عمدة
الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم كتابُ الزكاةِ
(1/125)
176 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ -: ((إنَّك
سَتَأْتِي قَوْماً أَهْلَ كِتَابٍ. فَإِذَا جِئْتَهُمْ: فَادْعُهُمْ إلَى
أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّهُ , وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ
اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ
اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ , فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ
اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً , تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ ,
فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ.
فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ)) .
صدقة: زكاة، وسميت الزكاة صدقة لأَنها دليل على الصدق في الإِيمان.
كرائم: جمع «كريمة» أَي نفيسة
177- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ [ص:126] رَسُولُ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ. وَلا فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ)) .
أَواق: جمع «أُوقية» وهي تعادل أَربعين درهماً.
ذود: الذود يطلق على الثلاث من الإِبل إِلى العشرِ.
أَوسق: جمع «وَسق» وهو ستون صاعاً بالصاع النبوي.
(1/125)
178 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى
الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)) . [ص:127]
وَفِي لَفْظٍ: ((إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ)) .
(1/126)
179 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله
عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ. وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ.
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ)) . [ص:128]
قال المصنف: الجبار: الهدر الذي لاشيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم. أهـ
العجماء: البهيمة، وسميت عجماء لأَنها لاتتكلم.
جُبار: أَي هدر، لاضمان فيهِ.
الرِكاز: هو دِفْنُ الجاهليةِ.
(1/127)
180 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله
عنه - قَالَ: ((بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ -
رضي الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ
وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ , وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى
الله عليه وسلم -. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا
يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ , إلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيراً: فَأَغْنَاهُ اللَّهُ؟
وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً. وَقَدْ احْتَبَسَ
أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ:
فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ , أَمَا شَعَرْتَ
أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟)) .
أَدراعه وأَعتاده: هي آلات الحرب من السلاح والدواب.
صِّنْو أَبيهِ: مثل أَبيه وشبيه به.
181 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: ((لَمَّا
أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ: قَسَمَ فِي النَّاسِ ,
وَفِي [ص:129] الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ
شَيْئاً. فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ , إذْ لَمْ يُصِبْهُمْ
مَا أَصَابَ النَّاسَ. فَخَطَبَهُمْ , فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ,
أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضُلاَّلاً فَهُدَاكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَكُنْتُمْ
مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمْ اللَّهُ بِي؟ وَعَالَةً فَأَغْنَاكُمْ
اللَّهُ بِي؟ . كُلَّمَا قَالَ شَيْئاً، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمَنُّ. قَالَ: مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. قَالَ: لَوْ شِئْتُمْ لَقُلْتُمْ:
جِئْتَنَا كَذَا وَكَذَا. أَلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ
بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ , وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إلَى
رِحَالِكُمْ؟ لَوْلا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنْ الأَنْصَارِ،
وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً أَوْ شِعْباً لَسَلَكْتُ وَادِيَ
الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا. الأَنْصَارُ شِعَارٌ , وَالنَّاسُ دِثَارٌ.
إنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي
عَلَى الْحَوْضِ)) .
حنين: واد بين مكة والطائف.
أَفاء: أَعطى.
المؤلفة قلوبهم: هم قوم يُتأَلفون على الإِسلام، بإِعطائهم من الغنائم أَو
الصدقات.
وجدوا: غضبوا في أَنفسهم.
عالة: فقراء.
أَمنَّ: أَفعلُ تفضيل، معناه، أَكثر مِنَّة علينا وأَعظم.
شِعار: هو الثوب الذي يلي الجسد.
دِثار: هو الثوب الذي فوق الشعار.
أَثَرَة: الاستئثار بالشيْ المشترك.
(1/128)
بابُ صدقةِ الفِطرِ
(1/129)
182 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي
الله عنهما قَالَ: ((فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى
[ص:130] وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ
شَعِيرٍ. قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)) .
وَفِي لَفْظٍ: ((أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ)) .
بُر: قمح.
(1/129)
183 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -
رضي الله عنه - قَالَ: ((كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ - صلى الله عليه
وسلم - صَاعاً مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ
أَقِطٍ , أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ ,
وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ , قَالَ: أَرَى مُدَّاً مِنْ هَذِهِ يَعْدِلُ
مُدَّيْنِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا: فَلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ
كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه
وسلم -)) . [ص:131]
أَقِط: لبن مجفف لم تنزع زبدته.
السَّمراء: القمح الشامي.
المُدُّ: حفنة بملء كفي الرَّجلِ المعتدل الكفين.
(1/130)
|