الوجيز
في فقه السنة والكتاب العزيز كتاب الصيام
(1/193)
حكمه:
صوم رمضان ركن من أركان الإِسلام، وفرض من فرائضه:
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
(183)}.
الآيات إلى قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (1).
وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله،
وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان" (2).
وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإِسلام، التي علمت من
الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام (3).
فضله:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من صام رمضان
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (4).
وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله - عز
وجل - "كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به، والصيام
جُنَّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد
أو قاتله فليقل إني صائم، مرتين،
__________
(1) البقرة (183 - 185).
(2) سبق ص 57.
(3) فقه السنة (366/ 1).
(4) متفق عليه: خ (1901/ 115/ 4)، نس (157/ 4)، جه (1641/ 526/ 1)، م (760/
523/ 1).
(1/195)
والذي نفس محمَّد ببده لخلوف فم الصائم
أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر
فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه" (1).
وعن سهل بن سعد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إن في الجنة بابا
يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال:
أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل
منه أحد" (2).
وجوب صيام رمضان برؤية الهلال:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صوموا لرؤيته
وأفطروا لرؤيته، فإن
غُمّى عليكم الشهر فعدوا ثلاثين" (3).
بم يثبت الشهر؟
" يثبت شهر رمضان برؤية الهلال ولو من واحد عدل، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين
يومًا" عن ابن عمر قال: "تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه" (4). فإن لم يُر الهلال
لغيم أو نحوه أتموا عدة شعبان ثلاثين يومًا، لحديث أبي هريرة السابق. وأما
شوال فلا يثبت دخوله إلا بشهادة اثنين:
عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب في اليوم الذي شك فيه
__________
(1) متفق عليه: خ (1904/ 118/ 4)، م (1151 - 163 - / 807/ 2). نس (163/ 4).
الجنة: بضم الجيم الوقاية والستر، الرفث: المراد بالرفث هنا وهو بفتح الراء
والفا. ثم المثلثة الكلام الفاحش، لا يجهل: أي لا يفعل شيئًا من أفعال أهل
الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. الخلوت: المراد به تغير رائحة فم الصائم
بسبب الصيام (فتح البارى: 4/ ص 125، 26، 127 ط. دار المعرفة).
(2) متفق عليه: خ (1896/ 111/ 4)، وهذا لفظه، م (1152/ 808/ 2)، ت (762/
132/ 2)، جه (1640/ 525/ 1)، نس (168/ 4)، بنحوه عند الثلاة مع زيادة.
(3) متفق عليه: م (1081 - 19 - / 762/ 2)، وهذا لفظه، خ (9909/ 111/ 4)، نس
(4/ 133).
(4) صحيح: [الارواء 908]، فقه السنة (367/ 1)، والحديث رواه د (2325/ 468/
6).
(1/196)
فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - وسالتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا لها، فإن غمّ عليكم فاتموا
ثلاثين يومًا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" (1).
وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: "عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" (2).
فقوله: "فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا" في حديث عبد الرحمن ابن
زيد. وقوله: "فإن لم نره وشهد شاهدًا عدل نسكنا بشهادتهما" في حديث الحارث
يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والافطار، فخرج
الصيام بدليل، وبقى الأفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد" أهـ. بتصرف
من "تحفة الأحوذي" (3/ 373 و 374).
تنبيه: ومن رأى الهلال وحده فلا يصوم حتى يصوم الناس، ولا يفطر حتى يفطروا،
فعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصوم يوم تصومون،
والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون" (3).
على من يجب:
أجمع العلماء على أنه يجب الصوم على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم،
ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس" (4).
أما عدم وجوبه على غير العاقل البالغ، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع
القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى
حتى يحتلم" (5).
__________
(1) صحيح: [ص. ج 3811]، أ (50/ 264 و 265/ 9)، نس (132 و 133/ 4) دون قوله
"مسلمان ".
(2) صحيح: [ص. د 205]، د (2321/ 463/ 6).
(3) صحيح: [ص. ج 3869]، ت (693/ 101/ 2) وقال: فسّر بعض أهل العلم هذا
الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس. أهـ.
(4) فقه السنة (506/ 1) ط. الريان.
(5) صحيح: [ص. ج 3514]، ت (693/ 102/ 2).
(1/197)
وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم،
فلقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ} (1).
فإن صام المريض والمسافر أجزأهما؛ لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذا
بالعزيمة فهو خير.
وأيهما أفضل؟ الفطر أم الصوم؟
إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر
أفضل.
عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر
ولا المفطر علي الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من
وجد ضعفا فافطر فإن ذلك حسن" (2).
وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء، فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال:
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك
نقصان دينها" (3).
فإن صامت الحائض أو النفساء، لم يجزئهما؛ لأن من شروط الصوم الطهارة من
الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء:
عن عائشة قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر
بقضاء الصوم
__________
(1) البقرة (184).
(2) صحيح: [ص. ت 574]، م (1116 - 96 - / 787/ 2)، ت (708/ 108/ 2).
(3) صحيح: [مختصر خ 951]، خ (1951/ 191/ 4).
(1/198)
ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (1).
ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز
والمريض الذي لا يرجى برؤه:
ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (2).
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم
مسكينًا" (3).
الحبلى والمرضع:
والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر،
وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.
عن ابن عباس قال: "رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان
الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ
ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع
إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا" (4).
وعنه قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال:
يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا (5).
وعن نافع قال: "كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت
__________
(1) صحيح: [ص. ت 630]، م (335/ 265/ 1)، د (259، 260/ 444/ 1)، ت (784/
141/ 2)، نس (191/ 4).
(2) البقرة (184).
(3) صحيح: [الارواء 912]، خ (4505/ 179/ 8).
(4) إسناد قوى: هق (230/ 4).
(5) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (19/ 4) إلى الطبرى (2758) وقال إسناده
صحيح على شرط مسلم.
(1/199)
حاملًا، فاصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن
عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا" (1).
قدر الطعام الواجب:
عن أنس بن مالك "أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينا
فاشبعهم" (2).
أركان الصوم:
1 - النية: لقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (3).
ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لك امرئ
ما نوى" (4).
ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليلة، لحديث حفصة قالت: قال رسول الله -
صلى الله عليه وسلم -: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" (5).
2 - الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس:
قال تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ} (6).
__________
(1) صحيح الإسناد: [الارواء20/ 4]، قط (15/ 207/ 2).
(2) صحيح الإسناد: [الارواء 21/ 4]، قط (16/ 207/ 2).
(3) البينة (5).
(4) سبق ص 31.
(5) صحيح: [ص. ج 6538]، د (2437/ 122/ 7)، ت (726/ 116/ 2)، نس (196/ 4)
بنحوه.
(6) البقرة (187).
(1/200)
والذي يفطر به
الصائم ستة أشياء:
1، 2 - الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي وهو صائم فكل أو
شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (1).
3 - القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:
عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فليس عليه
قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" (2).
4، 5 - الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء
عليه.
6 - الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه
وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على
امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة
تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال:
فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي-صلى الله عليه وسلم-،
فبينا نحن على ذلك اتِىَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تَمْرٌ
-والعَرَقُ المِكْتَل- قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به.
فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا -يريد
الحَرَّتيَن- أهل بيت أفقر من أهل بيتى- فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم -
حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" (3).
آداب الصيام:
__________
(1) صحيح: [ص. ج 6573]، م (1155/ 809/ 2) وهذا لفظه، خ (1923/ 155/ 4)، جه
(1673/ 535/ 1) ت (717/ 112/ 2).
(2) صحيح: [ص. ج 6243]، ت (716/ 111/ 2)، د (2363/ 6/ 7)، جه (1676/ 536/
1).
(3) متفق عليه: خ (1936/ 163/ 4)، م (1111/ 781/2)، د (3373/ 20/7)، ت
(720/ 113/2)، جه (1671/ 534/ 1)
(1/201)
يستحب للصائم أن
يراعى في صيامه الآداب التالية:
1 - السحور:
عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا فإن في السحور
بركة" (1). ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء، لحديث عبد الله بن عمرو قال: قال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" تسحروا ولو بجرعة ماء" (2).
ويستحب تأخيره: عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: "تسحرنا مع النبي
- صلى الله عليه وسلم - ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان
والسحور؟ قال: قدر خمسين آية" (3).
وإذا سمع الأذان وطعامه أو شرابه في يده فله أن يأكل أو يشرب، لحديث أبي
هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا سمع أحدكم النداء
والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضى حاجته منه" (4).
2 - الكف عن اللغو والرفث ونحوهما مما يتنافى مع الصوم:
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان يوم صوم
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم"
(5).
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" (6).
__________
(1) متفق عليه: خ (1923/ 139/ 4)، م (1095/ 770/ 2)؛ ت (703/ 106/ 2)، نس
(141/ 4)،
(2) صحيح: [ص. ج 2945]، حب (884/ 223).
(3) متفق عليه: خ (1921/ 138/ 4)، م (1097/ 771/ 2)، ت (699/ 104/ 2).، نس
(143/ 4)، جه (1694/ 450/1)
(4) صحيح: [ص. ج 607]، د (2333/ 475/ 6)، كم (426/ 1).
(5) جزء من حديث "كل عمل ابن آدم ... " وقد سبق ص 190.
(6) صحيح: [مختصر خ 921]، خ (1903/ 116/ 4)، د (2345/ 488/ 6)، ت (207/
502/2).
(1/202)
3 - الجود ومدارسة القرآن:
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود
الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل
عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتي ينسلخ، يعرض عليه النبي - صلى الله
عليه وسلم - القرآن، فهذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح
المرسلة" (1).
4 - تعجيل الفطر:
عن سهل بن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزال الناس بخير
ما عجلوا
الفطر" (2).
5 - أن يفطر على ما يتيسر له مما هو مذكور في هذا الحديث:
عن أنس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن
يصلى، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من الماء" (3).
6 - الدعاء عند الفطر بما جاء في هذا الحديث:
عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أفطر قال: "ذهب
الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" (4).
__________
(1) متفق عليه: خ (6/ 30/ 1)، م (2308/ 1803/ 4).
(2) متفق عليه: خ (1957/ 198/ 4)، م (1098/ 771/ 2)، ت (695/ 103/ 2).
(3) حسن صحيح: [ص 2065]، د (2339/ 481/6)، ت (692/ 102/2).
(4) حسن: [ص. د 2066]، د (2340/ 482/ 6)
(1/203)
ما يباح للصائم:
1 - الغسل للتبرد:
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعَرْج يصب على رأسه الماء
وهو صائم من العطش أو من الحر" (1).
2 - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة:
عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" (2).
3 - الحجامة: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "احتجم النبي - صلى الله
عليه وسلم - وهو صائم" (3).
وتكره إن خشى على نفسه ضعفًا: عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي
الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف" (4).
4 - القبلة والمباشرة لمن قدر على ضبط نفسه:
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل
ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" (5).
__________
(1) صحيح: [ص. د 2072]، د (2348/ 492/ 6) والعرج بفتح العين وسكون الراء
قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة.
(2) سبق ص 33.
(3) صحيح: [ص. د 2079]، خ (1939/ 174/ 4)، د (2355/ 498/ 6) ت (772/ 137/
2) بزيادة وهو محرم .. "
(4) صحيح: [مختصر 947]، خ (1940/ 174/ 4). وفي حكم الحجامة التبرع بالدم،
فإن خشى المتبرع من الضعف لم يتبرع بالنهار إلا لضرورة.
(5) متفق عليه: خ (1927/ 149/ 4)، م (1106 - 65 - /777/ 2)، د (2365/ 9/
7)، ت (725/ 116/ 2).
(1/204)
5 - أن يصبح جنبا:
لما جاء عن عائشة وأم سلمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كان يدركه
الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم" (1).
6 - الوصال إلى السحر:
عن أبي سعيد الخدرى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر. قالوا: فإنك تواصل
يا رسول الله، قال: لست كَهَيْئَتِكُم، إني أبيت لي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنى
وساقٍ يسقين" (2).
7 - السواك، والطيب، والأدهان، والكحل، والقطرة، والحقنة:
والأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية، ولو كانت مما يحرم على
الصائم لبينه الله ورسوله، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (3).
صيام التطوع:
رغب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيام هذه الأيام:
1 - ستة من شوال:
عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صام
رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر" (4).
__________
(1) متفق عليه: خ (1926/ 143/ 4)، م (1109/ 779/4)، د (2371/ 14/7)، ت
(776/ 139/ 2).
(2) صحيح: [ص.269]، خ (1967/ 208/4)، د (2344/ 487/ 6).
(3) مريم (64).
(4) صحيح: [ص. د 2125]، م (1164/ 822/ 2)، ت (756/ 129/ 2)، د (2416/ 86/
7)، جه (1716/ 547 /1).
(1/205)
3،2 - يوم عرفة لغير الحاج، وعاشوراء ويوم
قبله:
عن أبي قتادة قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم عرفة؟
فقال: "يكفر السنة الماضية والباقية" وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: "يكفر
السنة الماضية" (1)
وعن أم الفضل بنت الحارث: أن ناسًا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم،
فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه" (2).
وعن أبي غطفان بن طريف المرى قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: حين
صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا
رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع" قال: فلم
يأت العام المقبل، حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (3).
4 - صيام أكثر المحرم:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصيام بعد
رمضان شهر لله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (4).
5 - صيام أكثر شعبان:
عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استكمل صيام شهر
قط إلا شهر
__________
(1) صحيح: [الإرواء 955]، م (1162/ 818/ 2).
(2) متفق عليه: خ (1988/ 236/ 4)، م (1123/ 791/2)، د (6424/ 106/7).
(3) صحيح: [ص. د 2122]، م (1134/ 797/ 2)، د (2428/ 110/ 7).
(4) صحيح: [ص. د 2122]، م (1163/ 821/2)، د (7412/ 82/ 7)، نس (306/ 3)، ت
(436/ 274/ 1).
(1/206)
رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في
شعبان" (1).
6 - الاثنين والخميس:
عن أسامة بن زيد قال: "إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم
الاثنين والخميس، وسئل عن ذلك فقال: "إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين
والخميس" (2).
7 - ثلاثة أيام من كل شهر:
عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صم من
كل شهر ثلاثة
أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر" (3).
ويستحب أن تكون أيام: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة:
عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أبا ذر، إذا صمت
من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة، وخمس عشرة" (4).
8 - صيام يوم وفطر يوم:
عن عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أحب الصيام إلى
الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يومًا" (5).
__________
(1) متفق عليه: خ (1969/ 213/ 4)، م (1156 - 175 - /810/ 2)، د (2417/ 99/
7).
(2) صحيح: [ص. د 2128]، د (2419/ 100/7).
(3) متفق عليه: خ (1976/ 220/ 4)، م (1159/ 812/ 2)، د (2410/ 79/7) وليس
عنده الجملة الوسطى، نس (211/ 4).
(4) صحيح: [ص. ج 7817]، ت (758/ 130/ 2)، نس (222/ 4).
(5) متفق عليه: خ (1131/ 16/3)، م (1159 - 189 - / 816/ 2)، نس (314/ 3)، د
(2431/ 117/7)، جه (1712/ 546/ 1).
(1/207)
9 - عشر ذى الحجة:
عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي عليه السلام قالت: "كان
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذى الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة
أيام من كل شهر، وأول اثنين من الشهر والخميس" (1).
الأيام المنهى عن صيامها:
1 - يوما العيدين:
عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فقال: هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن صيامهما: يوم
فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تكون فيه من نسككم" (2).
2 - أيام التشريق (*):
عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن
العاص، فقرب إليهما طعاما، فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه
الأيام التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بإفطارها،
وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق (3).
وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْيَ" (4).
__________
(1) صحيح: [ص. د: 2129]، د (2420/ 102/7)، نس (220/ 4).
(2) متفق عليه: خ (1990/ 238/4)، م (1137/ 799/2)، د (2399/ 61/7)، ت (769/
135/ 2)، جه (1/ 1722/549).
(*) وأيام التشريق: أي الأيام التي بعد يوم النحر وقد اختلف في كونها يومين
أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأنّ لحوم الأضاحى تشرق فيها أي تنشر في
الشمس، وقيل لأن الهدى لا ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل لأنّ صلاة العيد تقع
عند شروق الشمس وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة فتح البارى 4/ ص 285.
(3) صحيح: [ص. د 2113]، د (2401/ 63/7).
(4) صحيح: [مختصر خ 978]، خ (1997/ 242/ 4).
(1/208)
3_يوم الجمعه منفردًا:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي كل - صلى الله عليه وسلم -
يقول: "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده" (1).
4 - يوم السبت منفردًا:
عن عبد الله بن بسر السلمى عن أخته -الصماء- أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ان لم يجد أحدكم إلا
لحاء عنبة، أو عود شجرة فليمضغه" (2).
5 - النصف الثاني من شعبان لمن لم تكن له عادة:
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أنتصف شعبان
فلا تصوموا" (3).
وعنه أيضًا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لا يتقدمن أحدكم رمضان
بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" (4).
6 - يوم الشك:
عن عمار بن ياسر قال: "من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلي
الله عليه وسلم" (5).
__________
(1) متفق عليه: خ (1985/ 232/4)، م (1144/ 801/2)، د (2403/ 64/7)، ت (740/
123/2)
(2) صحيح: [ص. 2116]، د (2320/ 460/7)، ت (741/ 123/2)، جه (1726/ 550/1)
(3) صحيح [ص. جه 1339]، د (2320/ 460/6)، ت (735/ 121/2)، جه (1651/
528/1). بألفاظ متقاربه.
(4) متفق عليه: خ (1914/ 127/4)، م (1072/ 762/2)، د (2318/ 459/6)، ت
(680/ 97/2)، ن (149/ 4)، جه (1650/ 528/1).
(5) صحيح: [الإرواء 961]، ت (681/ 97/2)، د (2317/ 457/6)، ن (153/ 4)، جه
(1645/ 527/1)
(1/209)
7 - صوم الدهر وإن أفطر الأيام المنهي
عنها:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت
ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد" (1).
وعن أبي قتادة: أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تصوم؟ فغضب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من قوله فلما رأى ذلك عمر قال: رضينا بالله ربا، وبالإِسلام دينا،
وبمحمد نبيا، نعوذ بالله من غضب الله، ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها،
حتي سكن غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف
بمن يصوم الدهر كله؟ قال: "لا صام ولا أفطر" (2).
النهى عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا
تصم المرأة
وبعلها شاهد إلا بإذنه" (3).
__________
(1) متفق عليه: م (1159 - 187 - / 815/ 2)، خ (1979/ 224/ 4).
(2) صحيح: [ص. د 2119]، م (1162/ 818/ 2)، د (2408/ 75/ 7)، ن (207/ 4).
(3) متفق عليه: خ (5192/ 293/ 5)، م (1026/ 711/ 2)، د (2441/ 128/ 7)، ت
(779/ 140/ 2)، جه (1761/ 560/ 1) بزيادة فيه.
(1/210)
الاعتكاف
والاعتكاف في العشر الأخير من رمضان سنة مستحبة، التماسًا للخير، وطلبا
لليلة القدر قال تعالى: {إِنَا أَنزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1)
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْر من
أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّل الْمَلائِكَةُ. َالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِم من كلِّ أَمْرٍ (4) سلام هِيَ حَتَّى مَطْلَع الْفَجْرِ} (1).
عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ في العشر
الأواخر من رمضان، ويقول "تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان"
(2).
وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تحروا ليلة القدر في
الوتر من العشر الأواخر من رمضان" (3).
وكان - صلى الله عليه وسلم - يحث على قيامها ويرغب فيه:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قام ليلة القدر
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (4).
ولا يكون الاعتكاف إلا في مسجد، لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ} (5). ولأنه معتكف رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -.
ويستحب للمعتكف أن يشغل نفسه بطاعة الله، كالصلاة، والقراءة، والتسبيح
والتحميد، والتهليل والتكبير، والاستغفار، والصلاة على النبي - صلى الله
عليه وسلم -، والدعاء، ومذاكرة العلم، ونحو ذلك.
ويكره له أن يشغل نفسه، بما لا يعنيه من قول أو عمل. كما يكره له الإمساك
__________
(1) القدر.
(2) صحيح: [مختصر خ 987]، خ (2020/ 259/ 4)، ت (789/ 144/ 2).
(3) متفق عليه: خ (2017/ 259/4)، م (1169/ 628/ 2).
(4) متفق عليه: خ (2014/ 255/ 4)، م (760/ 523/ 1)، د (1359/ 146/ 4)، نس
(157/ 4).
(5) البقرة (187).
(1/211)
عن الكلام ظنًا منه أن ذلك مما يقرب إلى
الله عَزَّ وَجَلَّ" (1).
ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لا بد منها. كما يباح له ترحِيل
شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره، وتنظيف بدنه.
ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة، وبالوطء.
* * *
__________
(1) فقه السنة (404/ 1) بتصرف.
(1/212)
|