الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (5) الوصال في
الصوم: هو ألاّ يُفطر يومين أو أيّاماً. "النهاية".
(6) أي: احملوا المشقة في ذلك، يُقال: كلفت بكذا: إِذا ولعت به. "الفتح"
(4/ 208).
(3/247)
من العمل ما تطيقون" (1).
وقد أفاد الحديث تحريم الوصال، ولكن ورد ما يدلّ على جواز المواصلة حتى
السَّحر؛ كما في حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنّه سمع رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: "لا تواصلوا، فأيّكم أراد أن
يواصل فليواصل حتى السّحر.
قالوا: فإِنّك تواصل يا رسول الله، قال: لست كهيئتكم، إِني أبيتُ لي مُطِعم
يُطعمني وساقٍ يَسقين" (2).
قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح" (4/ 209): "والنهي في حديث أبي سعيد على
ما فوق السَّحر على كراهة التحريم".
وسألت شيخنا -رحمه الله- عن مواصلة الصيام إِلى السَّحر قائلاً: هل هذا
ماضٍ حُكمه؟ أم هناك ناسخٌ أو صارف؟ فقال: هذا ماضٍ حُكمه.
__________
(1) أخرجه البخاري: 1966، ومسلم: 1103.
(2) أخرجه البخاري: 1967.
(3/248)
|