الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي المطلب الثامن ـ
طريقة الاجتهاد:
إذا وقعت حادثة جديدة، أو أراد إنسان استخلاص رأي راجح من بين آراء الأئمة،
استجمع العالم المجتهد كل ما يتصل بنواحي الموضوع من لغة وآيات قرآنية
_________
(1) اللمع للشيرازي: ص 71، المستصفى: 106/ 2 ومابعدها، الإحكام للآمدي:
148/ 3 ومابعدها، شرح الإسنوي: 251/ 3، شرح المحلي على جمع الجوامع: 318/
2، شرح العضد على مختصر المنتهى: 293/ 2، التقرير والتحبير: 306/ 3، فواتح
الرحموت شرح مسلم الثبوت: 376/ 2 ومابعدها، كشف الأسرار: 1138/ 4، التلويح
على التوضيح:118/ 2، إرشاد الفحول: ص 230، الملل والنحل للشهرستاني:203/ 2.
(1/136)
وأحاديث نبوية وأقاويل السلف وأوجه القياس الممكنة، أي لا بد من توافر شروط
الاجتهاد في تلك الحادثة، ثم ينظر فيها بدون تعصب لمذهب معين على النحو
التالي:
ينظر أولاً في نصوص كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه نصاً أو ظاهراً، تمسك به،
وحكم في الحادثة بمقتضاه. فإن لم يجد فيه ذلك، نظر في السنة، فإن وجد فيها
خبراً أو سنة عملية أو تقريرية، أخذ بها، ثم ينظر في إجماع العلماء، ثم في
القياس (1)، ثم في الرأي الموافق لروح التشريع الإسلامي (2). وهكذا تتحدد
طريقة الاجتهاد إما بالأخذ من ظواهر النصوص إذا انطبقت على الواقعة، أو
بأخذ الحكم من معقول النص أي بالقياس، أو بتنزيل الوقائع على القواعد
العامة المستنبطة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة كالاستحسان والمصالح
المرسلة والعرف وسد الذرائع إلخ (3). |