رسالة في الفقه الميسر

 [الركن الخامس من أركان الإسلام الحج]
[أحكام الحج]
6 - الحج - أحكام الحج
- العمرة وأحكامها

(1/80)


الركن الخامس من أركان الإسلام
الحج 1 - معنى الحج:
2 - منزلة الحج في الإسلام: الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة وفرض في السنة التاسعة من الهجرة.
قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (1) .
3 - حكم الحج: الحج فريضة الله على عباده مرة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» (2) .
والحج معناه: "قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص ".
4 - العمرة: معنى العمرة: العمرة في اللغة الزيارة. وفي الشرع: أفعال مخصوصة مذكورة في مواضعها.
حكمها: واجبة في العمر مرة.
_________
(1) متفق عليه.
(2) أبو داود وأحمد والحاكم وصححه.

(1/81)


5 - حكمة مشروعية الحج والعمرة: من الحكمة في الحج والعمرة، تطهير النفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في الدار الآخرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» (1) 6 - شروط وجوب الحجَ والعمرة: - يشترط لوجوب الحج الشروط الآتية:
1 - الإسلام.
2 - العقل.
3 - البلوغ.
4 - الاستطاعة وهي وجود الزاد والراحلة الصالحين لمثله.
5 - كمال الحرية.
6 - وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو المَحْرَمُ؛ فإن حجَّت بدون محرم أثَمت وحجها صحيح.
- إذا أحرم الصبي بالحج صح نفلاَ وتلزمه حجة الإسلام إذا بلغ.
- إذا مات من لزمه الحج ولم يحج أخرج من تركته مال يُحجّ به عنه.
- لا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو عمرة.
أنواع المناسك: 1 - عمرة مفردة.
2 - حج مفرد.
3 - حج وعمرة مقرونان.
_________
(1) رواه البخاري في صحيحه.

(1/82)


4 - عمرة متمتعا بها إلى الحج.
- فأما العمرة المفردة فهي في سائر أيام السنة. وأفضل العمرة ما. كانت مع الحج أو في رمضان.
- أما الحج المفرد فهو أن ينوي حجا مفردا مجردا من العمرة السابقة له أو المقارنة.
- أما القرآن فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا وتتداخل أعمالهما فيكفي طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة.
- أما التمتع فهو أفضل الأنساك وهو: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فيسعى لها ويطوف ويتحلل منها وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من نفس العام ويأتي بأعمال الحج من طواف وسعي ووقوف وغير ذلك، وعليه هَدْي واجب للتمتع والقرآن.
أركان الحج والعمرة: - للحج أربعة أركان وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، والوقوف بعرفة فلو سقط ركن بطل الحج.
- وللعمرة ثلاثة أركان، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي، فلا تتم إلا بها وتفصيل هذه الأركان على النحو التالي:
1 - الركن الأول: الإحرام: وهو نية الدخول في أحد النسكين: الحج أو العمرة بعد التهيوء للإحرام والتجرد من المخيط.
واجبات الإحرام: واجبات الإحرام ثلاثة وهي:
1 - الإحرام من الميقات: وهو المكان الذي حدده الشارع للإحرام

(1/83)


بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة.
2 - التجرد من المخيط: فلا يلبس الرجل ثوبا ولا قميصا ولا برنسا ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه بشيء، كما لا يلبس خفا إلا أن لا يجد نعلا. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
3 - التلبية، وهي قول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ".
يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه، ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها من الرجال وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها، أو ملاقاة رفاق. وتقطع التلبية في العمرة إذا شرع في طوافها وتقطع في الحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة.
الركن الثاني: الطواف: الطواف، هو الدوران حول البيت سبعة أشواط، وله شروط سبعة:
1 - النية عند الشروع فيه.
2 - الطهارة من الخبث والحدث.
3 - ستر العورة إذ الطواف كالصلاة.
4 - أن يكون الطواف بالبيت داخل المسجد ولو بعُد من البيت.
5 - أن يكون البيت على يسار الطائف.
6 - أن يكون الطواف سبعة أشواط.
7 - أن يوالي بين الأشواط، فلا يفصل بينها لغير حاجة.
سنن الطواف: 1 - الرمل، وهو سنة للرجال القادرين دون

(1/84)


النساء (1) وحقيقته أن يسارع الطائف في مشيه مع تقارب خطاه.
ولا يسن إلا في طواف القدوم، في الأشواط الثلاثة الأولى منه.
2 - الاضطباع، وهو كشف الضبع (2) أي الكتف الأيمن، ولا يسن إلا في طواف القدوم خاصة، وللرجال دون النساء، ويكون في الأشواط السبعة عامة.
3 - تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وفي كل شوط إن أمكن وكذا استلام الركن اليماني.
4 - قول: بسم الله والله أكبر. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول.
5 - الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدد ولا معين بل يدعو كل طائف بما يفتح الله عليه، غير أنه يسن ختم كل شوط بقول: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]
6 - الدعاء بالملتزم عند الطواف من الفراغ. والملتزم هو المكان الذي بين باب البيت والحجر الأسود.
7 - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة.
8 - الشرب من ماء زمزم والتضلع منه بعد الفراغ من صلاة الركعتين.
9 - الرجوع لاستلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى.
_________
(1) روى مسلم عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود ثلاثا ومشى أربعا.
(2) روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فاضطبعوا، فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى.

(1/85)


الركن الثالث السعي: السعي: هو المشي بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا بنية التعبد وهو ركن في الحج والعمرة.
أ- شروط السعي: شروط السعي هي:
1 - النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» .
2 - الترتيب بينه وبين الطواف، بأن يقدم الطواف على السعي.
3 - الموالاة بين أشواطه، غير أن الفصل اليسير لا يضر ولا سيما إذا كان لحاجة.
4 - إكمال العدد سبعة أشواط، فلو نقص شوطا أو بعض الشوط لم يجزئ، إذ حقيقته متوقفة على تمام أشواطه.
5 - وقوعه بعد طواف صحيح، سواء كان الطواف واجبا أو مسنونا.
ب- سنن السعي: سنن السعي هي:
1 - الخبب، وهو سرعة المشي بين الميلين الأخضرين الموضوعين على حافتي الوادي القديم الذي خبَّت فيه " هاجر " أم إسماعيل عليهما السلام، وهو سنة للرجال القادرين دون الضعفة والنساء.
2 - الوقوف على الصفا والمروة للدعاء فوقهما.
3 - الدعاء على كل من الصفا والمروة في كل شوط من الأشواط السبعة.
4 - قول: "الله أكبر" ثلاثا عند الرقي على كل من الصفا والمروة في كل شوط وكذا قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، وحده صدق وعده

(1/86)


ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
5 - الموالاة بينه وبين الطواف، بحيث لا يفصل بينهما بدون عذر شرعي.
الركن الرابع: الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة، حقيقته: الحضور بالمكان المسمى عرفات، لحظة فأكثر بنية الوقوف من ظهر يوم تاسع الحجة إلى فجر اليوم العاشر منه.
ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضيه فيما بعد، ويهدي إن لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل.
وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة فإن كان قد اشترط "ومحلي حيث حبستني " تحلل ولا شيء عليه وإن لم يشترط حل وعليه ما تيسر من الهدي.
واجبات الحج: واجبات الحج سبعة:
أ- الإحرام من الميقات.
2 - الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهارا.
3 - المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل.
4 - المبيت بمنى في ليالي التشريق.
5 - رمي الجمار مرتبا.
6 - الحلق أو التقصير.
7 - طواف الوداع.

(1/87)


واجبات العمرة واجباتها شيئان:
1 - الإحرام بها من الحل لأهل مكة ومن الميقات لغيرهم.
2 - الحلق أو التقصير.
تنبيه: من ترك ركنا لا يتم نسكه إلا به.
ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه.
محظورات الإحرام المحظورات هي الأعمال الممنوعة التي لو فعلها الحاج أو المعتمر وجب عليه فيها فدية، أو صيام، أو إطعام؛ فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى ما يأتي:
1 - حلق الشعر من جميع بدنه.
2 - تقليم الأظفار.
3 - تغطية الرأس، وتغطية الوجه من الأنثى إلا إذا مر بها رجال أجانب.
4 - لبس الذكر للمخيط وهو ما يخاط على حجم العضو، كالثوب والسروال ونحوهما.
5 - الطيب.
6 - قتل الصيد البري المأكول.

(1/88)


7 - عقد النكاح.
8 - الجماع، فإن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما، ويجب في ذلك بدنة ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وإن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به النسك لكن يجب في ذلك شاة.
9 - مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج فإن أنزل فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة ولا يفسد حجه في كلا الحالين.
المرأة كالرجل فيما سبق من المحظورات إلا في لبس المخيط فتلبس ما شاءت غير متبرجة، وتغطي رأسها، وتكشف وجهها ولا تغطيه إلا عند وجود رجال أجانب منها.
التحلل الأول في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة:
1 - طواف. 2- رمي. 3- حلق أو تقصير.
إذا حاضت المرأة المتمتعة قبل الطواف، وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، والحائض والنفساء تفعل المناسك كلها غير الطواف بالبيت.
يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام، والدجاج، ونحوها، وله قتل الصائل المؤذي كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذ، كما يجوز له صيد البحر، وطعامه.
يحرم على المحرم وغير المحرم قطع شجر الحرم، وحشيشه، إلا الإذخر كما يحرم قتل صيد الحرم فإن فعل فعليه الفدية، ويحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره ولا فدية فيه.
من كان له عذر واحتاج إلى فعل محظور من محظورات الإحرام السابقة غير الوطء كحلق الشعر، ولبس المخيط ونحوهما فله ذلك،

(1/89)


وعليه فدية يخير فيها بين:
1 - صيام ثلاثة أيام.
2 - أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدُّ برِّ أو أرز أو نحوهما.
3 - أو ذبح شاة.
منْ فعل شيئا من محظورات الإحرام جاهلا، أو ناسيا، أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] وعليه أن يتخلى عن المحظور فورا.
مَنْ قتل صيدا بريا وهو محرم فإن كان له مثل من النعم خُيّر بين إخراج المثل، يذبحه ويطعمه مساكين الحرم، أو يقومه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مُدا أو يصوم عن كل مُد يوما، وإن كان الصيد ليس له مثْلٌ خُيّر بين أن يشتري بقيمته طعاما ويفرقه على مساكين الحرم أو يصومَ عن كل مُد يوما.
فدية المباشرة دون إنزال كفدية الأذى "صيام، أو إطعام، أو ذبح شاة".
فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن كان بعد التحلل الأول فكفدية الأذى.
يجب على المتمتع والقارن الهدي إن لم يكونا من أهل مكة وهو شاة، أو سبع بدنه، أو سبع بقرة، فمن لم يجد الهدي، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
المحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل.
من كرر محظورا من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة بخلاف

(1/90)


صيد، ومن كرر محظورا من أجناس بأن حلق، ثم قلم أظفاره فدى لكل جنس مرة.
المواقيت المواقيت قسمان: 1 - زمانية: وهي أشهر الحج شوال وذو القعدة، وذو الحجة.
2 - مكانية: وهي التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة وهي خمسة:
1 - ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومَنْ مرَّ بها، وتبعد عن مكة 435 كيلومتراٌ، وهي أبعد المواقيت عن مكة.
2 - الجحفة: وهي ميقات أهل الشام ومصر ومن حاذاها أو مر بها. وهي قرية قرب رابغ وتبعد عن مكة 180 كيلومترا، ويحرم الناس الآن من رابغ.
3 - يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن بحذائها أو مر بها، ويلملم واد يبعد عن مكة حوالي 92 كيلومترا.
4 - قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن مر به، وهو المشهور الآن ب "السيل الكبير" بينه وبين مكة 75 كيلومترا، ووادي محرم هو أعلى قرن المنازل.
5 - ذات عرق: وهي ميقات أهل العراق وخراسان ووسط وشمال نجد ومن حاذاها أو مر بها، وهو واد، وتسمى الضريبة بينها وبين مكة 100 كيلومترا تقريبا.

(1/91)


هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة.
من كان دون المواقيت فميقاته من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
مَن أراد الحج من أهل مكة أحرم منها، ومن أراد العمرة من أهل مكة أحرم من الحلّ وهو خارج الحرم من جميع الجهات.
إذا لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقرب المواقيت إليه فيحرم إذا حاذاه سواء كان بطائرة أو سيارة أو باخرة.
لا يجوز لحاج أو معتمر تجاوز الميقات بلا إحرام، ومن تجاوزه بلا إحرام لزمه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يرجع أحرم من موضعه ولزمه دم وحجته وعمرته صحيحة، وإن أحرم قبل الميقات صح مع الكراهة.

(1/92)


[الأضحية والعقيقة]
7 - الأضحية والعقيقة - الأضحية: هي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم في يوم النحر وأيام التشريق بنيَّة الأضحية وهي سُنَّة.
- وقت ذبح الأضحية: من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق.
- يسن توزيع الأضحية أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا، ويتصدق بثلث.
وللأضحية فضل عظيم لما فيها من التوسعة، ونفع الفقراء وسد حاجاتهم.
ولا يجزئ في الأضحية والهدي إلا ما كان من الإبل ثني له خمس سنين، ومن البقر ثني له سنتان، ومن الضأن جذع له ستة أشهر، ومن المعز ثني وهو ما له سنة.
- تجزئ الشاة عن واحد، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، ويجوز أن يضحي بشاة أو بدنة أو بقرة عنه وعن أهل بيته، وينبغي أن تكون الأضحية سليمة من العيوب.
- العقيقة: هي الذبيحة عن المولود، وهي سُنَّة، تشرع عن الغلام شاتان، وعن البنت شاة، تذبح يوم سابعه ويسمى فيه، ويحلق رأسه ويتصدق

(1/94)


بوزن الشعر ورقا فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي واحد وعشرين، ثم في أي وقت ويسن ألا يكسر عظمها، والعقيقة شكر لله على نعمة متجددة ومولود قادم.

(1/95)


[الجهاد]
8 - الجهاد أ- تعريفه: هو بذل الطاقة والوسع في قتال الكفار.
ب- حكمة مشروعيته: الجهاد ذروة سنام الإسلام، وأفضل متطوع به، شرعه الله لتحقيق الأهداف الآتية:
1 - لتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله.
2 - لإسعاد البشرية وإخراجها من الظلمات إلى النور.
3 - لإقامة العدل في الأرض بإحقاق الحق، وإبطال الباطل، ومنع الظلم والفساد.
4 - لنشر الدين، وحماية المسلمين، ورد كيد الأعداء.
ج- حكم الجهاد: الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ويجب على كل مستطيع في الحالات الآتية:
1 - إذا حضر صف القتال.
2 - إذا حضر بلده عدو.
3 - إذا استنفر الإمام.
د - شروط وجوب الجهاد: الإسلام، العقل، البلوغ، الذكورية، السلامة من الضرر (كالمرض والعمى والعرج) ، ووجود النفقة.

(1/97)


هـ- أقسام الجهاد: الجهاد أربعة أقسام هي:
1 - جهاد النفس: وهو جهاد النفس على تعلم الدين، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه.
2 - جهاد الشيطان: وهو جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات، والشهوات.
3 - جهاد الكفار والمنافقين: ويكون بالقلب، واللسان، والمال، واليد.
4 - جهاد أصحاب الظلم، والبدع والمنكرات: والأفضل أن يكون باليد إذا قدر فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب.
و ما للشهيد من فضل عند الله تعالى: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقاربه.
ز- آداب الحرب: من آداب الحرب في الإسلام، عدم الغدر، عدم قتل النساء والأطفال إذا لم يقاتلوا، البعد عن العُجْب والغرور، وعدم تمني لقاء العدو، الدعاء بالنصر والتأييد من الله ومنه "اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ".
- ويحرم الفرار من الزحف إلا في حالتين:
الأولى التحرف للقتال.
الثانية التحيز إلى فئة.

(1/98)


ح- أسرى الحرب: 1 - النساء والأطفال يسترقون.
2 - الرجال المقاتلون يخيَّر الإمام بين إطلاقهم، أو مفاداتهم، أو قتلهم.
- يجب على الإمام أن يتفقد جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، ولا يستعين بكافر إلا لضرورة، ويعد الزاد، ويسير بالجيش برفق، ويطلب لهم أحسن المنازل، ويمنع الجيش من الفساد والمعاصي، ويحدثهم بما يقوي نفوسهم، ويرغبهم في الشهادة ويأمرهم بالصبر، ويقسم الجيش، ويعيّن عليهم العُرفاء، والحراس، ويبعث العيون على العدو، ويَنْفل من يرى من الجيش، ويشاور في أمر الجهاد أهل الدين والرأي.
ي- ما يجب على الجيش للإمام: يلزم الجيش طاعة الإمام، والصبر معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفاجأهم عدو يخافون شره وأذاه، وإن طلب العدو الهدنة، أو كانوا في الأشهر الحرم فللمسلمين عقد الهدنة.

(1/99)