الفقه
الإسلامي وأدلته للزحيلي القسْمُ الثَّالثُ: العقودُ أو التَّصرّفات
المدنيَّة الماليَّة وبحثها في ثمانية عشر فصلاً:
1 - البيع وأنواعه (السلم، والاستصناع، الصرف، الجزاف، الربا، بيوع
الأمانة: المرابحة، والتولية والوضيعة، الإقالة).
2 - القرض
3 - الإيجار
4 - الجعالة
5 - الشركة
6 - الهبة
7 - الإيداع
8 - الإعارة
9 - الوكالة
10 - الكفالة
(5/3301)
11 - الحوالة
12 - الرهن
13 - الصلح
ويلحق بها فصول خمسة في الإبراء والاستحقاق والمقاصة والإكراه والحجر، وأما
باقي العقود فالكلام عنها في بحث الملكية والأحوال الشخصية، فتكون العقود
المشروعة في الشريعة الإسلامية واحداً وعشرين عقداً.
(5/3302)
الفَصْلُ الأوَّل: عَقْدُ البَيعِ خطة الموضوع:
نظراً لتعدد أنواع البيع وأهميتها بحيث يكون كل منها وضعاً قائماً بذاته
نرى الفقهاء يترجمون لعقد البيع بعنوان (كتاب البيوع) بصيغة الجمع (1). وقد
آثرت العنوان بعقد البيع تمشياً مع صنيع شراح القانون المدني؛ لأن إضافة
كلمة (عقد) إلى (البيع) تفيد العموم، لقول النحويين: إنه مفرد مضاف فيعم.
والكلام عن عقد البيع يتناول المباحث الستة الآتية: |