الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة حَجّة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - برواية جابر -رضي الله عنه- (8)
قال جابر -رضي الله عنه-:
__________
(1) هذا العنوان من "صحيح مسلم" (كتاب الحج) (باب - 76).
(2) أي: رجع.
(3) أوفى: ارتفع وعلا.
(4) الثنية في الجبل؛ كالعقبة فيه. وقيل: هو الطريق العالي فيه. وقيل: أعلى
المسيل في رأسه. "النهاية".
(5) الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع. وقيل: هو الفلاة التي لا شيء
فيها. وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى. وقيل: الجَلَدُ من الأرض في ارتفاع،
وجمعه فدافد.
(6) المراد: الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم
يروها. "شرح النووي".
(7) أخرجه البخاري: 1797، ومسلم: 1344.
(8) عن كتاب "حجة النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لشيخنا
-رحمه الله- بتصرُّف.
(4/254)
1 - إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مكث [بالمدينة] تسع سنين لم يحج.
2 - ثمّ أذّن في الناس في العاشرة: إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حاجٌّ [هذا العامَ].
3 - فقدم المدينة بشر كثير (وفي رواية: فلم يبق أحد يقدر أن يأتيَ راكباً
أو راجلاً إِلا قَدِم) [فتدارَك الناس (1) ليخرجوا معه]؛ كلهم يلتمس أن
يأتمّ برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ويعمل مِثل عمَله.
4 - [وقال جابر -رضي الله عنه-: سمعت -قال الراوي: أحسبه رفع إِلى النّبيّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -- (وفي رواية قال: خطبنا رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فقال: "مُهَلُّ أهل المدينة من ذي
الحُلَيْفَةِ (2)، و [مهلّ أهل] الطريق الآخر الجُحفة، (3) ومهل أهل العراق
من ذات عِرْقٍ (4)، ومهل أهل نجد قَرْنٌ، ومهلّ أهل اليمن من
__________
(1) أي: تلاحقوا ووصلوا.
(2) موضع على ستة أميال من المدينة، كما في "القاموس"، وقال الحافظ ابن
كثير في "البداية" (5/ 114): "على ثلاثة أميال"، وقال ابن القيم في "الزاد"
(2/ 178): "ميل أو نحوه"، وهذا اختلاف شديد.
(3) موضع بينه وبين مكة نحو ثلاث مراحل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه
الله- في (مناسك الحج" (2/ 356) من "مجموعة الرسائل الكبرى": "هي قرية كانت
قديمة معمورة، وكانت تسمى (مهيعة)، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون
قبلها من المكان الذي يسمى (رابغاً)، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب،
كأهل الشام ومصر، وسائر المغرب؛ إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه
في هذه الأوقات؛ أحرموا من ميقات أهل المدينة؛ فإِنّ هذا هو المستحب لهم
بالاتفاق، فإِن أخروا الإِحرام إِلى الجحفة ففيه نزاع".
قال شيخنا -رحمه الله-: "والأشبه الجواز؛ لهذا الحديث".
(4) مكان بالبادية، وهو الحد الفاصل بين نجد وتِهَامة، كما في "القاموس"
و"معجم البلدان"، والمسافة بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلاً، كما في
"الفتح".
(4/255)
يَلَمْلَمَ (1)].
5 - [قال: فخرج رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] [لخمس
بقين من ذي القَعْدة أو أربع].
6 - [وساق هدياً] (2).
7 - فخرجنا معه [معنا النساء والولدان].
8 - حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماءُ بنت عُمَيْسِ محمّدَ بنَ أبي بكر.
9 - فأرسَلَت إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كيف
أصنع؟
10 - [فـ] قال: "اغتسلي واستثفري (3) بثوب وأحرمي".
11 - فصلّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المسجد
[وهو صامت] (4).
12 - ثمّ ركب القصواء (5)، حتى إِذا استوت به ناقته على البيداء؛ [أهلّ
بالحجّ (وفي رواية: أفرَد بالحج) هو وأصحابه].
13 - [قال جابر]: فنظرت إِلى مدّ بصري [من] بين يديه من راكب وماشٍ،
__________
(1) مكان على مرحلتين من مكة، بينهما ثلاثون ميلاً.
(2) والأفضل: ترْك سوق الهدي والتمتع بالعمرة إِلى الحج، كما في الحديث
المتقدّم: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلّوا"، وانظر ما
قاله شيخنا -رحمه الله- في الأصل.
(3) أمْرٌ من الاستثفار. قال ابن الأثير في "النهاية": "هو أن تشد فرجها
بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً، وتوثق طرفيها في شيء تشدّه على وسطها،
فتمنع بذلك سيل الدم".
(4) يعني: أنه لمّا يلبِّ بعدُ.
(5) هي بفتح القاف وبالمد: اسم ناقته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-، ولها أسماء أخرى مثل: العضباء والجدعاء، وقيل: هي أسماء لنوق له -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر "شرح مسلم" للنووي.
(4/256)
وعن يمينه مِثْل ذلك، وعن يساره مِثْل ذلك،
ومن خلفه مِثل ذلك، ورسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين
أظهرنا؛ وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به.
14 - فأهلّ بالتوحيد: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إِنّ الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
15 - وأهلّ الناس بهذا الذي يُهلّون به (وفي رواية: ولبّى الناس [والناس
يزيدون]): [لبيك ذا المعارج لبيك! ذا الفواضل!]، فلم يرُدّ رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليهم شيئاً منه.
16 - ولَزِم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تلبيته.
17 - قال جابر: [ونحن نقول: [لبيك اللهم] لبيك بالحج] [نَصْرُخُ صراخاً]؛
لسنا ننوي إِلا الحجّ [مفرداً] [لا نخلطه بعمرة] (وفي رواية: لسنا نعرف
العمرة) (1) (وفي أخرى: أهللنا أصحابَ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - بالحجّ خالصاً ليس معه غيره، خالصاً وحده).
18 - [قال: وأقبلت عائشة بعمرة، حتى إِذا كانت بـ "سَرِف" (2)
__________
(1) قال شيخنا -رحمه الله-: "كان هذا في أوّل هذه الحجة، وقَبْلَ أن يعلمهم
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مشروعية العمرة في أشهر
الحج، وفي ذلك أحاديث منها حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خرجنا مع
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (عام حجة الوداع) فقال:
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، قالت
عائشة: .. وكنت فيمن أهل بالعمرة". رواه البخاري، ومسلم، -واللفظ له-.
(2) بكسر الراء. موضع قرب التنعيم. قال في "النهاية": "وهو من مكة على عشرة
أميال. وقيل: أقل. وقيل أكثر".
(4/257)
عَرَكت (1)].
19 - حتى إِذا أتينا البيت معه [صُبْحَ رابعة مضت من ذي الحجة]، (وفي
رواية: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى).
20 - فأتى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - باب المسجد،
فأناخ راحلته ثمّ دخل المسجد.
21 - استلم الرُّكْنَ (2) (وفي رواية: الحجر الأسود).
22 - [ثمّ مضى عن يمينه].
23 - فرمل (3)، [حتى عاد إِليه] ثلاثاً، ومشى أربعاً [على هيّنته].
24 - ثمّ نفذ إِلى مقام إِبراهيم -عليه الصلاة والسلام- فقرأ: {واتخِذوا من
مقام إِبراهيم مُصلّى}، [ورفَع صوته يُسمِع الناس].
25 - فجعل المقام بينه وبين البيت، [فصلّى ركعتين].
26 - [قال:] فكان يقرأ في الركعتين: {قل هو الله أحد} و {قل يا أيها
الكافرون} (وفي رواية: {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}).
27 - [ثمّ ذهب إِلى زمزم؛ فشرب منها، وصبّ على رأسه].
28 - ثمّ رجع إِلى الركن فاستلمه.
29 - ثمّ خرج من الباب (وفي رواية: باب الصفا) إِلى الصفا، فلما دنا من
__________
(1) أي: حاضت.
(2) أي: مسَحه بيده.
(3) قال العلماء: الرمَل: هو أسرع المشي مع تقارب الخطى؛ وهو الخَبَبُ.
"نووي".
(4/258)
الصفا قرأ: " {إِنّ الصفا والمروة من شعائر
الله}. أَبْدَأُ (وفي رواية: نبدأ) بما بدأ الله به"؛ فبدأ بالصفا فَرَقِيَ
عليه حتى رأى البيت.
30 - فاستقبَل القبلة فوحّد الله وكبّره [ثلاثاً] و [حَمِده] وقال: "لا
إِله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، [يحيي ويميت]، وهو
على كل شيء قدير، لا إِله إِلا الله وحده [لا شريك له]، أنجز وعده، ونصَر
عبده، وهزم الأحزاب وحده؛ ثمّ دعا بين ذلك، وقال مِثل هذا ثلاث مرات.
31 - ثمّ نزل [ماشياً] إِلى المروة، حتى إِذا انصبّت قدماه في بطن الوادي
سعى، حتى إِذا صعِدتا [يعني]: [قدماه] [الشق الآخر]؛ مشى حتى أتى المروة،
[فَرَقِيَ عليها حتى نظر إِلى البيت].
32 - ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
33 - حتى إِذا كان آخر طوافه (وفي رواية: كان السابع) على المروة؛ فقال:
[يا أيها الناس!] لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي، و
[لَـ] جعَلْتها عُمرة، فمن كان منكم لَيْسَ معه هدي؛ فليُحلّ وليجعلها
عُمرة، (وفي رواية: فقال: أحلّوا من إِحرامكم، فطوفوا بالبيت، وبين الصفا
والمروة، وقصّروا (1) وأقيموا حلالاً، حتى إِذا كان يوم التروية فأهلوا
بالحجّ، واجعلوا التي قدمتم بها متعة) (2).
__________
(1) هذا هو السُّنّة والأفضل بالنسبة للمتمع؛ أن يقصر من شعره ولا يحلقه،
وإنما يحلقه يوم النحر بعد فراغه من أعمال الحج، كما قال شيخ الإِسلام ابن
تيمية وغيره، فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اللهم اغفر
للمحلقين ثلاثاً، وللمقصرين مرة واحدة؛ محمول على غير المتمتع كالقارن
والمعتمر عمرة مفردة.
(2) أي: اجعلوا الحَجّة المفردة التي أهللتم بها عمرة، وتحللوا منها؛
فتصيروا متمتعين ... "فتح".
(4/259)
34 - فقام سراقة بن مالك بن جُعشُم (وهو في
أسفل المروة:) فقال: يا رسول الله! [أرأيت عمرتنا (وفي لفظ: متعتنا) هذه؛
ألِعامِنا هذا أم لأبد [الأبد]؟ [قال:] فشبَّك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أصابعه واحدة في أخرى، وقال: دخَلَت العمرة في الحج
[إِلى يوم القيامة]، [لا، بل لأبد أبد]، [لا، بل لأبد أبد]؛ [ثلاث مرات].
35 - [قال: يا رسول الله! بين لنا ديننا كأنّا خُلِقنا الآن، فيما العمل
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أو فيما نستقبل؟ قال: لا؛
بل فيما جفّت به الأقلام وجرَت به المقادير. قال: ففيم العمل [إِذن]؟! قال:
اعملوا فكُلٌّ مُيسَّر] [لما خُلِق له].
36 - [قال جابر: فأمرنا إِذا حللنا أن نُهْدي (1)، ويجتمع النفر منا في
الهَدِيَّة، [كل سبعة منا في بدنة] [فمن لم يَكن معه هدي، فليصم ثلاثة
أيام؛ وسبعة إِذا رجع إِلى أهله].
37 - [قال: فقلنا: حلّ ماذا؟ قال: الحلّ كلَّه] (2).
38 - [قال: فكبُر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا].
39 - [قال: فخرجنا إِلى البطحاء (3)، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي
__________
(1) من الهَدِيِّ؛ بالتشديد والتخفيف، وهو ما يهدى إِلى البيت الحرام من
النعم لتنحر. "نهاية".
(2) يعني: الذي يَحْرُم على المحرم. قال الحافظ: "كأنهم كانوا يعرفون أن
للحج تحلّلين، فأرادوا بيان ذلك، فبيّن لهم أنهم يتحللّون الحلّ كله لأنّ
العمرة ليس لها إلاَّ تحلُّل واحد".
(3) يعني: بطحاء مكة، وهو الأبطح، وهو سيل واسع فيه دقاق الحصى، كما في
"القاموس" وغيره، وموقعه شرقي مكة.
(4/260)
بأهلي اليوم] (1)!
40 - [قال: فتذاكَرنا بيننا فقلنا: خرجنا حُجّاجاً لا نريد إِلا الحجّ، ولا
ننوي غيره، حتى إِذا لم يكن بيننا وبين عرفة إِلا أربع]. (وفي رواية: خمس)
[ليالٍ] أمرنا أن نفضي إِلى نسائنا، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني (2)
[من النساء]!! قال: يقول جابر بيده، (قال الراوي:) كأني أنظر إِلى قوله
بيده يحركها، [قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمَّينا الحج؟!]
41 - قال: [فبلغ ذلك النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فما
ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء بلغه من قبل الناس]؟!.
42 - [فقام] [فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه] فقال: " [أبالله تعلّموني
أيها الناس؟!، قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم وأبرّكم، [افعلوا ما آمركم
به؛ فإِني] لولا هديي لحللت كما تَحلّون، [ولكن لا يحلّ مني حرام (3) حتى
يبلغ الهدي مَحِلَّهُ] (4)، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ لم أسق الهدي،
فَحِلُّوا] ".
43 - [قال: فواقَعنا النساء، وتطيّبنا بالطيب، ولبِسنا ثيابنا].
__________
(1) كأنهم يستنكرون ذلك، وهذا يدّل على أنّ بعضهم قد تحلّل بعد أمره -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك، ولكن لم يزل في نفوسهم شيء من
ذلك، وأمّا الآخرون فإِنهم تأخروا، حتى خطبهم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - الخطبة الآتية، وأكّد لهم فيها الأمر بالفسخ، فتحللوا -رضي
الله عنهم- جميعاً.
(2) هو إِشارة إِلى قرب العهد بوطء النساء. "نووي".
(3) أي: شيء حرام، والمعنى: لا يحل مني ما حرم. "فتح".
(4) أي: إِذا نحر يوم منى.
(4/261)
44 - [فحَلّ الناس كلّهم وقصّروا؛ إِلا
النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن كان معه هدي].
45 - [قال: وليس مع أحد منهم هدي غيرَ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وطلحة].
46 - وقدم عليٌّ [من سعايته (1)] من اليمن ببُدْن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
47 - فوجد فاطمة -رضي الله عنها- ممن حلّ، ولبستَ ثياباً صبيغاً واكتحَلَت،
فأنكَر ذلك عليها، [وقال: من أمرك بهذا؟!] فقالت: إِنّ أبي أمَرني بهذا.
48 - قال: فكان عليّ يقول بالعراق: فذهبْتُ إِلى رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُحرشاً (2) على فاطمة؛ للذي صنعَت مُستفتياً
لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيما ذكَرت عنه،
فأخبْرته أنّي أنكرْتُ ذلك عليها [فقالت: أبي أمرني بهذا]؟ فقال: صدقَت،
صدقَت، [صدقَت]! [أنا أمرتها به].
49 - قال جابر: وقال لعليّ: ماذا قلت حين فَرَضْتَ الحجّ؟ قال: قلت:
اللهمّ! إِني أهلّ بما أهلّ به رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -.
50 - قال: فإِنّ معي الهدي فلا تُحلّ، [وامكث حراماً كما أنت].
51 - قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به عليّ من اليمن، والذي أتى به
النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[من المدينة] مائة
[بَدَنَةٍ].
52 - قال: فحلّ الناس كلهم (3) وقصّروا؛ إِلا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن كان معه هدي.
__________
(1) أي: من عمله في السعي في الصدقات.
(2) التحريش: الإغراء، والمراد هنا: أنْ يذكر ما يقتضي عتابها. "نووى".
(3) قال النووي: "فيه إِطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص؛ لأنّ عائشة لم
تحلّ، ولم =
(4/262)
53 - فلما كان يوم التروية [وجعلنا مكة
بظهر]؛ توجهوا إِلى منى (1)، فأهلوا بالحج] [من البطحاء].
54 - قال: ثمّ دخَل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على
عائشة -رضي الله عنها-، فوجدَها تبكي فقال: ما شأنك؟ قالتْ شأني أني قد
حضت، وقد حلّ الناس ولم أحْلِلْ، ولم أطُف بالبيت، والناس يذهبون إِلى
الحجّ الآن، فقال: إِنّ هذا أَمْرٌ كتَبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثمّ
أهلِّي بالحجّ [ثمّ حُجّي واصنعي ما يصنع الحاجّ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت
ولا تُصلّي] (2). ففعَلت (وفي رواية: فنسَكَت المناسك كلها؛ غير أنها لم
تطُف بالبيت).
55 - وركب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وصلّى بها
(يعني: منى، وفي رواية: بنا) الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
56 - ثمّ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس.
57 - وأمر بقُبّة [له] من شعر تضرب له بنمرة.
58 - فسار رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا تشكّ قريش
إِلا أنه واقف عند المشعر الحرام [بالمزدلفة]، [ويكون منزله ثَمَّ]؛ كما
كانت قريش تصنع في الجاهلية؛
__________
= تكن ممن ساق الهدي. والمراد بقوله: حلّ الناس كلّهم؛ أي: معظمهم".
(1) قال النووي: "وفي هذا بيان أنّ السُّنّة أن لا يتقدّم أحد إِلى منى قبل
يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف: لا بأس به، ومذهبنا أنّه
خلاف السُّنّة".
(2) قال شيخنا -رحمه الله-: "فيه دليل على جواز قراءة الحائض القرآن؛ لأنها
بلا ريب من أفضل أعمال الحجّ".
(4/263)
فأجاز (1) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، حتى أتى عرفة (2)؛ فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،
فنزل بها.
59 - حتى إِذا زاغت الشمس؛ أمر بالقصواء فرُحِلت له، فـ[ركب، حتى] أتى بطن
الوادي (3).
60 - فخطب الناس وقال: "إِنّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا،
في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا [إِن] كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ
[هاتين] موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإنّ أول دم أضع من دمائنا: دم ابن
ربيعة بن الحارث [بن المطلب]-كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل-، وربا
الجاهلية موضوع، وأوّل ربا أضع ربانا: ربا عباس ابن عبد المطلب؛ فإِنّه
موضوع كلّه؛ فاتقوا الله في النساء، فإِنكم أخذتموهن بأمانـ[ـة:] الله،
واستحللتم فروجهن بكلمة الله (4)، و [إِن] لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم
أحداً تكرهونه، فإِن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضرباً غير مبرِّح (5)، ولهن عليكم
رَزْقُهُنَّ وكسوتهن بالمعروف، و [إِني] قد تركت فيكم ما لن
__________
(1) أي: جاوزَها، كما قال النووي.
(2) قال النووي: "هذا مجاز، والمراد: قارب عرفات؛ لأنّه فسره بقوله: فوجد
القبة ضربت بنمرة فنزل بها؛ [وهي] ليست من عرفات [كما لا يخفى] ".
(3) هو وادي عُرنة -بضم العين وفتح الراء-؛ وليست من عرفات. "نووي".
(4) في معناه أربعة أقوال؛ ذكرَها في "شرح مسلم"، وقال: إِنّ الصحيح منها:
أن المراد قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النّساء}.
(5) الضرب المبرح: هو الضرب الشديد الشّاق، ومعناه: اضربوهنّ ضرباً ليس
بشديد ولا شاقّ.
(4/264)
تضلوا بعده إِن اعتصمتم به: كتاب الله؛
وأنتم تسألون (وفي لفظ: مسؤولون) عنّي، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك
قد بلغت [رسالات ربك] وأدّيت، ونصحْتَ [لأمّتك، وقضيت الذي عليك]، فقال
بأصبعه السبابة -يرفعها إِلى السماء ويَنْكُتُها إِلى الناس-: اللهم! اشهد،
اللهم! اشهد " ثلاث مرات.
61 - ثمّ أذّن [بلال] [بنداء واحد].
62 - ثمّ أقام؛ فصلّى الظهر، ثمّ أقام؛ فصلّى العصر.
63 - ولم يُصلّ بينهما شيئاً.
64 - ثمّ رَكِب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[القصواء]،
حتى أتى الموقف، فجعَل بَطن ناقته القصواء إِلى الصخرات (1)، وجعل حَبْلَ
المشاة (2) بين يديه، واستقبل القبلة (3).
65 - فلم يزل واقفاً، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص.
66 - [وقال: "وقفت هاهنا؛ وعرفة كلها موقف"].
67 - وأردف أسامة [بن زيد] خلفه.
__________
(1) هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذى بوسط أرض عرفات،
قال النووي: "فهذا هو الموقف المستحب، وأمّا ما اشتهر بين العوام من
الأغبياء بصعود الجبل، وتوهمهم أنّه لا يصح الوقوف إِلا فيه؛ فغلط".
(2) أي: مجتمعهم.
(3) وجاء في غير حديث أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقف يدعو
رافعاً يديه.
(4/265)
68 - ودفَع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (وفي رواية: أفاض وعليه السكينة) (1)؛ وقد شنق (2)
للقصواء الزِّمام، حتى إِنّ رأسها ليصيب مَورِك (3) رَحْله، ويقول بيده
اليمنى [هكذا -وأشار بباطن كفه إِلى السماء]-: "أيها الناس! السكينة
السكينةَ".
69 - كلما أتى حبلاً (4) من الحبال: أرخى لها قليلاً حتى تصعد.
70 - حتى أتى المزدلفة؛ فصلّى بها، [فجمع بين] المغرب والعشاء بأذان واحد
وإقامتين.
71 - ولم يُسبِّح (5) بينهما شيئاً.
72 - ثمّ اضطجع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ حتى طلع
الفجر.
73 - وصلّى الفجر -حين تبيّن له الفجر- بأذان وإقامة.
74 - ثمّ ركب القصواء؛ حتى أتى المشعر الحرام (6) [فَرَقِيَ عليه].
__________
(1) هي الرفق والطمأنينة.
(2) أي: ضم وضيَّق.
(3) هو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه قُدّام واسطة الرحل إِذا ملّ من
الركوب.
(4) في "النهاية": "الحبل: المستطيل من الرمل. وقيل: الضخم منه؛ وجمعه
حبال. وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل".
(5) أي: لم يُصلّ سبحة؛ أي: نفْلاً.
(6) المراد به هنا. قُزح -بضم القاف وفتح الزاي وبحاء مهملة-، وهو جبل
معروف في المزدلفة، وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قزح.
وقال جماهير المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة.
"نووي".
(4/266)
75 - فاستقبل القبلة، فدعاه (وفي لفظ: فحمد
الله) وكبّره وهلّله ووحّده.
76 - فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدّاً.
77 - وقال: "وقفت هاهنا، والمزدلفة كلها موقف"].
78 - فدفع [من جَمْعٍ] قبل أن تطلع الشمس [وعليه السكينة].
79 - وأردف الفضل بن عباس -وكان رجلاً حسن الشعر أبيضَ وسيماً-.
85 - فلما دفَع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّتْ
به ظُعُنٌ (1) تَجْرِينَ، فطفِقَ الفضل ينظر إِليهن، فوضع رسول الله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يدَه على وجه الفضل، فحوّل الفضلُ
وجهه إِلى الشقّ الآخر، فحوّل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يده من الشقّ الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر
ينظر!
81 - حتى أتى بطن مُحَسِّر (2)، فحرّك قليلاً (3) [وقال: "عليكم
السكينةَ"].
82 - ثمّ سلَك الطريق الوسطى (4) التي تخرج على الجمرة الكبرى [حتى
__________
(1) بضم الظاء والعين، ويجوز إِسكان العين: جمع ظعينة، كسفينة وسفن، وأصل
الظعينة: البعير الذي عليه امرأة، ثمّ تسمّى به المرأة مجازاً لملابستها
البعير.
(2) سمي بذلك؛ لأنّ فيل أصحاب الفيل حَسَّرَ فيه، أي: أعيا وكلّ.
(3) أي: أسرع السير، كما في غير هذا الحديث. قال النووي -رحمه الله-: "فهي
سنة من سنن السير في ذلك الموضع". قال ابن القيم -رحمه الله-: "وهذه كانت
عادته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المواضع التي نزل فيها بأس
الله بأعدائه، وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، تقنع بثوبه وأسرع
السير".
(4) قال النووي: "فيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير
=
(4/267)
أتى الجمرة التي] عند الشجرة.
83 - فرماها [ضحى] بسبع حصيات (1).
84 - يُكبّر مع كل حصاة منها، مِثل حصى الخَذْف (2).
85 - [فـ] رمى من بطن الوادي [وهو على راحلته [وهو] يقول: "لتأخذوا
مناسككم؛ فإِني لا أدري لعلي لا أحج بعد حَجّتي هذه"].
86 - [قال: ورمى بعد يوم النحر [في سائر أيام التشريق] إِذا زالت الشمس].
87 - [ولقيه سُراقة وهو يرمي جمرة العقبة، فقال: يا رسول الله! ألنا هذه
خاصة؟ قال: "لا، بل لأبد"].
88 - ثمّ انصرف إِلى المنحر، فنَحَر ثلاثاً وستين [بَدَنةً] بيده.
89 - ثمّ أعطى عليّاً، فنحَر ما غَبَرَ [يقول: ما بقي]، وأشركه في هديه.
90 - ثمّ أمر من كل بدنة ببَضْعة (3)؛ فجُعِلت في قِدر فطُبخت، فأكلا من
__________
= الطريق الذي ذهب فيه إِلى عرفات".
(1) وحينئذ قطع؛ أي: تلبيته، كما في حديث الفضل وغيره.
(2) قال النووي: "وهو نحو حبة الباقلاء، وينبغي أن لا يكون أكبر ولا أصغر،
فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه". قال شيخنا -رحمه الله- في موطن آخر: "وهو فوق
الحِمِّصِ ودون البندق".
(3) قال النووي -رحمه الله-: "البَضعة: بفتح الباء لا غير، وهي قطعة من
اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدى التطوع وأُضحيته".
(4/268)
لحمها، وشربا من مرقها.
91 - (وفي رواية قال: نحَر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
- عن نسائه بقرة).
92 - (وفي أخرى قال: فنحَرنا البعير (وفي أخرى: نحر البعير) عن سبعة،
والبقرة عن سبعة) (وفي رواية خامسة عنه قال: فاشتركنا في الجزور سبعة، فقال
له رجل: أرأيت البقرة؛ أيشترك؟ فقال: ما هي إِلا من البُدْنِ).
93 - (وفي رواية: قال جابر: كنا لا نأكل من البدن إِلا ثلاث منى، فأرخص لنا
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "كلوا وتزوّدوا")
[قال: فأكَلْنا وتزوّدنا] [حتى بلَغنا بها المدينة] (1).
94 - (وفي رواية: نحر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-[فحلق] (2)).
95 - وجلس [بمنى يوم النحر] للناس، فما سئل [يومئذ] عن شيء [قُدِّمَ قبل
شيء] إِلا قال: لا حرج، لا حرج (3) حتى جاءه رجل فقال: حلْقتُ قبل أن
__________
(1) وكانت السيدة عائشة -رضي الله عنها- قد طيبته - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالمسك، وذلك عقب رمْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لجمرة العقبة يوم النحر.
(2) فيه أنّ السّنّة الحلق بعد النحر، وأنّ النحر بعد الرمي، ومن السّنّة
أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق؛ لحديث أنس بن مالك: أنّ رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثمّ أتى منزله
بمنى ونحر، ثمّ قال للحلاق: خذ؛ وأشار إِلى جانبه الأيمن، ثمّ الأيسر، ثمّ
جعل يعطيه الناس. رواه مسلم.
(3) معناه: افعل ما بقي عليك، وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم
والتأخير. واعلم أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثمّ الذبح،
ثمّ الحلق، ثمّ طواف الإِفاضة، والسنّة ترتيبها هكذا كما سبق في الأعلى،
فلو خالف وقدّم بعضها على =
(4/269)
أنحر؟ قال: لا حرج.
96 - ثمّ جاءه آخر فقال: حلْقتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج.
97 - [ثمّ جاءه آخر فقال: طُفت قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج].
98 - [قال آخر: طُفت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج].
99 - ثمّ جاءه آخر فقال: إِنّي نحرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: [ارْمِ و] لا
حرج].
100 - [ثمّ قال نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد نحرْتُ
هاهنا، ومنى كلّها مَنحر].
101 - [وكُلّ فِجاج (1) مكة طريق ومَنحَر] (2).
102 - [فانحروا من رحالكم].
103 - [وقال جابر -رضي الله عنه-: خطَبنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - يوم النحر فقال: أيُّ يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: يومنا هذا، قال:
فأيُّ شهر أعظم حُرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حُرمة؟ قالوا:
بلدنا هذا، قال: فإِنّ دماءَكم وأموالكم
__________
= بعض؛ جاز ولا فدية عليه؛ لهذا الحديث وغيره مما في معناه. قال النووي:
"وبهذا قال جماعة من السلف، وهو مذهبنا".
(1) الفِجاج: جمع فَجّ، وهو الطريق الواسع. "النهاية".
(2) فيه جواز نحر الهدي في مكة، كما يجوز نحرها في منى، وقد روى البيهقي في
"سننه" (5/ 239) بسند صحيح عن ابن عباس قال: إِنما النحر بمكة، ولكن نزهت
عن الدماء، ومكة من منى. كذا وفي رواية: ومنى من مكة، ولعلها الصواب. زاد
في الرواية الأولى عن عطاء: أن ابن عباس كان ينحر بمكة، وأن ابن عمر لم يكن
ينحر بمكة، كان ينحر بمنى.
(4/270)
عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في بلدكم
هذا، في شهركم هذا، هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهَدْ].
104 - ثمّ ركب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأفاض
إِلى البيت [فطافوا (1).
105 - ولم يطوفوا بين الصفا المروة] (2).
106 - فصلّى بمكة الظهر.
107 - فأتى بني عبد المطلب [وهم] يسقُون على زمزم (3)، فقال: انْزِعوا (4)
بني عبد المطلب! فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم؛ لنزعت معكم (5).
108 - فناولوه دلواً، فشرب منه".
109 - [وقال جابر -رضي الله عنه-: وإنّ عائشة حاضت، فنسَكَت المناسك كلها؛
غير أنها لم تطف بالبيت].
110 - [قال: حتى إِذا طهُرت؛ طافت بالكعبة (6) والصفا والمروة، ثمّ قال:
__________
(1) ثمّ حل منهم كل شيء حرم منهم، كما في "الصحيحين" عن عائشة وابن عمر.
(2) انظر الفائدة التي ذكرها شيخنا -رحمه الله- في كتاب "حجة النّبيّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (ص 88 - 90).
(3) معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها، ويُسَبِّلونه للناس.
(4) أي: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء.
(5) معناه: لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحموا عليه بحيث
يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. "نووي".
(6) أي: طواف الإِفاضة والصدر. قال الحافظ (3/ 480): "واتفقت الروايات كلها
على أنها طافت طواف الإِفاضة من يوم النحر".
(4/271)
قد حلَلْتِ من حجك وعُمرتك جميعاً].
111 - [قالت: يا رسول الله! أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟!] [قال: إِن لك
مثل ما لَهُم].
112 - [فقالت: إِني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حجَجت]!
113 - [قال: وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً
سهلاً، إِذا هوِيَتِ الشيء تابعَها عليه] (1).
114 - [قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن! فأعمِرها من التنعيم.
150 - [فاعتمرت بعد الحج]، [ثمّ أقبلت] وذلك ليلة الحَصْبة (2)].
116 - [وقال جابر: طاف رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بالبيت في حَجّة الوَداع على راحلته، يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس،
وليَشْرُفَ وليسألوه؛ فإِنّ الناس غَشُوه].
117 - [وقال: رفعَت امرأة صبيّاً لها إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: يا رسول الله! ألهذا حجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ
أجر].
__________
(1) معناه: إِذا هويت شيئاً لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار
وغيره؛ أجابها إِليه. وفيه حُسن معاشرة الأزواج، قال الله تعالى:
{وعاشروهنّ بالمعروف}؛ لا سيما فيما كان من باب الطاعة. "نووي".
(2) بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملة، وهي التي بعد أيام التشريق، وسميت
بذلك؛ لأنهم نفروا من منى فنزلوا في المُحَصَّب وباتوا به. "نووي".
والمُحَصَّب: هو الشِّعب الذي مخرجه إِلى الأبطح بين مكة ومنى. كما في
"النهاية".
(4/272)
المواقيت
المواقيت: جمع ميقات؛ كمواعيد وميعاد، وأصل التوقيت: أن يُجعل للشيء وقت
يختصّ به، ثمّ اتسع فيه؛ فأطلق على المكان أيضاً (1).
وبهذا؛ فالمواقيت نوعان: زمانية ومكانية.
المواقيت الزمانيّة:
قال الله -تعالى-: {يسألونك عن الأهلة (2) قل هي مواقيتُ للنّاس والحج}
(3).
وقال الله -تعالى-: {الحجّ أشهر معلومات} (4).
فلا يصح الحجّ إلاَّ في أشهر الحجّ.
قلت: وأيّ مدلول لكلمة {معلومات} المذكورة في الآية الكريمة إِذا أهلّ
بالحجّ وأحرم قبل وقته؟!
وهي على الراجح -والله أعلم-: شَوَّالٌ وذو القَعْدَةِ وصدر ذي الحِجَّةِ.
جاء في "المحلّى" (7/ 62): "ورُوِّينا عن الحسن: شوال وذو القعدة وصدر
__________
(1) "فتح الباري" (3/ 383 و3/ 385) ملتقطاً.
(2) أي: عدم بقاء الهلال على حالة واحدة. قال البغوي -رحمه الله-: "سُمّي
هلالاً؛ لأنّ الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته، مِن قولهم: استهلّ
الصبي؛ إذا صرخ حين يولد، وأهلّ القوم بالحجّ؛ إِذا رفعوا أصواتهم
بالتلبية".
(3) البقرة: 189.
(4) البقرة: 197.
(4/273)
ذي الحجة" (1).
عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "أشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي
الحجة" (2).
وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: "من السّنّة: أن لا يحرم بالحج إِلا في أشهر
الحج" (3).
المواقيت المكانية (4):
هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة، ولا يجوز لحاج أو معتمر
أن يتجاوزها، دون أن يحرم، وقد بيّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -:
فجعل ميقات أهل المدينة "ذا الحليفة": موضع يقع في شمال مكّة.
ووقت لأهل الشام "الجُحْفَةَ": موضع في الشمال الغربي من مكة، وهي قريبة من
"رابغ"، وقد صارت "رابغ" ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب
معالم "الجحفة".
وميقات أهل نجد "قرن منازل": جبل شرقيّ مكة، يطلُّ على عرفات.
__________
(1) يرجّح ابن حزم -رحمه الله- أنها ثلاثة أشهر كما في "المحلّى" (7/ 62).
(2) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج" (باب - 23)، ووصله الطبري
والدارقطني بسند صحيح، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 372).
(3) رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحجّ" (باب - 23)، ووصَلَه ابن خزيمة
والدارقطني والحاكم بسند صحيح عنه، وانظر "مختصر البخاري" (1/ 372).
(4) عن "فقه السّنّة" (1/ 652) بتصرّف.
(4/274)
وميقات أهل اليمن "يَلَمْلَم": جبل يقع
جنوب مكة.
وميقات أهل العراق "ذاتَ عِرْقٍ": موضع في الشمال الشرقي لمكة.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة (1)، ولأهل
نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم" (2).
وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "لما فُتح هذان المصران؛ أتوا عمر فقالوا:
يا أمير المؤمنين! إِنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
حدّ لأهل نجد قرْناً؛ وهو جَوْرٌ (3) عن طريقنا، وإِنا إِن أردنا قرْناً
شَقّ علينا؟! قال: فانظروا حذْوَها من طريقكم، فحدّ لهم ذات عرق" (4).
وقد نظمها بعضهم فقال:
عِرْقُ العراقِ يَلَمْلَمُ اليَمَنِ ... وبذِي الحُلَيفةِ يُحرمُ المدَنِي
والشامُ جحفةُ إِنْ مَرَرْتَ بها ... ولأهلِ نَجْد قَرْنُ فاسْتَبِنِ
هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ -، وهي مواقيت لأهل البلاد
__________
(1) سُمّيت الجُحفة؛ لأًنَّ السيل أجحف بها. قاله النووي ونحوه المنذري،
انظر "صحيح الترغيب والترهيب" (2/ 58).
(2) أخرجه البخاري: 1530، ومسلم: 1181.
(3) قال الحافظ -رحمه الله-: "أي مَيْل، والجور: الميل عن القصد، ومنه قوله
-تعالى-: {ومنها جائر} ".
(4) أخرجه البخاري: 1531.
(4/275)
المذكورة، ولمن مرّ بها.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل
اليمن يلملم، ولأهل نجد قرناً؛ فهنّ لهنّ، ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ،
ممنّ كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنّ؛ فمن أهله؛ حتى إِنّ أهل مكة
يهلّون منها" (1).
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة؛ فإِنه يحرم منها إِذا أتى مكة
قاصداً النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم -رحمه الله -تعالى- في "المحلّى" (7/ 64): "ومن كان طريقه لا
تمرّ بشيء من هذه المواقيت؛ فليحرم من حيث شاء، برّاً أو بحراً".
الإِحرام قبل الميقات:
إِذا أحرم المرء قبل الميقات فإِنّه يجزئ، لكنه مخالف للسُّنّة.
قال شيخنا -رحمه الله-: "وقد روى البيهقي كراهة الإِحرام قبل الميقات عن
عمر وعثمان -رضي الله عنهما-، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت.
وما أحسن ما ذكر الشاطبي -رحمه الله- في "الاعتصام" (1/ 167)، ومن قبله
الهروي في "ذم الكلام" (3/ 54/1) عن الزُّبيْرِ بن بَكَّارٍ قال: حدثني
سفيان بن عيينة قال: "سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل فقال: يا أبا عبد
__________
(1) أخرجه البخاري: 1529، ومسلم: 1181.
(4/276)
الله! من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله - صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فقال: إِني أريد أن أحرم من المسجد من عند
القبر؟! قال: لا تفعل؛ فإِني أخشى عليك الفتنة! قال: وأي فتنة في هذه؟
إِنما هي أميال أزيدها! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إِلى فضيلة
قصّر عنها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟! إِني سمعت
الله يقول: {فليحذر الذين يُخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ
أليم (1)} (2). |