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل
يوم الجمعة واجب على كل محتلم".
رواه خ (4) م (5).
2164 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق للَّه على
كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده".
رواه م (6).
__________
2160 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 189 - 191 رقم 1404 - 1407) بغير لفظ
"في يوم جمعة".
(1) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1059).
(2) صحيح البخاري (2/ 415 رقم 877).
(3) صحيح مسلم (2/ 579 رقم 844).
(4) صحيح البخاري (2/ 415 رقم 879).
(5) صحيح مسلم (2/ 580 رقم 846).
(6) صحيح مسلم (2/ 582 رقم 849).
(2/339)
2165 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - "على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم
الجمعة".
رواه الإمام أحمد (1) س (2) -وهذا لفظه- وأبو حاتم البستي (3).
2166 - عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم يقول:
"من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام،
فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) ت (6) ق (7) س (8)، وقال الترمذي: حديث حسن.
397 - باب ترك الغسل يوم الجمعة
2167 - عن أبي هريرة قال: "بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ
دخل عثمان فعرض بن عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان:
يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت أن توضأت، ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء
أيضًا؟ ألم تسمعوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا جاء احدكم
إلى الجمعة فليغتسل".
رواه خ (9) م (10) -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري: "إذ دخل رجل" ولم
__________
(1) المسند (3/ 304).
(2) سنن النسائي (3/ 93 رقم 1377).
(3) موارد الظمآن (1/ 245 رقم 558).
(4) المسند (4/ 9، 10، 104).
(5) سنن أبي داود (1/ 95 رقم 345، 346).
(6) جامع الترمذي (2/ 368 رقم 496).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 346 رقم 1087).
(8) سنن النسائي (3/ 95 - 96 رقم 1380، 3/ 97 رقم 1383).
(9) صحيح البخاري (2/ 430 رقم 882).
(10) صحيح مسلم (2/ 580 رقم 845).
(2/340)
يسم عثمان.
2168 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من توضأ
فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة،
وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".
رواه م (1).
2169 - عن عائشة أنها قالت: "كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم (من) (2)
العوالي، فيأتون في العباء ويصبهم الغبار، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول
اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وهو عندي - فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم- لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" (3).
2169 م- وعنها أنها قالت: "كان الناس أهل عمل، ولم يكن لهم كفاة، فكانوا
يكون لهم تفل، فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة" (4).
رواهما خ م، واللفظ له.
2170 - عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم
الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) س (7) ت (8)، وقال: حديث حسن. وقال
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 857).
(2) في "الأصل": وفي. والمثبت من صحيح مسلم.
(3) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 903) وصحيح مسلم (2/ 581 رقم 847).
(4) صحيح البخاري (2/ 447 رقم 902) وصحيح مسلم (2/ 581 رقم 847).
(5) المسند (5/ 8، 11، 15، 16، 22).
(6) سنن أبي داود (1/ 97 رقم 354).
(7) سنن النسائي (3/ 94 رقم 1379).
(8) جامع الترمذي (2/ 369 رقم 497).
(2/341)
النسائي: الحسن عن سمرة كتاب، ولم يسمع
الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة.
2171 - عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل
أفضل".
رواه ق (1)، ويزيد بن أبان الرقاشي تكلم فيه غير واحد من الأئمة (2).
قلت: وقد رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك (3).
398 - باب الطيب والسواك يوم الجمعة وتجمير
المسجد
2172 - عن سلمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل رجل
يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ثم
يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا
غفر له (ما) (4) بينه وبين الجمعة الأخرى".
(رواه) (5) خ (6).
2173 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "غسل
يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه".
رواه م (7).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 347 رقم 1091).
(2) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).
(3) رواه الضياء في المختارة (5/ 50 رقم 1666).
(4) من صحيح البخاري.
(5) في "الأصل": راها.
(6) صحيح البخاري (2/ 430 - 431 رقم 883).
(7) صحيح مسلم (2/ 581 رقم 846).
(2/342)
2174 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - "من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه ومس طيبًا -إن
كان عنده- ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يتخط أحداً ولم يؤذ، وركع
ما قضي له، ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين".
رواه الإمام أحمد (1).
2175 - عن نعيم بن عبد الله المجمر: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أمر
أن يجمر المسجد -مسجد المدينة- كل يوم جمعة حين ينتصف النهار".
رواه سعيد بن منصور.
399 - باب اللبس يوم الجمعة
2176 - عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى حلةً سيراء (2) عند باب
المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا
قدموا عليك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما يلبس هذه من لا
خلاق له في الآخرة". ثم جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها حلل،
فأعطى عمر منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله (كسوتنيها) (3) وقد قلت في حلة
عطارد ما قلت! قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لم أكسكها
لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب أخًا له بمكة مشركاً".
__________
(1) المسند (5/ 198).
(2) قال ابن الأثير في النهاية (2/ 433): السيراء -بكسر السين، وفتح الياء،
والمد-: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور، فهو فعلاء من السير: القدّ،
هكذا يروى على الصفة، وقال بعض المتأخرين: إنما هو "حلة سيراء" على
الإضافة، واحتج بأن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة ولكن اسماً، وشرح السيراء
بالحرير الصافي، ومعناه حلة حرير.
(3) في "الأصل": كسيتينها. والمثبت من صحيح البخاري.
(2/343)
رواه خ (1) بهذا اللفظ، ورواه م (2) بلفظ
آخر.
2177 - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من
اغتسل يوم الجمعة، ومس من طيب -إن كان له- ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج
وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدًا، ثم أنصت
إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى".
رواه الإمام أحمد (3).
2178 - عن عبد الله بن سلام: "أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول على المنبر في يوم الجمعة: "ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة
سوى ثوبي مهنته".
رواه د (4) ق (5)، وهذا لفظه.
2179 - عن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس يوم الجمعة
فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما على
أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته".
رواه ق (6).
400 - باب كراهية التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
2180 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 434 رقم 886).
(2) صحيح مسلم (3/ 1638 رقم 2068).
(3) المسند (5/ 420 - 421).
(4) سنن أبي داود (1/ 282 رقم 1078).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 348 رقم 1095).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 349 رقم 1096).
(2/344)
عن الشرى والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه
الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة" (1).
رواه الإمام أحمد (2) -وهذا لفظه- د (3) س (4) ق (5)، ولم يذكر الضالة.
401 - باب ذكر الصلاة قبل صلاة الجمعة
2181 - عن ابن عمر: "أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين،
ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك". رواه د (6).
2182 - عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كره الصلاة نصف
النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".
رواه د (7)، قال: وهو مرسل.
2183 - عن حجاج بن أرطأة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال: "كان النبي -
صلى الله عليه وسلم - يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن".
رواه ق (8)، عطية (9) وحجاج (10) ضعيفان (11).
__________
(1) رواه الترمذي (2/ 139 رقم 322) أيضًا، وقال الترمذي: حديث عبد الله بن
عمرو حديث حسن.
(2) المسند (2/ 179).
(3) سنن أبي داود (1/ 283 رقم 1079).
(4) سنن النسائي (2/ 47 - 48 رقم 713).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 247 رقم 749، 1/ 359 رقم 1133).
(6) سنن أبي داود (1/ 294 رقم 1128).
(7) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1083).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 358 رقم 1129).
(9) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).
(10) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(11) ودونهما من هو شر منهما، وهو مبشر بن عبيد الكوفي، قال الإمام أحمد:
يضع=
(2/345)
2184 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - نهى عن صلاة نصف النهار حتى تزول الشمس (إلا يوم الجمعة)
(1) ".
رواه الشافعي في مسنده (2) عن إبراهيم بن محمد، -وهو ابن أبي يحيى- وقد ضعف
(3).
402 - باب فضل الجمعة
2185 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل
يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح (4) فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة
الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا
أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة
الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر".
رواه خ (5) م (6).
2186 - وروى النسائي (7) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: "تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على
منازلهم، والناس فيه كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل
قدم دجاجة، وكرجل قدم
__________
- الحديث. وقد تفرد عن الحجاج بهذا الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (8/
166).
(1) من مسند الشافعي.
(2) مسند الشافعي (ص 63).
(3) ترجمته في التهذيب (2/ 184 - 191).
(4) زاد أصحاب الموطأ عن مالك "في الساعة الأولى" قاله الحافظ ابن حجر في
الفتح (2/ 426).
(5) صحيح البخاري (2/ 425 - 426 رقم 881) واللفظ له.
(6) صحيح مسلم (2/ 582 رقم 850).
(7) سنن النسائي (3/ 98 - 99 رقم 1386).
(2/346)
عصفورًا، ورجل قدم بيضة".
2187 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خير يوم
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها،
ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة".
رواه مسلم (1).
2188 - عن أوس بن أوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من أفضل
أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم -عليه السلام- وفيه قبض، وفيه النفخة وفيه
الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة عليَّ. قالوا: يا
رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -أي: يقولون: قد بليت-؟ فقال:
الله -عز وجل- حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله عليهم".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) س (4) ق (5).
2189 - عن أم عثمان قالت: سمعت عليًّا -عليه السلام- على منبر الكوفة يقول:
"إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق فيرمون الناس
بالترابيث -أو الربائث (6) - ويثبطونهم (عن) (7) الجمعة، وتغدو الملائكة
فتجلس على
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 585 رقم 854).
(2) المسند (4/ 8).
(3) سنن أبي داود (1/ 275 رقم 1047).
(4) سنن النسائي (3/ 91 - 92 رقم 1373).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 345 رقم 1085).
(6) قال ابن الأثير: الربائث: جمع ربيثة، وهي الأمر الذي يحبس الإنسان عن
مهامه، وقد جاء في بعض الروايات: "يرمون الناس بالترابيث" قال الخطابي:
وليس بشيء. قلت: يجوز -إن صحت الرواية- أن يكون جمع تربيثة، وهي المرة
الواحدة من التربيث، تقول: ربثته تربيثًا وتربيثة واحدة، مثل قدمته تقديمًا
وتقديمة واحدة. النهاية (2/ 182).
(7) في "الأصل": يوم. والمثبت من سنن أبي داود.
(2/347)
أبواب المسجد، فيكتبون الرجل من ساعة،
والرجل من ساعتين، حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسًا يستمكن فيه من
الاستماع والنظر (فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا
يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسًا يستمكن فيه من
الاستماع والنظر) (1) فلغا فلم ينصت كان له كفل من وزر، ومن قال يوم الجمعة
لصاحبه: صهٍ. فقد لغا، ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيئًا. ثم يقول في آخر
ذلك: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك".
رواه د (2) وقال: رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال: "الربائث" وقال:
مولى امرأته أم عثمان بن عطاء.
قال الحافظ أبو عبد الله: هو من رواية عطاء الخراساني، وقد تكلم فيه (3).
2190 - عن علقمة قال: "خرجت مع عبد الله إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه،
فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يقول: إن الناس يجلسون من الله -عز وجل- يوم القيامة على قدر
رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع أربعة وما رابع
أربعة ببعيد".
رواه ق (4).
2191 - عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكثروا
الصلاة عليَّ يوم الجمعة؛ فإنه مشهود (تشهده) (5) الملائكة، وإن أحداً لن
يصلي عليَّ إلا عرضت عليَّ صلاته حتى يفرغ منها".
__________
(1) من سنن أبي داود.
(2) سنن أبي داود (1/ 276 - 277 رقم 1051).
(3) ترجمته في التهذيب (20/ 106 - 117).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 348 رقم 1094).
(5) في "الأصل": تشهد. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(2/348)
رواه ق (1).
2192 - عن سلمان الفارسي قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
"أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه (أباكم) (2) قال:
(لكني) (3) أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن ظهوره، ثم يأتي
الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة
المقبلة ما اجتنبت المقتلة".
رواه الإمام أحمد (4) -رحمه الله.
2193 - عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من
يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله -عز وجل- فيه آدم، وأهبط
الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفي الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها
العبدُ شيئًا إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًا، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك
مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم
الجمعة". رواه ق (5).
2194 - عن عطاء الخراساني قال: كان نبيشة الهذلي يحدث عن رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا
يؤذي أحدًا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج جلس
فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك
ذنوبه كلها، أن تكون كفارة للجمعة التي (تليها) " (6).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 524 رقم 1637).
(2) في "الأصل": أبو بكر. والمثبت من المسند.
(3) في "الأصل": لكن. والمثبت في المسند.
(4) المسند (5/ 439).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 344 رقم 1084).
(6) في المسند: قبلها.
(2/349)
رواه الإمام أحمد (1)، قال الحافظ أبو عبد
الله المقدسي -رضي الله عنه-: وعطاء تكلم فيه بعض الأئمة (2).
403 - باب ذكر الساعة في يوم الجمعة
2195 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر يوم الجمعة
فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله -عز وجل-
شيئًا إلا أعطاه إياه. وأشار بيده يقللها".
رواه خ (3) م (4)، وزاد: "يزهدها" وفي رواية له (5): "وهي ساعة خفيفة".
2196 - عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال: قال عبد الله بن عمر: "أسمعت
أباك يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شأن ساعة الجمعة؟ قال:
قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: هي ما
بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة". رواه م (6).
2197 - عن عمرو بن عوف المزني عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن في
الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه. قالوا: يا رسول
الله، أية ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها".
رواه ق (7) ت (8)، وقال: حديث حسن غريب.
__________
(1) المسند (5/ 75).
(2) ترجمته في التهذيب (20/ 106 - 117).
(3) صحيح البخاري (2/ 482 رقم 935).
(4) صحيح مسلم (2/ 583 - 584 رقم 852/ 14).
(5) صحيح مسلم (2/ 584 رقم 852/ 15).
(6) صحيح مسلم (2/ 584 رقم 853).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 360 رقم 1138).
(8) جامع الترمذي (2/ 361 رقم 490).
(2/350)
2198 - عن أبي هريرة قال: "قيل للنبي - صلى
الله عليه وسلم -: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك
آدم -عليه السلام- وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البطشة، وفي آخر ثلاث ساعات
منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له".
رواه الإمام أحمد (1).
2199 - وعن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن
في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه،
وهي بعد العصر".
رواه الإمام أحمد (2).
2200 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن: "أن ناسًا من أصحاب رسول الله اجتمعوا،
فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من
يوم الجمعة".
رواه سعيد بن منصور (3).
2201 - عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يوم
الجمعة ثنتا عشرة -يريد: ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آثاه الله
-عز وجل- فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر".
رواه د (4) س (5).
2202 - عن عبد الله بن سلام قال: "قلت -ورسول الله صلى الله عليه وسلم
جالس-: إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي
يسأل الله -عز وجل- فيها شيئًا إلا قضى له حاجته: قال عبد الله: فأشار
إليَّ رسول الله
__________
(1) المسند (2/ 311).
(2) المسند (2/ 272).
(3) وعزاه له ابن القيم في زاد المعاد (1/ 379).
(4) سنن أبي داود (1/ 275 رقم 1048).
(5) سنن النسائي (3/ 99 - 100 رقم 1388).
(2/351)
-صلى الله عليه وسلم- أو بعض ساعة، فقلت:
صدقت أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: آخر ساعة من ساعات النهار. قلت:
إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى إن العبد (1) المؤمن إذا صلى ثم جلس لا
يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة".
رواه ق (2).
404 - باب قدر من تنعقد به الجمعة
2203 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب
قائمًا يوم الجمعة، فجائت عير من الشام فانفتل الناس إليها، حتى لم يبق إلا
اثنا عشر رجلاً، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة (وَإِذَا رَأَوْا
تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) (3) ".
رواه خ (4) م (5)، وزادت "حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً، فيهم أبو بكر
وعمر" وفي رواية له (6) أيضًا: "أنا فيهم".
2204 - عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك -وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره- عن
أبيه كعب بن مالك: "أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن
زرارة، فقلت له: إذا سمعت النداء يوم الجمعة ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال:
لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت (7) من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له:
__________
(1) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة.
(2) سنن ابن ماجه (1/ 360 - 361 رقم 1139).
(3) سورة الجمعة، الآية: 11.
(4) صحيح البخاري (2/ 490 رقم 936).
(5) صحيح مسلم (2/ 590 رقم 863/ 38).
(6) صحيح مسلم (2/ 590 رقم 863/ 37).
(7) الهَزْم -بالفتح ثم السكون-: ما اطمأن من الأرض، والنبيت بطن من
الأنصار، وانظر معجم البلدان (5/ 465 - 466).
(2/352)
نقيع الخَضِمات (1). قلت: كم أنتم يومئذ؟
قال له: أربعون".
رواه د (2) -وهذا لفظه- ق (3) والدارقطني (4).
2205 - عن جابر بن عبد الله قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل
أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة".
رواه الدارقطني (5) من رواية خصيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (6).
2206 - عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي لفظ: "إلا
ثلاثة رابعهم إمامهم".
رواه الدارقطني (7)، وضعف طرقه كلها.
2207 - عن أبي أمامة أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " (على) (8)
الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك".
__________
(1) الخضمات: بالفتح، ثم الكسر، جمع خضمة، ونقيع الخضمات موضع قرب المدينة.
مراصد الاطلاع (1/ 472).
(2) سنن أبي داود (1/ 280 - 281 رقم 1069).
(3) سنن ابن ساجه (1/ 343 - 344 رقم 1082).
(4) سنن الدارقطني (2/ 5 - 6 رقم 7).
(5) سنن الدارقطني (2/ 3 - 4 رقم 1).
(6) هو خصيف بن عبد الرحمن الجزري أبو عون، ترجمته في التهذيب (8/ 257 -
261)، وروى هذا الحديث عن خصيف عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو شر
من خصيف بكثير، قال عنه الإمام أحمد: اضرب على أحاديثه، هي كذب. أو قال:
موضوعة. كما في الجرح (5/ 388 رقم 1806) واللَّه أعلم.
(7) سنن الدارقطني (2/ 7 - 9 رقم - 3).
(8) من سنن الدارقطني.
(2/353)
رواه الدارقطني (1)، من رواية جعفر بن
الزبير (2) عن القاسم بن عبد الرحمن (3)، وقد ضُعِّفا جميعًا.
405 - باب من أي موضع تؤتى الجمعة
2208 - عن عائشة أنها قالت: "كان الناس ينتابون (4) الجمعة من منازلهم ومن
العَوَالي (5) ". رواه خ (6) م (7).
2209 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة
على من سمع النداء".
رواه د (8) والدارقطني (9)، وقال د: (روى) (10) هذا الحديث جماعة عن سفيان
مقصورًا على عبد الله بن عمرو، ولم يرفعوه (وإنما) (10) أسنده قبيصة.
2210 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من
آواه الليل إلى أهله". رواه ت (11) وقال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند
أحمد بن
__________
(1) سنن الدارقطني (2/ 4 رقم 2).
(2) ترجمته في التهذيب (5/ 32 - 38).
(3) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 491).
(4) يقال: نابه ينوبه نوبًا وانتابه، إذا قصده مرة بعد مرة. النهاية (5/
123).
(5) العوالي -بالفتح، جمع العالي، ضد السافل- ضيعة بينها وبين المدينة
أربعة أميال، وقيل: ثلاثة، وذلك أدناها، وأبعدها ثمانية. معجم البلدان (4/
187).
(6) صحيح البخاري (2/ 447 رقم 902).
(7) صحيح مسلم (2/ 581 رقم 847).
(8) سنن أبي داود (1/ 278 رقم 1056).
(9) سنن الدارقطني (2/ 6 رقم 2).
(10) من سنن أبي داود.
(11) جامع الترمذي (2/ 376 رقم 502).
(2/354)
حنبل، فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر
أحمد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا.
قال أحمد بن الحسن: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي - صلى
الله عليه وسلم -. فقال أحمد: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟! قلت: نعم
-فذكر هذا الحديث- قال: فغضب عليَّ أحمد بن حنبل، وقال: استغفر ربك، استغفر
ربك. قال أبو عيسى: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث
شيئًا، وضعفه (لحال) (1) إسناده.
2211 - وروى ت (2) من رواية ثور عن رجل من أهل قباء عن أبيه -وكان من أصحاب
النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن
نشهد الجمعة من قباء".
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا
الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
2213 - عن ابن عمر قال: "إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - (3) ".
رواه ق (4)، وإسناده إسناد جيد.
2213 - و"كان أنس في قصره أحيانًا يجمع، وأحيانًا لا يجمع، وهو بالزاوية
على فرسخين" (5).
رواه خ (6) معلقًا (بلا إسناد) (7).
__________
(1) في "الأصل": حال. والمثبت من جامع الترمذي.
(2) جامع الترمذي (2/ 374 - 375 رقم 501).
(3) زاد في سنن ابن ماجه: "يوم الجمعة".
(4) سنن ابن ماجه (1/ 356 رقم 1124).
(5) قال الحافظ ابن حجر (2/ 448): قوله: "وكان أنس .. " إلى قوله: "لا
يجمع" وصله مسدد في مسنده الكبير عن أبي عوانة عن حميد بهذا. أهـ. وراجع
باقي كلامه هناك.
(6) صحيح البخاري (2/ 447) باب من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب.
(7) في "الأصل": بالإسناد.
(2/355)
406 - باب فضل المشى إِلى الجمعة
2214 - عن (عباية) (1) بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة،
فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اغبرت قدماه في
سبيل الله حرمه الله على النار".
رواه خ (2)، أبو عبس هو عبد الله بن جبر.
وقد تقدم حديث أوس (3): "من مشى ولم يركب".
407 - باب وقت الجمعة
2215 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي
الجمعة حين تميل الشمس". رواه خ (4).
2216 - وعن أنس بن مالك قال: "كنا نبكر بالجمعة، ونقيل بعد الجمعة".
رواه خ (5).
2217 - وعن أنس بن مالك قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتد
البرد بَكَّرَ بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة -يعني: الجمعة".
أخرجه خ (6).
__________
(1) في "الأصل": عباد. والمثبت من صحيح البخاري، وعباية بن رفاعة هو أبو
رفاعة عباية ابن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري، ترجمته في التهذيب (14/
268).
(2) صحيح البخاري (2/ 453 رقم 907).
(3) الحديث رقم (2166).
(4) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 904).
(5) صحيح البخاري (2/ 449 رقم 905).
(6) صحيح البخاري (2/ 451 - 452 رقم 906).
(2/356)
2218 - عن سهل -هو ابن سعد- قال: "ما كنا
نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه خ (1) وليس عنده: "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". رواه م
(2) بتمامه.
2219 - عن سهل قال: "كانت لنا امرأة تجعل على أربعاء (3) في مزرعة لها
سِلْق (4)، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم
تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه (5) وكنا ننصرف من
صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم
الجمعة لطعامها ذلك" (6). وفي لفظ (7): "وتُكَرْكِر (8) عليه حبات شعير،
واللَّه ما
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 496 رقم 941).
(2) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 859).
(3) الربيع: النهر الصغير، والأرْبِعاء: جمعه. النهاية (2/ 188).
(4) في صحيح البخاري المطبوع: "سلقًا" بالنصب على المفعولية، قال القسطلاني
في إرشاد الساري (2/ 194): ولأبي ذر وعزاها القاضي عياض للأصيلي -كما في
اليونينية- "سلق" بالرفع، وهو يرد على العيني وغيره حيث زعم أن الرواية لم
تجئ بالرفع، بل بالنصب قطعًا، ووجهها عياض -كما في الفرع- بأن يكون مفعولًا
لم يسم فاعله لتجعل -أو تُحقل- الضم الأول مبنيًّا للمفعول، أو أن الكلام
تم بقوله: "في مزرعة"، ثم استأنت "لها" فيكون "سلق" مبتدأ خبره "لها" مقدم.
(5) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 194): بفتع العين، وسكون الراء
المهملتين، بعدها قاف، ثم هاء ضمير، اللحم الذي على العظم، أي: كانت أصول
السلق عوض اللحم، وللكشميهني -كما في الفتح- "غَرِقة" بفتح الغين المعجمة،
وكسر الراء، وبعد القاف هاء تأنيث، يعني: أن السلق يغرق في المرق لشدة
نضجه، ولأبي الوقت والأصيلي: "غرفه" بالغين المعجمة المفتوحة، والراء
الساكنة، وبالفاء، أي: مرقه الذي يغرف، قال الزركشي: وليس بشيء.
(6) صحيح البخاري (2/ 494 - 495 رقم 938).
(7) صحيح البخاري (9/ 455 رقم 5403، 11/ 35 رقم 6248).
(8) أي: تطحن. النهاية (4/ 165).
(2/357)
فيه شحم ولا ودك (1) ".
رواه خ، والمعروف: غراقه (2).
2220 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به".
رواه خ (3) -واللفظ له- م (4)، ولفظه: "فنرجع ولا نجد للحيطان فيئًا نستظل
به". وفي لفظ له (5): قال: "كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء".
2221 - عن جابر بن عبد الله قال: " (كنا) (6) نصلي مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ثم نرجع فنريح نواضحنا". قال حسن (7): فقلت لجعفر: في أي ساعة
ذلك؟ قال: زوال الشمس".
رواه م (8).
2222 - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدت الجمعة مع أبي بكر -رضي
الله عنه- فكانت صلاته، وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر -رضي الله
عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان
-رضي الله عنه- فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال
__________
(1) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يُستخرج منه. النهاية (5/ 169).
(2) القاف غير منقوطة في "الأصل" ويحتمل أن تكون فاءً، واللَّه أعلم.
(3) صحيح البخاري (7/ 514 رقم 4168).
(4) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 860/ 32).
(5) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 860/ 31).
(6) من صحيح مسلم.
(7) حسن هو ابن عياش، وجعفر هو ابن محمد، وهما من رجال الإسناد.
(8) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 858).
(2/358)
النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا
أنكره".
رواه الدارقطني (1).
قلت: عبد الله بن سيدان السلمي من أهل الربذة، يروي عن أبي بكر الصديق وأبي
ذر وحذيفة -رضي الله عنهم- قال البخاري (2): لا يتابع في حديثه. وقال هبة
الله الطبري: مجهول، لا تقوم بروايته حجة.
408 - باب سلام الإِمام إِذا صعد المنبر يوم الجمعة
2223 - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صعد
المنبر سلم".
رواه ق (3) من رواية ابن لهيعة.
2224 - أخبرنا أبو بكر محمد بن المبارك بن محمد بن أحمد بن مَشِّق -ببغداد-
أن أبا أحمد بن المبارك بن أحمد بن بركة الكندي أخبرهم -قراءة عليه- أبنا
أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد الباقلاني، أبنا أبو علي الحسن بن أحمد ابن
إبراهيم بن شاذان، أبنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الخراساني،
ثنا إبراهيم -هو ابن الهيثم- أبنا محمد بن أبي السري، أبنا (4) الوليد بن
مسلم،
__________
(1) سنن الدارقطني (2/ 17 رقم 1).
(2) التاريخ الكبير (5/ 110 رقم 328).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 352 رقم 1109).
(4) زاد بعدها في "الأصل": "أبو" وهي زيادة مقحمة، والحديث رواه الطبراني
في المعجم الأوسط (6/ 381 رقم 6677) من طريق محمد بن أبي السري به، ورواه
ابن عدي في الكامل (6/ 445) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 205) وابن
عساكر في تاريخ دمشق (47/ 322 - 323 رقم 10237) من طريق الوليد به، وقال
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عيسى بن عبد الله، تفرد به الوليد
بن مسلم، ولا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: وهذه
الأحاديث يرويها الوليد بن مسلم عن عيسى الأنصاري.
(2/359)
ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري، عن نافع،
عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل المسجد يوم
الجمعة سلم على من عند المنبر، فإذا صعد المنبر سلم على الناس - صلى الله
عليه وسلم -".
409 - باب الأذان للجمعة
2225 - عن السائب بن يزيد قال: "كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام
على المنبر، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، فلما
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث (1) على الزوراء (2) (فثبت الأمر
على ذلك) (3) " (4) وفي لفظ (5): "ولم يكن للنبي - صلى الله عليه وسلم -
(مؤذن) (6) غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام على
المنبر". رواه خ.
2226 - وعن السائب بن يزيد قال: "كان بلال يؤذن بين يدي رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة، فإذا نزل أقام، ثم كان
كذلك في زمن أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما".
رواه الإمام أحمد (7) س (8)، وهذا لفظه.
__________
(1) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 177): سماه ثالثًا باعتبار كونه
مزيدًا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة.
(2) قال البخاري -في رواية أبي ذر-: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة، وقال
ياقوت: الزوراء: دار عثمان بن عفان -رضي الله عنه- بالمدينة. معجم البلدان
(3/ 175).
(3) هذه الجملة لم تقع في هذه الرواية في صحيح البخاري، إنما وقعت في رواية
أخرى نحو هذه، صحيح البخاري (2/ 461 رقم 916).
(4) صحيح البخاري (2/ 457 رقم 912).
(5) صحيح البخاري (2/ 459 رقم 913).
(6) من صحيح البخاري.
(7) المسند (3/ 449، 450).
(8) سنن النسائي (3/ 101 رقم 1393).
(2/360)
ولأبي داود (1) قال: "كان يؤذن بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب
المسجد، وأبي بكر وعمر".
2227 - عن سعد القرظ قال: "كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك" (2).
رواه ق (3).
410 - باب الخطبة على المنبر
2228 - عن أبي حازم بن دينار: "أن رجالًا أتوا سهل (بن سعد) (4) الساعدي
وقد امتروا في المنبر (مم) عوده؟ فسألوه عن ذلك، فقال: واللَّه إني لأعرف
مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع، وأول يوم جلس (عليه) (4) رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى فلانة -امرأة
قد سماها سهل- مُري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادًا أجلس عليهن إذا كلمت
الناس. فأمرته فعملها من طَرْفاء (5) الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بها فوضعت ها هنا، ثم رأيت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يصلي عليها، وكبر وهو عليها، ثم ركع هو عليها، ثم نزل
القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس، فقال: يا
أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي".
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 285 رقم 1088).
(2) الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره ها هنا ليس على
معنى التحديد، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وكان
حينئذ بمكة هذا القدر، والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. النهاية (2/
467 - 468).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 350 رقم 1101).
(4) من صحيح البخاري.
(5) بفتح الطاء، وسكون الراء المهملتين، وبعد الراء فاء ممدودة، شجر من شجر
البادية. إرشاد الساري (2/ 180).
(2/361)
رواه خ (1) -وهذا لفظه- م (2).
2229 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان جذع يقوم عليه النبي - صلى الله عليه
وسلم -، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العِشار (3)، حتى نزل
النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده عليه".
رواه خ (4)، وفي لفظ له (5): "إن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك
شيئًا تقعد عليه؛ فإن غلامي نجار؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له المنبر، فلما
كان يوم الجمعة رقاه، فصاحت النخلة، فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم -
فضمها".
2230 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إلى جذع،
فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه النبي - صلى الله عليه وسلم -
فمسحه" (6). وفي رواية (7): "فالتزمه". رواه خ.
2231 - وعن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بدن قال له تميم
الداري: ألا أتخذ لك منبرًا يا رسول الله يجمع -أو يحمل- عظامك؟ قال: بلى.
فاتخذ له منبرًا (مرقاتين) (8) ". رواه د (9).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 461 رقم 917).
(2) صحيح مسلم (2/ 386 رقم 544).
(3) العِشار، جمع عُشراء -بالضم ثم الفتح- وهي الناقة الحامل التي مضى لها
عثرة أشهر، ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد.
(4) صحيح البخاري (2/ 461 رقم 918).
(5) صحح البخاري (4/ 373 رقم 2095، 6/ 696 رقم 3584) بنحوه.
(6) صحيح البخاري (6/ 696 رقم 3583).
(7) هذه الرواية لم أقف عليها في صحيح البخاري، إنما وجدتها عند الترمذي
(2/ 379 رقم 505)، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح.
(8) في "الأصل": قاتين. والمثبت من سنن أبي داود.
(9) سنن أبي داود (1/ 284 رقم 1081).
(2/362)
411 - باب موضع
المنبر
2232 - عن سلمة بن الأكوع قال: "كان جدار المسجد عند المنبر، ما كادت الشاة
تجوزه (1) ". رواه خ (2) م (3).
412 - باب الجلوس إِذا صعد المنبر
2233 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين،
كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ -أراه المؤذن- ثم يقوم فيخطب، (ثم يجلس
فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب) (4) ". رواه د (5).
413 - باب الخطبة قائمًا والقعدة بين الخطبتين
2234 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم
يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن" (6).
2234 م- وعنه: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين يقعد
بينهما".
رواه خ (7) -وهذا لفظه- م (8).
2235 - عن جابر بن سمرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب
قائمًا، ثم
__________
(1) في صحيح البخاري: "تجوزها". قال ابن حجر في الفتح (1/ 685): قوله
"تجوزها" ولبعضهم "أن تجوزها" أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدر.
(2) صحيح البخاري (1/ 684 رقم 497).
(3) صحيح مسلم (1/ 364 رقم 920).
(4) تكررت في "الأصل".
(5) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1092).
(6) صحيح البخاري (2/ 466 رقم 920).
(7) صحيح البخاري (2/ 471 رقم 928).
(8) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 861).
(2/363)
يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه
كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد واللَّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة".
رواه م (1).
2235 م- وله (2) عنه قال: "كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس
بينهما، (يقرأ) (3) القرآن؛ ويذكر الناس".
والإمام أحمد (4) د (5) ص (6): "يخطب قائمًا، ثم يقعد قعدة لا يتكلم".
2236 - عن كعب بن عجرة قال: "دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب
قاعدًا، فقال: انظر إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا؟! وقد قال اللَّه -تبارك
وتعالى-: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا
وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} (7) ".
رواه م (8).
414 - باب استقبال الناس الإِمام إِذا خطب والدنو منه
2237 - عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم
على المنبر، وجلسنا حوله". رواه خ (9) م (10).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 35/ 862).
(2) صحيح مسلم (2/ 589 رقم 34/ 862).
(3) في "الأصل": بعد. والمثبت من صحيح مسلم.
(4) المسند (5/ 86، 87، 88، 102، 106، 107).
(5) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1095).
(6) سنن النسائي (3/ 110 رقم 1416).
(7) سورة الجمعة، الآية: 11.
(8) صحيح مسلم (2/ 591 رقم 864).
(9) صحيح البخاري (2/ 467 رقم 921).
(10) صحيح مسلم (2/ 728 - 729 رقم 1052).
(2/364)
2238 - عن سمرة بن جندب أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - قال: "احضروا الذكر، وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل لا يزال
يتباعد حتى يؤخر في الجنة، وإن دخلها".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -واللفظ له- ولفظ الإمام أحمد: "احضروا الجمعة،
وادنوا من الإمام؛ فإن الرجل ليتخلف عن الجمعة وإنه لمن أهلها".
2239 - عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا
قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم".
رواه ق (3).
2240 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا".
رواه ت (4)، وقال: لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية، ومحمد بن
الفضل ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا.
415 - باب الخطبة على قوس أو عصا
2241 - عن الحكم بن حزن الكلفي قال: "وفدت إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه
وسلم - سابع سبعة -أو تاسع تسعة- فدخلنا عليه، فقلنا: يا رسول الله، زرناك
فادع الله لنا بخير. فأمر بنا وأمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذلك دون،
فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،
فقام متوكئًا على عصا -أو قوس- فحمد الله وأثنى عليه، كلمات خفيفات طيبات
مباركات، ثم قال: أيها الناس،
__________
(1) المسند (5/ 10) وبلفظ أبي داود (5/ 11).
(2) سنن أبي داود (1/ 289 - 290 رقم 1108).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 360 رقم 1136).
(4) جامع الترمذي (3/ 383 رقم 509).
(2/365)
إنكم لن تطيقوا -أو لن تفعلوا- كل ما أمرتم
به، ولكن سددوا وأبشروا".
رواه الإمام أحمد (1) د (2)، وهذا لفظه.
2242 - عن سعد -هو المعروف بالقرظ- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب الجمعة خطب على عصا".
رواه ق (3).
416 - باب الإنصات للخطبة وترك اللغو
2243 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من توضأ
فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة
وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا". رواه م (4).
وفي لفظ له (5): "من اغتسل ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى
يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل
ثلاثة أيام".
2244 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت
لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".
رواه خ (6) م (7).
__________
(1) المسند (4/ 212).
(2) سنن داود (1/ 287 رقم 1096).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 351 - 352 رقم 1107).
(4) صحيح مسلم (2/ 588 رقم 857/ 27).
(5) صحيح مسلم (2/ 587 رقم 857/ 26).
(6) صحيح البخاري (2/ 480 رقم 934).
(7) صحيح مسلم (2/ 583 رقم 851).
(2/366)
2245 - عن سلمان قال: قال لي رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - "ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أُمر، ثم يخرج من
بيته حتى يأتي الجمعة، وينصت حتى يقضي صلاته، إلا كان كفارة لما قبله من
الجمعة".
رواه س (1)، وقد تقدم (2) حديث سلمان في ذكر الطيب وفي ذكر الإنصات، أخرجه
خ (3).
2246 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من تكلم
يوم الجمعة والإمام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا، والذي يقول: أنصت.
ليس له جمعة".
رواه الإمام أحمد (4).
2247 - عن أُبي بن كعب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قرأ يوم
الجمعة "تبارك" -وهو قائم- فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء -أو أبو ذر-
يغمزني فقال: متى أنزلت هذه السورة، إني لم أسمعها إلا الآن؟ فأشار إليه أن
اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني. فقال أبي:
ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فذكر له ذلك وأخبره الذي قال أُبي، فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: صدق أُبي".
رواه ق (5) ورواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند (6) عن غير أبيه،
__________
(1) سنن النسائي (3/ 104 رقم 1402).
(2) تقدم برقم (2172).
(3) صحيح البخاري (2/ 430 - 431 رقم 883).
(4) المسند (1/ 230).
2247 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 344 رقم 1139).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 352 - 353 رقم 1111).
(6) المسند (5/ 143).
(2/367)
وفيه: "قرأ يوم الجمعة "براءة" بدل
"تبارك"، وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه.
2248 - وقد روى الإمام أحمد (1) عن أبي الدرداء قال: "جلس رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يومًا على المنبر، فخطب الناس وتلا آية -وإلى جنبي أُبي
بن كعب- فقلت له: يا أُبي، متى أنزلت هذه الآية؟ قال: فأبى أن يكلمني، ثم
سألته فأبى أن يكلمني، حتى نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي
أُبي: ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. فلما انصرف رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - جئته فأخبرته، فقلت: أي رسول الله، إنك تلوت آية، وإلى جنبي أُبي بن
كعب، فسألته متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني، حتى إذا نزلتَ زعم أُبي
أني ليس لي من جمعتي إلا ما لغيت. فقال: صدق أُبي، فإذا سمعت إمامك يتكلم
فأنصت حتى يفرغ".
2249 - عن عبد الله بن (عَمْرو) (2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو، وهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء،
فهو رجل دعا الله -عز وجل -إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات
وسكون، ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ (أحدًا) (3) فهي كفارة إلى الجمعة التي
تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله -عز وجل- يقول: {مَنْ جَاءَ
بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (4) ". رواه الإمام أحمد (5) د
(6).
__________
(1) المسند (5/ 198).
(2) في "الأصل": عُمَر. والمثبت هو الصواب، والحديث في المسند وسنن أبي
داود: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
(3) "الأصل": أحد. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
(4) سورة الأنعام: 160.
(5) المسند (2/ 181، 214).
(6) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 1113).
(2/368)
2250 - عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: "أنهم
كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج وجلس
على المنبر وأذن المؤذن جلسنا نتحدث، حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتنا،
فلم يتكلم أحد".
رواه مالك في الموطأ (1).
417 - باب في ذكر الخطيب
2251 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل كلام لا
يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم (2) ".
رواه الإمام أحمد (3) د (4) -واللفظ له- وفي لفظٍ: "الخطبة التي ليس فيها
شهادة كاليد الجذماء".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) ت (7).
2252 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم
ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة
والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد -
صلى الله عليه وسلم -، وشر
__________
(1) الموطأ (1/ 110 رقم 7).
(2) أي: مقطوع اليد، من الجَذْم: القطع. النهاية (1/ 251).
(3) المسند (2/ 359).
(4) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4840).
(5) المسند (2/ 302).
(6) سنن أبي داود (4/ 261 رقم 4841).
(7) جامع الترمذي (3/ 414 رقم 6011)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
غريب.
(2/369)
الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول:
أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياعًا
(1) فإليَّ وعليَّ".
رواه م (2).
وفي لفظ له (3): "كانت خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (يوم الجمعة) (4)
يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته" وفي لفظ (5):
"يحمد الله، ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله".
رواه النسائي (6)، وزاد فيه بعد: "ضلالة": "وكل ضلالة في النار".
2253 - عن ابن عباس: "أن ضمادًا قدم مكة فكان من أزد شنوءة وكان يرقي من
هذه الريح (7)، فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون. فقال: لو
أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني
أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله
- صلى الله عليه وسلم -: إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا
مضل له، ومن
__________
(1) الضَّياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسُمي العيال بالمصدر،
كما تقول: من مات وترك فقْرًا: أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع،
كجائع وجياع. النهاية (3/ 107).
(2) صحيح مسلم (2/ 592 رقم 867).
(3) صحيح مسلم (2/ 592 رقم 867/ 44).
(4) من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (2/ 593 رقم 867/ 45).
(6) سنن النسائي (3/ 188 - 189 رقم 1577).
(7) المراد بالريح هنا: المجنون ومس الجن، وفي غير رواية مسلم: "يرقي من
الأرواح" أي: الجن، سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس، فهم كالروح والريح.
قاله النووي في شرح مسلم (4/ 165).
(2/370)
يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، أما بعد. قال: فقال: أعد علي
كلماتك هؤلاء. فأعادها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات،
قال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك
هؤلاء، ولقد بلغن قاعوس (1) البحر، قال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال:
فبايعة؟ قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعلى قومك. قال: وعلى
قومي. قال: فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية فمروا بقومه فقال
صاحب السرية: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم
مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد".
رواه م (2).
2254 - عن ابن مسعود: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا تشهد
قال: الحمد للَّه نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد
الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد
أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع
الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله
شيئًا". رواه د (3).
__________
(1) قال النووي في شرح مسلم (4/ 165 - 166): قال القاضي عياض: أكثر نسخ
صحيح مسلم وقع فيها: "قاعوس" بالقاف والعين، قال: ووقع عند أبي محمد بن
سعيد: "تاعوس" بالتاء المثناة فوق، قال: ورواه بعضهم: "ناعوس" بالنون
والعين، قال: وذكر أبو مسعود الدمشقي في "أطراف الصحيحين" والحميدي في
"الجمع بين الصحيحين" "قاموس" بالقاف والميم. قال بعضهم. هو الصواب، قال
أبو عبيد: قاموس البحر: وسطه، وقال ابن دريد: لجته. وقال الحربي: قاموس
البحر: قعره. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح:
بمعنى قاموس، كأنه من القعس، وهو تطامن الظهر وتعمقه، فيرجع إلى عمق البحر
ولجته.
(2) صحيح مسلم (2/ 593 - 594 رقم 868).
(3) سنن أبي داود (1/ 287 رقم 1097).
(2/371)
2255 - عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان
قالت: "لقد كان تنورنا وتنُّور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدًا
سنتين -أو سنة، أو بعض سنة- ما أخذت "ق والقرآن المجيد" إلا عن لسان رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس".
رواه م (1).
2256 - عن عدي بن حاتم: "أن رجلاً خطب عند النبي - صلى الله عليه وسلم -
فقال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: بئس الخطيب أنت قل: ومن يعص الله ورسوله" قال بعض
الرواة فيه: "فقد غوى".
رواه م (2).
418 - باب إِقصار الخطب والقصد فيها
2257 - عن أبي وائل قال: "خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا
اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئنة (3) من فقهه.
فأطيلوا الصلاة، وقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا". رواه م (4).
2258 - عن جابر بن سمرة قال: "كنت أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، فكانت صلاته قصدًا (5)، وخطبته قصدًا". رواه م (6).
__________
(1) صحيح مسلم (5/ 592 رقم 873).
(2) صحيح مسلم (2/ 594 رقم 870).
(3) أي أن ذلك مما يُعرف به فقه الرجل، وكل شيء دل على شيء شهو مئنة له.
النهاية (4/ 290).
(4) صحيح مسلم (2/ 594 رقم 869).
(5) القصد: هو الوسط بين الطرفين. النهاية (4/ 67).
(6) صحيح مسلم (2/ 591 رقم 866).
(2/372)
2259 - وعن جابر بن سمرة السوائي قال: "كان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن
كلمات يسيرات".
رواه د (1).
2260 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يكثر الذكر، ويقل اللغو، ويطيل (الصلاة) (2) ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن
يمشي علي الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة".
رواه س (3) وأبو حاتم البستي (4).
419 - باب أمر الإِمام وهو يخطب لمن دخل ولم يصل أن يصلي ركعتين
2261 - عن جابر بن عبد الله قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي - صلى الله
عليه وسلم - يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين".
رواه خ (5) م (6).
2261 - وعن جابر بن عبد الله قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال
له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم
(فاركعهما" (7).
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 289 رقم 1107).
(2) في "الأصل": الصلوات. والمثبت من سنن النسائي والموارد.
(3) سنن النسائي (3/ 108 - 109 رقم 1413).
(4) موارد الظمآن (2/ 949 رقم 2129).
(5) صحيح البخاري (2/ 473 رقم 930).
(6) صحيح مسلم (2/ 596 رقم 875).
(7) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 875/ 58).
(2/373)
2262 م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم
الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك،
قم) (1) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة
والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (2).
رواهما م.
2263 - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء
أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".
رواه م (3).
2264 - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز
فيهما".
رواه د (4) ق (5)، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت
ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".
420 - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله
ثم يتمها
2265 - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) (6) بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى
__________
(1) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم.
(2) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 587/ 95).
(3) صحيح مسلم (2/ 596 رقم 875/ 57).
(4) سنن أبي داود (1/ 291 رقم 1116).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 353 - 354 رقم 1114).
(6) تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد
-وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (33/ 314 - 315).
(2/374)
النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب،
قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه،
قال: فأقبل عليَّ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وترك خطبته حتى انتهى
إليَّ، فأتي بكرسي -حسبت قوائمه حديدًا- قال: فقعد عليه رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها".
رواه م (1).
2266 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - فأقبل الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يعثران ويقومان،
فنزل فأخذهما، فصعد بهما ثم قال: صدق الله: (إِنَّمَا أَمْوالُكُمْ
وَأَولادكمْ فِتنَةٌ) (2) رأيت هذين فلم أصبر. ثم أخذ في الخطبة".
رواه الإمام أحمد (3).
وفي رواية: "أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله: (إِنَّمَا
أَمْوالُكُمْ وَأَولادُكمْ فِتنَةٌ) نظرت (إلى) (4) هذين الصبيين يمشيان
ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما".
رواه د (5) - اللفظ المتقدم له- ق (6) س (7) ت (8)، وقال: حديث حسن
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 597 رقم 876).
(2) سورة التغابن، الآية: 15.
(3) المسند (5/ 354).
(4) سقطت من "الأصل".
(5) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1109).
(6) سنن ابن ماجه (2/ 1190 رقم 3600).
(7) سنن النسائي (3/ 108 رقم 1412، 3/ 192 رقم 1584).
(8) جامع الترمذي (5/ 616 - 617 رقم 3774).
(2/375)
غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد.
قلت: وإسناده على رسم مسلم.
421 - باب الإِمام يكلم الرجل في خطبته
2267 - عن جابر قال: "لما استوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم
الجمعة قال: اجلسوا. فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود".
رواه د (1)، وقال: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي - صلى
الله عليه وسلم -.
422 - باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة
2268 - عن أنس بن مالك قال: "أصاب الناسَ سنةٌ على عهد رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -، فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب في يوم جمعة
قام أعرابي، وقال: يا رسول الله، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا.
فرفع يديه -وما نرى في السماء قَزَعَة (2) - فوالذي نفسي بيده ما وضعهما
حتي ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر
على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك، ومن الغد، ومن بعد الغد والذي يليه حتى
الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي -أو قال: غيره- فقال: يا رسول الله، تهدم
البناء، وغرق المال، فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: اللَّهم حوالينا ولا
علينا. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت، وصارت المدينة مثل
(الجَوْبة) (3) فسأل الوادي قناة شهرًا، ولم يجيء أحد
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 286 رقم 1091).
(2) أي: قطعة من الغيم، وجمعها قزع. النهاية (4/ 59).
(3) في "الأصل": الجون. والمثبت من صحيح البخاري، الجَوْبة: هي الحفرة
المستديرة=
(2/376)
من ناحية إلا حدث بالجود".
رواه خ (1) -وهذا لفظه- م (2).
423 - باب الأمر بالصدقة يوم الجمعة
2269 - عن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله
عليه وسلم - على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية
والنبي - صلى الله عليه وسلم - (على المنبر) (3) فدعاه فأمره (ثم دخل
الجمعة الثالثة فأمره) (3) أن يصلي ركعتين، ثم قال: تصدقوا. (ففعلوا) (3)
فأعطاه ثوبين مما تصدقوا به، تم قال: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، فانتهره
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا،
فإنه دخل المسجد في هيئة بذة (4) فدعوته فرجوت أن (تعطوا له فتصدقوا عليه
وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا. فتصدقوا فأعطيته ثوبين) (5) مما تصدقوا،
ثم قلت: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره".
رواه الإمام أحمد (6) بهذا اللفظ، ورواه س (7) بنحوه، وروى منه د (8)
__________
=الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق
المدينة. النهاية (1/ 310).
(1) صحيح البخاري (2/ 479 - 480 رقم 933).
(2) صحيح مسلم (4/ 612 رقم 897).
(3) من المسند.
(4) أي: رث اللبسة. النهاية (1/ 110).
(5) في "الأصل" تشبه أن تكون "تفنطوه" والمثبت من المسند.
(6) المسند (3/ 25).
(7) سنن النسائي (5/ 63 رقم 2535).
(8) سنن أبي داود (2/ 128 - 129 رقم 1675).
(2/377)
مختصرًا في ذكر الثوبين، وروى منه ق (1)
"جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال: صليت؟ قال: لا. قال:
فصل ركعتين" (وروى منه ت (2) "أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذةٍ والنبي
- صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة) (3) فأمره فصلى ركعتين، والنبي -
صلى الله عليه وسلم - يخطب"، وقال: حديث حسن صحيِح.
424 - باب إشارة الخطيب بأصبعه المسبحة
2270 - عن عمارة بن رويبة قال: "رأى بشر به، مروان على المنبر رافعًا
(يديه) (4) فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ما يزيد على أن يقول بيده هكذا. وأشار بأصبعه المسبحة".
رواه م (5).
2271 - عن سهل بن سعد قال: "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
شاهرًا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا -وأشار
بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) والحاكم في المستدرك (8)، وأبو حاتم بن حبان
البستي (9).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 353 رقم 1113).
(2) جامع الترمذي (2/ 385 رقم 511).
(3) ليست في "الأصل" والسياق يدل على سقوطها، واجتهدت في إثباتها، والله
أعلم.
(4) من صحيح مسلم.
(5) صحيح مسلم (2/ 595 رقم 874).
(6) المسند (5/ 337).
(7) سنن أبي داود (1/ 289 رقم 1105).
(8) المستدرك (1/ 535 - 536) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
(9) موارد الظمآن (2/ 183 رقم 2440) والإحسان (3/ 165 - 166 رقم 883).
(2/378)
425 - باب كلام الإِمام بعد نزوله من
المنبر
2272 - عن جرير بن حاتم، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: "كان رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه، فيقوم
معه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى يقضي حاجته، ثم يتقدم إلى مصلاه
فيصلي".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) س (4) ق (5). وقال أبو داود: والحديث ليس
بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حاتم.
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث جرير، سمعت محمدًا -يعني: البخاري-
يقول: وهم جرير في هذا، والصحيح ما روى ثابت عن أنس قال: "أقيمت الصلاة
فأخذ رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " الحديث هو هذا، وجرير
ربما يهم في الشيء، وهو صدوق.
426 - باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة
322 - عن أبي الزاهرية قال: "كنا مع عبد الله بن بسر -صاحب النبي صلى الله
عليه وسلم- يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس (فقال عبد الله بن بسر:
جاء رجل يتخطى رقاب الناس (6) يوم الجمعة -والنبي - صلى الله عليه وسلم -
يخطب- فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - اجلس فقد آذيت".
__________
(1) المسند (3/ 119، 127، 213).
(2) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1120).
(3) جامع الترمذي (2/ 394 رقم 517).
(4) سنن النسائي (3/ 310 رقم 1418).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1117).
(6) من سنن أبي داود.
(2/379)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) وزاد
الإمام أحمد: "وآنيت" (4).
2274 - عن أرقم بن أبي أرقم المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار
قصبه (في) (5) النار". رواه الإمام أحمد (6).
2275 - عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يخطب- فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: (اجلس) (7) فقد آذيت وآنيت".
رواه ق (8)، من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة
(9).
2276 - عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تخطى
(رقاب) (10) الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى النار".
رواه ت (11) ق (12) هو من رواية (رشدين) (13) بن سعد عن زبان (ابن) (14)
__________
(1) المسند (4/ 188، 190).
(2) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1118).
(3) سنن النسائي (3/ 103 رقم 1398).
(4) أي: أخرت المجيء وأبطأت. النهاية (1/ 78).
(5) في "الأصل": إلى. والمثبت من المسند.
(6) المسند (3/ 417).
(7) من سنن ابن ماجه.
(8) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1115).
(9) ترجمته في التهذيب (3/ 198 - 204).
(10) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.
(11) جامع الترمذي (2/ 388 - 389 رقم 313).
(12) سنن ابن ماجه (1/ 354 رقم 1116).
(13) في "الأصل": رشيدين. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وسيأتي
على الصواب.
(14) في "الأصل": عن. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.
(2/380)
فائد، أما رشدين فقد ضعفه يحيى بن معين
(1)، وقال ابن حبان (2): لا يحتج به. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا
من حديث رشدين بن سعد، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد، وضعفه من
قبل حفظه.
2277 - عن علقمة بن الحارث قال: "صليت وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بالمدينة العصر، ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس (إلى) (3) بعض حجر نسائه
ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت
شيئاً من تبرٍ كان عندنا، فكرهث أن يحبسني، فأمرت بقسمته".
رواه خ (4)، وله (5): "فكرهت أن أبيته فقسمته".
427 - باب في الرجل ينعس والإِمام يخطب
2278 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا
نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره".
رواه الإمام أحمد (6) (7) -وهذا لفظه- ت (8)، وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) تاريخ الدارمي (110 رقم 327).
(2) الظاهر أنه سقط من "الأصل" باقي الكلام على رشدين بن سعد ثم ذكر زبان
بن فائد، أما ابن حبان فقال في رشدين بن سعد: كان ممن يجيب في كل ما يسأل،
ويقرأ كل ما يدفع إليه سواء كان ذلك من حديثه أو من غير حديثه، ويقلب
المناكير في أخباره على مستقيم حديثه. كتاب المجروحين (1/ 299)، وقال ابن
حبان في زبان بن فائد: منكر الحديث جدًّا، ينفرد عن سهل بن معاذ بنسخة
كأنها موضوعة لا يحتج به. كتاب المجروحين (1/ 309 - 310).
(3) تكررت في "الأصل".
(4) صحيح البخاري (2/ 392 رقم 851).
(5) صحيح البخاري (3/ 351 رقم 1430).
(6) المسند (22/ 2، 32، 135).
(7) سنن أبي داود (1/ 292 رقم 1119).
(8) جامع الترمذي (2/ 404 رقم 526).
(2/381)
428 - باب في الرجل
أحق بمجلسه
2279 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقيم الرجل
الرجل من مقعده ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا".
رواه خ (1) م (2)، وزاد: "كان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس
فيه".
0228 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام
أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به".
رواه م (3).
2281 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن
يقول: افسحوا".
رواه م (4).
2282 - عن وهب بن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الرجل أحق
بمجلسه، وإن قام منه ثم رجع فهو أحق به".
رواه الإمام أحمد (5) -وهذا لفظه- ت (6)، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 456 رقم 911).
(2) صحيح مسلم (4/ 1714 رقم 2177).
(3) صحيح مسلم (4/ 1715 رقم 2179).
(4) صحيح مسلم (5/ 1714 رقم 2178).
(5) المسند (3/ 422).
(6) جامع الترمذي (5/ 83 رقم 2751).
(2/382)
429 - باب ذكر الاحتباء والإِمام يخطب
2283 - عن (سهل بن معاذ) (1) عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى
عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ت (4)، وقال: حديث حسن.
2284 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن الاحتباء يوم الجيعة -يعني والإمام يخطب".
رواء ق (5).
2285 - عن يعلى بن شداد بن أوس قال: "شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا،
فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأيتهم
محتبين والإمام يخطب".
رواه د (6)، قال: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح
وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل ابن محمد
بن سعد ونعيم بن سلامة. قال أبو داود: ولم يبلغني أن أحدًا كرهها إلا عبادة
بن نسي.
__________
(1) في "الأصل": معاذ بن سهل. وهو قلب، والمثبت من المسند وجامع الترمذي
وسنن أبي داود.
(2) المسند (3/ 439).
(3) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1110).
(4) جامع الترمذي (2/ 90 ص رقم 514).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 359 رقم 1134).
(6) سنن أبي داود (1/ 290 رقم 1111).
(2/383)
430 - باب عدد صلاة
الجمعة
2286 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال عمر -هو ابن الخطاب-: "صلاة
الجمعة ركعتان (وصلاة) (1) الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر
ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد (2) ق (3) س (4)، وقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه
من عمر.
431 - باب إِذا وافق يوم الجمعة يوم عيد
2287 - عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: "شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو
يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين
اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخص في
الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصل".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) س (7) ق (8).
2288 - عن عطاء بن أبي رباح قال: "صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم
__________
2286 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 346 - 347 رقم 238 - 240).
(1) تكررت في "الأصل".
(2) المسند (1/ 37).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 338 رقم 1063).
(4) سنن النسائي (3/ 111 رقم 1419).
(5) المسند (4/ 372).
(6) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1070).
(7) سنن النسائي (3/ 194 رقم 1590).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 415 رقم 1310).
(2/384)
جمعة أول النهار، ثم رجعنا إلى الجمعة فلم
يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك
له، فقال: أصاب السنة. وقال عطاء: اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن
الزبير، فقال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين
بكرة، ثم لم يزد عليهما حتى صلى العصر".
رواه د (1).
2289 - وروى النسائي (2) عن وهب بن كيسان قال: "اجتمع عيدان على عهد ابن
الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب (فأطال الخطبة) (3) ثم
نزل فصلى ولم يصل للناس يوم الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب
السنة".
2290 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "قد
اجتمع في يومكم عيدان؛ فمن شاء أجزأه من (الجمعة) (4) وإنا مجمعون".
رواه د (5) ق (6).
432 - باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة
2291 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة
الفجر يوم الجمعة (الم تنزيل) السجدة و (هل أتى على الإِنسان حين من الدهر)
وأن النبي
__________
(1) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1071، 1072).
(2) سنن النسائي (3/ 194 - 195 رقم 1591).
(3) من سنن النسائي.
(4) تكررت في "الأصل".
(5) سنن أبي داود (1/ 281 رقم 1073).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 416 رقم 1311).
(2/385)
- صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة
الجمعة سورة "الجمعة" و"المنافقين".
رواه م (1).
2292 - عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث
الغاشية". قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضًا في
الصلاتين".
رواه م (2).
2293 - عن عبد الله بن أبي رافع قال: "استخلف مروان أبا هريرة على المدينة،
وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة
الآخرة: "إذا جاءك المنافقون"، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت: إنك
قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة: إني
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بهما يوم الجمعة".
رواه م (3).
2294 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في
صلاة الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية".
رواه الإمام أحمد (4) د (5) س (6).
2295 - عن أبي عنبة الخولاني: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ
في الجمعة بـ "سبح
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 599 رقم 879).
(2) صحيح مسلم (2/ 598 رقم 878).
(3) صحيح مسلم (2/ 597 - 598 رقم 877).
(4) المسند (5/ 13، 14).
(5) سنن أبي داود (1/ 293 رقم 1125).
(6) سنن النسائي (3/ 112 رقم 1421).
(2/386)
اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية".
رواه ق (1)، وقيل: ليس لأبي عنبة صحبة (2).
433 - باب فيمن أدرك ركعة من الجمعة
2296 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك من
الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
رواه ق (3) والدارقطني (4) وزاد: "فإن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا".
وهو من رواية (ياسين) (5) بن معاذ (6) وصالح بن أبي الأخضر (7) وسليمان بن
أبي داود الحراني (8)، وثلاثتهم متكلم فيه. أعني: رواية الدارقطني.
2297 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من أدرك
ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة".
رواه (الدارقطني) (9) (10).
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 355 رقم 1120).
(2) ترجمته في التهذيب (34/ 149 - 153).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 356 رقم 1121).
(4) سنن الدارقطني (2/ 10 - 12 رقم 3، 6، 9، 10).
(5) في "الأصل": بشير. والمثبت من سنن الدارقطني.
(6) ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 312 - 313).
(7) ترجمته في التهذيب (13/ 8 - 16).
(8) ترجمته في الجرح والتعديل (4/ 115 - 116 رقم 501، 4/ 120 رقم 520).
(9) سنن الدارقطني (2/ 12 رقم 12) وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر بن أبي
داود: لم يروه عن يونس إلا بقية.
(10) سقطت من "الأصل".
(2/387)
434 - باب الصلاة
بعد الجمعة
2298 - عن ابن عمر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد الجمعة
ركعتين في بيته".
رواه خ (1) م (2).
2299 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا".
رواه م (3).
2300 - عن عطاء عن ابن عمر قال: "كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى
ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى
بيته فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد، فقيل له فقال: كان رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - يفعل ذلك".
رواه د (4).
2301 - عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "علمنا عبد الله بن مسعود أن نصلي
بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا علي -عليه السلام- علمنا أن نصلي
(ستًّا) (5) ". رواه سعيد بن منصور.
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 493 رقم 937).
(2) صحيح مسلم (2/ 600 رقم 882).
(3) صحيح مسلم (2/ 600 رقم 881).
(4) سنن أبي داود (1/ 294 رقم 1130).
(5) في "الأصل": "شيئًا بالشين والياء، وهو تصحيف، والأثر في مصنف ابن أبي
شيبة (2/ 41 رقم 3) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "قدم علينا ابن مسعود،
فكان يأمرنا أن نصلي بعد الجمعة أربعًا، فلما قدم علينا على أمرنا أن نصلي
ستًّا، فأخذنا بقول=
(2/388)
2302 - عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: "أن
نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية
في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة (1) فلما سلم الإمام
قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت
الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة (بصلاة) (2) حتى نتكلم أو نخرج". رواه
م (3).
435 - باب في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
2303 - أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن أبي القاسم التميمي المؤدب
-بأصبهان- أن أبا الخير محمد بن رجاء بن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن يونس
أخبرهم -قراءة عليه- (أنا) (4) أحمد بن عبد الرحمن الذكواني، أبنا أبو بكر
أحمد
__________
=علي، وتركنا قول عبد الله. قال: "كنا نصلي ركعتين، ثم أربعًا". ونحوه في
مصنف عبد الرزاق (3/ 247 رقم 5525)، وذكره ابن رجب في فتح الباري (5/ 535)
بلفظ سعيد بن منصور.
(1) المقصورة: الحجرة المبنية في المسجد، قيل: أول من عملها معاوية بن أبي
سفيان عن ضربه الخارجي، انظر شرح مسلم (4/ 180).
(2) من صحيح مسلم.
(3) صحيح مسلم (2/ 601 رقم 883).
(4) سقطت من "الأصل" ولابد منها، وهذا هو إسناد الضياء لتفسير ابن مردويه،
وقد روى منه بهذا الإسناد في المجلد الأول من المختارة أربعة أحاديث (169،
171، 214، 290)، وقد روى ابن حجر تفسير ابن مردويه من طريق الضياء بهذا
الإسناد، كما في المعجم المفهرس (110 رقم 374).
وروى الضياء في المختارة (2/ 49 - 50 رقم 429، 430) عن علي موقوفًا
ومرفوعًا -والمرفوع من تفسير ابن مردويه أيضاً- "من قرأ سورة الكهف يوم
الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة تكون، فإن خرج الدجال عُصم
منه".
(2/389)
ابن موسى بن مردويه، ثنا محمد بن علي بن
يزيد بن سنان، ثنا إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي، ثنا إسماعيل بن أبي خالد
المقدسي، ثنا محمد بن خالد البصري، ثنا خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن نافع،
عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قرأ سورة الكهف
في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء به يوم
القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين" (1).
2304 - عن أبي سعيد الخدري قال: "من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من
النور ما بينه وبين البيت العتيق".
رواه سعيد بن منصور (2) موقوفًا.
__________
(1) قال ابن كثير في تفسيره (5/ 131): رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في
تفسيره بإسناد له غريب، وهذا الحديث في رفعه نظر، وأحسن أحواله الوقف.
وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1/ 523): رواه الضياء في أحكامه من حديث
ابن مردويه أحمد بن موسى بسند فيه من لا أعرفه.
(2) عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 131).
(2/390)
|