الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة

القَسامة

(6/281)


القَسامة (1)
القَسامة: هي مصدر أقسم قَسَماً وقَسَامة، وهي الأيمان تُقسَم على أولياء القتيل إِذا ادعوا الدم أو على المُدَّعَى عليهم الدم، وخُصّ القَسَم على الدم بلفظ القَسامة.
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: "القَسامة: هي في عرف الشرع حلف معيّن عن التّهمة بالقتل على الإِثبات أو النفي، وقيل: هي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين".

القَسامة في الجاهلية (2):
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "إِنّ أول قَسامةٍ كانت في الجاهلية لَفِينا بني هاشم.
كان رجل من بني هاشم؛ استأجرهُ رجل من قريش من فَخِذٍ أخرى، فانطلق معه في إِبله، فمرّ به رجل من بني هاشم قد انقطعتْ عُروة جُوالقِهِ (3) فقال: أغِثني بعقال أشد به عروة جُوالقي لا تنفر الإِبل، فأعطاه عقالاً فشدَّ به عروة جُوالَقه، فلما نزلوا عُقِلَتِ الإِبل إِلا بعيراً واحداً، فقال الذي استأجره: ما
__________
(1) انظر -إِن شئت- "طلبة الطلبة" (332) و"حلية الفقهاء" (198).
(2) هذا العنوان من "صحيح البخاري" (باب - 27).
(3) جُوالَقه: -بضم الجيم وفتح اللام- الوعاء مِن جلود وثياب وغيرها، فارسي معَرب وأصلها كُوالَة "الفتح".

(6/283)


شأن هذا البعير لم يُعقَلْ من بين الإِبل؟ قال: ليس له عقال، قال: فأين عِقالهُ؟ قال: فحذَفَهُ (1) بعصاً كان فيها أجله.
فمرَّ به رجل من أهل اليمن، فقال: أتشهد الموسم؟ قال: ما أشهد، وربَّما شهدته، قال: هل أنت مُبْلِغٌ عني رسالة مرةً من الدهر؟ قال: نعم، قال فكتب: إِذا أنت شهدتَ الموسم فنادِ يا آل قريش، فإِذا أجابوك فنادِ يا آل بني هاشم، فإِنْ أجابوك فاسأل عن أبي طالب فأخبِره أن فلاناً قَتَلَني في عقال.
ومات المستأجر فلمّا قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب فقال: ما فعَل صاحِبُنا؟ قال: مرض فأحسنتُ القِيام عليه، فوليتُ دَفنَه، قال: قد كان أهل ذلك منك.
فمكَث حِيناً ثمّ إِن الرجل الذي أوصى إِليه أن يُبلغ عنه وافى الموسم فقال: يا آل قريش، قالوا: هذه قريش، قال: يا بني هاشم، قالوا: هذه بنو هاشم، قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب، قال: أمرني فلان أن أبلِغك رسالة أنّ فلاناً قتَلهُ في عقال.
فأتاهُ أبو طالب فقال له: اختر منّا إِحدى ثلاث: إِن شئت أن تؤدي مائةً من الإبل؛ فإِنك قتَلْت صاحبنا، وإنْ شئت حلَف خمسون من قومك؛ إِنك لم تقتله، وإِن أبيتَ قتلناك به، فأتى قومه فقالوا نحلِف.
فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم، قد ولدت له، فقالت: يا
__________
(1) فحذَفَه: أي رماه.

(6/284)


أبا طالب أحبُّ أن تجِيزَ ابني هذا برجل من الخمسين ولا تُصبِر (1) يمينَه حيث تُصبَر الأيمان (2)، ففعل.
فأتاه رجل منهم فقال: يا أبا طالب أردتَ خمسين رجلاً أن يَحلِفوا مكان مائةٍ من الإِبل، يصيبُ كل رجل بعيران، هذان بعيران فاقبلهما منّى ولا يصبر يميني؛ حيث تُصْبر الأيمان، فقبلهما، وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا.
قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما حال الحول (3) ومن الثمانية وأربعين عينٌ تَطرِفُ (4) " (5).
وعن سليمان بن يَسار مولى ميمونة زوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن رجل من أصحاب رسول الله من الأنصار: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أقَرّ القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" (6).

بيان صورة القَسامَة:
*صورة القَسامة أن يوجدَ قتيلٌ وادعى وليّه على رجلٍ، أو على جماعةٍ
__________
(1) تُصبر يمينَه: أصل الصبر: الحبس والمنع، ومعناه في الأيمان الإلزام، تقول: صبرتُه: أي ألزمتُه أن يحلف بأعظم الإِيمان حتى لا يسعه أن لا يحلف. "الفتح".
(2) أي: بين الرّكن والمقام.
(3) أي: من يوم حلفوا.
(4) أي: تتحرّك.
(5) أخرجه البخاري (3845).
(6) أخرجه مسلم (1670).

(6/285)


وعليهم لوثٌ ظاهر. واللوث: ما يَغلب على القلب صدق المدّعي، بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرُهم، كقتيل خيبر وُجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة، أو اجتمع جماعةٌ في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وُجد في ناحية قتيلٌ وثمّ رجل مختضب بدمه، أو يشهد عدل واحد على أن فلاناً قتَله* (1).
فيحلف أولياء المقتول خمسين يميناً، أن ذلك الخاصم هو الذي قتلَه ويستحقون دمه.
فإِن أبَوا القَسم؛ ردّ ذلك إِلى أولياء المدَّعَى عليه بالقتل، فيحلفون خمسين يميناً على نفي القتل، فإِن حلفوا؛ لم يُطالبوا بالدِّية، وإن أبَوا؛ وجبت الدية عليهم.
وإذا لم يتمكن الوالي مِن تمحيص الأمر -لالتباس أو غموض- كأن يأبى أولياء المدعي أيمان أولياء المدعي عليه- كانت الدية مِن بيت مال المسلمين.
ودليل ذلك ما رواه رافع بن خَديج وسهل بن أبي حَثْمة: "أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النّخل، فقُتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحوَيِّصة ومحيِّصة ابنا مسعود إِلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فتكلموا في أمرِ صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن -وكان أصغر القوم- فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كبِّر الكُبْرَ.
قال يحيى: لِيليَ الكلام الأكبر، فتكلموا في أمرَ صاحبهم، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتستَحِقون قتيلَكم -أو قال:- صاحبَكم- بأيمان خمسين منكم.
__________
(1) ما بين نجمتين من "الروضة الندية" (2/ 669).

(6/286)


[وفي رواية لمسلم: يُقسم خمسون منكم على رجل منهم فيُدفع برُمّته (1)].
قالوا يا رسول الله، أمرٌ لم نرَه قال: فتُبرِؤكم يهود في أيمان خمسين منهم: قالوا: يا رسول الله، قومٌ كفّارٌ: فوَداهم (2) رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِن قِبَله.
قال سهل فأدركت ناقة من تلك، فدخلت مِربداً (3) لهم، فركضتني (4) برجلها" (5).

الردّ على من يقول بعدم مشروعيّة القَسامة:
عن أبي قلابة "أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريرَه يوماً للناس، ثمّ أذِنَ لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القَسامة؟ قالوا: نقول القسامة القَوَد بها حقّ وقد أقادَت بها الخلفاء.
قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونَصبني للناس؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، عندَك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل مُحصَن بدمشق أنه قد زنى ولم يرَوْه أكنت ترجمه؟ قال: لا،
__________
(1) يدفع بُرمّته: الرُّمّة: بضم الراء: الحبل، والراد هنا: الحبل الذي يُربط في رقبة القاتل؛ ويُسلم فيه إِلى وليّ القتيل، وفي هذا دليل لمن قال: إِنّ القَسامة يثبت فيها القِصاص ... قاله النووي -رحمه الله-.
(2) فوداهم: أعطاهم ديته.
(3) المِربد: الموضع الذي تجتمع فيه الإِبل وتحبس.
(4) أي: رَفَستني.
(5) أخرجه البخاري (6142، 6143)، ومسلم (1669).

(6/287)


قلتُ: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سَرق أكنت تَقطعُه ولم يَرَوه؟ قال: لا" (1).
فقد ورَد في هذا الأثر؛ أنّ القَسامة القَوَد بها حقٌّ، وقد أقادَت بها الخلفاء.
وأمّا قول أبي قلابة -رحمه الله-: "أرأيتَ لو أن خمسين منهم، شهدوا على رجل مُحصَن بدمشق أنه قد زنى ولم يرَوْه؛ أكنت ترجمه؟ ".
فالجواب عنه؛ أنّ أحكام القَسامة تختلف عن أحكام حدّ الزنى والسرقة، والقياس هنا باطل، إِذ لكل شيءٍ حُكمه وبيانه.
وأيضاً؛ هؤلاء شهدوا على رجل أنه قد زنى ولم يَرَوه، وعلم الأمير أنهم لم يَروه، فلا يأخذ بقولهم فتنَبَّهْ -رحمني الله وإياك- إِلى قوله: (ولم يَروه) فعدم الرؤية متحقّقة متيقّنة، بخلاف القَسامة التي يمكن تحقُّق ذلك من قِبَل بَعضهم، ومن كذَب منهم فعليه كذبه.
لكن لو سأله عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- فقال: لو جاءك خمسون شهدوا على رجل أنه سَرق أكنت تَقطعُه؟ فماذا يجيبه؟
وحسْبُنا أنه قد تقدّم حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة وفيه قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتستَحِقون قتيلَكم -أو قال: صاحبَكم بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: يا رسول الله؛ أمرٌ لم نرَه قال: فتُبرِؤكم يهود في أيمان خمسين منهم ... ".
قال الحافظ -رحمه الله- عقب هذا الحديث: "وفي حديث الباب من
__________
(1) أخرجه البخاري (6899).

(6/288)


الفوائد مشروعية القَسامة، قال القاضي عياض: هذا الحديث أصْلٌ من أصول الشرع وقاعدةٌ من قواعد الأحكام، ورُكن من أركان مصالح العباد، وبه أخَذ كافَّة الأئمّة والسلف؛ من الصَحابة والتابعين وعلماء الأمّة وفقهاء الأمصار من الحجازيين والشاميين والكوفيين، وإِن اختلفوا في صورة الأخذ به.
ورُوِيَ التوقف عن الأخذ به عن طائفة فلم يروا القَسامة، ولا أثبتوا بها في الشرع حُكماً، وهذا مَذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وقتادة ومسلم بن خالد وإِبراهيم بن علية، وإِليه ينحو البخاري، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه، قلت: هذا ينافي ما صدَّر به كلامه أن كافّة الأئمّة أخَذوا بها" انتهى كلام الحافظ -رحمه الله تعالى-.
قلت: وتوقّف بعضهم لا ينافي ثبوت هذا الحُكم، فحسبُنا قضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بذلك، وعمل السلف من الخلفاء والصحابة والتابعين وعلماء الأمة وفقهاء الأمصار. وبالله التوفيق.
وجاء في "سبل السلام" (3/ 480): بعد الحديث المشار إِليه-: "اعلم أنّ هذا الحديث أصْلٌ كبير في ثبوت القَسامة عند القائلين بها، وهم الجماهير؛ فإِنهم أثبتوها وبيّنوا أحكامها".
وجاء أيضاً في "مجموع الفتاوى" (34/ 155): "وسئل -رحمه الله تعالى- عن أهل قريتين بينهما عداوة في الاعتقاد، وخاصَم رجل آخر في غنم ضاعت له، وقال: ما يكون عِوَض هذا إِلا رقبتك، ثم وجد هذا مقتولاً، وأثر الدم أقرب إِلى القرية التي منها المتهم، وذكر رجل له قتْله؟
فأجاب: إِذا حلَف أولياء المقتول خمسين يميناً، أنّ ذلك المخاصِم هو الذي

(6/289)


قَتلَه حُكِم لهم بدمه؛ وبراءة من سواه، فإِنما بينهما من العداوة والخصومة والوعيد بالقتل وأثَر الدم، وغير ذلك لوْث وقرينة وأمارة على أن هذا المتهم هو الذي قتَله، فإِذا حلفوا مع ذلك أيمان القَسامة الشرعية استحقوا دم المتهم، وسلم إليهم برُمّتة (1)، كما قضى بذلك رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصية الذي قُتل بخيبر".

هل في قتل الخطأ قَسامة؟
اختلف العلماء فيما إِذا كان القتل خطأ؛ هل تشرع فيه القسامة!
والراجح أنّ القَسامة في قَتْل العمد دون الخطأ، لأنّ النصّ قد وَرَد في قتل العمد؛ لا في الخطأ.
جاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 154): "وسئل -رحمه الله- عن رجل تخاصَم مع شخص، فراح إِلى بيته، فحصَل له ضعف، فلمّا قارب الوفاة أشهد على نفسه أنّ قاتله فلان، فقيل له كيف قتَلَك؟ فلم يذكر شيئاً، فهل يلزمه شيء، أم لا؟ وليس بهذا المريض أثرُ قتْلٍ ولا ضربٍ أصْلاً، وقد شهِد خلق من العدول أنه لم يضربه، ولا فعَل به شيئاً؟
فأجاب: أمّا بمجرد هذا القول فلا يلزمه شيء بإِجماع المسلمين؛ بل إِنما يجب على المدَّعى عليه اليمين بنفي ما ادعى عليه، إِمّا يمين واحد عند أكثر العلماء: كأبي حنيفة وأحمد، وإِمّا خمسون يميناً: كقول الشافعي.
__________
(1) وتقدّم المراد من ذلك، وهو أن القاتل يُربط بحبلٍ في رقبته، ويُسلّم إِلى وليّ القتيل.

(6/290)


والعلماء قد تنازعوا في الرجل إِذا كان به أثر القتل -كجرح أو أثر ضرْب- فقال: فلان ضرَبني عمداً: هل يكون ذلك لوثاً؟ فقال أكثرهم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: ليس بلوث؛ وقال مالك: هو لوث.
فإِذا حلَف أولياء الدم خمسين يميناً حُكم به، ولو كان القتل خطأ فلا قَسامة فيه في أصح الروايتين عن مالك، وهذه الصورة قيل: لم تكن خطأ، فكيف وليس به أثرُ قتْل، وقد شهِد الناس بما شَهدوا به، فهذه الصورة ليس فيه قَسامة بلا ريب على مذهب الأئمّة".
وجاء في "المغني" (10/ 9): " ... أن يزدحم الناسُ في مضيق؛ فيوجد فيهم قتيل، فظاهر كلام أحمد أن هذا ليس بلوث؛ فإِنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة؛ فدِيَتُه في بيت المال وهذا قول إسحاق ...
قال أحمد: فيمن وُجد مقتولاً في المسجد الحرام؛ يُنظر مَن كان بينه وبينه شيء في حياته -يعني: عداوة- يؤخذون فلم يجعل الحضور لوثاً، وإنما جعلَ اللوث العداوة ... ".

هل يُضرب المتهم ليُقرّ؟
جاء في "مجموع الفتاوى" (34/ 154): "وسئل عمن اتُّهم بقتيل: فهل يُضرَب ليقرّ؟ أم لا؟
فأجاب: إِنْ كان هناك لوث -وهو ما يغلِب على الظن أنه قتَله- جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يميناً ويستحقّون دمه.
وأمّا ضرْبُه ليقرّ فلا يجوز إِلا مع القرائن التي تدُلّ على أنه قتَله، فإِنّ بعض العلماء جوّز تقريره بالضرب في هذه الحال، وبعضهم منَع مِن ذلك مطلقاً".

(6/291)


قلت: قد ورَد في هذا أثرٌ عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: "أنه رُفع إِليه نفر من الكلاعيين، أن حاكةً سرقوا متاعاً فحبَسهم أياماً، ثم خلّى سبيلَهم فأتوه فقالوا: خلّيتَ سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرْب؟ فقال النعمان: ما شئتم إِنْ شئْتم أضربهم، فإِنْ أخرَج الله متاعكم فذاك، وإِلا أخذْتُ مِن ظهوركم مثلَه؟
قالوا: هذا حُكمك، قال: هذا حُكْم الله عز وجل ورسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (1).
__________
(1) أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي" (4529).

(6/292)