السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

كتاب الوصايا (1)
5252 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده".
رواه البخاري (2) ومسلم (3) وعنده: "له شيء يريد أن يُوصي فيه".
وفي لفطٍ لمسلم (4): "يبيت ثلاث ليالٍ إلا وصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله ابن عمر: ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك إلا وعندي وصيتي".

5253 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير؛ إنك إن (5) تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (6) في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى فيِّ امرأتك، وعسى الله أن يرفعك (7) فينتفع بك
__________
(1) الوصايا جمع وصية، كالهدايا، قال الأزهري: الوصية من وصيت الشيء -بالتخفيف- أوصيه: إذا وصلته، وسُميت وصية لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته، ويقال: وصيِّة بالتشديد، ووصاة بالتخفيف بغير همز. فتح الباري (5/ 419).
(2) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2738).
(3) صحيح مسلم (3/ 1249 رقم 1627).
(4) صحيح مسلم (3/ 1250 رقم 1627/ 4).
(5) بفتح "أن" على التعليل، وبكسرها على الشرطية، قال النووي: هما صحيحان مرويان. فتح الباري (5/ 430 - 431).
(6) أي: يمدون اكفهم إليهم يسألون. النهاية (4/ 190).
(7) أي: يطيل عمرك، وكذلك اتفق؛ فإنه عاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريبًا من خمسين. فتح الباري (5/ 432).

(5/5)


ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة" (1).
وفي لفظ (2): عن عامر بن سعد، عن أبيه "مرضت فعادني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي. قال: لعل الله أن يرفعك، ويرفع بك ناسًا (3). قلت: أريد أن أُوصي، وإنما لي ابنة. فقلت: اوصي بالنصف؟ قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير -أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (4).
وفي لفظٍ للبخاري (5): قال: "اشتكيت بمكة شكوًا شديدًا (6)، فجاءني النبي - صلى الله عليه وسلم - يعودني، فقلت: يا نبي الله، إني أترك مالي وإني لا أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح (يده على) (7) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدًا، وأتمم له هجرته. فما زلت أجد (برد يده) (8) على كبدي فيما يُخال إليَّ حتى الساعة".
__________
(1) صحيح البخاري (5/ 427 - 428 رقم 2742).
(2) صحيح البخاري (5/ 434 - 435 رقم 2744).
(3) تشبه أن تكون في "الأصل": شيئاً. والمثبت من صحيح البخاري.
(4) صحيح مسلم (3/ 1250 - 1251 رقم 1628).
(5) صحيح البخاري (10/ 125 رقم 5659).
(6) بالتذكير على إرادة المرض، ولأبي ذر عن الكشميهني: "شكوى -بلا تنوين- شديدة" بتاء التأنيث: إرشاد الساري (8/ 349).
(7) من صحيح البخاري.
(8) في صحيح البخاري: برده.

(5/6)


وفي لفظ لهما وهو لفظ البخاري (1) قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة فأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ فقال: لا. ثم قال: الثلث، والثلث كبير -أو كثير- (إنك) (2) أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله -تعالى- إلا أُجرت عليها حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أَأُخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملاً صالحًا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللَّهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يَرْثى (3) له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة".
ولمسلم (4): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها، كما مات سعد ابن خولة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اللَّهم اشف سعدًا، اللَّهم اشف سعدًا. ثلاث مرار".
وعنده (4) "إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة".
وللنسائي (5) قال: "عادني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضي فقال: أوصيت؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بمالي كله في سبيل الله. قال: فما تركت
__________
(1) صحيح البخاري (3/ 196 رقم 1295).
(2) من صحيح البخاري.
(3) أي: يرق ويتوجع. النهاية (2/ 196).
(4) صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1628/ 8).
(5) سنن النسائي (6/ 243 رقم 3633).

(5/7)


لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوص بالعشر؟ فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير -أو كبير".

5254 - عن ابن عباس قال: لو غَضَّ (1) الناس إلى الربع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير".
رواه البخاري (2) ومسلم (3).

5255 - عن طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
رواه ابن ماجه (4).
قلت: وطلحة بن عَمْرو قال الإمام أحمد (5): لا شيء، متروك الحديث. وكذلك قال النسائي (6)، وقال يحيى بن معين (7): ليس بشيء (ضعيف) (8). وضعفه غيرهم (9).

5256 - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أموالكم (10) ".
__________
(1) أي: لو نقصوا وحَطُّوا. النهاية (3/ 371).
(2) صحيح البخاري (5/ 434 رقم 2743).
(3) صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1629).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2709).
(5) العلل ومعرفة الرجال (1/ 411 رقم 866)، والجرح والتعديل (4/ 478).
(6) كتاب الضعفاء والمتروكين (143 رقم 331).
(7) الجرح والتعديل (4/ 478).
(8) تكررت في "الأصل".
(9) انظر ترجمته في التهذيب (13/ 427 - 430).
(10) في سنن الدارقطني: أعمالكم.

(5/8)


رواه الدارقطني (1) من رواية القاسم بن عبد الرحمن (2)، وفيه كلام.

5257 - عن أبي الدرداء، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله -عز وجل- تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم".
رواه الإمام أحمد (3) من رواية أبي بكر بن أبي مريم (4)، وفيه كلام

5258 - وروى ابن ماجه (5) والدارقطني (6) أيضًا عن مبارك بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (7): "يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذت بكظمك (8) لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك".
مبارك بن حسان وثقه يحيى بن معين (9) وتكلم فيه أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الموصلي (10)؛ قال الخطيب أبو بكر (11): حدثني محمد ابن صدقة الموصلي أن أبا الفتح وضع حديثًا، وكانوا يضعفونه. قال الحافظ:
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 150 رقم 3).
(2) ترجمته في التهذيب (23/ 383 - 391).
(3) المسند (6/ 440 - 441).
(4) ترجمته في التهذيب (33/ 108 - 111).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2710).
(6) سنن الدارقطني (4/ 149 رقم 1).
(7) زاد في سنن الدارقطني: إن الله عز وجل يقول".
(8) الكَظَم بالتحريك: مخرج النَّفَس من الحلق. النهاية (4/ 178).
(9) تاريخ الدوري (4/ 83 رقم 3243)، والدارمي (807)، والجرح والتعديل (8/ 340).
(10) قال: متروك الحديث، لا يُحتج به، يُرمى بالكذب. نقله ابن الجوزي في ضعفائه (3/ 32 رقم 2833).
(11) تاريخ بغداد (2/ 244).

(5/9)


فكيف يُقبل قول مَنْ هذا حاله (1)؟!

1 - باب لا وصية للوارث
5259 - عن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأُنثيين، وجعل للأبوين لكل واحدٍ منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع".
رواه البخاري (2).

5260 - عن عَمْرو بن خارجه قال: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثٍ" (3).
رواه الإمام أحمد (4) وابن ماجه (5) والترمذي (6) -وقال: حديث حسن صحيح- والدارقطني (7).

5261 - عن عمرو بن القاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من جعرانة معتمرًا دخل عليه -وهو وجع مغلوب- فقال: يا رسول الله، إن لي مالاً، وإني أورث كلالة، أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به؟ قال: لا. قال: أفأوصي بثلثيه؟ قال: لا. قال: فأوصي
__________
(1) وقد تكلم في مبارك بن حسان أبو داود والنسائي وغيرهما. ترجمته في التهذيب (27/ 173 - 175).
(2) صحيح البخاري (5/ 438 رقم 2747).
(3) رواه النسائي (6/ 247 رقم 3643 - 3645).
(4) المسند (4/ 186، 187، 238، 239).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712).
(6) جامع الترمذي (4/ 377 - 378 رقم 2121).
(7) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).

(5/10)


بشطره. قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني أرجو أن يرفعك الله، فينكأ بك أقوام، وينفع بك آخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا".
رواه الإمام أحمد (1).

5262 - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) ق (4) ت (5) وقال: حديث حسن (6).

5263 - عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث".
رواه ابن ماجه (7) والدارقطني (8).

5264 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".
__________
(1) المسند (4/ 60).
(2) المسند (5/ 267).
(3) سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2870).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 905 رقم 2713).
(5) جامع الترمذي (4/ 376 - 377 رقم 2120).
(6) كذا في تحفة الأشراف (4/ 169 رقم 4882)، وتحفة الأحوذي (6/ 312 رقم 2230) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 275، 276): حديث حسن صحيح.

5263 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 149 - 151 رقم 2144 - 2147).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 906 رقم 2714).
(8) سنن الدارقطني (4/ 70 رقم 8).

(5/11)


رواه الدارقطني (1).

5260 - وروى (2) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وصيه لوارث" وقال: الصواب مرسل.

5266 - وروى (3) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبته يوم النحر: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة".
(والدارقطني (4) وزاد: "إلا أن يجيز الورثة".
وفي لفظٍ له (5): قال: "خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى، فقال: إن الله قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث (وصية) (6) إلا من الثلث" (7).

2 - باب الحث على الوصية مع ما تقدم من حديث ابن عمر
5267 - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات على وصية مات على سبيل وسنة، ومات على تقًى وشهادة، ومات مغفوراً له" (8).
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 89، 4/ 98 رقم 94، 4/ 152 رقم 9).
(2) سنن الدارقطني (4/ 97 رقم 90).
(3) سنن الدارقطني (4/ 98 رقم 93).
(4) سنن الدارقطني (4/ 152 رقم 10).
(5) سنن الدارقطني (4/ 152 - 153 رقم 13).
(6) من سنن الدارقطني.
(7) هاتان الروايتان في سنن الدارقطني من حديث عَمْرو بن خارجة، وقد تقدم برقم (5260) فأظن أن وضعهما هنا خطأ من الناسخ، وأن محلهما المناسب هناك، والله أعلم.
(8) رواه ابن ماجه عن ابن مصفى عن بقية بن الوليد، عن يزيد بن عوف، عن أبي الزبير،=

(5/12)


رواه ابن ماجه (1).

5268 - وروى (2) من رواية درست بن زياد، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " (المحروم) (3) من حُرم وصيته".
والرقاشي (4) ودرست (5) تكلم فيهما.

3 - باب الإِضرار في الوصية
5269 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الرجل ليعمل -أو المرأة- بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضارَّان فيِ الوصية فتجب لهما النار. قال (6): وقرأ علي أبو هريرة من ها هنا (مِنْ بَعْدِ وصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ) حتى بلغ (ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (7) ".
رواه الإمام أحمد (8) وأبو داود (9) -وهذا لفظه- وابن ماجه (10)
__________
=عن جابر. ورواه ابن عدي في الكامل (6/ 50) من طريق أحمد بن يعقوب الكندي، عن بقية، عن يزيد بن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. وقال المزي في تحفة الأشراف (2/ 355): رواه سعيد بن عَمْرو السكوني الحمصي، عن بقية، عن يزيد ابن عوف، عن عمر بن صبيح، عن أبي الزبير. فتبين من هذا أنه وقع في إسناد ابن ماجه تدليس تسوية؛ فأسقط من الإسناد "عمر بن صبيح" الكذاب، والله أعلم.
(1) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2701).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2700).
(3) من سنن ابن ماجه.
(4) ترجمته في التهذيب (32/ 64 - 77).
(5) ترجمته في التهذيب (8/ 480 - 485).
(6) القائل هو شهر بن حوشب.
(7) سورة النساء، الآيتان: 12، 13.
(8) المسند (2/ 278).
(9) سنن أبي داود (13/ 13 رقم 2867).
(10) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2704).

(5/13)


والترمذي (1) وقال: حديث حسن غريب (2).
ولفظ الإمام أحمد وابن ماجه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف (3) في وصيته؛ فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل الشر -وعند أحمد: بعمل أهل الشر- سبعين سنة فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة: فاقرءوا إن شئتم (تِلْكَ حُدودُ اللَّهِ) إلى قوله: (عَذَابٌ مهِينٌ) (4) ".

5270 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الضرار في الوصية من الكبائر" (5).
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، ورواه النسائي (6) موقوفًا من قول ابن عباس.

5271 - عن معاوية بن قرة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته".
رواه ابن ماجه (7).
__________
(1) جامع الترمذي (4/ 375 رقم 2117).
(2) كذا في تحفة الأشراف (10/ 112 رقم 13495)، وتحفة الأحوذي (6/ 305 رقم 2200) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/ 273): حسن صحيح غريب.
(3) أي: جار وظلم. النهاية (1/ 469).
(4) سورة النساء، الآيتان: 13، 14.
(5) رواه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما -كما في تفسير ابن كثير (1/ 461) والعقيلي في الضفعاء (3/ 189) والدارقطني في سننه (4/ 151 رقم 7) وغيرهم، وقال ابن كثير: قال الطبري: الصحيح الموقوف. وكذلك قال غير واحدٍ من العلماء.
(6) السنن الكبرى (6/ 320 رقم 11092).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2705).

(5/14)


5272 - وروى (1) من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فَرَّ من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة".
وعبد الرحيم (2) وأبوه (3) متكلم فيهما.

5273 - عن عروة، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرد من صدقة الجانف (4) في حياته ما يرد من (وصية) (5) المجنف عند موته".
رواه أبو داود في المراسيل (6) مرفوعًا، وموقوفًا (7) على عائشة وعلى عروة أيضًا.

4 - باب ما ذكر من وصية النبي - صلى الله عليه وسلم -
5274 - عن عَمْرو بن الحارث -ختن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخي جويرية بنت الحارث- قال: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة".
رواه البخاري (8).

5275 - عن عائشة قالت: "ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارًا ولا درهمًا ولا شاة
__________
(1) سنن ابن ماجه (2/ 902 رقم 2703).
(2) ترجمته في التهذيب (18/ 34 - 36).
(3) ترجمته في التهذيب (10/ 56 - 60).
(4) يقال: جنف وأجنف إذا مال وجار، وقيل: الجانف يختص بالوصية، المجنف المائل عن الحق. النهاية (1/ 307).
(5) في "الأصل": صدقة. والمثبت من المراسيل.
(6) المراسيل (176 رقم 194).
(7) المراسيل (177 رقم 196).
(8) صحيح البخاري (5/ 419 رقم 2739).

(5/15)


ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء". رواه م (1).

5276 - عن طلحة بن مصرف قال: "سألت عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كُتب على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله".
رواه البخاري (2) -وهذا لفظه- ومسلم (3).

5277 - وفي لفظ لابن ماجه (4): قال الهزيل (بن) (5) شرحبيل: "أبو بكر كان يتأمر على وصيِّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟! وَدَّ أبو بكر أنه وجد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدًا فخزم (أنفه) (6) بخزام".
وقد ذكر أبو مسعود الدمشقي في "أطراف الصحيحين" قول هزيل ولم نره فيهما.

5278 - عن الأسود قال: "ذكروا عند عائشة أن عليًّا كان وصيًّا. فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري -أو قالت: حجري- فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري، فما شعرت أنه قد مات - صلى الله عليه وسلم -، فمتى أوصى إليه! ".
رواه البخاري (7) ومسلم (8).

5279 - عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: "يوم الخميس، وما يوم
__________
(1) صحيح مسلم (6/ 1253 رقم 1635).
(2) صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2740).
(3) صحيح مسلم (3/ 1256 رقم 1634).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 900 رقم 2696).
(5) من سنن ابن ماجه.
(6) تحرفت في الأصل والمثبت من سنن ابن ماجه.
(7) صحيح البخاري (5/ 420 رقم 2741).
(8) صحيح مسلم (3/ 1257 رقم 1636).

(5/16)


الخميس؟ فبكى حتى بل دمعه الحصى، فقلت: يا أبا عباس ما يوم الخميس؟ فقال: اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه، فقال: ائتوني اكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا -وما ينبغي عند نبي تنازع- وقالوا: ما شأنه؟ أهجر (1) استفهموه؟ قال: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد ما كنت أجيزهم. قال: وسكت عن الثالثة. أو قالها فأنسيتها".
رواه البخاري (2) ومسلم (3) وهذا لفظه.
وفي لفظ له (4): "ائتوني بالكتف والدواة -أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابًا لا (5) تضلوا بعدي أبداً. فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهجر".
وعند البخاري (6) فقال: "ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعدي أبدم. فتنازعوا -ولا ينبغي عند نبي تنازع- فقالوا: ما له أهجر؟ استفهموه. فقال: ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث" وفي آخره "والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها" قال سفيان: هذا من قول سليمان. هو الأحول الراوي عن سعيد بن جبير.

5280 - عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّهْ عنه- قال: "كان آخر كلام النبي
__________
(1) تكلم العلماء على هذه اللفظة فأطالوا. انظر مشارق الأنوار (2/ 264 - 266) وفتح الباري (7/ 739 - 740).
(2) صحيح البخاري (6/ 196 - 197 رقم 3053).
(3) صحيح مسلم (3/ 1257 - 1258 رقم 1637).
(4) صحيح مسلم (3/ 1259 رقم 1637/ 21).
(5) في صحيح مسلم: لن.
(6) صحيح البخاري (6/ 312 رقم 3168).

5280 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 420 رقم 806، 807).

(5/17)


- صلى الله عليه وسلم -: الصلاة وما ملكت أيمانكم".
رواه ابن ماجه (1) والإمام أحمد (2) وأبو داود (3) ولفظهما: "الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم".

5281 - عن أنس بن مالك قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (4) وابن ماجه (5) وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد قال: "كانت عامة وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغرغر بها في صدره، وما يكاد يفيض (6) بها لسانه".

5282 - عن أم سلمة قالت: "كان من آخر وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى جعل نبي الله يلجلجها (7) في صدره، وما يفيص بها لسانه".
رواه الإمام أحمد (8) -وهذا لفظه- وابن ماجه (9).
__________
(1) سنن ابن ماجه (2/ 901 رقم 2698).
(2) المسند (1/ 78).
(3) سنن أبي داود (4/ 339 - 340 رقم 5156).

5281 - خرجه الضياء في المختارة (6/ 157 - 158 رقم 2155 - 2157، 7/ 34 - 37 رقم 2420 - 2425).
(4) المسند (3/ 117).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 900 - 901 رقم 2697).
(6) كذا في "الأصل" والمسند، بالضاد المعجمة، وقد ذكرها ابن الأثير في النهاية (3/ 484). بالصاد المهملة، وقال: أي: ما يقدر على الإفصاح بها، وفلان ذو إفاصة إذا تكلم: أي ذو بيان.
(7) أي: يرددها في صدره ويحركها. النهاية (4/ 234).
(8) المسند (6/ 290).
(9) سنن ابن ماجه (1/ 519 رقم 1625).

(5/18)


5 - باب الدين قبل الوصية
5283 - عن الحارث، عن علي قال: "قضى محمد - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءون) (1) الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (2) ".
رواه الإمام أحمد (3) ق (4) ت (5) وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
وقال البخاري (6): ويُذكر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية".

6 - باب إِذا وصى بسهم من ماله ولم يعينه
5284 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- "أن رجلاً جعل لرجل سهمًا من ماله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما مات الرجل لم يدر ما يعطى، فرفع ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل له السدس من ماله".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم من رواية محمد بن عُبَيد الله العرزمي، وقد قال فيه الإمام أحمد (7): ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن
__________
(1) في "الأصل": تفرقون. والمثبت من المسند.
(2) أي: يتوارث الأخوة للأب والأم، وهم الأعيان، دون الإخوة للأب إذا اجتمعوا معهم. النهاية (3/ 291).
(3) المسند (1/ 79).
(4) سنن ابن ماجه (6/ 902 رقم 2715).
(5) جامع الترمذي (4/ 363 رقم 2095).
(6) صحيح البخاري (5/ 443) كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين).
(7) العلل ومعرفة الرجال (1/ 313 - 315 رقم 539)، والجرح (8/ 2).

(5/19)


معين (1): لا يكتب حديثه. وكذلك قال أبو زرعة (2).

7 - باب في الوصية إِلى شخص ثم بعده إِلى آخر
5285 - عن ابن عمر قال: "أمَّرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن قُتل زيد فجعفر، وإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب -رضي الله عنه- فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة ورمية".
رواه البخاري (3).

8 - باب في نسخ الوصية للوالدين والأقربين
5286 - عن ابن عباس " {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] (4) وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث".
رواه د (5).

9 - باب وصية من لم يبلغ
5287 - عن عَمْرو بن (سليم) (6) الزرقي "أنه قيل لعمر بن الخطاب -رضي الله
__________
(1) تاريخ الدوري (3/ 457 رقم 2245)، والجرح (8/ 2).
(2) الجرح والتعديل (8/ 2).
(3) صحيح البخاري (7/ 583 رقم 4261).
(4) سورة البقرة، الآية: 180.
(5) سنن أبي داود (3/ 114 رقم 2869).
(6) في "الأصل": سالم. والمثبت من الموطأ، وسيأتي على الصواب، وهو عَمْرو بن سليم ابن خلدة الزرقي الأنصاري المدني، ترجمته في التهذيب (22/ 55 - 57).

(5/20)


عنه- إن ها هنا غلامًا يفاعًا) (1) لم يحتلم من غسان وورثته بالشام، وهو ذو مالٍ، وليس له (ها هنا) (2) إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: فليوص لها. فأوصى لها بمال يقال لها بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألفًا. وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم".
رواه مالك في الموطأ (3).

10 - باب فيمن مات ولم يوص
5288 - عن عائشة "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت (4) نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه البخاري (5) ومسلم (6) -وهذا لفظه- وليس عند البخاري: "ولم توص".

5289 - عن ابن عباس "أن سعد بن عبادة -أخا بني ساعدة- توفيت أمه وهو
__________
(1) في "الأصل": غلام يفاع. والمثبت من الموطأ، قال ابن الأثير في النهاية (5/ 299): أيفع الغلام فهو يافع، إذا شارف الاحتلام ولما يحتلم، وهو من نوادر الأبنية، وغلام يافع ويفعة، فمن قال: يافع ثنى وجمع، ومن قال يفعة لم يثن ولم يجمع، وفي حديث عمر قيل له: "إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم" هكذا روي، ويريد به اليافع. اليفاع: المرتفع من كل شيء، وفي إطلاق اليفاع على الناس غرابة.
(2) من الموطأ.
(3) الموطأ (2/ 597 رقم 2).
(4) أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يقال: افتلته إذا استلبه، وافتلت فلان بكذا إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. النهاية (3/ 467).
(5) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760).
(6) صحيح مسلم (2/ 696 رقم 1004).

(5/21)


غائب عنها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها".
رواه البخاري (1).

5290 - عن عائشة "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن أمي افتلتت نفسها، وأُراها لو تكلمت تصدقت؛ أوَ أتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدق عنها" (2).
وفي لفظ (3): "فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم".
رواه البخاري ومسلم (4) وله: "افتلتت نفسها ولم توص".

5291 - عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالًا، ولم يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم". رواه م (5).

11 - باب فضل الصدقة في الصحة
5292 - عن أبي هريرة قال: " (قال) (6) رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان".
__________
(1) صحيح البخاري (5/ 459 رقم 2762).
(2) صحيح البخاري (5/ 457 رقم 2760).
(3) صحيح البخاري (3/ 299 رقم 1388).
(4) صحيح مسلم (2/ 696 - 697، 3/ 1254 رقم 1004) وهذا الحديث هو المتقدم (5288) قبل حديث.
(5) صحيح مسلم (3/ 1254 رقم 1630).
(6) في "الأصل": جاء. والمثبت من صحيح البخاري.

(5/22)


رواه البخاري (1) -وهذا لفظه- ومسلم (2)، وفي لفظٍ (3): "صحيح شحيح".
وعند ابن ماجه (4): "ولا تمهل حتى إذا بلغت نفسك ها هنا قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان. وهو لهم وإن كرهت".

5293 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدَّم، ومال وارثه ما أخر".
رواه البخاري (5).

5294 - عن مطرف -هو ابن عبد الله بن الشخير- عن أبيه قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يقرأ "ألهاكم التكاثر" قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت".
رواه مسلم (6).

5295 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى (7)، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس".
__________
(1) صحيح البخاري (5/ 439 - 440 رقم 2748).
(2) صحيح مسلم (2/ 716 رقم 1032).
(3) صحيح البخاري (3/ 334 رقم 1419).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2706).
(5) صحيح البخاري (11/ 264 - 265 رقم 6442).
(6) صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2958).
(7) قال النووي في شرح صحيح مسلم (10/ 423 - 425): هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة: "فاقتنى" بالتاء ومعناها: ادخره لآخرته، أي: ادخر ثوابه، وفي بعضها: "فأفنى" بحذف التاء، أي: أرضى.

(5/23)


رواه مسلم (1).

5296 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته".
رواه أبو داود (2). عن أحمد بن صالح المصري، عن ابن أبي فديك (3) فقال: "عند موته بمائة درهم".
وهو من رواية شرحبيل بن سعد الخطمي، وقد تكلم فيه مالك (4) ويحيى ابن معين (5).

5297 - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته كمثل الذي يُهدي عندما يشبع".
رواه الإمام أحمد (6) وأبو داود (7) والنسائي (8) والترمذي (9) وقال: حديث حسن صحيح.
__________
(1) صحيح مسلم (4/ 2273 رقم 2259).
(2) سنن أبي داود (3/ 113 رقم 2866).
(3) سقطت بعدها من أخرج الرواية التالية من طريق ابن أبي فديك، ولم أقف على هذه اللفظة مسندة، إنما رواه ابن حبان -موارد الظمآن (1/ 364 رقم 821) عن الحسن بن سفيان، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن ابن أبي فديك بلفظ: "بمائة درهم عند موته" والله أعلم.
(4) الكامل (5/ 65)، والتهذيب (12/ 415).
(5) تاريخ الدوري (3/ 225 رقم 1046)، والكامل (5/ 65).
(6) المسند (5/ 196 - 197).
(7) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3968).
(8) سنن النسائي (6/ 238 رقم 3616).
(9) جامع الترمذي (4/ 378 - 379 رقم 2123).

(5/24)


5298 - عن بُسْر بن جِحاش القرشي قال: "بزق النبي - صلى الله عليه وسلم - في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة، وقال: يقول الله -عز وجل-: أنَّى تعجزني ابنَ آدم، وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه -وأشار إلى خلقه- قلت: أتصدق. وأنَّى أوان الصدقة".
رواه الإمام أحمد (1) وابن ماجه (2) وهذا لفظه.

12 - باب قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} إِلى قولهَ: (وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (3)
5299 - عن ابن عباس قال: "خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي ابن بَدَّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جامًا (4) من فضة مُخوَّصًا (5) من ذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجد الجام بمكة، فقال (6): ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه (7) فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم. قال: وفيهم نزلت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا
__________
(1) المسند (4/ 210).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 903 رقم 2707).
(3) سورة المائدة، الآيتان: 106، 107.
(4) في "الأصل": ماجاً. بتقديم الميم، والمثبت من صحيح البخاري، قال ابن حجر: الجام هو الإناء. فتعقبه العيني بأن الإناء أعم من الجام، والجام هو الكأس. إرشاد الساري (5/ 30).
(5) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة، والواو المشددة، آخره صاد مهملة، أي فيه خطوط طوال كالخوص. إرشاد الساري (5/ 30).
(6) أي الذي وجد عنده، وفي صحيح البخاري: فقالوا. على الجمع.
(7) أي أولياء السهمي، كما وقع في نسخة صحيح البخاري المطبوعة مع فتح الباري.

(5/25)


{الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}.
رواه البخاري (1).

13 - باب ما جاء في الدخول في الوصية
5300 - عن أبي ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم".
رواه مسلم (2).
وفي لفظٍ له (3): قال: "قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي. ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
__________
(1) صحيح البخاري (5/ 480 رقم 2780).
(2) صحيح مسلم (3/ 1457 - 1458 رقم 1826).
(3) صحيح مسلم (3/ 1457 رقم 1825).

(5/26)