بستان
الأحبار مختصر نيل الأوطار كِتَاب صَلَاة الْمَرِيض
1506- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ،
فَسَأَلْتُ ... النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الصَّلَاةِ
فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ
تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» . رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلَّا مُسْلِمًا.
1507- وَزَادَ النَّسَائِيّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا لَا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا» .
1508- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - قَالَ: «يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ
أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ، وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ
الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ
مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَظَاهِر الْأَحَادِيث
أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَ الْإِيمَاء مِنْ الْمُسْتَلْقِي لَمْ يَجِب
عَلَيْهِ شَيْء بَعْد ذَلِكَ. وَقِيلَ: يَجِب الْإِيمَاء بِالْعَيْنَيْنِ.
وَقِيلَ: بِالْقَلْبِ وَقِيلَ: يَجِب إمْرَار الْقُرْآن عَلَى الْقَلْب
وَالذِّكْر عَلَى اللِّسَان ثُمَّ عَلَى الْقَلْب، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْل اللَّه تَعَالَى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . وَقَوْله
- صلى الله عليه وسلم -: «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا
اسْتَطَعْتُمْ» . انْتَهَى.
قَالَ فِي الاخْتِيَارَات: مَتَى عَجَزَ الْمَرِيضُ عَنِ الإِيمَاءِ
بِرَأْسِهِ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلاة وَلا يَلْزَمُهُ الإِيمَاءِ
بَطَرْفِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةٍ وَرِوَايَة عَنْ أَحْمَدٍ.
(1/405)
بَاب الصَّلَاة فِي السَّفِينَة
1509- عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: كَيْفَ أُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ؟
قَالَ: «صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ» . وَرَوَاهُ
الدَّارَقُطْنِيّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْط
الصَّحِيحَيْنِ.
1510- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةُ قَالَ: صَحِبْتُ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فِي
سَفِينَةٍ فَصَلَّوْا قِيَامًا فِي جَمَاعَةٍ أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَهُمْ
يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ.
قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: قَوْلُهُ: (صَلِّ فِيهَا
قَائِمًا إلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ) . فِيهِ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى
مَنْ يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ الْقِيَامُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ
إلَّا عِنْدَ خَشْيَةِ الْغَرَقِ. وَيُقَاسُ عَلَى مَخَافَةِ الْغَرَقِ مَا
سِوَاهَا مِنْ الْأَعْذَارِ.
قَوْلُهُ: (وَهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى الْجُدِّ) بِضَمِّ الْجِيمِ
وَتَشْدِيدِ الدَّالِ: هُوَ شَاطِئُ الْبَحْرِ. وَفِيهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ
فِي السَّفِينَةِ وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ إلَى الْبَرِّ مُمْكِنًا.
(1/406)
|