الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز

كتاب القضاء

(1/467)


مشروعيته:
القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:
قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (1).
وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (2).
وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (3). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

حكمه:
وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (4).

فضله:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (5).

خطره:
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (6).
__________
(1) المائدة 49.
(2) سورة ص: 26.
(3) متفق عليه: خ (7352/ 318 /13)، م (1716/ 1342/ 3). د (3557/ 488/ 9) جه (2314/ 776/ 2)
(4) منار السبيل (453/ 2).
(5) متفق عليه: خ (7316/ 298/ 13)، م (816/ 559/ 1)، جه (4208/ 1407/ 2).
(6) صحيح: [ص. ج 6190]، د (3555/ 486/ 9)، ت (1340/ 393/ 2)، جـ (2308/ 1407/ 2).

(1/469)


وعن أبي بريدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جَارَ في الحكم فهو في النار" (1).

النهى عن طلب القضاء:
عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها" (2).

متى يستوجب الرجل القضاء؟
قال الحافظ - رحمه الله - في الفتح (13/ 146):
قال أبو على الكرابيسي صاحب الشافعي في "كتاب آداب القضاء له":
لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلمين:
من بأن فضله وصدقه وعلمه وورعه، قارئا لكتاب الله، عالمًا بأكثر أحكامه، عالمًا بسنن رسول الله حافظًا لأكثرها، وكذا أقوال الصحابة، عالمًا بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين، يعرف الصحيح من السقيم، يتبع في النوازل الكتاب، فإن لم يجد فالسنن، فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة، فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة، ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل وورع، ويكون حافظًا للسانه وبطنه وفرجه، فهما بكلام الخصوم. ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى. ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم اهـ.

لا يلى القضاءَ النساءُ:
__________
(1) صحيح: [ص. ج 4446]، د (3556/ 487/ 9)، جه (2315/ 776/ 2).
(2) متفق عليه: خ (7146/ 123/ 13)، م (1652/ 1273/ 3)، د (2913/ 147/ 8)، ت (1568/ 42/ 3)، نس (225/ 8).

(1/470)


عن أبي بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة أيام الجمل، لما بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال: "لن يُفلح قوم ولُّوا أمرهم امرأة" (1).

آداب القاضى:
يجب على القاضى أن يعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه، والدخول عليه (2):
عن أبي المليح الهذلي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا ادى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له، واس بين الناس في وجهك، ومجلسك، وعدلك، ولا يطمع شريف في حيفك" (3).

ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية:
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لعنة الله على الراشي والمرتشي" (4).
وعن أبي حميد الساعدى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هدايا العمال غلول" (5).

ويحرم عليه الحكم وهو غضبان:
عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال:
كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان- بأن لا تقضى بين اثنين وأنت غضبان، فإنى سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو
__________
(1) صحيح: [ص. ج 5225]، خ (7099/ 53/ 13)، ت (2365/ 360/ 3)، نس (227/ 8).
(2) منار السبيل (460/ 2).
(3) صحيح: [الإرواء 2619]، قط (15/ 206/ 4).
(4) صحيح: [ص. جه 1871]، جه (2313/ 775/ 2)، ت (1352/ 397/ 2).
(5) صحيح: [الإرواء 2622]، أ (424/ 5)، هق (138/ 10).

(1/471)


غضبان" (1).

قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:
من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يُحل حراما ولا يُحرّم حلالا:
عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: "إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها" (2).

الدعاوى والبينات:
الدعاوى: جمع دعوى، وهي في اللغة: الطلب، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} (3) أي تطلبون.
وفي الشرع: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته.
والمدَّعي: هو الذي يطالبُ بالحقِّ، وإذا سَكَتَ عن المطالبة تُرِكَ.
والمدّعَى عليه: هو المطالبُ بالحق، وإذا سكتَ لم يُتْركّ (4).
والبينات: جمع بيّنة، وهي العلامة، كالشاهد ونحوه.
والأصل في هذا حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، ادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين
__________
(1) متفق عليه: خ (7158/ 136/ 13)، م (1717/ 1342/ 3)، ت (1349/ 396/ 2)، د (3572/ 506/ 9)، نس (237/ 8)، جه (2316/ 776/ 2).
(2) متفق عليه: خ (2458/ 107/ 5)، م (1713 - 5 - / 1337/ 3)، د (3566/ 500/ 9)، ت (1354/ 398/ 2)، نس (233/ 8)، جه (2317/ 777/ 2).
(3) فصلّت:31.
(4) فقه السنة (3/ 327)

(1/472)


على المدْعى عليه" (1).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البينة على المدّعى، واليمين على المدّعى عليه" (2).

إثم من ادّعى ما ليس له:
عن أبي ذر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (3)

إثم من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالًا:
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين، وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان" (4).
وعن أبي أمامة الحارثى أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرمّ الله عليه الجنة، وأوجب له النار". فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أرأك" (5).

طرق إثبات الدعوى:
__________
(1) متفق عليه. م (1711/ 1336/3)، خ (4551/ 213/8) في قصة، جه (2321/ 778/ 2).
(2) صحيح: [ص. ج 2896]، ت (1356/ 399/ 2).
(3) صحيح: [ص. جه 1877]، م (61/ 79/1)، جه (2319/ 777/2).
(4) متفق عليه: خ (76، 6677/ 558/ 11)، م (138/ 122/1)، د (3227/ 67/8)، ت (4082/ 292/4)، جه (2323/ 778/ 2).،
(5) صحيح: [ص. جه 1882]، جه (2324/ 779/ 2)، وبنحوه: م (137/ 122/ 1)، نس (246/ 8).

(1/473)


وطرق إثبات الدعوى هى: الإقرار، والشهادة، واليمين (1).
الإقرار:
الإقرار: هو الاعتراف بالحق، والحكم به واجب، إذا كان المقرّ مكلفا مختارًا (2).
"وقد رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها (3).

الشهادة
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (4).
وأداؤها فرض عين، لقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} (5).
ويجب علي الشاهد قول الحق ولو على نفسه، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (6).
ويحرم أن يشهد بغير علم، لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ
__________
(1) فقه السنة (328/ 3).
(2) منار السبيل (505/ 2).
(3) انظر حدّ الزنا.
(4) البقرة: 282.
(5) البقرة: 283.
(6) النساء: 135.

(1/474)


يَعْلَمُونَ} (1).
وشهادة الزور من أكبر الكبائر، لحديث أبى بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: "ألا وقول الزور، وشهادة الزور". فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت" (2).

من تُقبل شهادته:
ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ، العاقل، العدل.
فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (4) "والكافر ليس بعدل، ولا مرضى، ولا هو منا" (5).
ولا تقبل شهادة الصبى، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (4). والصبى ليس من رجالنا.
ولا تقبل شهادة المعتوه والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، فعلى غيرهم أولى.
ولا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية ولا ذى
__________
(1) الزخرف: 86.
(2) متفق عليه: خ (2654/ 261/ 5)، م (87/ 91/ 1).
(3) الطلاق: 2.
(4) البقرة: 282.
(5) منار السبيل (486/ 2).

(1/475)


غمر على أخيه" (1).

نصاب الشهادة:
الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (2).
فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:
1 - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:
قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (4). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.
2 - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:
قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (5).
وعن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" (6).
3 - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.
وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء
__________
(1) حسن: [ص. جه 1916]، د (3584/ 10/ 10)، جه (2366/ 792/ 2)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ".
(2) متن الغابة والتقريب.
(3) الطلاق: 2.
(4) سبق.
(5) البقرة: 282.
(6) صحيح: [ص. جه 1920]، م (1712/ 1337/ 3)، جه (2370/ 793/ 2)، د (3591/ 28/ 10)

(1/476)


من الحدود إلا بشهادة رجلين". وهي على ثلاثة أضرب:
1 - ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا:
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ... } (1).
2 - وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، لقول الزهرى السابق.
3 - وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان (2).

اليمين:
إذا عجز المدّعى عن تقديم البينة، وأنكر المدّعى عليه، فليس للمدّعى إلا يمين المدّعى عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدّعِى، واليمين على المدّعَى عليه" (3).
وعن الأشعث بن قيس الكندى قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "شاهداك أو يمينه". قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقى الله وهو عليه غضبان". فأنزل الله تصديق ذلك، ثم قرأ هذه الآية {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا- إِلى- وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (4).

* * *
__________
(1) النور: 4.
(2) راجع الصيام.
(3) سبق.
(4) سبق.

(1/477)