الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة ما يُنهى عن فِعله في الصلاة
1 - العبث بالثوب أو البدن إلاَّ لحاجة.
فعن مُعَيقيب "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في
الرجل يسوّي التراب حيث يسجد قال: إِنْ كنتَ فاعلاً فَوَاحِدَةً" (1).
2 - التخصّر في الصلاة:
فعن أبي هريرة عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أنَّه
نهى أن يصلّي الرجل مختصراً" (2).
3 - رفع البصر إِلى السماء:
فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: "لينتهينّ أقوامٌ عن رفعهم أبصارَهم عند الدعاء في الصلاة
إِلى السماء؛ أو لتخطَفَنّ أبصارُهم" (3).
__________
(1) أخرجه البخاري: 1207، ومسلم: 546، وتقدّم في أعمال أخرى مباحة في
الصلاة.
سألت شيخنا -شفاه الله- عن العبث بالثوب أو الحصى فقلت: يقول بعض العلماء
بكراهة ذلك، أو ليس النهي هنا يفيد التحريم؟
فأجاب إِن الكراهة قد تقوى إِذا كثُرت الحركات حكى تبلغ إِلى إِبطال الصلاة
وهو يشير -شفاه الله تعالى- إِلى ما قاله بعض العلماء فيما لو رآه من كان
في خارج الصلاة ظنّ أنه لا يصلّي لكثرة حركاته، فهنا يُحكم ببُطلان صلاته.
(2) أخرجه البخاري: 1220، ومسلم: 545، والنهي يفيد التحريم إلاَّ لقرينة،
فدلّ على التحريم، وبتحريم الاختصار يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(3) أخرجه مسلم: 429
(2/295)
وقوله لتُخطَفَنّ أبصارُهم يدل على
التحريم، وبه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
4 - الالتفات لغير حاجة (1):
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاسٌ (2) يختلسه الشيطان
من صلاة العبد" (3).
5 - النظر إِلى ما يلهي ويشغل:
عن عائشة "أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلّى في
خميصةٍ (4) لها أعلام فنظر إِلى أعلامها نظرةً، فلما انصرف قال: اذهبوا
بخميصتي هذه إِلى أبي جهم واْئتوني بأنبِجانية (5) أبي جهم، فإِنّها ألهتني
آنفاً عن صلاتي" (6).
6 - تغميض العينين:
ويفعله بعض المصلّين استجلاباً للخشوع، وليس هذا بصواب، وسألت شيخنا -حفظه
الله- عمّن يُغمض عينيه في الصلاة فقال: "هو مكروه؛
__________
(1) استفدته من " الوجيز".
(2) اختلاس: أي: اختطاف بسرعة. "فتح" (2/ 335).
(3) أخرجه البخاري: 751، وتقدّم.
(4) الخميصة: ثوب يُنسج من صوف مُعْلم ونحوه، وقيل: لا تسمّى خميصة إلاَّ
أن تكون سوداء مُعلمة، وكانت من لباس الناس قديماً. "النهاية" بتصرف يسير.
(5) الأنْبِجانية: كساء غليظ لا علم له، يُقال: كبش أنبجاني: إِذا كان
مُلْتفًّا، كثير الصوف وكساء أنبِجاني كذلك. "فتح".
(6) أخرجه البخاري: 373، ومسلم: 556
(2/296)
خلاف السنّة".
7 - السدل (1) وتغطية الفم:
عن أبي هريرة "أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى
السّدل في الصلاة، وأن يغطّي الرجل فاه" (2).
8 - الكلام في الصلاة:
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "نُهينا عن الكلام في الصلاة،
إلاَّ بالقرآن، والذكر" (3).
9 - الصلاة بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين ونحو
ذلك:
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "سمعْت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: لا
__________
(1) قال الخطابي: السدل إِرسال الثوب حتى يصيب الأرض. وقال في "النيل": قال
أبو عبيد في "غريبه": السدل إِسبال الرجل ثوبه من غير أن يضمّ جانبيه بين
يديه، فإِنْ ضمّه فليس بسدل. قال صاحب "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه
ويُدخِل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك، قال: وهذا مطّرد في القميص
وغيره من الثياب. قال: وقيل: هو أن يضع وسط الإِزار على رأسه، ويرسل طرفيه
عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهرى: سَدَل ثوبه
يسدله بالضم سدلاً أي: أرخاه، ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني
إِنْ كان السدل مشتركاً بينها، وحمْل المشترك على جميع معانيه هو المذهب
القويّ. عن "عون المعبود" (2/ 244) وذكره الشيخ عبد العظيم -حفظه الله
تعالى- في "الوجيز".
(2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (597) بإِسناد حسن، وانظر
"المشكاة" (764).
(3) أخرجه الطبراني في "الكبير"، وانظر "الصحيحة" (2380).
(2/297)
صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان
(1) " (2).
وهذا الحديث قد أفاد التحريم وبه يقول شيخنا -حفظه الله تعالى- وسألته هل
ترون أنّ هذا الحديث قد أفاد التحريم، فأجاب: "نعم" وقال: "وهذا إِنْ كان
تائقاً للطعام، وإِلا قدّم الصلاة على الطعام": وقال: ... وابن حزم يرى
البُطلان.
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذا وُضع عَشاء أحدكم وأقيمت الصلاة؛ فابدَؤا
بالعَشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة
فلا يأتيها حتى يفرُغ وإنّه ليسمع قراءة الإِمام" (3).
10 - الصلاة عند النعاس:
عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: "إِذا نَعَس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم.
فإِنّ أحدكم إِذا صلّى وهو ناعسٌ، لعلّه يذهب يستغفر فيسُبُّ نفسه" (4).
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - قال: "إِذا قام أحدكم
__________
(1) الأخبثان: هما الغائط والبول. "النهاية".
(2) أخرجه مسلم: 560
(3) أخرجه البخاري: 673، والمرفوع عنه في مسلم: 559، وتقدّم.
(4) أخرجه البخاري: 212، ومسلم: 786
(2/298)
من الليل فاستعجم القرآنُ على لسانه (1)
فلم يدْرِ ما يقول فليضطجع" (2).
11 - البُصاق جهة القبلة، أو عن يمينه، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -: "إِنَّ أحدكم إِذا قام يصلّي؛ فإِن الله -تبارك وتعالى- قِبَل
وجهه، فلا يبصقنّ قِبَل وجهه، ولا عن يمينه" (3).
12 - التثاؤب لقوله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا تثاوب أحدكم في الصلاة، فليكظم ما استطاع؛
فإِنَّ الشيطان يدخل" (4).
13 - كفْت (5) الشعر والثوب، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"أُمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظُم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه-
واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفتَ الثياب والشَّعَر" (6).
14 - الاعتماد على اليد في الصلاة وتشبيك
اليدين:
عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن
يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده" (7).
__________
(1) استعجم القرآن على لسانه: " لم يُفصِح به، وأُرتِج عليه فلم يقدر أن
يقرأ، كأنّه صار به عُجمة". "النهاية".
(2) أخرجه مسلم: 787، وتقدّم.
(3) أخرجه مسلم: 3008
(4) أخرجه مسلم: 2995
(5) الكفْت: الجمع والضّم.
(6) أخرجه البخاري: 812، ومسلم: 490
(7) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (875) والحاكم وغيرهما، وانظر =
(2/299)
وعن إِسماعيل بن أمية قال: "سألت نافعاً عن
الرجل يصلّي وهو مشبك يديه، قال: قال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم"
(1).
وعن ابن عمر " أنّه رأى رجلاً يتّكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة
-وقال هارون بن زيد-: ساقطاً على شقه الأيسر، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإِن
هكذا يجلس الذين يعذبون" (2).
__________
= "الإِرواء" (380).
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (876) وغيره، وانظر "الإِرواء"
(380).
(2) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (877) والبيهقي، وانظر
"الإِرواء" (380).
(2/300)
|