الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة السُّنن غير المؤكّدة
1 - ركعتان قبل العصر: لعموم قوله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: بين كلّ أذانين صلاة، بين كلّ أذانين
صلاة، ثمَّ قال في الثالثة لمن شاء" (2).
ويُستحب المحافظة على أربع قبل العصر، لما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما-
عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "رحم الله امرءاً
صلّى قبل العصر أربعاً" (3).
وعن عليّ -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يصلّي قبل العصر
__________
(1) أخرجه أحمد في مسنده وغيره، وانظر "صحيح ابن خزيمة" (1200)، و"صحيح سنن
ابن ماجه" (956).
(2) أخرجه البخاري: 627، ومسلم: 838
(3) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنّه، وابن خزيمة وابن حبان في
"صحيحيهما"، وانظر "صحيح الترغيب والترهيب" (584).
(2/113)
أربع ركعات، يفصل بينهنّ بالتسليم على
الملائكة المقربين، ومن تبِعهم من المسلمين والمؤمنين" (1).
2 - ركعتان قبل المغرب: للحديث السابق
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "صلّوا قبل صلاة المغرب
-قال: في الثالثة- لمن شاء كراهية أن يتخذها الناسُ سنّة" (2).
3 - ركعتان قبل العشاء: للحديث
المتقدّم: "بين كلّ أذانين صلاة ... ".
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما من صلاة مفروضة، إلاَّ
وبين يديها ركعتان" (3).
الفصل بين الفريضة والنافلة
عن عمر بن عطاء بن أبي الخُوار؛ "أنَّ نافع بن جبير أرسلَه إِلى السائب،
ابن أخت نمِر، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صلَّيت
معه الجمعة في المقصورة (4)، فلما سلّم الإِمام قمت في مقامي فصلَّيت،
__________
(1) أخرجه أحمد والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (353) والنسائي، وابن ماجه
"صحيح سنن ابن ماجه" (95)، وانظر "الصحيحة" (237).
(2) أخرجه البخاري: 1183
(3) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" والطبراني في "المعجم الكبير" وهو حديث صحيح
خرّجه شيخنا في "الصحيحة" (232).
(4) هي حجرة خاصّة مفصولة عن الغُرف المجاورة فوق الطابق الأرضي. "الوسيط".
وفي "اللسان" المقصورة: "الدار المحصّنة الواسعة ومقام الإِمام".
قال النووى (6/ 170): "فيه دليل على جواز اتخاذها في المسجد إِذا رآها وليّ
الأمر مصلحة، قالوا: وأوّل من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضرَبه
الخارجي. =
(2/114)
فلما دخَل أرسل إِليّ فقال: لا تعُد لما فعلت، إِذا صلَّيت الجمعة فلا
تَصِلْها بصلاة حتى تَكَلّم أو تخرُج. فإِنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرَنا بذلك. أن لا تُوصَل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلَّم
أو نخرج" (1).
وهذا عامٌّ غير مخصوص بالجمعة لقول معاوية -رضي الله عنه-: "فإِنَّ رسول
الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَرنا بذلك، أن لا تُوصَل
صلاة بصلاة ... ". |