السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب العيدين
305 - عن أنس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ولهم
يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في
الجاهلية. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله -عز وجل- قد
أبدلكما بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) -وهذا لفظه- س (3).
436 - باب اللبس في العيدين
2306 - عن ابن عمر قال: "وجد عمر جبة من إستبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها
للعيد والوفود. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما يلبس هذه من
لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - بجبة ديباج، فأقبل بها عمر، فأتى بها رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق
له. وأرسلت إليَّ بهذه الجبة؟! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
تبيعها وتصيب بها حاجتك".
رواه خ (4) -وهذا لفظه- م (5).
2307 - عن أبي رمثة قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، وعليه
بردان
__________
2305 - خرجه الضياء في المختارة (5/ 274 - 276 رقم 1980 - 1912).
(1) المسند (3/ 103، 178، 235، 250).
(2) سنن أبي داود (1/ 295، رقم 1134).
(3) سنن النسائي (3/ 179 - 180 رقم 1555).
(4) صحيح البخاري (2/ 509 رقم 948).
(5) صحيح مسلم (3/ 1639 - 1640 رقم 2068).
(2/391)
أخضران" (1). رواه س (2).
2308 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الصيدلاني -بأصبهان- أن أبا
علي الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم -وهو حاضر- أبنا (أبو نعيم أحمد بن عبد
الله أبنا) (3) عبد الله بن جعفر، أبنا إسماعيل بن عبد الله -يعرف بـ
"سمويه"- ثنا عمرو بن عثمان، ثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن أبي جعفر، عن
جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس برده
الأحمر في العيدين والجمعة".
2309 - وعن جابر بن عبد الله قال: "كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم -
(حلة) (4) يلبسها في العيدين وفي الجمعة".
رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه (5) من طريق حفص عن حجاج، وأظنه حجاج بن
أبي عثمان (6)، والله أعلم.
__________
(1) وروى أبو داود (4/ 52 رقم 4065) والترمذي (5/ 110 رقم 2812) عنه قال:
"رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليه بردان أخضران". وقال
الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
(2) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1571).
(3) سقطت من "الأصل" ولا بد من إثباتها -كما مر في حديث آخر من "فوائد
سمويه" (رقم 742) وكما هو ثابت في إسناد القطعة الموجودة من هذه الفوائد (ق
1 - أ) فإن بين ميلاد أبي علي الحداد ووفاة عبد الله بن جعفر بن فارس أكثر
من سبعين سنة، ولد أبو علي سنة تسع عشرة وأربعمائة، ومات عبد الله بن جعفر
سنة ست وأربعين وثلاثمائة، واللَّه أعلم.
(4) في صحيح ابن خزيمة: جبة.
(5) صحيح ابن خزيمة (3/ 132 رقم 1766).
(6) قلت: رواه البيهقي في سننه (3/ 247) من طريق مسدد عن حفص بن غياث عن
حجاج ابن أرطأة به؛ لهذا ذهب غير واحد من العلماء منهم الحافظ ابن حجر في
المطالب العالية (1/ 291 رقم 737) والبوصيري في إتحاف الخيرة (2/ 324 رقم
1588) إلى أن الحجاج هو الحجاج بن أرطاة، وحفص هو ابن غياث، روى عن حجاج بن
أرطأة، ولم يذكر=
(2/392)
437 - باب المشي إِلى العيد
2310 - عن الحارث عن علي -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد
ماشيًا، وأن يأكل قبل أن يخرج".
رواه ت (1)، وقال: حديث حسن.
قلت: والحارث من جملة الضعفاء (2).
2310 م- وروى ق (3) -من روايته أيضًا- قال: "من السنة أن تمشي إلى العيد".
2311 - عن سعد القرظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج إلى العيد
ماشيًا، ويرجع ماشيًا".
رواه ق (4) من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال الإمام
أحمد (5): لا يساوي حديثه شيئًا حرقناه ليس هو ممن يروى عنه، كان كذابًا.
وقال أبو زرعة (6) والنسائي (7) والدارقطني (8): متروك.
2312 - عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده: "أن رسول الله
__________
=المزي في التهذيب له رواية عن حجاج بن أبي عثمان، وحجاج بن أبي عثمان ثقة،
ترجمته في التهذيب (5/ 443 - 444)، وحجاج بن أرطأة ضعيف، ترجمته في التهذيب
(5/ 420 - 428).
(1) جامع الترمذي (2/ 410 رقم 530).
(2) ترجمته في التهذيب (5/ 244 - 253).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1296).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1294).
(5) العلل ومعرفة الرجال (1/ 226).
(6) الجرح التعديل (5/ 253 رقم 1202).
(7) كتاب الضعفاء والمتروكين (156 رقم 373).
(8) الضعفاء والمتروكين (271 رقم 332).
(2/393)
- صلى الله عليه وسلم - كان يأتي العيد
ماشيًا".
رواه ق (1)، من رواية مندل بن علي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (2).
438 - باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج
2313 - عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات".
وقال مرجا بن رجاء: حدثني عبيد الله قال: حدثني أنس عن النبي - صلى الله
عليه وسلم -: "ويأكلهن وترًا".
رواه خ (3).
2314 - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم
- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي".
رواه الإمام أحمد (4) ق (5) ت (6) والدارقطني (7)، وعنده: "وكان لا يأكل
يوم النحر (شيئًا) (8) حتى يرجع فيأكل من أضحيته".
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 411 رقم 1297).
(2) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).
(3) صحيح البخاري (2/ 517 رقم 953).
(4) المسند (5/ 352، 360).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 558 رقم 1756).
(6) جامع الترمذي (2/ 426 رقم 542) وقال الترمذي: حديث بريدة بن حصيب
الأسلمي حديث غريب.
(7) سنن الدارقطني (2/ 45 رقم 7).
(8) من سنن الدارقطني.
(2/394)
439 - باب التكبير
في العيد
قال الله -عز وجل-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَى مَا هَدَاكُمْ) (1).
2315 - عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: "سألت أنس بن مالك -ونحن غاديان من
مني إلى عرفة- عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي - صلى الله عليه وسلم
-؟ قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه".
رواه خ (2) م (3).
2316 - عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر
يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى".
رواه الدارقطني (4)، من رواية موسى بن محمد بن عطاء (5) عن الوليد بن محمد
الموقري (6)، وكلاهما نسب إلى الكذب.
2317 - عن أم عطية قالت: "كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى نخرج البكر من
خدرها، حتى نخرج الحيض (فيكن) (7) خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون
بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته".
رواه خ (8) -وهذا لفظه- م (9)، ولفظه قالت: "كنا نؤمر بالخروج في
__________
(1) سورة البقرة، الآية: 185.
(2) صحيح البخاري (2/ 534 - 535 رقم 970).
(3) صحيح مسلم (2/ 933 رقم 1285).
(4) سنن الدارقطني (2/ 44 رقم 6).
(5) ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 161).
(6) ترجمته في التهذيب (31/ 76 - 81).
(7) في "الأصل": فيكبرن. والمثبت من صحيح البخاري.
(8) صحيح البخاري (2/ 535 رقم 971).
(9) صحيح مسلم (6/ 602 رقم 890).
(2/395)
العيدين والمخبأة والبكر، قالت: الحيض
يخرجن (فيكن) (1) خلف الناس، يكبرن مع الناس".
قال البخاري (2): وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون
ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج مني تكبيراً، وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك
الأيام وخلف الصلاة، وعلى فراشه، وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه، وتلك الأيام
جميعًا، وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان
وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
2318 - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته إلى العيد كبر حتى يأتي
المصلى، ولا يخرج حتى تخرج الشمس".
رواه سعيد بن منصور.
440 - باب وقت الخروج إِلى العيد
2319 - عن يزيد بن خمير الرحبي قال: "خرج عبد ألله بن بسر -صاحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم- مع الناس في يوم عيد أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام،
فقال: إنْ كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وذلك حين التسبيح".
رواه د (3) ق (4).
2320 - رورى الشافعي (5) عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني (أبو) (6)
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) صحيح البخاري (2/ 534) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة.
(3) سنن أبي داود (1/ 295 - 296 رقم 1135).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 418 رقم 1317).
(5) مسند الشافعي (ص 74).
(6) في "الأصل" ومسند الشافعي: "ابن" وهو تحريف، والتصويب من الأم (1/
232)،=
(2/396)
الحويرث: "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كتب إلى عمرو بن حزم -وهو بنجران- أن أعجل (الأضحى) (1) وأخر الفطر،
وذكَّر الناس".
وهذا مرسل، وإبراهيم بن محمد ضعيف.
441 - باب الخروج إِلى العيدين في طريق والرجوع في غيره وذكر الخروج إِلى
المصلى
2321 - عن أبي سعيد الخدري قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى".
رواه خ (2).
2322 - عن بكر بن مبشر الأنصاري قال: "كنت أغدو مع أصحاب رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - إلى المصلى يوم الفطر والأضحى، فنسلك بطن بطحان حتى نأتي
إلى المصلى، فنصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم نرجع من بطن
بطحان إلى بيوتنا".
رواه د (3).
2323 - عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -
إذا كان يوم عيد خالف الطريق". رواه خ (4).
__________
=ورواه البيهقي في المعرفة (3/ 33 رقم 1878)، والسنن الكبرى (3/ 282)، وفيه
"أبو" على الصواب، وأبو الحويرث هو عبد الرحمن بن معاوية الزرقي، ترجمته في
التهذيب (17/ 414، 417)، وقال البيهقي في السنن: هذا مرسل، وقد طلبته في
سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده.
(1) في "الأصل": الأضاحي. والمثبت من مسند الشافعي.
(2) صحيح البخاري (2/ 520 رقم 956).
(3) سنن أبي داود (1/ 301 رقم 1158).
(4) صحيح البخاري (2/ 547 رقم 986).
(2/397)
2324 - عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره".
رواه خ (1) معلقًا عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة -يعني: مثل حديث جابر
الذي قبله- قال: وحديث جابر أصح.
ورواه الإمام أحمد (2) ت (3)، وقال: حديث غريب (4).
2325 - عن ابن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ يوم العيد في
طريق ثم رجع في طريق آخر".
رواه د (5) ق (6).
2326 - عن سعد -هو المعروف بالقرظ-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان
إذا خرج إلى العيدين سلك على (دار) (7) سعيد بن أبي العاص، ثم على أصحاب
الفسطاط، ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق، ثم يخرج على دار عمار
بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط" (8).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 547) وفيه سكت، راجع تحفة الأشراف (2/ 179 - 180)
والفتح (2/ 548 - 549) وإرشاد الساري (2/ 226) وشرح الترمذي للشيخ أحمد
شاكر (2/ 425).
(2) المسند (2/ 338).
(3) جامع الترمذي (2/ 424 رقم 541).
(4) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (3/ 11) وتحفة الأشراف (9/ 466 رقم
12937) وتحفة الأحوذي (3/ 96 رقم 539): حسن غريب.
(5) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1156).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 412 رقم 1299).
(7) في "الأصل": داري. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(8) البلاط: موضع بالمدينة مبلَّط بالحجارة بين مسجد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وبين سوق المدينة. معجم البلدان (1/ 565).
(2/398)
رواه ق (1).
2327 - وروى (2) أيضًا عن أبي رافع: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان يأتي العيد ماشيًا، ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه".
هو من رواية مندل بن علي، وقد تُكلِّم فيه (3).
442 - باب الاغتسال في العيدين
2328 - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى".
رواه ق (4) عن جبارة بن مغلس، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (5).
2329 - عن الفاكه بن سعد -وكانت له صحبة-: "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، وكان الفاكه يأمر أهله
بالغسل في هذه الأيام".
رواه ق (6) وعبد الله بن الإمام أحمد (7) عن غير أبيه، من رواية يوسف بن
خالد (السمتي) (8) قال يحيى بن معين (9): كذاب خبيث، رجل سوء.
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 411 - 412 رقم 1298).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 412 رقم 1300).
(3) ترجمته في التهذيب (28/ 493 - 499).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1315).
(5) ترجمته في التهذيب (4/ 489 - 493).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1316).
(7) زوائد المسند (4/ 78).
(8) في "الأصل": السهمي. وهو تحريف، قال ابن أبي حاتم: يقال: إنما سمي
السمتي للحيته وسمته. الجرح (9/ 221) والأنساب (3/ 294).
(9) الجرح والتعديل (9/ 221 رقم 925).
(2/399)
2330 - وروى مالك في الموطأ (1) عن نافع:
"أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو (إلى المصلى) (2) ".
443 - باب الصلاة إِلى العنزة وحملها بين يدي الإِمام
2331 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغدو إلى
المصلى، والعَنَزَة بين يديه تُحمل، وتُنصب بالمصلى بين يديه، فصلى (3)
إليها" (4).
وفي لفظ (5): "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركز الحربة قدامه يوم
الفطر والنحر، ثم يصلي". رواه خ -وهذا لفظه- م (6).
2332 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد
بالمصلى مستترًا بحربة".
رواه س (7) ق (8)، وهذا لفظه.
444 - باب الخطبة بعد صلاة العيد
2333 - عن ابن عباس قال: "شهدت صلاة الفطر مع نبي الله - صلى الله عليه
وسلم - وأبي بكر
__________
(1) الموطأ (1/ 165 رقم 2).
(2) من الموطأ.
(3) بالفاء وفتح اللام بصيغة الماضي، وهي رواية أبي ذر، وفي رواية: "فيصلي"
وفي ثالثة لأبي ذر والأصيلي عن الحموي والكشميهني: "نصلي" بنون الجماعة.
إرشاد الساري (2/ 220).
(4) صحيح البخاري (2/ 537 رقم 973).
(5) صحيح البخاري (2/ 537 رقم 972).
(6) صحيح مسلم (1/ 359 رقم 501).
2332 - خرجه الضياء في المختارة (7/ 269 - 270 رقم 2720 - 2723).
(7) السنن الكبرى (1/ 546 رقم 1770).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 414 رقم 1306).
(2/400)
وعمر وعثمان -رضوان الله عليهم- فكلهم
يصليها قبل الخطبة، ثم (يخطب) (1) قال: فنزل نبي الله، كأني انظر إليه حين
يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء -ومعه بلال- فقال: (يَا
أَيُّهَاْ النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى
أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) (2) فتلا هذه الآية حتى فرغ منها،
ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة واحدة -لم يجبه غيرها
منهن-: نعم يا نبي الله -لا يدري حينئذ من هي- قال: فتصدقن. فبسط بلال
ثوبه، ثم قال: هلم فدى لَكُنَّ أبي وأمي. فجعلن يلقين الفتخ (3) والخوازم
في ثوب بلال" (4).
وفي لفظ (5): "ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، قال: فأتاهن، فذكرهن ووعظهن
وأمرهن بالصدقة -وبلال قائل بثوبه- فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص (6)
والشيء".
رواه خ (7) م -وهذا لفظه- وفي رواية البخاري: "لا يدري حسن من هي" وهو في
الإسناد حسن بن مسلم بدل: "حينئذ" (8).
2334 - عن ابن عمر قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر
يصلون العيدين
__________
(1) من صحيح مسلم.
(2) سورة الممتحنة، الآية: 12.
(3) فَتَخ بفتحتين جمع فتخة، وهي خواتيم كبار تُلبس في الأيدي، وربما وُضعت
في أصابع الأرجل، وقيل: هي خواتيم لا فصوص لها، وتجمع أيضًا على فتخات
وفتاخ. النهاية (3/ 408).
(4) صحيح مسلم (2/ 602 رقم 1/ 884).
(5) صحيح مسلم (2/ 602 رقم 2/ 884).
(6) الخُرص -بالضم والكسر- الحلقة الصغيرة من الحلي، وهو من حلي الأذن.
النهاية (2/ 22).
(7) صحيح البخاري (2/ 541 رقم 979).
(8) قال النووي في شرح مسلم (4/ 182 - 183): هكذا وقع في جميع نسخ مسلم:
"حينئذ" وكذا ناقله القاضي عن جميع النسخ، قال هو وغيره: وهو تصحيف=
(2/401)
قبل الخطبة".
رواه خ (1) م (2).
2335 - عن عطاء عن جابر بن عبد الله يقول: سمعته يقول: "إن النبي - صلى
الله عليه وسلم - خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة" (3).
2335م- وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال: "لم يكن يؤذن
يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (4).
2336 - وعن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام فبدأ
(بالصلاة) (5) ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله - صلى الله عليه وسلم -
نزل، فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط -يعني: ثوبه-
يلقي فيه النساء صدقة". قلت (6) لعطاء: زكاة الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة
يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. قلت لعطاء: أترى حقًّا على الإمام (الآن)
(7) أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال: إن ذلك لحق عليهم وما لهم أن لا
يفعلوا.
__________
=وصوابه: "لا يدري حسن من هي" وهو حسن بن مسلم راويه عن طاوس عن ابن عباس،
ووقع في البخاري على الصواب -من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق-: "لا
يدري حسن". قلت: ويحتمل تصحيح "حينئذ" ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن
بثيابهن لا يدري من هي. اهـ.
(1) صحيح البخاري (2/ 525 رقم 963).
(2) صحيح مسلم (5/ 602 رقم 888).
(3) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 958).
(4) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 960).
(5) في "الأصل": بالخطبة. والمثبت من صحيح البخاري.
(6) القائل هو ابن جريج الراوي عن عطاء.
(7) في "الأصل": إلا. والمثبت من صحيح البخاري.
(2/402)
رواه خ (1) -وهذا لفظه- م (2)، وفي لفظ
لمسلم (3): "وقال: تصدقن؛ إن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة -من سفلة (4)
النساء، سفعاء (5) الخدين- فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن
الشكاية وتكفرن العشير. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من
أقرطتهن وخواتمهن".
2337 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج
يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى (صلاته) (6) وسلم قام فأقبل
على الناس وهم جلوس في مصلاه (7) فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت
له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، كان يقول: تصدقوا، تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق
النساء، ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرًا
مروان
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 961، 2/ 540 - 541 رقم 978).
(2) صحيح مسلم (3/ 602 رقم 885).
(3) صحيح مسلم (2/ 603 - 604 رقم 4/ 830).
(4) كذا في "الأصل" وفي صحيح مسلم: "سِطة". قال النووي في شرح مسلم (4/ 186
- 187): هكذا هو في النسخ "سطة" بكسر السين وفتح الطاء المخففة، وفي بعض
النسخ "واسطة النساء" قال القاضي: معناه من خيارهن، والوسط: العدل والخيار.
قال: وزعم حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه "من سفلة
النساء" وكذا رواه ابن أبي شيبة في مسنده والنسائي، وفي رواية لابن أبي
شيبة: "امرأة ليست من علية النساء" وهذا ضد التفسير الأول. ويعضده قوله
بعد: "سفعاء الخدين". هذا كلام القاضي، وهذا الذي ادعوه من تغير الكلمة غير
مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء -كما فسره هو- بل
المراد امرأة من وسط النساء، جالسة في وسطهن، قال الجوهري وغيره من أهل
اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطًا وسطة أي: توسطتهم اهـ.
(5) السفعة: نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل: هو سواد مع لون آخر. النهاية
(2/ 374).
(6) في "الأصل": صلاة. والمثبت من صحيح مسلم.
(7) في صحيح مسلم: مصلاهم.
(2/403)
حتى أتينا المصلي، فإذا كثير بن الصلت قد
بني منبرًا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني (يده) (1) كأنه يجرني نحو
المنبر، وأنا أجره (إلى) (2) الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء
بالصلاة؟ فقال: لا يا أبا سعيد (قد) (3) ترك ما تعلم، قلت: كلا والذي نفسي
بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرات، ثم انصرف".
رواه خ (4) م (5) -وهذا لفظه- ورواية البخاري قال: "كان النبي - صلى الله
عليه وسلم - يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ (به) (6)
الصلاة، ثم يخطب فيقوم مقابل الناس -والناس جلوس على صفوفهم- فيعظهم
ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به،
ثم ينصرف، قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرج مروان -وهو أمير
المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت،
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذته بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب
قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت:
ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد
الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".
2338 - عن طارق بن شهاب قال: "أخرج مروان المنبر في يوم العيد فبدأ بالخطبة
قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم
العيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد:
__________
(1) في "الأصل": به. والمثبت من صحيح مسلم.
(2) في صحيح مسلم: نحو.
(3) من صحيح مسلم.
(4) صحيح البخاري (2/ 520 رقم 956).
(5) صحيح مسلم (5/ 602 رقم 889).
(6) في "الأصل": فيه. والمثبت من صحيح البخاري.
(2/404)
أما هذا فقد قضى ما عليه؛ سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول: من رأى منكرًا فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (1).
445 - باب لا يؤذن للعيد ولا يقام
2339 - عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا
يوم أضحى".
رواه خ (2) م (3).
2340 - عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -
العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان". رواه م (4).
446 - باب لا يصلي قبل العيد ولا بعده
2341 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى يوم الفطر
ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة
فجعلن يلقين، تلقي المرأة خرصها وسخابها (5) ".
رواه خ (6) م (7)، وعنده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم
أضحى -أو فطر-
__________
(1) رواه مسلم (1/ 69 رقم 49).
(2) صحيح البخاري (2/ 523 رقم 960).
(3) صحيح مسلم (4/ 602 رقم 886).
(4) صحيح مسلم (4/ 602 رقم 887).
(5) هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل: هو قلادة تتخذ من
قرنفل ومَحْلب وسكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية (2/
349).
(6) صحيح البخاري (2/ 525 - 526 رقم 964) واللفظ له.
(7) صحيح مسلم (6/ 602 رقم 884).
(2/405)
فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم
أتى النساء -ومعه بلال- فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها".
2342 - عن ابن عمر: "أنه خرج يوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر (أن)
(1) النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
رواه الإمام أحمد (2) ت (3)، وقال: حديث حسن صحيح.
2343 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
لم يصل قبلها ولا بعدها في عيد".
رواه ق (4).
2344 - وروى (5) عن أبي سعيد الخدري قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم
- لا يصلي قبل العيد شيئًا، وإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين".
447 - باب خروج النساء في العيد
2345 - عن أم عطية قالت: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن
نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق (6)، والحيض، وذوات الخدور (7)، فأما
الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله،
إحدانا لا يكون لها
__________
(1) من المسند وجامع الترمذي.
(2) المسند (2/ 57).
(3) جامع الترمذي (2/ 418 - 419 رقم 538).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1292).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1293).
(6) العاتق: الشابة أول ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج
وقد أدركت وشبت، وتجمع على العُتَّق والعواتق. النهاية (3/ 179).
(7) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر.
النهاية (2/ 13).
(2/406)
جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها".
رواه خ (1) م (2) -واللفظ له- وقد تقدم باقي حديثها في باب التكبير في
العيد (3).
2346 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج بناته
ونساءه في العيدين".
رواه ق (4)، من رواية حجاج بن أرطأة، وقد تكلم فيه (5).
448 - باب التكبير في صلاة العيد ورفع اليدين
2347 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية،
ولم يصل قبلها ولا بعدها".
رواه الإمام أحمد (6) -وهذا لفظه- وقال: أنا أذهب إلى هذا.
وروى د (7) قال: قال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر
سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى ق (8): عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كبر في صلاة العيدين (سبعًا
وخمسًا) (9) ".
__________
(1) صحيح البخاري (1/ 504 رقم 324).
(2) صحيح مسلم (2/ 606 رقم 883).
(3) الحديث رقم (2317).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 415 رقم 1309).
(5) ترجمته في التهذيب (5/ 420 - 428).
(6) المسند (2/ 180).
(7) سنن أبي داود (1/ 299 رقم 1151).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1278).
(9) في "الأصل": سبع وخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(2/407)
2348 - عن كثير بن عبد الله -هو ابن عمرو
بن عوف- (عن أبيه عن جده) (1): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في
العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة".
رواه ت (2) وقال: حديث جد كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن
النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ورواه ابن ماجه (3): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين،
سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة".
قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال الإمام أحمد (4): لا
يساوي حديثه شيئًا. وضرب على حديثه في المسند، ولم يحدث به. وقد تكلم فيه
غير واحد من العلماء (5).
2349 - عن عائشة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في الفطر
والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسًا سوى (تكبير) (6)
الركوع".
رواه د (7) -وهذا لفظه- ورواه ق (8): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر
في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى (تكبير) (6) الركوع".
وهو من رواية ابن لهيعة.
__________
(1) من جامع الترمذي.
(2) جامع الترمذي (2/ 416 رقم 536).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1279).
(4) العلل ومعرفة الرجال (2/ 162 رقم 1495).
(5) ترجمته في التهذيب (24/ 136 - 140).
(6) في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه: تكبيرتي.
(7) سنن أبي داود (1/ 299 رقم 1149، 1150).
(8) سنن ابن ماجه (1/ 407 رقم 1280).
(2/408)
2350 - وروى الدارقطني (1) من رواية ابن
لهيعة (2) حديث عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في
العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبير الاستفتاح، ويقرأ بـ "قاف والقرآن
المجيد" و"اقتربت الساعة".
2351 - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد -مؤذن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - حدثني أبي، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة
خمسًا قبل القراءة".
رواه ق (3) والدارقطني (4)، ولم يقل: "قبل القراءة" وزاد: "وكان يبدأ
بالصلاة قبل الخطبة".
2352 - عن ابن عمر: "أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي
العيد".
رواه أبو بكر الأثرم.
449 - باب ما يقرأ في العيدين
2353 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله
عنه- سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ "قاف والقرآن المجيد" و"اقتربت
الساعة وانشق القمر".
رواه م (5) أبو واقد اسمه الحارث بن عوف.
2354 - عن النعمان بن بشير قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث
الغاشية". قال: وإذا
__________
(1) سنن الدارقطني (2/ 46 رقم 12).
(2) زاد بعدها في "الأصل": "و". وهي زيادة مقحمة فيما أرى.
(3) سنن ابن ماجه (7/ 401 رقم 1277).
(4) سنن الدارقطني (2/ 47 رقم 19).
(5) صحيح مسلم (7/ 602 رقم 891).
(2/409)
اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما
أيضًا في الصلاتين". رواه م (1).
2355 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في (العيد)
(2) بـ "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية".
رواه ق (3). من رواية موسى بن عبيدة، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (4).
2356 - عن سمرة بن جندب: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في
العيدين ب "سبح اسم ربك الأعلى" و"هل أتاك حديث الغاشية".
رواه الإمام أحمد (5).
450 - باب الجلوس للخطبة
2357 - عن عبد الله بن السائب قال: "شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة
فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".
رواه د (6) -وهذا لفظه- ق (7) س (8)، وقال أبو داود: هذا مرسل (9).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 598 رقم 878).
(2) في سنن ابن ماجه: "العيدين".
(3) سنن ابن ماجه (8/ 401 رقم 1283).
(4) ترجمته في التهذيب (29/ 104 - 114).
(5) المسند (5/ 14).
(6) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1155).
(7) سنن ابن ماجه (1/ 410 رقم 1290).
(8) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1570).
(9) يعني: أن الصواب مرسل، قال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل. نقله المزي
في التحفة (4/ 347 رقم 5315).
(2/410)
451 - باب الخطبة قائمًا
تقدم في باب الجمعة حديث ابن عمر (1) وجابر بن سمرة (2) وكعب بن عجرة (3).
452 - باب الخطبة على البعير وغير ذلك
2358 - عن أبي كامل الأحمسي قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب
على ناقته، وحبشي آخذ بخطام الناقة".
رواه ق (4) س (5)، واللفظ له.
2359 - عن سلمة بن نبيط عن أبيه: "أنه حج، فقال: رأيت النبي - صلى الله
عليه وسلم - يخطب على بعير".
رواه ق (6).
2360 - عن الهرماس بن زياد الباهلي قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم
- وأبي (مردفي) (7) خلفه على حمار، وأنا صغير فرأيت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - يخطب بمنى على ناقته العضباء" (8).
__________
(1) الحديث رقم (2234).
(2) الحديث رقم (2235).
(3) الحديث رقم (2236).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 408 رقم 1284، 1285).
(5) سنن النسائي (3/ 185 رقم 1572).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1286).
(7) في "الأصل": مردف. والمثبت من المسند.
(8) رواه أبو داود (2/ 198 رقم 1954) والنسائي في الكبرى (2/ 443 رقم 4095)
وابن خزيمة (4/ 310 رقم 2953).
(2/411)
رواه الإمام أحمد (1).
2361 - عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن قال: حدثني (أبي) (2)
عن أبيه عن جده (قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم -) (3) يكبر بين
أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين".
رواه ق (4).
2362 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "خرج رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يوم فطر -أو أضحى- فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام".
رواه ق (5).
2363 - عن يزيد بن البراء عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نول
قوسًا فخطب عليه".
رواه د (6)، وهو من رواية أبي جناب، وقد ضعفه بعضهم، واسمه يحيى بن أبي
حيَّة الكلبي (7).
453 - باب إِعلام الإِمام المأمومين في خطبته ما يجب عليهم
2364 - عن الحسن: "أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال: أدوا زكاة صومكم. فجعل
الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: من كان ها هنا من أهل المدينة قوموا
__________
(1) المسند (5/ 7).
(2) في "الأصل": أبيه. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(3) من سنن ابن ماجه.
(4) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1287).
(5) سنن ابن ماجه (1/ 409 رقم 1289).
(6) سنن أبي داود (1/ 298 رقم 1145).
(7) ترجمته في التهذيب (31/ 284 - 290).
(2/412)
إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم (لا) (1)
يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر على الصغير
والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع (من برًّا) (1) أو صاع من
تمر أو شعير".
رواه د (2) س (3)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس.
2365 - عن البراء قال: "خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال:
إن أول مما نبدأ (به) (4) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل
ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله؛ ليس من
النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت
قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها
و (لن) (5) تجزي جذعة عن أحد بعدك" (6).
وفي لفظ (7): "واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم
أكل وشرب فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم،
أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".
رواه خ -وهذا لفظه- م (8).
__________
(1) من سنن النسائي.
(2) سنن أبي داود (2/ 114 - 115 رقم 1622).
(3) سنن النسائي (3/ 190 رقم 1579) واللفظ له.
(4) من صحيح البخاري.
(5) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري.
(6) صحيح البخاري (2/ 529 رقم 968).
(7) صحيح البخاري (2/ 546 رقم 983).
(8) صحيح مسلم (3/ 1553 رقم 1961).
(2/413)
2366 - عن أنس بن مالك قال: "إن رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - صلى يوم النحر، ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن
يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال: بهم
خصاصة، وإما قال: فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إليَّ من
شاتي لحم. فرخص له فيها".
رواه خ (1) -وهذا لفظه- م (2).
2367 - عن جندب قال: " (صلى رسول الله) (3) - صلى الله عليه وسلم - يوم
النحر، ثم خطب، ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن
لم يذبح فليذبح بسم الله".
رواه خ (4) -وهذا لفظه- م (5).
454 - باب كراهية حمل السلاح في العيد والحرم
2368 - عن سعيد بن جبير قال: "كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص
قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها -بمنى- فبلغ الحجاج فجاء يعوده،
فقال الحجاج: لو (نعلم) (6) من أصابك؟ فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال:
وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح في الحرم،
ولم يكن السلاح يدخل الحرم" (7).
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 546 رقم 984).
(2) صحيح مسلم (3/ 1554 رقم 1962).
(3) من صحيح البخاري.
(4) صحيح البخاري (2/ 547 رقم 985).
(5) صحيح مسلم (3/ 1551 رقم 1960).
(6) من صحيح البخاري.
(7) صحيح البخاري (2/ 527 رقم 966).
(2/414)
وفي لفظ (1) قال: "من أصابك؟ قال: أصابني
من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. يعني: الحجاج".
رواه خ.
2369 - عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يلبس السلاح
في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو".
رواه ق (2).
455 - باب في الضرب بالدف يوم العيد وغير ذلك
من اللعب
2370 - عن عائشة: "أن أبا بكر -رضي الله عنهما- دخل عليها وعندها جاريتان
في أيام منى تدففان وتضربان -والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه-
فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي - صلى الله عليه وسلم - عن وجهه. فقال: في
دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد وتلك أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي
- صلى الله عليه وسلم - يسترني وأنا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد،
فزجرهم عمر -رضي الله عنه- فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: دعهم، أمنًا
بني (أرفدة) (3). يعني من الأمن" (4).
وفي لفظ (5): قالت: "دخل عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم -وعندي جاريتان
تغنيان
__________
(1) صحيح البخاري (2/ 527 رقم 967).
(2) سنن ابن ماجه (1/ 417 رقم 1314).
(3) في "الأصل": رفدة. والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر في الفتح (2/
515). بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر الفاء، وقد تفتح، قيل: هو لقب
للحبشة، وقيل: هو اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدهم الأكبر، وقيل: المعنى: يا
بني الإماء.
(4) صحيح البخاري (2/ 550 رقم 987، 988).
(5) صحيح البخاري (2/ 510 رقم 949، 950).
(2/415)
بغناء بعاث- فاضطجع على الفراش، وحول وجهه،
ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي - صلى الله عليه وسلم
-. فأقبل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما غفل غمزتهما. وكان
يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه، خدي على خده،
وهو يقول: دونكم بني أرفدة. حتى إذا مللت. قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال:
فاذهبي".
رواه خ -وهذا لفظه- ومسلم (1).
2371 - (عن عامر قال:) (2) "شهد عياض الأشعري عيدًا بالأنبار، فقال: ما لي
لَا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه ق (3).
2372 - وروى (4) عن قيس بن سعد: "ما كان شيء على عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - كان يقلس له يوم الفطر".
التقليس: اللعب.
456 - باب إذا علم العيد آخر النهار وغيره
2373 - عن (أبي) (5) عمير بن أنس عن عمومة له، من أصحاب رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: "أن ركبا جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهدون
أنهم رأوا الهلال بالأمس
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 607 - 610 رقم 892).
(2) من سنن ابن ماجه.
(3) سنن ابن ماجه (1/ 413 رقم 1302).
(4) سنن ابن ماجه (1/ 413 رقم 1303).
(5) من سنن أبي داود وغيره.
(2/416)
فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى
مصلاهم".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) - وهذا لفظه- ق (3) س (4).
2374 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الفطر يوم
تفطرون والأضحى يوم تضحون".
رواه د (5) ق (6) ت (7)، وزاد في أوله: "الصوم يوم تصومون" وقال: حديث حسن
غريب.
2375 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطر يوم
يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس".
رواه ت (8)، وقال: حديث حسن غريب صحيح.
457 - باب فيمن فاتته صلاة العيد
2376 - عن عُبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن جده أنس قال: "كان إذا كان
منزله (بالطف) (9) فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده، ثم يأمر
مولاه
__________
(1) المسند (5/ 57، 58).
(2) سنن أبي داود (1/ 300 رقم 1157).
(3) سنن ابن ماجه (1/ 529 رقم 1653).
(4) سنن النسائي (3/ 180 رقم 1306).
(5) سنن أبي داود (2/ 297 رقم 2324).
(6) سنن ابن ماجه (1/ 531 رقم 1660).
(7) جامع الترمذي (3/ 80 رقم 697).
(8) جامع الترمذي (3/ 165 رقم 802).
(9) في "الأصل": بلطف. والطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية، فيها
كان مقتل الحسين. قاله ياقوت في معجم البلدان (4/ 40) والأثر رواه عبد الله
بن أحمد في مسائله -كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب (6/ 176)
- عن أبيه،=
(2/417)
عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل
المصر، ويكبر بهم كتكبيرهم، فكان يكبر ركعتين يكبر فيهما تسعًا خمسًا في
الأولى، وأربعًا في الآخرة".
رواه سعيد بن منصور.
2377 - وروى عن ابن مسعود قال: "من فاتته الصلاة مع الإمام يوم العيد فليصل
أربعًا" (1).
458 - باب فضل أيام العشر والتعبد فيها وأيام
التشريق
2378 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما العمل
في أيام أفضل منها في هذه -يعني أيام العشر- (قالوا) (2): ولا الجهاد؟ قال:
ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخطر بفسه وماله فلم يرجع بشيء".
رواه خ (3).
2379 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ما من أيام
أعظم عند الله - تعالى- ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر؛
فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد".
رواه الإمام أحمد (4).
__________
=عن هشيم، عن عبيد الله بن أبي بكر به، وفيه "بالطف" على الصواب.
(1) قال ابن حجر في الفتح (2/ 550): أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. اهـ.
وقال ابن رجب في فتح الباري له (6/ 171): واحتج به الإمام أحمد، ولا عبرة
بتضعيف ابن المنذر له؛ فإنه روي بأسانيد صحيحة.
(2) تكررت في "الأصل".
(3) صحيح البخاري (2/ 530 رقم 969).
(4) المسند (2/ 75).
(2/418)
2380 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله
عليه وسلم - "ما من أيام أحب إلى الله -عز وجل- أن يتعبد له فيها من أيام
العشر، وإن اليوم من صيامها يعدل صيام سنة، وليلة منها بليلة القدر".
رواه ق (1) ت (2)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل.
قلت: ومسعود بن واصل ضعفه أبو داود (3).
2381 - عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم
أكثر أن يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي
بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء". رواه م (4).
2382 - عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيام
التشريق أيام أكل وشرب وذكر للَّه -عز وجل".
رواه م (5).
459 - باب صفة التكبير وإِلى أي وقت يكبر
2383 - (قال) (6) ابن عباس: "واذكروا الله في أيام معلومات" (7) أيام
العشر،
__________
(1) سنن ابن ماجه (1/ 551 رقم 1728).
(2) جامع الترمذي (3/ 131 رقم 738).
(3) ضعفه أبو داود الطيالسي، قاله الدارقطني في العلل (9/ 200 رقم 1719)،
وكذا ضعفه أبو داود السجستاني فقال: ليس بذاك. سؤالات الآجري (2/ 63 رقم
1139) واللَّه أعلم.
(4) صحيح مسلم (2/ 982 - 983 رقم 1348).
(5) صحيح مسلم (2/ 800 رقم 1141).
(6) في "الأصل": عن قال.
(7) قال القسطلاني في إرشاد الساري (2/ 215 - 216): "واذكروا الله في أيام
معلومات"=
(2/419)
والأيام المعدودات أيام التشريق".
2383 م- وكان ابن عمر و (أبو) (1) هريرة -رضي الله عنهم- يخرجان إلى السوق
في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم".
كذا ذكره خ (2).
2384 - عن علي وعمار -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كان يكبر يوم عرفة صلاة الغداة، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق".
رواه الدارقطني (3).
2385 - عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم
من المكتوبات" (4).
__________
=باللام رواية كريمة وابن شبويه، وهي خلاف التلاوة؛ لأنها في سورة البقرة
(معدودات) بالدال، ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: "ويذكروا الله في أيام
معدودات" بالدال وهي مخالافة للتلاوة أيضًا؛ لأنها وإن كانت موافقة لآية
البقرة في "معدودات" بالدال لكنها مخالفة لها من حيث التعبير بفعل الأمر،
موافقة لآية الحج في التعبير بالمضارع؛ لكن تلك آية الحج (معلومات) باللام،
مع إثبات اسم في قوله: (ويذكروا اسم الله) ولأبي ذر أيضًا عن الكشميهني
-مما في الفتح والعمدة-: "ويذكروا الله في أيام معلومات" باللام بلفظ سورة
الحج، لكنه حدف لفظ اسم، وبالجملة فليس في هذه الروايات الثلاثة ما يوافق
التلاوة، ومن ثم استشكلت، وأجيب بأنه لم يقصد بها التلاوة وإنما حكى كلام
ابن عباس، وابن عباس إنما أراد تفسير المعدودات والمعلومات، نعم في فرع
اليونينية مما رقم له بعلامة أبي ذر عن الكشميهني: (ويذكروا اسم الله في
أيام معلومات) باللام، وهذا موافق لما في الحج.
(1) في "الأصل": أبي. والمثبت سنن صحيح البخاري.
(2) صحيح البخاري (2/ 530) باب فضل العمل في أيام التشريق.
(3) سنن الدارقطني (2/ 49 رقم 26).
(4) رواه الدارقطني (2/ 49 رقم 27).
(2/420)
والحديثان من رواية عمرو بن شمر (1) عن
جابر الجعفي (2)، وهما قد ضعفا.
2386 - وروى (3) أيضًا من طريقهما عن جابر بن عبد الله قال: "كان النبي -
صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول:
على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، واللَّه أكبر
(الله أكبر) (4) وللَّه الحمد. فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر في آخر
أيام التشريق".
2387 - وروى (5) عن سعيد بن أبي هند عن جابر بن عبد الله: "سمعه يكبر في
الصلوات أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر (اللَّه أكبر) (4) ثلاثًا".
2387 م- وعن (6) داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس مثله.
__________
(1) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري (6/ 344 رقم 2583) والجرح والتعديل
(6/ 239 - 240).
(2) ترجمته في التهذيب (4/ 465 - 472).
(3) سنن الدارقطني (2/ 50 رقم 29).
(4) من سنن الدارقطني.
(5) سنن الدارقطني (2/ 50 - 51 رقم 32).
(6) سنن الدارقطني (2/ 50 - 51 رقم 32) أيضًا.
(2/421)
|