الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة صلاة التطوّع
فضلها:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: "إِنَّ أوّل ما يحاسَب به العبدُ يوم القيامة من عمله
صلاته، فإِنْ صَلَحت فقد أفلح وأنجح، وإنْ فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من
فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوُّع يُكمل به ما انتقص من
الفريضة؟ ثمَّ يكون سائر عمله على ذلك" (1).
استحبابها في البيت
عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: " ... عليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإِنَّ
خير صلاة المرء في بيته إلاَّ الصلاة المكتوبة" (2).
عن جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا
قضى أحدكم الصلاة في مسجده؛
فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإِنَّ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً"
(3).
عن ابن عمر عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "اجعلوا
من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبوراً" (4).
__________
(1) أخرجه الترمذي وغيره، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (538)، و"صحيح سنن
ابن ماجه" (1172).
(2) أخرجه البخاري: 6113، ومسلم: 781
(3) أخرجه مسلم: 778
(4) أخرجه البخاري: 432، ومسلم: 777
(2/101)
عن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في
مسجدي هذا، إلاَّ المكتوبة" (1).
وعن أنس وجابر قالا: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-: صلّوا في بيوتكم، ولا تتركوا النوافل فيها" (2).
فضل طول القيام (3)
عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: إِنْ كان النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليقوم -أو ليصلِّي- حتى تَرمُ (4) -قدماه أو ساقاه-
فقال له؟ فيقول: "أفلا أكون عبداً شكوراً؟ " (5).
وعن عبد الله بن حُبشِي الخثعمي أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - سئل: أي: الصلاة أفضل؟ قال: "طول القيام" قيل: فأيّ الصدقة
أفضل؟ قال: "جهد المُقِلِّ" (6) قيل: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما
حرّم الله عليه" قيل: فأيّ الجهاد
__________
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (22) والترمذي، وانظر "المشكاة"
(1300).
(2) أخرجه الدارقطني في "الأفراد"، وانظر "الصحيحة" (1910).
(3) انظر "فقه السنّة" (ص 182).
(4) هكذا بالرفع وجوّز القسطلاني فيه الوجهين، وهي من الورم أو الانتفاخ
وقيل التشقّق، ولا تعارُض فإِنّه إِذا حصل الانتفاخ أو الورم حصل التشقق.
انظر "الفتح" (3/ 15).
(5) أخرجه البخاري: 1130
(6) المُقِلّ: ذو المال القليل، وجُهد المُقِلّ أي: قدْر ما يحتمله حال
القليل المال، وانظر "النهاية".
(2/102)
أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه"
قيل: فأيّ القتل أشرف؛ قال: "من أهريق دمه وعُقِر (1) جواده" (2).
القيام في النّفل
تجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على القيام، كما في حديث عمران بن حصين، وكان
مَبْسوراً (3) قال: "سألتُ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- عن صلاة الرجل قاعداً فقال: إِنْ صلّى قائماً فهو أفضل، ومن صلّى قاعداً
فله نصف أجر القائم، ومن صلّى نائماً فله نصف أجر القاعد" (4).
وعن عبد الله بن عمر قال: "حُدِّثت أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة"" (5).
قال الخطابي: "المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل
فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم؛ ترغيباً له في
القيام مع جواز قعوده"، قال الحافظ في "الفتح" (2/ 468): "وهو حمْل متجه"
(6).
__________
(1) أصل العقر: ضرب قوائم الحيوان بالسيف وهو قائم، والجواد هو الفرس
السابق الجيّد. "عون المعبود" (4/ 227).
(2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1286) وانظر "المشكاة" (3833).
(3) أي: كانت به بواسير، وهو ورم في باطن المقعدة.
(4) أخرجه البخاري: 1115
(5) أخرجه مسلم: 735
(6) ونقله شيخنا في "صفة الصلاة" (ص 78).
(2/103)
جواز فِعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعداً
عن عبد الله بن شقيق قال: سألتُ عائشةَ عن صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ عن تطوُّعه؟ فقالت: "كان يُصلّي في بيتي قبل الظهر
أربعاً، ثمَّ يخرج فيصلّي بالناس ثمَّ يدخل فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي
بالناس المغرب، ثمَّ يدخل فيصلِّي ركعتين، ويصلّي بالناس العشاء، ويدخل
بيتي فيصلّي ركعتين، وكان يصلّي من الليل تسع ركعاتٍ فيهنَّ الوتر، وكان
يصلّي ليلاً طويلاً قائماً وليلاً طويلاً قاعداً، وكان إِذا قرأ وهو قائم
ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعداً، ركع وسجد وهو قاعد، وكان إِذا طلع
الفجر صلّى ركعتين" (1).
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "ما رأيتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إِذا كَبَّر
قرأ جالساً، فإِذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية؛ قام فقرأهنّ،
ثمَّ ركع" (2).
أنواعها:
تُقسَم صلاة التطوع إِلى قسمين: مطلقة ومقيّدة:
والمقيدة: تسمّى بالسنن الراتبة، وهي قسمان: مؤكّدة وغير مؤكّدة. |