الموسوعة
الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة
متعة الطّلاق
قال الله -تعالى-: {لا جُناح عليكم إِنْ طلّقتم النساء ما لم
تمسّوهنّ أو تفرِضوا لهنّ فريضة ومتّعوهنّ على الموسع قَدَرُه وعلى
المقتر قَدَرُه متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين} (1).
عن سهل الساعدي، وأبي أُسيد -رضي الله عنهما- قالا: "تَزوَّج
النّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمَيمة بنتَ شراحيل،
فلمّا أُدخلت عليه بسَط يدَه إِليها (2)، فكأنّها كرِهت ذلك،
فأمَرَ أَبا أُسيدٍ أن يُجهِّزها ويكسوها ثوبين رازقيَّيْن (3) "
(4).
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: لما طلّق حفص بن
المغيرة امرأته فاطمة، أتت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - فقال لزوجها: مَتِّعها، قال: لا أَجد ما أمتّعها، قال:
فإِنّه لا بدّ من المتاع، قال: متِّعْها ولو نصف صاعٍ من تمر (5). |