السنن
والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب الفرائض
1 - الحث على تعليم الفرائض
5301 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا
هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء
ينتزع من أمتي" (1).
رواه ابن ماجه (2) والدارقطني (3).
5302 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "تعلموا
القرآن والفرائض (وعلموا الناس) (4) فإني مقبوض".
رواه الترمذي (5) وقال: هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن
عوف (عن رجل) (4)، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود (6).
5303 - عن سليمان بن جابر الهجري قال: قال عبد الله بن مسعود: "قال لي رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض
وعلموها
__________
(1) رواه الحاكم في المستدرك (4/ 332) قال الذهبي: حفص واهٍ بمرة. والبيهقي
(6/ 209) وقال: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. وقال ابن حجر في التلخيص
الحبير (3/ 172): مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.
(2) سنن ابن ماجه (2/ 908 رقم 2719).
(3) سنن الدارقطني (4/ 67 رقم 1).
(4) من جامع الترمذي.
(5) جامع الترمذي (4/ 360 - 361 رقم 2091).
(6) زاد الترمذي: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.
(5/27)
الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني
امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا
يجدان من يفصل بينهما" (1).
رواه الدارقطني (2).
5303 م- وروى (3) عن عطية (4) عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
مثله.
وعطية (5) تكلم فيه.
5304 - عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: "العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة
عادلة (6) " (7).
رواه أبو داود (8) والدارقطني (9) من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
(10)، وقد تكلم غير واحد من الأئمة.
__________
(1) رواه النسائي في الكبرى (4/ 63 - 64 رقم 6305، 6306)، والترمذي (4/
361) -ولم يسق لفظه- والحاكم (4/ 333) وغيرهم، قال ابن حجر في التلخيص
الحبير (3/ 171): وفيه انقطاع.
(2) سنن الدارقطني (4/ 81 - 82 رقم 45).
(3) سنن الدارقطني (4/ 82 رقم 46).
(4) رواه الدارقطني من طريق "زكريا عن عطية فتحرفت في المطبوع إلى زكريا بن
عطية" وهو في نسخنا الخطية على الصواب، وزكريا هو ابن أبي زائدة، وعطية هو
ابن سعد العوفي، والله أعلم.
(5) ترجمته في التهذيب (20/ 145 - 149).
(6) أراد العدل في القسمة: أي مُعدَّلة على السهام المذكورة في الكتاب
والسنة من غير جور، ويحتمل أن يُريد بها أنها مستنبطة من الكتاب والسنة،
فتكون هذه الفريضة تُعْدل بما أُخذ عنهما. النهاية (3/ 191).
(7) رواه ابن ماجه (1/ 21 رقم 54) من هذا الطريق أيضًا.
(8) سنن أبي داود (9/ 113 رقم 2885).
(9) سنن الدارقطني (4/ 67 - 68 رقم 2).
(10) ترجمته في التهذيب (17/ 102 - 110).
(5/28)
2 - باب
5305 - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُؤتى
بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: هل ترك لدينه قضاء (1)؟ فإن حُدِّث أنه
ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله -عز
وجل- عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم (فمن مات وعليه دين
فلم يترك وفاء فعلينا قضاؤه) (2) ومن ترك مالاً فلورثته".
رواه البخاري (3) وهذا لفظه- ومسلم (4). وعنده: "صلى عليه وإلا قال: صلوا
على صاحبكم".
وله (5): "والذي نفس محمدٍ بيده، إن على الأرض (من) (6) مؤمن إلا أنا أولى
الناس به، فأيكم ما ترك دينًا أو ضياعًا (7) فأنا مولاه، وأيكم ما ترك
مالاً فإلى العصبة من كان".
__________
(1) في صحيح البخاري: فضلاً. قال ابن حجر في الفتح (4/ 558) أي: قدراً
زائداً عن مؤنة تجهيزه، وفي رواية الكشميهني: "قضاء" بدل فضلاً، وكذا هو
عند مسلم وأصحاب السنن، وهو أولى بدليل قوله: "فإن حُدِّث أنه ترك لدينه
وفاء".
(2) الذي في صحيح البخاري في هذا الحديث: "فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا
فعليَّ قضاؤه"، أما بلفظ "الأصل" فقد رواه البخاري (12/ 11 رقم 6731)،
وأخشى أن يكون المؤلف ذكر الروايتين فانتقل نظر الناسخ، واللَّه أعلم.
(3) صحيح البخاري (4/ 557 رقم 2298).
(4) صحيح مسلم (13/ 237 رقم 1619).
(5) صحيح مسلم (3/ 1237 - 1238 رقم 1619/ 15).
(6) من صحيح مسلم.
(7) الضَّياع: العيال، وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، فسُمي العيال بالمصدر،
كما تقول: من مات وترك فقرًا. أي فقراء، وإن كسرت الضاد كان جمع ضائع،
كجائع وجياع. النهاية (3/ 107).
(5/29)
وفي لفظ له (1): "أنا أولى الناس بالمؤمنين
في كتاب الله، فأيكم ما ترك دينًا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك
مالاً فليؤثر بماله عصبته من كان".
5306 - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ترك
مالاً فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله -عز وجل- وعلى رسوله".
رواه الإمام أحمد (2) من رواية الضحاك بن شرحبيل، وقد ضعفه الإمام أحمد
(3).
5307 - عن أسامة بن زيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث
المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم".
رواه البخاري (4) ومسلم (5).
5308 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارث أهل ملتين شتى".
رواه الإمام أحمد (6) د (7) س (8) ق (9).
__________
(1) صحيح مسلم (3/ 1238 رقم 1619/ 16).
(2) المسند (3/ 215).
(3) في رواية مهنا، كما في تهذيب التهذيب (2/ 567)، وقال أبو زرعة الرازي:
الضحاك ابن شرحبيل: لا بأس به صدوق. الجرح والتعديل (4/ 459) ولم يذكر
المزي في ترجمة الضحاك بن شرحبيل من التهذيب (13/ 268) غير قول أبي زرعة
وأن ابن حبان ذكره في كتاب الثقات، والله أعلم.
(4) صحيح البخاري (12/ 50 رقم 6764).
(5) صحيح مسلم (3/ 1233 رقم 1614).
(6) المسند (2/ 178، 195).
(7) سنن أبي داود (3/ 125 - 126 رقم 2911).
(8) سنن النسائي الكبرى (4/ 82 رقم 6383، 6384).
(9) سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2731).
(5/30)
5309 - عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: "لا يتوارث أهل ملتين".
رواه الترمذي (1) وقال: هذا حديث غريب (لا نعرفه من حديث جابر) (2) إلا من
حديث ابن أبي ليلى.
قال الحافظ: هو محمد بن أبي ليلى (3)، وقد تُكلم فيه.
5310 - عن أبي الأسود الديلي قال: "كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي
مات وترك أخاه مسلماً، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. فورثه".
رواه الإمام أحمد (4) -وهذا لفظه- د (5).
5311 - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث المسلم
النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته".
رواه الدارقطني (6) وروى (7) نحوه موقوفاً، قال: وهو المحفوظ.
5312 - عن جابر بن عبد الله قال: "مرضت فعادني رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -. فصب عليَّ من وَضوئه، فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في
مالي؟ كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث".
__________
(1) جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2108).
(2) من جامع الترمذي، وكلام الترمذي هذا برمته في تحفة الأحوذي (6/ 290 رقم
2191)، وهو في جامعه وعارضة الأحوذي (8/ 259)، وتحفة الأشراف (2/ 344 رقم
2938) بدون لفظة "غريب"، والله أعلم.
(3) ترجمته في التهذيب (25/ 622 - 628).
(4) المسند (5/ 230).
(5) سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2913).
(6) سنن الدارقطني (4/ 74 رقم 22).
(7) سنن الدارقطني (4/ 75 رقم 23).
(5/31)
رواه البخاري (1) ومسلم (2).
وفي لفظ لهما (3): "كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت (يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَييْنِ) (4).
وفي لفظٍ لمسلم (5): "حتى نزلت آية الميراث (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (6) ".
5313 - وروى أبو داود (7)، عن جابر قال: "اشتكيت وعندي سبع أخوات، فدخل
عليَّ رسول - صلى الله عليه وسلم - فنفخ في وجهي؛ فأفقت، فقلت: يا رسول
الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين (8)؟ قال: أحسن. قلت: الشطر. قال: أحسن.
ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُراك ميتًا من وجعك هذا، وإن الله قد
أنزل فبيَّن (الذي) (9) لأخواتك، فجعل لهن الثلثين. قال: وكان جابر يقول:
أنزلت فيَّ هذه الآية {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
الْكَلَالَةِ} (6) ".
5314 - عن البراء قال: "آخر آية نزلت من القرآن {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ
اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي
__________
(1) صحيح البخاري (12/ 5 رقم 6723).
(2) صحيح مسلم (3/ 1235 رقم 7/ 1616).
(3) البخاري (8/ 91 رقم 4577، ومسلم (3/ 1235 رقم 1616/ 6).
(4) سورة النساء، الآية: 11.
(5) صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1616/ 5).
(6) سورة النساء، الآية: 176.
(7) سنن أبى داود (3/ 119 - 120 رقم 2887).
(8) في طبعة محمد محيي الدين لسنن أبي داود: بالثلث. وفي طبعة محمد عوامة
(3/ 405 رقم 2879): بالثلثين. كما هنا، وجمع بينهما في النسخة الموجودة
أعلى شرح عون المعبود (8/ 95 رقم 2870) والله أعلم.
(9) من سنن أبي داود.
(5/32)
الْكَلالَةِ (1) ".
رواه البخاري (2) م (3).
وعند البخاري (4): "آخر آية نزلت من القرآن خاتمة سورة النساء
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}.
5315 - وعن البراء قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سُئِل-
عن الكلالة، فقال: ما خلا الولد والوالد" (5).
رواه أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم النبيل (6) بإسنادٍ ثقات.
5316 - عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألحقوا الفرائض
بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
أخرجاه (7) أيضًا، وفي لفظٍ لمسلم (8): "اقسموا المال بين أهل الفرائض على
كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".
5317 - عن جابر بن عبد الله قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعدٍ
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا
سعدٍ قُتل معك يوم أحدٍ، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا
تُنكح إلا على مالها. فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أنزلت آية
الميراث، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخا سعد
__________
(1) سورة النساء، الآية: 176.
(2) صحيح البخاري (8/ 117 رقم 4605).
(3) صحيح مسلم (3/ 1236 رقم 1618).
(4) صحيح البخاري (12/ 27 رقم 6744).
(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (2/ 275) لأبي الشيخ في الفرائض.
(6) عزاه له ابن كثير في إرشاد الفقيه (2/ 135) ونقل كلام الضياء عليه.
(7) البخاري (12/ 12 رقم 6732)، ومسلم (3/ 1233 رقم 1615).
(8) صحيح مسلم (3/ 1234 رقم 1615/ 4).
(5/33)
ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي
ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ق (3) -وهذا لفظه- والترمذي (4) وقال: لا نعرفه
(5)
إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ
اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (6) الآية.
قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (7): صدوق
تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون
بحديثه.
5318 - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت
فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن
مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين،
أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة
الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (8) موسى فأخبرناه
بقول ابن مسعود، فقال:
__________
(1) المسند (3/ 352).
(2) سنن أبي داود (3/ 120 - 121 رقم 2891، 2892).
(3) سنن ابن ماجه (8/ 902 - 909 رقم 2720).
(4) جامع الترمذي (4/ 361 رقم 2092).
(5) كذا في تحفة الأشراف (2/ 210 رقم 2365) ووقع في جامع الترمذي والنسخة
المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (8/ 244) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة
عارضة الأحوذي نفسها (8/ 243)، وتحفة الأحوذي (6/ 268 رقم 2172) قبلها:
"حديث حسن صحيح".
(6) سورة النساء، الآية: 11.
(7) جامع الترمذي (1/ 9).
(8) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.
(5/34)
لا تسألوني ما دام هذا الحبر (1) فيكم".
رواه البخاري (2).
5319 - عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا (معاذ) (3) ابن
جبل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: النصف للابنة، والنصف
للأخت"، ثم قال سليمان: "قضى فينا"، ولم يذكر على عهد رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - (4).
رواه البخاري (5)، ورواه د (6) والدارقطني (7) عن الأسود بن يزيد "أن معاذ
ابن جبل وَرَّت أختًا وبنتًا، جعل لكل واحدة منهما (8) النصف، وهو باليمن،
ونبي الله يومئذ حي".
5320 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف " أن عمر بن الخطاب -رضي الله
عنه- أعطى البنت النصف، وأعطى الأخت ما بقي".
رواه الدارقطني (9).
__________
(1) بفتح الحاء المهملة وبكسرها أيضاً، وسكون الموحدة، حكاه الجوهري، ورجح
الكسر، وجزم الفراء بأنه بالكسر، وقال: سُمي باسم الحبر الذي يكتب به. وقال
أبو عبيد الهروي: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وهو بالفتح في رواية
جميع المحدثين، وأنكر أبو الهيثم الكسر، وقال الراغب: سُمي العالم حبراً
لما يبقى من أثر علومه. فتح الباري (12/ 19).
(2) صحيح البخاري (12/ 18 رقم 6736).
(3) كتب الناسخ: موسى. ثم ضرب عليها. والمثبت من صحيح البخاري.
(4) سليمان هو الأعمش، روى الحديث أولاً بإثبات "على عهد رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -، فيكون مرفوعًا على الراجح في المسألة، ومرة بدونها فيكون
موقوفًا. فتح الباري (12/ 26).
(5) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6741).
(6) سنن أبي داود (3/ 121 رقم 2893) واللفظ له.
(7) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 50).
(8) في "الأصل": منهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(9) سنن الدارقطني (4/ 83 رقم 49).
(5/35)
3 - باب
5321 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "إنكم تقرءون (مِنْ بَعْدِ وَصيَّةٍ
يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) (1) وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى
بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل
أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".
رواه الإمام أحمد (2) ق (3) ت (4) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي
إسحاق عن الحارث، عن علي، وقد تكلم (بعض) (5) أهل العلم في الحارث.
4 - باب ميراث الجد والجدة
5322 - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: "كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في
الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لو كنت متخذاً
من هذه الأمة خليلاً لاتخذته. أنزله أبًا -يعني: أبا بكر". رواه البخاري
(6).
5323 - وروى (7) عن ابن عباس قال: "أما الذي قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل
-أو قال: خير- فإنه أنزله أبًا -أو قال: قضاه أبًا".
5324 - عن عمران بن حصين "أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -،
فقال: إن (ابن) (8)
__________
(1) سورة النساء، الآية: 13.
(2) المسند (1/ 79).
(3) سنن ابن ماجه (2/ 915 رقم 2739).
(4) جامع الترمذي (4/ 362 - 363 رقم 2094، 2095).
(5) من جامع الترمذي، وتقدم هذا الحديث برقم (5283) وهذه اللفظة ثابتة
هناك.
(6) صحيح البخاري (7/ 21 رقم 3658).
(7) صحيح البخاري (12/ 20 رقم 6738).
(8) من سنن أبي داود.
(5/36)
ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس.
فلما أدبر دعاه، فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه، فقال: إن السدس الآخر
طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد
السدس".
رواه الإمام أحمد (1) -ولم يذكر قول قتادة- د (2) -وهذا لفظه- س (3) ت (4)
وقال: حديث حسن صحيح.
5325 - عن عَمْرو بن ميمون "شهد عمر -رضي الله عنه- قال: وقد كان جميع
أصحاب رسول الله في حياته وصحبته -فناشدهم الله من سمع رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - ذكر في الجد شيئًا، فقام معقل بن يسار فقال: سمعت رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا -أو سدسًا-
قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري. قال: ما منعك أن تدري".
5326 - وعن الحسن "أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- سأل (عن) (5) فريضة
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال:
قضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال:
مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذًا.
رواه الإمام أحمد (6) -وهذا لفظه- وروى د (7) رواية الحسن (8).
__________
(1) المسند (4/ 428 - 429).
(2) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2896).
(3) السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6337).
(4) جامع الترمذي (4/ 365 رقم 2099).
(5) من المسند.
(6) المسند (5/ 27).
(7) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2897).
(8) رواها النسائي في الكبرى (4/ 72 رقم 6334، 6335)، وابن ماجه (2/ 909
رقم 2723) أيضاً.
(5/37)
وروى النسائي (1) رواية عمرو بن ميمون
(وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (2) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو
سدسًا".
5327 - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -يعني: الجد".
رواه أبو يعلى الموصلي (3) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.
5328 - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- رضي
الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في
سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل
الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما
قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن
الخطاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما)
(4) كان القضاء الذي قضي (به) (5) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض،
ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها".
رواه الإمام أحمد (6) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (7) -
__________
(1) السنن الكبرى (4/ 72 رقم 6333).
(2) ليس في الأصل إلا ورواية النسائي فيها ذكر عمر -رضي الله عنه- إنما
الذي لم يذكر عمر في روايته هو ابن ماجه (2/ 909 رقم 2722).
(3) مسند أبي يعلى (2/ 346 - 347 رقم 1095).
(4) تكررت في "الأصل".
(5) من سنن أبي داود.
(6) المسند (4/ 225 - 226).
(7) سنن أبي داود (3/ 121 - 122 رقم 2894).
(5/38)
واللفظ له- س (1) ق (2) ت (3) وقال: حديث
حسن صحيح.
5329 - عن (ابن) (4) بريدة، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل
للجدة السدس إذا لم يكن معها أم".
رواه أبو داود (5) والنسائي (6) والدارقطني (7) وعنده: "أعطى الجدة أم
الأم" من رواية عُبَيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب، وثقه يحيى بن
معين (8) وقال أبو حاتم الرازي (9): صالح الحديث. وضعفه البخاري (10)
والنسائي (11).
5330 - عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث جدة سدسًا".
رواه ابن ماجه (12) من رواية ليث بن أبي سليم، وقال فيه الإمام أحمد (13):
مضطرب الحديث، ولكن قد حَدَّث عنه الناس.
5331 - عن عبد الله -هو ابن مسعود- قال: "إن أول جدة أطعمها رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - سهمًا في الإسلام أم أب مع ابنها".
__________
(1) السنن الكبرى (4/ 73 - 75 رقم 6339 - 6346).
(2) سنن ابن ماجه (2/ 909 - 910 رقم 2724).
(3) جامع الترمذي (4/ 366 رقم 2101).
(4) تحرفت في "الأصل" إلى: أبي.
(5) سنن أبي داود (3/ 122 رقم 2895).
(6) السنن الكبرى (4/ 73 رقم 6338).
(7) سنن الدارقطني (4/ 91 رقم 74).
(8) تاريخ الدرامي (138 رقم 457)، والجرح (5/ 322).
(9) الجرح والتعديل (5/ 322).
(10) التاريخ الكبير (5/ 388).
(11) كتاب الضعفاء والمتروكين (155 رقم 368).
(12) سنن ابن ماجه (2/ 910 رقم 2725).
(13) الجرح والتعديل (7/ 178).
(5/39)
رواه الترمذي (1) وأبو بكر أحمد بن عَمْرو
بن أبي عاصم -وهذا لفظه- ولفظ ت عن عبد الله قال في الجدة مع ابنها: إنها
أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسًا (مع ابنها) (2)
وابنها حي". وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه.
5 - باب في ميراث الخال
5332 - عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: "كتب عمر بن الخطاب -رضي الله
عنه- إلى (أبي) (3) عبيدة فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الله
ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" (4).
رواه الإمام أحمد (5) ت (6) ق (7) وأبو حاتم البستي (8) والدارقطني (9)،
ولفظ الإمام أحمد: "أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال،
فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر -رضي الله عنهما- فكتب: إن النبي
- صلى الله عليه وسلم - ... " فذكره.
5333 - عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا
أولى الناس بكل
__________
(1) جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2102).
(2) من جامع الترمذي.
5332 - خرجه الضياء في المختارة (1/ 167 - 170 رقم 74 - 77)
(3) من جامع الترمذي، واللفظ له.
(4) ورواه النسائي في السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6351) أيضاً.
(5) المسند (1/ 28).
(6) جامع الترمذي (4/ 367 رقم 2103)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(7) سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2737).
(8) موارد الظمآن (1/ 530 - 531 رقم 1227)، والإحسان (رقم 6037).
(9) سنن الدارقطني (4/ 84 - 85 رقم 53).
(5/40)
مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا أو ضيعة
فإليَّ، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله، وأفك
عَانَه (1)، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله ويفك عانه".
رواه الإمام أحمد (2) د (3) -وهذا لفظه- س (4) ق (5) والدارقطني (6).
5334 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الخال وارث
من لا وارث له".
رواه س (7) والدارقطني (8) ت (9) وقال: حديث حسن غريب. وقد أرسله بعضهم ولم
يذكر فيه عائشة.
6 - باب
5335 - عن عائشة "أن مولى للنبي - صلى الله عليه وسلم - وقع من عذق نخلة
فمات، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظروا هل له من وارث؟ قالوا:
لا. قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية".
__________
(1) أي: عانيه، فحذف الياء، والعاني الأسير، ومعنى الأسر في هذا الحديث: ما
يلزمه ويتعلق به بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاقلة. النهاية
(3/ 314).
(2) المسند (4/ 131، 133).
(3) سنن أبي داود (3/ 123 رقم 2900).
(4) سنن النسائي الكبرى (4/ 76 - 77 رقم 6354 - 6356).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 914 - 915 رقم 2738).
(6) سنن الدارقطني (4/ 85 - 86 رقم 57).
(7) السنن الكبرى (4/ 76 رقم 6352، 6353).
(8) سنن الدارقطني (4/ 85 رقم 55).
(9) جامع الترمذي (4/ 367 - 368 رقم 2104).
(5/41)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) ت (3) -وهذا
لفظه- س (4) ق (5) وقال (6): حديث حسن صحيح.
5336 - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: "أتى النبيَّ - صلى الله عليه
وسلم - رجلٌ، فقال: إن عندي ميراث (رجل من الأزد ولست) (7) أجد أزديًّا
أدفعه إليه. قال: اذهب فالتمس أزديًّا حولاً. فأتاه بعد الحول (فقال: يا
رسول الله، لم أجد أزديًا أدفعه إليه. قال: فانطلق، فانظر أول خزاعي تلقاه
فادفعه إليه) (8) فلما ولى قال: عليَّ بالرجل. فلما جاء قال: انظر كبر
خزاعة فادفعه (إليه) (8) ".
رواه الإمام أحمد (9) د (10) -وهذا لفظه- س (11) وقال (12): والحديث منكر.
__________
(1) المسند (6/ 137، 181).
(2) سنن أبي داود (3/ 123 - 124 رقم 2902).
(3) جامع الترمذي (4/ 368 رقم 2105).
(4) السنن الكبرى (4/ 84 - 85 رقم 6391 - 6393).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2733).
(6) يعني: الترمذي كما هو معلوم، ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (8/
256)، وتحفة الأشراف (12/ 21 رقم 16381)، وتحفة الأحوذي (6/ 285 رقم 2187):
"حديث حسن" فقط.
(7) في "الأصل": فقال يا رسول الله لم. والمثبت من سنن أبي داود.
(8) من سنن أبي داود.
(9) المسند (5/ 347).
(10) سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2903).
(11) السنن الكبرى (4/ 85 رقم 6394 - 6397).
(12) ليس في السنن الكبرى المطبوعة، وهو ثابت في تحفة الأشراف (2/ 79 رقم
1955).
(5/42)
7 - باب
5337 - عن ابن عباس "أن رجلاً مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل له أحد؟ قالوا: لا، إلا غلامًا
له كان أعتقه. فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له".
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ت (4) وقال: حديث حسن.
8 - باب
5338 - عن واثلة بن الأسقع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المرأة
تحوز ثلاث مواريث عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه".
رواه الإمام أحمد (5) د (6) س (7) ق (8) ت (9) -وقال: حديث حسن غريب-
والدارقطني (10).
5339 - عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن
__________
5337 - خرجه الضياء في المختارة (13/ 33 - 34 رقم 41 - 44).
(1) المسند (1/ 221).
(2) سنن أبي داود (3/ 124 رقم 2905) واللفظ له.
(3) السنن الكبرى (4/ 88 رقم 6409، 6410)، وقال النسائي: عوسجة ليس
بالمشهور، لا
نعلم أن أحدًا يروي عنه غير عمرو بن دينار. ونقله الضياء في المختارة.
(4) جامع الترمذي (4/ 368 - 369 رقم 2106).
(5) المسند (3/ 490، 4/ 106 - 107).
(6) سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2906).
(7) السنن الكبرى (4/ 78 رقم 6360، 6361).
(8) سنن ابن ماجه (2/ 916 رقم 2742).
(9) جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2115).
(10) سنن الدارقطني (4/ 89 رقم 68، 69).
(5/43)
شداد، عن بنت حمزة -قال محمد يعني: ابن أبي
ليلى: وهي أخت (ابن) (1) شداد لأمه- قالت: "مات مولاي وترك ابنته، فقسم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف
ولها النصف" (2).
رواه ق (3) س (4) كذلك، ورواه (5) عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عون، عن
الحكم بن عُتيبة (6)، عن عبد الله بن شداد: "أن ابنة حمزة أعتقت مملوكًا
لها ... " الحديث. قال (7): وهذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى، وابن
أبي ليلى كثير الخطأ.
5340 - عن ابن عباس "أن مولى حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي
- صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، ولابنة حمزة النصف".
رواه الدارقطني (8).
9 - باب
5341 - عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " (كل) (9) قسم
قُسم في الجاهلية
__________
(1) من سنن ابن ماجه.
(2) رواه أبو داود في المراسيل (266 - 267 رقم 364).
(3) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2734).
(4) السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6398).
(5) السنن الكبرى (4/ 86 رقم 6399).
(6) تحرفت في السنن الكبرى إلى: عُيينة.
(7) ليس في السنن الكبرى المطبوعة: "وابن أبي ليلى كثير الخطأ" وهي ثابتة
في تحفة الأشراف (13/ 116).
(8) سنن الدارقطني (4/ 83 - 84 رقم 51).
5341 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 521 رقم 503).
(9) من سنن أبي داود.
(5/44)
(فهو علي ما قسم) (1) وما كان ميراث أدركه
الإسلام فإنه على قسم الإسلام".
رواه د (2) ق (3).
5342 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما
كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه
الإسلام فهو على قسمة الإسلام".
هو من رواية ابن لهيعة (4) وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه (5).
10 - باب
5343 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن
أعتق".
أخرجاه في الصحيحين (6).
5344 - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن
أعتق".
رواه خ (7) ورواه م (8) عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
5345 - وأخرجاه (9) أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة".
__________
(1) كما سنن أبي داود.
(2) سنن أبي داود (3/ 126 رقم 2914) واللفظ له.
(3) سنن ابن ماجه (2/ 831 رقم 2485).
(4) ترجمته في التهذيب (15/ 487 - 503).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 918 رقم 2749).
(6) البخاري (1/ 655 رقم 456)، ومسلم (2/ 1141 - 1142 رقم 1504/ 6).
(7) صحيح البخاري (12/ 40 رقم 6752).
(8) صحيح مسلم (2/ 1141 رقم 1504/ 5).
(9) البخاري (12/ 48 رقم 6760) -واللفظ له- ومسلم (2/ 1143 - 1144 رقم
1054/ 11).
(5/45)
5346 - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن
تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول
اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن
أعتق".
رواه مسلم (1).
5347 - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - قال: "يرث الولاء من يرث المال".
رواه ت (2) وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.
5348 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة
فولدت له ثلاثة (غلمة) (3) فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان
عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن
العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال
عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحرز الولد أو الوالد فهو
لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن
ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى
إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت
أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".
رواه د (4) -وهذا لفظه- ق (5).
__________
(1) صحيح مسلم (2/ 1145 رقم 1505).
(2) جامع الترمذي (4/ 373 رقم 2114).
(3) تشبه أن تكون في "الأصل": علقمة. والمثبت من سنن أبي داود.
(4) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 912 - 913 رقم 2732).
(5/46)
11 - باب
5349 - عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء
وعن هبته".
أخرجاه في الصحيحين (1).
5350 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء
لحمة (2) من النسب لا يباع ولا يوهب".
رواه الطبراني (3) وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم.
قال الحافظ: يحيى بن سليم (4) تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له
مسلم.
12 - باب
5351 - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل
الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته"
(5).
__________
(1) البخاري (5/ 198 رقم 2535)، ومسلم (2/ 1145 رقم 1505).
5350 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 208 - أ) من طريق الطبراني.
(2) قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب
بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما
بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري
مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء
الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (4/ 240).
(3) المعجم الأوسط (2/ 82 رقم 1318).
(4) ترجمته في التهذيب (31/ 365 - 369)، وقال المزي: روى له الجماعة.
(5) علقة البخاري في صحيحه (12/ 46)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه،
قال: "هو=
(5/47)
رواه الإمام أحمد (1) -وهذا لفظه- د (2) س
(3) ق (4) ت (5).
13 - باب
5352 - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: "إذا استهلَّ (6) الصبي صُلي عليه وورث".
رواه ق (7) من رواية الربيع بن بدر (8)، وقد ضعفه غير. واحدٍ.
5353 - عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي".
رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح
مرسل.
5354 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل
المولود ورث".
رواه د (9).
__________
=أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام
العلماء على الحديث في فتح الباري (12/ 47).
(1) المسند (4/ 103).
(2) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2918).
(3) السنن الكبرى (4/ 88 - 89 رقم 6411 - 6413).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2752).
(5) جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2112)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ.
(6) استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (5/ 271).
(7) سنن ابن ماجه (2/ 919 رقم 2750).
(8) ترجمته في التهذيب (9/ 63 - 66).
(9) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2920).
(5/48)
14 - باب
5355 - عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "القاتل
لا يرث".
رواه ق (1) والدارقطني (2) ت (3) وقال: هذا حديث لا يصح، ولا يُعرف إلا من
هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض (أهل العلم) (4).
5356 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: "أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم فتح مكة، فقال: المرأة ترث من دية
زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل
أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ
ورث من ماله ولم يرث من ديته".
رواه ق (5) والدارقطني (6).
5357 - عن الشعبي قال: قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا".
رواه الدارقطني (7)، الشعبي لم يسمع من عمر، والله أعلم.
5358 - وروى (8) عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: سمعت رسول الله
__________
(1) سنن ابن ماجه (2/ 913 رقم 2735).
(2) سنن الدارقطني (4/ 96 رقم 86).
(3) جامع الترمذي (4/ 370 رقم 2109).
(4) في جامع الترمذي: أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل. اهـ. وإسحاق بن أبي
فروة ترجمته في التهذيب (2/ 446 - 454).
(5) سنن ابن ماجه (2/ 914 رقم 2736).
(6) سنن الدارقطني (4/ 72 - 73 رقم 16).
(7) سنن الدارقطني (4/ 120 رقم 3).
(8) سنن الدارقطني (4/ 237 رقم 118).
(5/49)
- صلى الله عليه وسلم - يقول: "ليس لقاتل
ميراث (1) ".
5359 - وروى النسائي (2) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - "ليس للقاتل من الميراث شيء".
هو من رواية إسماعيل بن عياش (3).
5360 - وروى (4) عن (5) عمرو بن شعيب أن عمر قال: إن النبي - صلى الله عليه
وسلم - قال: "ليس للقاتل شيء".
قال (6): وهو الصواب، وحديث إسماعيل خطأ.
15 - باب
5361 - عن سعيد (بن) (7) المسيب قال: قال عمر -رضي الله عنه-: "الدية على
القاتل، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. فأخبره الضحاك بن سفيان
الكلابي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: أن ورث امرأة أشيم
الضبابي من دية زوجها".
__________
(1) في سنن الدارقطني: شيء.
(2) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6367).
(3) ترجمته في التهذيب (3/ 163 - 181).
(4) السنن الكبرى (4/ 79 رقم 6368).
(5) زاد بعدها: "عمر بن" وهي زيادة مقحمة، والنسائي روى الحديث من طريق
مالك عن يحيى بن سعيد عن عَمْرو بن شعيب، والله أعلم.
(6) هذا القول غير موجود في السنن الكبرى المطبوعة، وقد نقله المزي في تحفة
الأشراف (6/ 341 رقم 8817).
5361 - خرجه الضياء في المختارة (8/ 85 - 87 رقم 85 - 89).
(7) سقطت من "الأصل".
(5/50)
رواه الإمام أحمد (1) د (2) س (3) ق (4) ت
(5) وقال: حديث حسن صحيح.
16 - باب
5362 - عن أبي هريرة أنه قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرةٍ (6): عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة
التي قضى لها بالغرة تُوفيت، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن
ميراثها لابنها (7) وزوجها، وأن العَقْل (8) على عصبتها". رواه خ (9) م
(10).
__________
(1) المسند (3/ 452).
(2) سنن أبي داود (3/ 129 - 130 رقم 2927).
(3) السنن الكبرى (4/ 78 - 79 رقم 6363 - 6365).
(4) سنن ابن ماجه (2/ 883 رقم 2642).
(5) جامع الترمذي (4/ 19 رقم 1415، 4/ 371 رقم 2110).
(6) الغُرة عند أهل اللغة: النسمة كيف كانت، وأصله -واللَّه أعلم- من غرة
الوجه، قال أبو عبيد: الغرة عبد أو أمة. وقال غيره: الغرة عند العرب أنفس
شيء يملك، فكأنه قد يكون هنا لأن الإنسان من أحسن الصور. وقال أبو عَمْرو:
معناها الأبيض؛ ولذلك سُميت غرة فلا يؤخذ فيها أسود قال: ولولا أن رسول
الله أراد بالغرة معنى زائدًا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولقال: عبد
أو أمة .. وقيل: أراد بالغرة الخيار منهم .. وضبطناه عن غير واحد: "غرة"
بالتنوين على بدل ما بعدها منها، وأكثر المحدثين يروونه على الإضافة،
والأول الصواب لأنه تبين للغرة ما هي. مشارق الأنوار (2/ 130 - 131).
(7) في الصحيحين: لابنيها.
(8) العَقْل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من
الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول: أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم
ويقبضوها منه، فسُميت الدية عقلاً بالمصدر، يقال: عقل البعير يعقله
عَقْلاً، وجمعها عقول، وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب
والفضة والبقر والغنم وغيرها. النهاية (3/ 278).
(9) صحيح البخاري (12/ 25 رقم 6740).
(10) صحيح مسلم (3/ 1309 رقم 1681/ 35).
(5/51)
17 - باب
5363 - عن ابن عباس " (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) (وَالَذِينَ
عَاقَدَتْ (1) أَيْمَانُكمْ) (2). قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة
يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه؛ للأخوة التي آخى النبي - صلى الله
عليه وسلم - بينهم، فلما نزلت: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ) نسختها
(وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) " (3).
رواه خ (4) وعند أبي داود (5): "نسختها (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ (6)
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) من النصرة والنصيحة والرفادة (7)،
ويوصى له، وقد ذهب الميراث".
5364 - وعن ابن عباس قال: " (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما
الآخر، فنسخ ذلك
__________
(1) قرأ الكوفيون (عقدت) بغير ألف، وقرأ الباقون (عاقدت) بالألف. النشر في
القراءات العشر (2/ 249).
(2) سورة النساء، الآية: 33.
(3) رواه البخاري في صحيحه (8/ 96 رقم 4580) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-:
(ولكل جعلنا موالي) قال: ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما
قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه، للأخوة التي آخى النبي -
صلى الله عليه وسلم - بينهم فلما نزلت (ولكل جعلنا موالي) نسخت. ثم قال:
(والذين عاقدت أيمانكم) من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث،
ويوصى له".
وانظر فتح الباري (8/ 97، 12/ 30 - 31) للفائدة.
(4) صحيح البخاري (12/ 30 رقم 6747).
(5) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2922).
(6) في "الأصل": عقدت. والمثبت من سنن أبي داود.
(7) أي: الإعانة، يقال: رفدته أرفده: إذا أعنته. النهاية (3/ 241).
(5/52)
الأنفال فقال: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1) ".
رواه د (2).
5365 - وروى (3) عن ابن عباس " (وَالَّذِينَ آمَنوا وَهَاجَروا) (4)
(وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَلَمْ يهَاجِرُوا) (5) فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر
فنسختها
نقاد: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (1) ".
5366 - عن داود بن الحصين قال: "كنت أقرأ على أم سعد (بنت) (6) الربيع
-وكانت يتيمة في حجر أبي بكر- فقرأت (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ)
فقالت: لا تقرأ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ) إنما نزلت في أبي
بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر أن لا يورثه، فلما
أسلم أمره الله -تعالى ذكره- أن يؤتيه نصيبه، فما أسلم حتى حمل على الإسلام
بالسيف".
رواه د (7).
5367 - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: "قال الزبير: نزلت هذه الآية فينا
{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}
(8) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد آخى
__________
(1) الأنفال، الآية: 75.
(2) سنن أبي داود (3/ 128 رقم 2921).
(3) سنن أبي داود (3/ 129 رقم 2924).
(4) سورة الأنفال، الآية: 74.
(5) سورة الأنفال، الآية: 72.
(6) في "الأصل": ابن. والمثبت من سنن أبي داود، وهي أم سعد بنت سعد بن
الربيع بن عَمْرو بن أبي زهير، ترجمتها في التهذيب (35/ 363 - 364).
(7) سنن أبي داود (3/ 128 - 129 رقم 2923) وقال أبو داود: من قال "عقدت"
جعلها حلفًا، ومن قال: "عاقدت" جعله حالفاً. قال: والصواب حديث طلحة
"عاقدت".
قلت: يعني الرواية التي تقدمت في الحديث رقم (5363).
(8) سورة الأنفال، الآية: 75.
(5/53)
بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار،
فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو
هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".
رواه الدارقطني (1).
18 - باب
5368 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد لصاحب
الفراش، وللعاهر الحَجَر (2) ".
رواه البخاري (3).
5369 - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه
وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق
الولد بالمرأة".
رواه خ (4) -وهذا لفظه- ومسلم (5).
5370 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".
رواه ت (6) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث
__________
(1) سنن الدارقطني (4/ 99 رقم 97).
(2) أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني
الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر،
وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم.
النهاية (1/ 343).
(3) صحيح البخاري (12/ 130 رقم 6818).
(4) صحيح البخاري (12/ 31 رقم 6748).
(5) صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1494).
(6) جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2113).
(5/54)
عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وروى الإمام أحمد (1) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن
قفاها (2) به جُلد ثمانين، (ومن) (3) دعاه ولد زنا جُلد ثمانين".
وعند أبي داود (4): قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن
الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".
5371 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قضى أن كل مستلحق يُستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه (5) ورثته من
بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له
فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه،
ولا يلحق إذا كان أبوه (5) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها
أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو
الذي ادعاه وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة" (6).
رواه الإمام أحمد (7).
__________
(1) المسند (2/ 216).
(2) أي: قذفها. يقال: قفا فلان فلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/
95).
(3) من المسند.
(4) سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2907).
(5) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة.
(6) رواه أبو داود (2/ 279 - 280 رقم 2265) نحوه.
(7) المسند (2/ 219).
(5/55)
19 - باب
5372 - عن زينب "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وَرَّثَ النساء
خِطَطَهنَّ (1) ".
رواه الإمام أحمد (2).
5373 - وعن كلثوم قال: "كانت زينب تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-، وعنده امرأة عثمان بن مظعون، ونساء من المهاجرات، يشكون منازلهن أنهن
يخرجن منه وتضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب، وتركت رأس رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لست تكلمين
بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ
أن يورث من المهاجرين النساء. فمات عبد الله فورثته امرأته دارًا
بالمدينة".
رواه الإمام أحمد (3) -وهذا لفظه- د (4) وعنده: عن كلثوم عن زينب: أنها
كانت تفلي" وعنده: "فمات عبد الله بن مسعود، فورثته امرأته دارًا بالمدينة"
وليس عنده قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لست تكلمين بعينيك،
تكلمي واعملي عملك".
__________
(1) الخِطَط جمع خِطة بالكسر، وهي الأرض يختطها الإنسان لنفسه بأن يُعلِّم
عليها علامة ويخَط عليها خَطًّا ليُعلم أنه قد احتازها، وبها سُميت خطط
الكوفة والبصرة، ومعنى الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى نساءً
منهن أم عبد خططاً يسكنها بالمدينة شبه القطائع، لا حظ للرجال فيها.
النهاية (2/ 48).
(2) المسند (6/ 363).
(3) المسند (6/ 363).
(4) سنن أبي داود (3/ 179 - 180 رقم 3080).
(5/56)
|