الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

النفقة
المراد بالنفقة: الشيء الذي يبذله الإِنسان؛ فيما يحتاجه هو أو غيره؛ من الطعام والشراب وغيرهما (3).

حُكمها:
النفقة واجبة بالكتاب والسّنّة والإِجماع.
قال الله -تعالى-: {وعلى المولود له رِزقُهنّ وكِسْوَتُهُنّ بالمعروف لا تُكلَّف نفسّ إِلا وُسْعَها} (4).
قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسير هذه الآية: "أي: وعلى والد
__________
(1) ما بين نجمتين عن "فقه السنة" (2/ 490) -بحذف-.
(2) النساء: 34.
(3) "سبل السلام" (3/ 414).
(4) البقرة: 233.

(5/180)


الطفل نفقة الوالدات، وكسوتهنّ بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهنّ في بلدهنّ؛ من غير إِسراف ولا إِقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره، كما قال -تعالى-: {لينفق ذُو سَعَة من سَعَته ومن قُدرَ عليه رِزْقُهُ فَلْيُنْفِق ممَّا آتاه الله لا يُكَلّفُ الله نفساً إِلا ما آتاها سَيَجْعَل الله بعد عُسْرٍ يُسْراً} (1). قال الضحاك: إِذا طلّق الرجل زوجته وله منها ولد، فأرضعت له ولده، وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف.
وقال -سبحانه وتعالى-: {أسكنوهنّ من حيث سَكَنْتُم من وُجْدِكم ولا تُضارُّوهنّ لتضيِّقوا عليهنّ وإِن كُنَّ أُولاتِ حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ فإِن أرضعن لكم فآتوهنّ أجورهن وأْتَمِرُوا بينكم بمعروف وإِن تعاسرتم فَسَتُرْضِعُ له أخرى} (2).
*وقوله -سبحانه-: {أسكنوهنّ من حيثُ سكنتم}، أَي: عندكم.
وقوله -تعالى-: {مِن وُجْدِكُم}، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعني سعتكم. حتى قال قتادة. إِن لم تَجِد إِلا جنب بيتك فأسكِنها فيه* (3).
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حَجَّة الوداع: "اتقوا الله في النساء، فإِنكم أخذتموهنّ بأمان الله، واستحللتم فروجهنِّ بكلمة الله، ولكم عليهنّ أن لا يوطئن فُرُشَكم أحداً تكرهونه، فإِن فَعَلْن ذلك؛ فاضربوهنّ
__________
(1) الطلاق: 7.
(2) الطلاق: 6.
(3) ما بين نجمتين من "تفسير ابن كثير".

(5/181)


ضرباً غير مبرِّح (1). ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف" (2).
وعن عائشة -رضي الله عنها-: "أنّ هنداً قالت للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف" (3).
وعن معاوية القُشَيْرِي قال: "قلت: يا رسول الله! ما حقُّ زوجة أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمْت، وتَكْسُوَها إِذا اكتسيت، ولا تضربَ الوجه، ولا تُقَبِّحَ، ولا تهجرَ إِلا في البيت" (4).
وعن جابر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ابدأ بنفسك فتصدّق عليها، فإِن فَضَل شيء فلأهلك، فإِن فَضَل عن أهلك شيء فلذي قرابتك" (5).
وجاء في "الروضة الندية" (2/ 79): "والواجب الأصلي هو المعاشرة بالمعروف، وبيّنها النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالرزق والكسوة وحُسن المعاملة، ولا يمكن في الشرائع المستندة إِلى الوحي أن يُعيّن جنس القوت وقدره مثلاً، فإِنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحد، ولذلك إِنما أمر أمراً مطلقاً".
وجاء في "السيل الجرّار": "ثبت الإِجماع على وجوب نفقة الزوجات على
__________
(1) أي: غير شاق. "النهاية".
(2) أخرجه مسلم: 1218.
(3) أخرجه البخاري: 7180، ومسلم: 1714.
(4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1875)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1500)، وانظر "الإِرواء" (2033).
(5) أخرجه مسلم: 997.

(5/182)


الأزواج، ولم يَرِد في ذلك خلاف".

ماذا إِذا كان الزوج بخيلاً؟
للزوجة أن تطلب فرض نفقةٍ لها ولأبنائها؛ مما تحتاجه من طعام أو كِسوة أو مسكن أو نحو ذلك.
ولها حين يقصّر الزوج أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف -من غير إِسراف ولا مخيلة-، وإن لم يعلم بذلك.
عن عائشة -رضي الله عنها-: "أنّ هنداً قالت للنّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنّ أبا سفيان رجل شحيح؛ فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: خذي ما يكفيك وولدَك بالمعروف" (1).
قال النووي -رحمه الله- في "شرحه" (12/ 7، 8): "في هذا الحديث فوائد: منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. ومنها: أن النفقة مقدرة بالكفاية ...
قال أصحابنا: إِذا امتنع الأب من الإِنفاق على الولد الصغير، أو كان غائباً؛ أذِن القاضي لأمّه في الأخذ من آل الأب، أو الاستقراض عليه والإِنفاق على الصغير؛ بشرط أهليتها. وهل لها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إِذْن القاضي؟ فيه وجهان مبنيان على وجهين لأصحابنا؛ في أنّ إِذْن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لهند امرأة أبي سفيان كان إِفتاءً أم قضاءً؟ والأصح أنه كان إِفتاءً، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، فيجوز. والثاني: كان قضاءً، فلا يجوز لغيرها إِلا بإِذن القاضي. والله أعلم".
__________
(1) أخرجه البخاري: 7180، ومسلم: 1714، وتقدّم غير بعيد.

(5/183)


قلت: والقول: إنه إِفتاء أصحّ. وعلى افتراض أنه كان قضاءً؛ فلا ينفي أن يكون ذلك إِفتاءً لمن احتاج إِلى الإِفتاء، وقضاءً لمن احتاج إِلى القضاء، فمقتضى الفقه أن يستفاد منه في الإِفتاء والقضاء.
وليست كل امرأةٍ بمستطيعة أن تشكو إِلى القاضي، إذ ربما يؤدي ذلك إِلى مفاسد أخرى، والله -تعالى- أعلم.
ويُشترط الرُشد في المرأة؛ لأخْذ النفقة من الزوج بغير علمه، قال الله -تعالى-: {ولا تُؤتوا السفهاء أموالكم} (1).

نفقة زوجة الغائب:
وإذا غاب الرجال عن النّساء؛ لم تسقط عنهم النفقة.
فعن ابن عمر أنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-: "كتب إِلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يُطلّقوا، فإِنْ طلّقوا بعثوا بنفقة ما مضى". قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر (2).
جاء قي "السيل الجرّار" (2/ 256): "أقول: قد أمَر الله -سبحانه- بإِحسان عِشرة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زوجات فقال: {وعاشِرُوهُنّ بِالمَعْرُوف} (3)، ونهى عن إِمساكهن ضراراً فقال: {ولا تمسكوهنّ ضراراً} (4)، وأمَر بالإِمساك بالمعروف أو
__________
(1) النساء: 5.
(2) أخرجه الشافعي، وعنه البيهقي، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2159).
(3) النساء: 19.
(4) البقرة: 231.

(5/184)


التسريح بإِحسان فقال: {فإِمساك بمعروف أو تسريح بإِحسان} (1)، ونهى عن مضارتهن فقال: {ولا تُضَاروُّهنّ} (2). فالغائب إِن حصل مع زوجته التضرّر بغيبته جاز لها أن ترفع أمرها إِلى حُكّام الشريعة، وعليهم أن يخلِّصوها من هذا الضرار البالغ. هذا على تقدير أنّ الغائب تَرَك لها ما يقوم بنفقتها، وأنها لم تتضرر من هذه الحيثية، بل من حيثية كونها لا مزوجة ولا أيمّة. أمّا إِذا كانت متضررة بعدم وجود ما تستنفقه مما تركه الغائب؛ فالفسخ بذلك على انفراده جائز ولو كان حاضراً؛ فضلاً عن أن يكون غائباً، وهذه الآيات التي ذكَرناها وغيرها تدل على ذلك.
فإِن قلت: هل تعتبر مدة مقدرة في غيبة الغائب؟
قلت: لا؛ بل مجرد حصول التضرر من المرأة مُسوِّغ للفسخ بعد الإِعذار إِلى الزوج؛ إِن كان في محلٍّ معروف، لا إِذا كان لا يعرف مستقره، فإِنه يجوز للحاكم أن يفسخ النكاح بمجرد حصول التضرر من المرأة، ولكن إِذا كان قد ترك الغائب ما يقوم بما تحتاج إِليه، ولم يكن التضرر منها إِلا لأمر غير النفقة ونحوها؛ فينبغي توقيفها مدة، يخبر مَنْ له عدالة من النساء؛ بأن المرأة تتضرر بالزيادة على تلك المدة.
وأمّا إِذا لم يترك لها ما تحتاج إِليه؛ فالمسارعة إِلى تخليصها، وفكِّ أسْرها ودفْع الضرار عنها واجب. ثمّ إِذا تزوجت بآخر؛ فقد صارت زوجته، وإِنْ عاد الأول فلا يعود نكاحه؛ بل قد بطل بالفسخ".
__________
(1) البقرة: 229.
(2) الطلاق: 6.

(5/185)


نفقة المعتدة (1):
للمعتدّة الرجعيَّة النفقة؛ لقول الله -تعالى-: {أسْكِنُوهُنّ من حَيثُ سَكَنْتم مِن وُجدكم} (2) -والسياق في الطلاق الرجعي-. وكذلك للمعتدّة الحامل النفقة لقول الله -تعالى- فيهنّ: {وإِن كُنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهنّ حتى يضعن حملهنّ} (3).
*وهذه الآية تدلّ على أنّ وجوب النفقة للحامل؛ سواءٌ أكانت في عدّة الطلاق الرجعي أم البائن، أم كانت عدتها عدّة وفاة* (4).
وقد اختلف العلماء في شأن النفقة والسُّكنى إِذا لم تكن حاملاً.
والراجح أنه لا نفقة لها ولا سكنى. فعن الشعبي قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عليها؟ فقالت: طلَّقها زوجها البتة، فقالت: فخاصمتُه إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في السكنى والنّفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم" (5).
وفي رواية: "إِنما النفقة والسكنى للمرأة إِذا كان لزوجها عليها رجعة" (6).
__________
(1) وسيأتي التفصيل -إن شاء الله- في "كتاب الطلاق".
(2) الطلاق: 6.
(3) الطلاق: 6.
(4) ما بين نجمتين عن "فقه السّنّة" (2/ 505).
(5) أخرجه مسلم: 1480، وأصله في البخاري: 5323، 5324.
(6) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (3186)، وقال شيخنا -رحمه الله- في "الصحيحة" (4/ 288): "المطلقة ثلاثاً لا سكن لها ولا نفقة ... ". وذكَر الحديث.

(5/186)


وعنها كذلك: أن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لها: "لا نفقة لك إِلا أن تكوني حاملاً" (1).

لا تنتهك المرأة شيئاً من مالها الا بإِذن زوجها:
لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يجوز لامرأة عطيّةٌ في مالها إِلا بإذن زوجها" (2).
ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إِلا بإِذن زوجها" (3).
قال شيخنا -رحمه الله- عقب هذا الحديث: "وهذا الحديث -وما أشرنا إِليه ممّا في معناه- يدل على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إِلا بإِذن زوجها، وذلك من تمام القوامة التي جعلها ربنا -تبارك وتعالى- له عليها، ولكن لا ينبغي للزوج -إِذا كان مسلماً صادقاً- أن يستغل هذا الحكم؛ فيتجبر على زوجته، ويمنعها من التصرف في مالها فيما لا ضير عليهما منه. وما أشبهَ هذا الحقَّ بحق وليّ البنت التي لا يجوز لها أن تُزوّج نفسها بدون إِذن وليها، فإِذا أعضلها رفعت الأمر إِلى القاضي الشرعي لينصفها، وكذلك الحكم في مال المرأة إِذا جار عليها زوجها؛ فمنعها من التصرف المشروع في مالها؛ فالقاضي ينصفها أيضاً. فلا إِشكال على الحكم نفسه، وإِنما الإِشكال في سوء التصرّف به. فتأمّل".

متى يستحبّ البناء بالنساء (4)؟
عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "تزوجني رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في
__________
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (2005) وغيره، وانظر "الإِرواء" (2160).
(2) أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وانظر "الصحيحة" (825).
(3) أخرجه الطبراني، وابن عساكر وغيرهما، وانظر "الصحيحة" (775).
(4) هذا العنوان من "سنن ابن ماجه".

(5/187)


شوال، وبنى بي في شوال. فأيُّ نساء رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان أحظى عنده منّي؟
قال: وكانت عائشة تستحب أن تُدخل نساءها في شوال" (1).

موعظةُ الرّجلِ ابْنَتَهُ لِحَالِ زَوَاجها (2):
فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الطويل وفيه: " ... فنزلتُ فدخلت [أي: عمر -رضي الله عنه-] على حفصة، فقلت لها. أي حفصةُ! أتغاضِب إِحداكنّ النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم، فقلت: قد خبتِ وخسرتِ، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "؛ فَتَهْلَكِي؟ لا تستكثري النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لكِ، ولا يغرنّك أن كانت جارتك أَوْضَأَ منك، وأحبَّ إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يريد عائشهّ-" (3).

ذهاب النّساء والصبيان إِلى العُرس (4):
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "أبصر النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نساءً وصبياناً مُقبلين من عُرس، فقام مُمْتنّاً (5)، فقال: اللهمّ أنتم من أحبّ النّاس إِليّ" (6).
__________
(1) أخرجه مسلم: 1423.
(2) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - 83".
(3) أخرجه البخاري: 5191، ومسلم: 1479.
(4) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - 75".
(5) أي: قام قياماً قويّاً، مأخوذ من المُنّة -بضمّ الميم- وهي القوّة؛ أي: قام إِليهم مسرعاً مشتداً في ذلك، فرحاً بهم. "فتح".
(6) أخرجه البخاري: 5180، ومسلم: 2508.

(5/188)


استعارة الثياب للعروس (1):
عن عائشة -رضي الله عنها-، "أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ناسًا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلَّوا بغير وضوء، فلما أتوا النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ شّكَوا ذلك إِليه، فنزلت آية التيمم.
فقال أُسيد بن حُضَير: جزاكِ الله خيراً، فوالله ما نزل بكِ أمرٌ قطُّ إِلا جعل الله لكِ منه مخرجاً، وجعل للمسلمين فيه بركة" (2).

الهديّة للعروس (3):
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عروساً بزينب، فقالت لي أمُّ سُليم: لو أهدَينا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هدية، فقلت لها: افعلي. فعَمَدَتْ إِلى تمر وسمن وأَقِطٍ، فاتخذت حَيْسة في بُرْمة (4)، فأرسلت بها معي إِليه، فانطلقت بها إِليه، فقال لي: ضعها، ثمّ أمرني فقال: ادعُ لي رجالاً -سمّاهم- وادعُ من لَقِيتَ، قال: ففعلت الذي أمرني ... " (5).
__________
(1) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) "باب - 65".
(2) أخرجه البخاري: 5164، ومسلم: 367.
(3) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (كتاب النكاح) (باب-64).
(4) البُرمة: قِدر من الحجارة. "المحيط".
(5) أخرجه البخاري: 5163، ومسلم: 1428.

(5/189)